اكتمل ✓
الفصل 34

ما حكم زواج المتعة في المذاهب الأربعة وما أنواع الزواج المؤقت عند السنة وهل يجوز الزواج بنية الطلاق؟

حكم زواج المتعة عند المذاهب الأربعة الحرمة القاطعة، إذ أجمع الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على بطلانه لثبوت نسخه بالسنة النبوية. أما الزواج المؤقت بأجل يبلغه الزوجان فباطل كذلك عند عامة الفقهاء، والفرق بينه وبين المتعة في الصيغة فقط. أما الزواج بنية الطلاق دون اشتراط في العقد فصحيح عند جمهور الفقهاء وإن كان مكروهاً.

15 دقيقة قراءة
  • هل الزواج بنية الطلاق هو نفسه زواج المتعة، وما الفرق الفقهي الدقيق بينهما؟

  • حكم زواج المتعة في المذاهب الأربعة الحرمة القاطعة، وقد نقل المالكية الإجماع على تحريمه إلى يوم القيامة.

  • أنواع الزواج المؤقت عند السنة نوعان: مؤقت بأجل يبلغانه وهو باطل، ومؤقت بأجل لا يبلغانه وفيه خلاف بين الفقهاء.

  • استدل أهل السنة على تحريم المتعة بأحاديث صحيحة عن علي وأبي هريرة وابن عمر تصرح بالتحريم المؤبد.

  • الشيعة الإمامية يجيزون نكاح المتعة ولهم أحكام تفصيلية فيه، بينما الشيعة الزيدية والإباضية يحرمونه كأهل السنة.

  • الزواج بنية الطلاق صحيح عند الحنفية والمالكية والشافعية وقول في الحنابلة، ويبطله الحنابلة في الصحيح من مذهبهم.

صياغة السؤال حول زواج المتعة والمؤقت وبنية الطلاق

زواج المتعة والزواج المؤقت, والزواج بنية الطلاق:

السؤال: ما هو زواج المتعة, وما حكمة, وهل زواج المتعة هو الزواج المؤقت, وهل هو الزواج بنية الطلاق ؟

الجواب: بسم الله, والحمد لله, والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله, وآله وصحبه ومن والاه. وبعد, فالمتعة في اللغة قال ابن منظور:

المعنى اللغوي للمتعة في لسان العرب وأقوال الأزهري

(متع الرجل, ومتع جاد وظرف, وقيل: كل ما جاد فقد متع, وهو ماتع. والماتع من كل شئ البالغ في الجودة الغاية في بابه...... ثم قال: قال الأزهري: فأما المتاع في الأصل فكل شيء ينتفع به, ويتبلغ به, ويتزود والفناء يأتي عليه في الدنيا..... المتعة العمرة إلى الحج, وقد تمتع واستمتع. وقوله تعالى

{فمن تمتع بالعمرة إلى الحج}

..... ثم قال: والمتعة التمتع بالمرأة لا تريد إدامتها لنفسك ومتعة التزويج بمكة منه... ثم قال: ومتع النهار يمتع متوعاً ارتفع وبلغ غاية ارتفاعه...... ثم قال: ومتعة المرأة ما وصلت به بعد الطلاق... وقال بعد ذلك: وأمتع بالشيء وتمتع به واستمتع دام له ما يستمده منه....ثم قال: ومتعه الله وأمتعه بكذا أبقاه ليستمتع به يقال أمتع الله فلانا بفلان إمتاعاً أي أبقاه ليستمتع به فيما يُحب من الانتفاع به والسرور بمكانه وأمتعه الله بكذا ومتعه بمعنى...... ثم قال: والمتع جمع متعةٍ قال الليث: ومنهم من يقول متعة وجمعها مِتَع وقيل المتعة الزاد القليل وجمعها مُتع قال الأزهري وكذلك قوله تعالى

{ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ} [غافر:39]

, أي بلغة به لا بقاء له ويقال لا يمتعني هذا الثواب أي لا يبقى لي) .

أنواع المتعة شرعا بين الحج والنكاح والطلاق

وعلى ما نقل من معنى لغوي تبين أن المتعة شرعا تختلف باختلاف ما يضاف إليها, فمتعة العمر: أن يحرم من الميقات بالعمرة في أشهر الحج, ويفرغ منها, ثم ينشئ حجاً من مكة أو من الميقات الذي أحرم منه بالعمرة, وسميت متعة لتمتع صاحبه بمحظورات الإحرام بين النسكين, أو لتمتعه بسقوط العودة إلى الميقات للحج.

وأما متعة النكاح فهي أن يقول الرجل لامرأة خاليةٍ من الموانع أتمتع بك كذا من المدة بكذا من المال. وأما متعة الطلاق فهي كما عرفها الشربيني الخطيب: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط.

تعريف نكاح المتعة وحقيقته التاريخية وصورته العامة

ما هو نكاح المتعة ؟

نكاح المتعة من أنكحة الجاهلية, وكان مباحا في أول الإسلام ثم حرم, وهو قول الرجل للمرأة أعطيك كذا على أن أتمتع بك يوماً أو شهراً أو سنة أو نحو ذلك سواء قدر المتعة بمدة معلومة, أو قدرها بمدة مجهولة كقوله أعطيك كذا على أن أتمتع بك موسم الحج أو ما أقمت في البلد أو حتى يقدم زيد, فإذا انقضى الأجل المحدد وقعت الفرقة بغير الطلاق.

ونكاح المتعة جائز عند الشيعة الإمامية, ونصوا على أحكامه في كتبهم الفقهية, قال جعفر بن الحسن الهذلي [المعروف بالمحقق الحلي]:

الأحكام التفصيلية لنكاح المتعة عند الفقه الإمامي

([النظر الثاني في: الأحكام] أم أحكامه فثمانية. (الأول): إذا ذكر الأجل والمهر صح العقد. ولو أخل بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد, ولو أخل بالأجل حسب, بطل متعة وانعقد دائما. (الثاني): كل شرط يشترط فيه, فلابد أن يقرن بالإيجاب والقبول ولا حكم لما يذكر قبل العقد, ما لم يستعد فيه, ولا لما يذكر بعده, ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده, ومن الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد, وهو بعيد.

(الثالث) للبالغة الرشيدة, أن تمتع نفسها, وليس لوليها اعتراض, بكرا كانت أو ثيبا, على الأشهر. (الرابع) يجوز أن يشترط عليها الإتيان, ليلا أو نهارا, وأن يشترط المرة أو المرات في الزمان المعين. (الخامس) يجوز العزل للمتمتع, ولا يقف على إذنها, ويلحق الولد به لو حملت وإن عزل؛ لاحتمال سبق المني من غير تنبه. ولو نفاه عن نفسه, انتفى ظاهرا, ولم يفتقر إلى اللعان. (السادس): لا يقع بها طلاق, وتبين بانقضاء المدة, ولا يقع بها إيلاء ولا لعان على الأظهر, وفي الظهار تردد, أظهره أنه يقع. (السابع): لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين شرطاً سقوطه أو أطلقا. ولو شرطا التوارث أو شرط أحدهما قيل يلزم عملا بالشرط, وقيل: لا يلزم؛ لأنه لا يثبت إلا شرعا فيكون اشتراطا لغير إرث كما لو شرطا للأجنبي, والأول أشهر.

(الثامن): إذا انقضى أجلها بعد الدخول, فعدتها حيضتان, وروي: حيضة, وهو متروك, وإن كانت لا تحيض ولم تيئس, فخمسة وأربعون يوماً, وتعتد من الوفاة, ولو لم يدخل بها بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا, وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا على الأرجح, ولو كانت عدتها حائلا شهرين وخمسة أيام

حكم نكاح المتعة عند جمهور أهل السنة ورأي ابن عباس

حكم نكاح المتعة:

ذهب الحنفية, والمالكية, والشافعية, والحنابلة في الصحيح إلى حرمة نكاح المتعة, وأنه لا ينعقد نكاحا لثبوت نسخه, ولاختلال شروط النكاح الصحيح فيه, فصار تحريمه عند فقهاء أهل السنة كالمجمع عليه.

ونقول كالمجمع عليه لما نقل من جوازه عن ابن عباس _ رضي الله عنه - وكذلك جوازه عند أكثر أصحاب عطاء وطاووس, وبه قال انب جريج. إلا أنه نقل رجوع ابن عباس عن قوله ذلك قال ابن قدامة: (وأما قول ابن عباس فقد حكي عنه الرجوع عنه وروي أبو بكر بإسناده عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس لقد كثرت في المتعة حتى قال فيها الشاعر:

أقول وقد طال الثـــواء بنا معا يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس

هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس

فقام خطيبنا وقال إن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير) . ويبدو أن عباس كان يرى تحريم زواج المتعة كالميتة ولحم الخنزير, بمعنى إذا دعت الضرورة إليه جاز. ونقل عن تلامذة ابن عباس القول كذلك بإباحته.

مذهب الحنفية في بطلان المتعة والتمييز بين المؤقت والمتعة

ما نقل في مذهب الحنفية:

وقد نقل عن المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها التحريم, فنذهب الحنفية إلى بطلان نكاح المتعة, قال ابن على الحدادي العبادي: ( قوله (ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل) وصورة نكاح المتعة أن يقول لامرأة خذي هذه العشرة لأتمتع بك أو متعيني بنفسك أياماً, وهو باطل الإجماع. وصورة المؤقت أن يتزوجها بشهادة شاهدين عشرة أيام أو شهرا. وقال زفر هو صحيح؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة والفرق بينهما أنه ذكر لفظ التزويج في المؤقت ولم يذكره في المتعة ثم عند زفر إذا جاز النكاح المؤقت فالشرط باطل ويكون مؤبدا؛ لأن مقتضى النكاح التأبيد وإن قال تزوجتك على أن أطلقك إلى عشرة أيام فالنكاح جائز؛ لأنه أبد العقد وشرط قطع التأبيد بذكر الطلاق والنكاح المؤبد لا يبطله الشروط فجاز النكاح بطل الشرط) .

قال السرخسي: (وإن قال: تزوجتك شهرا. فقالت ك زوجت نفسي منك, فهذا متعة وليس بنكاح عندنا) .

استكمال موقف الحنفية وأقوال الكاساني وابن عابدين في المتعة

قال الكاساني: (فهو أن يقول: أعطيك كذا على أن أتمتع منك يوما أو شهرا أو سنة ونحو ذلك, وأنه باطل عند عامة العلماء) .

قال ابن عابدين: ([قوله ك وبطل نكاح متعة, ومؤقت] قال في الفتح: قال شيخ الإسلام في الفرق بينهما أن يذكر الوقت بلفظ النكاح, والتزويج وفي المتعة أتمتع أو أستمتع) .

مذهب المالكية في تحريم المتعة واعتباره نكاحا فاسدا

ما نقل في مذهب المالكية:

وذهب المالكية إلى بطلانه وحكوا الإجماع, وعدوه كنكاح الخامسة, أو الجمع بين الأختين, قال على أبو الحسن المالكي: ( [و] كذلك [لا] يجوز [نكاح المتعة] إجماعا [وهو النكاح إلى أجل] خاصة بغير ولي وبغير شهود وبغير صداق. قال ابن عبد البر, وقال ابن رشد: هو النكاح بصداق وشهود وولي, وإنما فسد من ضرب الأجل, ويفسخ أبدا بغير طلاق, ويعاقب فيه الزوجان, ولا يبلغ بهما الحد, والولد لاحق, وعليها العدة كاملة, ولا صداق لها, إن كان الفسخ قبل الدخول, وإن كان بعد الدخول, وسمي لها صداقا فلها ما سمي, لان فساده في عقده, وإن يسم فلها صداق المثل) .

إجماع المالكية على النسخ وتحريم المتعة إلى يوم القيامة

وقال ابن مهنا النفراوي: ( [ولا] يجوز بمعنى يحرم [نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل] لما روي

[أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عام الفتح عنه]

, وحكي المازري الإجماع على حرمته إلى يوم القيامة كما في الروايات؛ إذ لم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة) .

قال الشيخ عليش: ( [فسخ] النكاح [الفاسد] الذي يفسخ أبدا كنكاح خامسة والمتعة) .

مذهب الشافعية في تحريم نكاح المتعة وعلل البطلان

ما نقل في مذهب الشافعية:

ذهب الشافعية كذلك إلى تحريمه, قال النووي: ([فصل] ولا يجوز نكاح المتعة, وهو أن يقول: زوجتك ابنتي يوما, أو شهراً؛ لما روي محمد بن على: أنه سمع أباه علي بن أبي طالب – كرم الله وجهه – وقد لقي ابن عباس وبلغه أنه يرخص في متعة النساء, فقال له علي – كرم الله وجهه -:

[إنك امرؤ تائه, إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهي عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية]

ولأنه عقد يجوز مطلقا فلم يصح مؤقتا كالبيع, ولأنه نكاح لا يتعلق به الطلاق, والظهار, والإرث, وعدة الوفاة, فكان باطلا كسائر الأنكحة الباطلة) .

مذهب الحنابلة في المتعة ونقل عبارة الإمام أحمد

ما نقل في مذهب الحنابلة:

ذهب الحنابلة على الصحيح إلى بطلانه كذلك, قال ابن قدامة: (معنى نكاح المتعة أن يتزود المرأة مدة مثل أن يقول زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو قدوم الحاج وشبهه سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة فهذا نكاح باطل نص عليه أحمد فقال نكاح المتعة حرام وقال يجتنبها أحب إلي وقال فطاهرة هذا الكراهة دون التحريم وغير أن أبي بكر من أصحابنا يمنع هذا ويقول في المسألة رواية واحدة في تحريمها وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء) .

مذاهب الظاهرية والزيدية والإباضية في نسخ نكاح المتعة

ما نقل في مذهب الظاهرية:

وفي [المحلي]: (مسألة: قال أبو محمد: ولا يجوز نكاح المتعة, وهو النكاح إلى أجل, وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة) .

ما نقل في مذهب الشيعة الزيدية:

قال أحمد بن يحيى بن المرتضى: (ويحرم نكاح المتعة, وهو المؤقت لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام عنه) .

ما نقل في مذهب الإباضية:

قال ابن عيسى أطفيش: ([نسخ نكاح المتعة عند الأكثر بآية الإرث], أي بالآية التي ذكر فيها إرث الزوجين, إذ نكاح المتعة لا إرث فيه, قال بعض: لما ثبت الإرث بسبب النكاح علم أن نكاح المتعة منسوخ؛ لأنه لا إرث فيه. وقيل: بآية الطلاق والميراث والعدة بعد أن كان جائزاً) .

أدلة أهل السنة على تحريم المتعة من السنة النبوية

ذكر أدلة فقهاء أهل السنة وأدلة الإمامية:

وقد استدل فقهاء أهل السنة وغيرهم ممن ذهب إلى تحريمه بأدلة كثيرة منها: ما ورد عن على رضي الله عنه, أن قال لابن عباس:

(إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زون خيبر) .

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:

(يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة فيمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً) .

وعن أبي هريرة:

(أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم خرج نزل ثنية الوداع فرأي مصابيح وسمع نساء يبكين فقال: ما هذا ؟ قالوا: يا رسول الله نساء كانوا تمتعوا منهن أزواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (هدم – أو قال: حرم – المتعة: النكاح والطلاق والعدة والميراث) .

استدلال الإمامية بآية الاستمتاع وحديث جابر وتعقيب الجمهور

أما القائلون بالجواز وهو ما يحكى عن ابن عباس رضي الله عنه, وأكثر أصحابه – كما مر – وهو مذهب الشيعة الإمامية فقد استدلوا بظاهر قوله تعالى:

{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 23].

ويري أئمة فقهاء أهل السنة أن قوله تعالى:

{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}

محمول على النكاح لأن المذكور في أول الآية وآخرها هو النكاح, فإن الله تعالى ذكر أجناساً من المحرمات في أول الآية في النكاح, وأباح ما وراءها بالنكاح بقوله سبحانه وتعالى

{ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم}

أي بالنكاح.

كما استدل الشيعة بحديث جابر: حيث قال:

(متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله عنه فانتهينا) .

واستدلوا كذلك بأحاديث إباحة المتعة قبل النسخ؛ حيث إن النسخ لم يثبت عندهم.

تعقيب الشوكاني وترجيح النسخ المؤبد لنكاح المتعة

قال الشوكاني: (وقد أجيب عن حديث جابر هذا بأنهم فعلوا ذلك في زمن رسول اللهصلى الله عليه وآله وسلم ثم لم يبلغه النسخ حتى نهى عنها عمر, واعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل, وكذلك يحمل فعل غيره من الصحابة؛ ولذا ساغ لعمر أن ينهي ولهم الموافقة. وهذا الجواب وإن كان لا يخلو عن تعسف ولكنه أوجب المصير حديث سبرة الصحيح المصرح بالتحريم المؤبد.

وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع, وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد, ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته, ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به, كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا, حتى قال ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح

(إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة)

وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم

(هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث)

أخرجه الدارقطني وحينه الحافظ) .

خلاصة الفتوى في بطلان نكاح المتعة وأسباب عدم انعقاده

ما انتهت إليه الفتوى في نكاح المتعة:

وعليه فإن نكاح المتعة نكاح له صفة مخصصة كان من أنكحة الجاهلية, وورد إباحته في الإسلام ثم ورد نسخه, فهو نكاح باطل لا ينعقد, ولا تحل له الفوج, وهو ما ذهب إليه فقهاء أهل السنة, ونقل فيه الإجماع كما مر عند المالكية وذلك على اعتبار أنه نكاح مخصوص ورد فيه آثار.

وإما أن ننظر إليه بتوافر شروط وأركان النكاح الصحيح فهو باطل كذلك؛ حيث إنه يبطل بفقده شرط الولي عند الجمهور, ويبطل بفقده الشهود بالإجماع, ويبطل بنصه على التأقيت في العقد؛ لأن النكاح لا يقبل التأقيت اتفاقا. ويبطل بورود لفظه التمتع والاستمتاع بدلا عن الزواج والنكاح لفقده الصيغة المعتبرة شرعاً. ورغم بطلانه فإنه يترتب عليه أحكاما بيانها ما يلي:

الآثار الفقهية المترتبة على عقد المتعة في المهر والنسب والمصاهرة

  1. أنه لا يقع على المرأة في نكاح المتعة طلاق ولا إيلاء ولا ظهار ولا يجري التوارث بينهما ولا لعان ولا يثبت به إحصان للرجل ولا للمرأة ولا تحصل به إباحة للزوج الأول لمن طلقها ثلاثا.

  2. وأنه لا شيء على الرجل في نكاح المتعة من المهر والمتعة والنفقة ما لن يدخل بالمرأة, فإن دخل بها فلها مهر المثل وإن كان فيه مسمى عند الشافعية ورواية عن أحمد وقول عند المالكية, لأن ذكر الأجل أثر خللا في الصداق. وذهب الحنفية إلى أنه إن دخل بها فلها الأقل مما سمى لها ومن مهر مثلها إن كان ثمة مسمى, فإن لم يكن ثمة مسمى فلها مهر المثل بالغا ما بلغ. وذهب المالكية والحنابلة في المذهب إلى أنه يجب لها بالدخول المسمى لأن فساده لعقده, وهو اختيار اللخمي من المالكية.

  3. وأنه إن جاءت المرأة بولد في نكاح المتعة لحق نسبه بالواطئ سواء اعتقده نكاحا صحيحا أن لم يعتقده, لأن له شبهة العقد والمرأة تصير به فراشاً. وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول وعليه الفتوى عند الحنفية.

  4. وأنه يحصل بالدخول في نكاح المتعة حرمة المصاهرة بين كل من الرجل والمرأة وبين أصولها وفروعهما.

  5. وأنه لا حد على من تعاطي نكاح المتعة سواء كان ذلك بالنسبة للرجل أو المرأة لأن الحدود تدرأ بالشبهات والشبهة هنا هي شبهة الخلاف, بل يعزر إن كان عالما بالتحريم لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة.

تعريف النكاح المؤقت وعلاقته بنكاح المتعة ورأي زفر

هل النكاح المؤقت هو نكاح المتعة ؟

والنكاح المؤقت إذا توافرت فيه شروط العقد الصحيح من [شهود, وصيغة, وولي عند الجمهور] ونص فيه على التأقيت فهو نوعان:

الأول: أن يكون مؤجلا لأجل يبلغانه, فهو باطل وغير جائز عن عامة الفقهاء, والفرق بينه وبين المتعة الصيغة, فتكون صيغته بلفظ الزواج أو النكاح, أما المتعة فتكون صيغته بلفظ متعيني أو أستمتع بك. كما أن الزواج المؤقت صحيح عند زفر, ويبطل الشرط, قال ابن علي الحدادي العبادي: (وصورة نكاح المتعة أن يقول لامرأة خذي هذا لعشرة لأتمتع بك أو متعيني بنفسك أياما, وهو باطل بالإجماع. وصورة المؤقت أن يتزوجها بشهادة شاهدين عشرة أيام أو شهرا. وقال زفر هو صحيح؛ لأن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسدة والفرق بينهما أنه ذكر لفظ التزويج في المؤقت ولم يذكره في المتعة ثم عند زفر إذا جاز النكاح المؤقت فالشرط باطل ويكون مؤبدا؛ لأن مقتضى النكاح التأبيد وإن قال تزوجتك على أن أطلقك إلى عشرة أيام فالنكاح جائز؛ لأنه أبد العقد وشرط قطع التأبيد بذكر الطلاق والنكاح المؤبد لا يبطله الشروط فجاز وبط الشرط) .

النكاح المؤقت بأجل لا يبلغه الزوجان وخلاف الفقهاء فيه

الثاني: أن يكون مؤجلا إلى أجل لا يبلغانه, فقد ذهب الحنفية والحنابلة وأبو الحسن من المالكية والبلقيني, وبعض المتأخرين من الشافعية, إلى أنه لو أجل النكاح بأجل لا يبلغانه صح النكاح كأنه ذكر الأبد, لأن النكاح المطلق لا يزيد على ذلك, والتصريح بمقتضى الإطلاق لا يضر. قال البلقيني وفي نص الأم للإمام الشافعي ما يشهد له, وتبعه على ذلك بعض المتأخرين, وجاء في الفتاوى الهندية نقلا عن شمس الأئمة الحلواني وكثير من مشايخ الحنفية إذا سميا ما يعلم يقينا أنهما لا يعيشان إليه كألف سنة ينعقد - أي النكاح - ويبطل الشرط, كما لو تزوجا إلى قيام الساعة أو خروج الدجال أو نزول عيسى على نبينا وعليه السلام, وقال بعض الشافعية ليس من نكاح المتعة ما لو قال زوجتكها مدة حياتك أو حياتها لأنه مقتضى العقد بل يبقى أثره بعد الموت. وذهب المالكية في المذهب والشافعية عدا البلقيني إلى أن النكاح المؤقت إلى أجل لا يبلغانه باطل.

تعريف الزواج بنية الطلاق وتمييزه عن المتعة والمؤقت

الزواج مع إضمار نية الطلاق بعد مدة:

الزواج مع إضمار نية الطلاق بعد مدة, ليس هو نكاح المتعة, ولا هو النكاح المؤقت, وإنما هو نكاح استجمع في ظاهره الأركان والشروط, واختلف الفقهاء في جوازه, فذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول جزم به في المغني والشرح على أنه إذا تزوج امرأة بنية الطلاق بعد شهر أو أكثر أو أقل فالنكاح صحيح سواء علمت المرأة أو وليها بهذه النية أم لا. وذلك لخلو هذا العقد من شرط يفسده, ولا يفسد بالنية, لأنه قد ينوي ما لا ينوي, ولأن التوقيت إنما يكون باللفظ.

وذهب الحنابلة على الصحيح من المذهب والأوزاعي رحمه الله إلى بطلان هذا النكاح باعتبار أنه صورة من صور نكاح المتعة وإلى هذا ذهب بهرام من المالكية إذا فهمت المرأة ذلك الأمر الذي قصده الرجل في نفسه .

أقوال المالكية والشافعية في نية الطلاق والخاتمة في المتعة والمؤقت

قال ابن خلف الباجي: (ومن تزوج امرأة لا يريد أن يستمع بها مدة ثم يفارقها, فقد روى محمد عن مالك: ذلك جائز. وليس من الجميل ولا من أخلاق الناس. ومعنى ذلك ما قاله ابن حبيب: إن النكاح وقع على وجهه ولم يشترط شيئا, وإنما نكاح المتعة ما شرطت فيه الفرقة بعد انقضاء مدة. قال مالك, وقد يتزوج الرجل المرأة على غير إمساك فيسره أمرها فيمسكها, وقد يتزوجها يريد إمساكها ثم يرى منها ضد المرافقة فيفارقها. يريد أن هذا لا ينافي النكاح, فإن للرجل إمساك أو المفارقة وإنما ينافي النكاح التوقيت) .

قال الشيخ زكريا الأنصاري: (ولو نكح بلا شرط, وفي عزمه أن يطلق إذا وطئ, كره وصح العقد, وحلت بوطئه). قال البيجرمي في حاشيته على هذا: (قوله وفي عزمه أن يطلق إذا وطئ) أي أو تراضيا على ذلك قبل العقد, وقوله كره أي لأن كل ما لو صرح به أبطل, يكره إضماره)2.

ومن كل سبق يتبين لنا بطلان زواج المتعة, وبطلان الزواج المؤقت بأجل يبلغ عادة, أما إذا كان الأجل لا يبلغ ففيه خلاف, وجواز الزواج بنية الطلاق عند الجمهور والله تعالى أعلى وأعلم.

ما شعورك تجاه هذا الفصل؟

شاركنا أثر المحتوى على قلبك

هل تنصح بهذا الفصل؟

صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى

ما الحكم الشرعي لنكاح المتعة عند المذاهب الأربعة؟

باطل لا ينعقد

ما الفارق الجوهري بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت؟

الصيغة المستخدمة في العقد

من الفقيه الحنفي الذي رأى صحة النكاح المؤقت مع بطلان شرط التأقيت؟

زفر

ما الدليل الذي استند إليه الشافعية لتحريم نكاح المتعة من السنة النبوية؟

حديث النهي يوم خيبر عن علي بن أبي طالب

ما موقف الشيعة الزيدية من نكاح المتعة؟

يحرمونه كأهل السنة

ما الذي يترتب على نكاح المتعة رغم بطلانه إذا حدث دخول؟

يثبت النسب وحرمة المصاهرة

ما حكم الزواج بنية الطلاق دون اشتراط في صيغة العقد عند جمهور الفقهاء؟

صحيح وإن كان مكروهاً

ما الذي يُبطل نكاح المتعة من جهة شروط النكاح الصحيح بالإجماع؟

فقد الشهود

ما موقف المالكية من النكاح المؤقت بأجل لا يبلغانه؟

باطل كالمؤقت بأجل يبلغانه

بم استدل الشيعة الإمامية على جواز نكاح المتعة من القرآن الكريم؟

آية فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن

ما الذي يحدث في نكاح المتعة عند الشيعة الإمامية إذا أُغفل الأجل وذُكر المهر فقط؟

ينقلب نكاحاً دائماً

ما الحكم على من تعاطى نكاح المتعة وهو عالم بتحريمه؟

يُعزَّر دون حد

ما الذي نسخ نكاح المتعة عند الإباضية على الرأي الأشهر؟

آية الإرث التي تثبت التوارث بين الزوجين

ما موقف الحنابلة على الصحيح من المذهب من الزواج بنية الطلاق؟

باطل لأنه صورة من نكاح المتعة

ما عدة المرأة في نكاح المتعة عند الشيعة الإمامية بعد انقضاء الأجل مع الدخول؟

حيضتان

ما تعريف نكاح المتعة في الفقه الإسلامي؟

هو أن يقول الرجل للمرأة أعطيك كذا على أن أتمتع بك يوماً أو شهراً أو سنة، فإذا انقضى الأجل وقعت الفرقة بغير طلاق، وكان من أنكحة الجاهلية وأُبيح في أول الإسلام ثم حُرِّم.

ما الفرق بين متعة النكاح ومتعة الطلاق؟

متعة النكاح هي الزواج المؤقت بأجل ومال، أما متعة الطلاق فهي مال يجب على الزوج دفعه لمطلقته المفارقة في الحياة بشروط محددة.

هل نقل المالكية الإجماع على تحريم نكاح المتعة؟

نعم، حكى المازري الإجماع على حرمة نكاح المتعة إلى يوم القيامة، ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من المبتدعة.

ما الصيغة التي تميز نكاح المتعة عن النكاح المؤقت؟

نكاح المتعة يُستخدم فيه لفظ أتمتع أو أستمتع، بينما النكاح المؤقت يُستخدم فيه لفظ الزواج أو النكاح مع ذكر مدة محددة.

ما حكم الإرث في نكاح المتعة عند الشيعة الإمامية؟

لا يثبت الإرث بين الزوجين في نكاح المتعة إذا أطلقا أو اشترطا سقوطه، ولو اشترطا التوارث قيل يلزم عملاً بالشرط وهو الأشهر.

لماذا لا يُقام الحد على من تعاطى نكاح المتعة؟

لأن الحدود تُدرأ بالشبهات، والشبهة هنا هي شبهة الخلاف الفقهي في المسألة، غير أنه يُعزَّر إن كان عالماً بالتحريم.

ما الذي يثبت بالدخول في نكاح المتعة رغم بطلانه؟

يثبت بالدخول في نكاح المتعة: لحوق النسب بالواطئ لشبهة العقد، وحرمة المصاهرة بين الرجل والمرأة وأصولهما وفروعهما.

ما موقف الإمام أحمد من نكاح المتعة؟

نص الإمام أحمد على أن نكاح المتعة حرام، وهو قول عامة الصحابة والفقهاء، وإن كانت بعض عباراته توحي بالكراهة فإن أصحابه يؤكدون رواية واحدة في التحريم.

كيف أجاب الشوكاني عن حديث جابر الذي استدل به الإمامية؟

أجاب بأن الصحابة فعلوا ذلك في زمن النبي ثم لم يبلغهم النسخ، فنهى عنها عمر لعلمه به، وأن المسلم متعبد بما بلغه وقد صح التحريم المؤبد بحديث سبرة.

ما حكم النكاح المؤقت بأجل لا يبلغانه عند الحنفية؟

يرى كثير من مشايخ الحنفية أنه ينعقد ويبطل الشرط، كأن يتزوجا إلى ألف سنة أو قيام الساعة، لأن التصريح بمقتضى الإطلاق لا يضر.

ما الذي يجعل الزواج بنية الطلاق مختلفاً عن نكاح المتعة؟

الزواج بنية الطلاق يستجمع في ظاهره جميع الأركان والشروط دون اشتراط التأقيت في صيغة العقد، بينما نكاح المتعة يُصرَّح فيه بالأجل في العقد.

ما موقف الشافعية من الزواج بنية الطلاق؟

يرى الشافعية صحة العقد مع الكراهة، وقال زكريا الأنصاري إن من نكح بلا شرط وفي عزمه الطلاق بعد الوطء كُره وصح العقد وحلت بوطئه.

ما الأسباب الأربعة التي تُبطل نكاح المتعة من جهة شروط النكاح الصحيح؟

يبطل بفقد الولي عند الجمهور، وبفقد الشهود بالإجماع، وبالتأقيت في العقد لأن النكاح لا يقبله اتفاقاً، وبلفظ التمتع بدلاً من الزواج لفقده الصيغة المعتبرة شرعاً.

ما حكم المهر للمرأة في نكاح المتعة إذا دخل بها الرجل عند الشافعية؟

يرى الشافعية أن للمرأة مهر المثل إذا دخل بها في نكاح المتعة وإن كان فيه مسمى، لأن ذكر الأجل أثّر خللاً في الصداق.

ما الذي يُعدّ ناسخاً لنكاح المتعة عند الظاهرية؟

يرى الظاهريون أن الله تعالى نسخ نكاح المتعة على لسان رسوله نسخاً باتاً إلى يوم القيامة، بعد أن كان حلالاً على عهد النبي.

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!