اكتمل ✓
الفصل 44

ما هي الوصية الواجبة في الميراث وكيفية حساب ميراث الزوجة والابناء وهل هي شرعية؟

الوصية الواجبة هي نصيب يُقرر قانونًا لأحفاد المتوفى الذين حُرموا من الميراث بسبب وفاة أبيهم أو أمهم قبل الجد أو الجدة، وتُقدَّر بما كان يستحقه والدهم لو كان حيًا في حدود ثلث التركة طبقًا للمادة 76 من القانون 71 لسنة 1946. أما ميراث الزوجة من زوجها فهو الربع إن لم يكن له فرع وارث، والثمن إن كان له فرع وارث سواء كان منها أو من غيرها. وتُخرج الوصية الواجبة من التركة قبل توزيع الأنصبة الشرعية على الورثة.

11 دقيقة قراءة
  • هل يحق للزوجة استرداد ذهبها وأموالها التي أخذها زوجها قبل وفاته من تركته قبل توزيع الميراث؟

  • ما أخذه الزوج من مال زوجته يُعدّ دينًا في تركته يُسدَّد قبل توزيع الأنصبة الشرعية على الورثة.

  • الزواج العرفي المستوفي للأركان الشرعية يُثبت كامل الحقوق الزوجية بما فيها ميراث الزوجة نصيبها الشرعي.

  • إذا توفي الزوج أثناء نظر دعوى الطلاق للضرر قبل صدور حكم نهائي، انتهت الدعوى وورثت الزوجة نصيبها الشرعي.

  • الوصية الواجبة في الميراث تُقرَّر لبنات الابن المتوفى قبل أمه بمقدار نصيب أبيهن في حدود ثلث التركة وفق القانون 71 لسنة 1946.

  • هبة الأب أرضه لابنته في حياته تصرف صحيح نافذ وإن كانت النية حرمان الورثة، والعقد صحيح والإثم على الأب وحده.

تقديم الديون والوصايا على تقسيم الميراث وبيان خطورة الدين

رد ما أخذ الزوج من زوجته من تركته سيدة كانت متزوجة من رجل وانتقل الزوج إلى رحمة الله تعالى وقبل وفاته اخذ منها الذهب الذي قدمه إليها كشبكة واخذ كذلك بعض الأموال التي كانت تخصها. والسؤال هل من حقها أن تأخذ قيمة الذهب الذي أخذه منها وكذلك الأموال النقدية خاصة أن له تركة؟

الجواب:

جعل الحق تبارك وتعالى الميراث الذي يورث عن الميت هو الباقي بعد سداده دينه إن كان عليه دين وبعد إخراج الوصية إن كان قد أوصى بشيء وكذلك بعد استخراج قيمة الوصية الواجبة إن كان في تركته وصية واجبة وذلك لقول الحق جل في علاه في آيتي المواريث:

{ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ } [النساء: 11].

فالدين من الحقوق المتعلقة بالتركة فلابد الوفاء بالدين أولا بعد تجهيز الميت وتكفينه ودفنه وقبل الوصية ولأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امتنع عن الصلاة على الميت الذي عليه دين لغيره حتى تكفل به أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أحمد وأبو داود والحاكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم:

"نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه" الترمذي عن أبي هريرة.

حكم ما أخذه الزوج من مال زوجته واعتباره دينا في تركته

وفي واقعة السؤال: فإن ما أخذه الرجل من زوجته من ذهب ومال نقدي حق للزوجة وبأخذ الزوج الذهب والمال النقدي من زوجته صار دينا عليه فيأخذ من تركته أو لا قبل توزيع الأنصبة الشرعية على أصحابها ويقدر الذهب جرامات بسعر يوم السداد وما يتبقى بعد سداد الدين (من قيمة الذهب وكذلك المال النقدي) يكون هو التركة التي تقسم على الورثة ومنها هذه الزوجة مقدمة السؤال.

شروط صحة الزواج العرفي وآثاره في إثبات الحقوق الزوجية

الميراث والزواج العرفي هل ترث الزوجة إذا كان زواجها منه عرفيا مع اكتمال الأركان والشروط من ولي وشهود؟

الجواب:

إذا اكتملت الأركان الشرعية لعقد الزواج من الإيجاب والقبول من ذكر وأنثى خاليين من موانع النكاح أو من ولي الأنثى مع الذكر وسماع الشهود لذلك فهو عقد صحيح من الناحية الشرعية وتثبت به كل الحقوق الشرعية لكلا من الزوجين ويصبح عقدا منتجا لآثاره من وجوب النفقة على الرجل لزوجته، ووجوب طاعة المرأة له في المعروف، وتسليم نفسها له، ووجوب المهر المسمى أو مهر المثل إن لم يسم مهر في حال الدخول، أو نصف ذلك في حل الطلاق قبل الدخول، وغير ذلك من الأحكام الشرعية الخاصة بالزواج ومنها إرث كل منهما الآخر بالزوجية.

نصيب الزوجة في الميراث عند الزواج العرفي المستوفي للأركان

وعليه فإذا توفي الزوج عن زوجة كان قد تزوجها بعقد عرفي اكتملت فيه الأركان الشرعية لعقد الزواج بما سبق ذكره فإن الزوجة ترث فيه نصيبها الشرعي وهو الربع إن لم يكن له فرع وارث منها أو من غيرها، أو الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.

دعوى الطلاق للضرر كدعوى إنشائية واشتراط بقاء الزوجية

توفي زوجها وقد رفعت عليه دعوى طلاق قبل وفاته سيدة قامت برفع دعوى طلاق للضرر على زوجها فحكمت محكمة أول درجة لها بذلك، فاستأنف الزوج في الوقت القانوني، وعقدت جلسة الاستئناف ثم تم تأجيلها لضم المفردات إلى تاريخ معين، فتوفي الزوج قبل الحكم فيها، فما حكم ميراثها منه علما بأن لها منه ذرية؟

الجواب:

من المقرر أن طلب الزوجة من المحكمة تطليقها للضرر هي دعوى إنشائية تطالب فيها المدعية القضاء بإنشاء مركز قانوني جديد هو الطلاق، وهو قضاء يحل فيه الحكم محل إرادة الزوج في الطلاق جبرا عنه، ولا ينشأ الطلاق إلا بصدور حكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي فيه بتطليق الزوجة على زوجها، وتبدأ الآثار القانونية للطلاق ابتداء من تاريخ الحكم، ومؤدى ذلك أنه يشترط كي يحل الحكم محل إرادة الزوج في الطلاق أن تستمر علاقة الزوجية بين المدعى عليه طوال نظر هذا النزاع أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية الموضوعيتين وحتى الفصل نهائيا، فإذا انفصمت رابطة الزوجية بين المتداعيين قبل صيرورة الحكم نهائيا واكتسابه قوة الأمر المقضي فيه بطلاق الزوج لزوجته بائنا باختياره أو انقضاء الزوجية بوفاة احد الزوجين فإن خصومة الدعوى تنتهي بقوة القانون، وينقضي ركن محل الدعوى فيها، وهو طلب التطليق وهو طلب التطليق؛ إذ لا طلاق بدون زوجية قائمة.

انتهاء دعوى الطلاق بوفاة الزوج وثبوت ميراث الزوجة وعدتها

وعليه وفي واقعة السؤال فإنه باستئناف زوج السائلة لحكم الدرجة الأولى بالطلاق في الموعد القانوني ثم وفاته قبل الفصل استئنافيا تكون دعوى خصومة السائلة بالطلاق قد انتهت قانونيا وانقضى ركن محل الدعوى فيها، ويكون قد توفي عنها كزوجة، وتكون هي وارثة عنه نصيبها الشرعي كزوجة (وهو الثمن في هذه الحالة)، وعليها عدة وفاة واحداد متوفى عنها زوجها.

حكم ميراث غير المسلم من المسلم وآراء الفقهاء في المسألة

أحقية الزوجة غير المسلمة في تركة زوجها المسلم ما مدى أحقية الزوجة "غير المسلمة" في تركة الزوج المسلم؟ وما مدى أحقية "الأولاد المسلمين" في ميراث "الأم غير المسلمة" وفي معاشها إن كانت تعمل؟ وهل يحق للأولاد المسلمين أن يأخذوا ميراث "الأم غير المسلمة" عن طريق وصية توصي بها الأم لهم؟

الجواب:

لقد نظم الشرع الشريف قضية الإرث تنظيما دقيقا بما يحفظ القيم الإيمانية والأخلاقية الراقية من تكافل وتكامل وتوازن وعدالة، فتناول كل التفاصيل الخاصة بهذه القضية بوضوح وجلاء، ومن ذلك ميراث مختلفي الدين، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الصحابة كعلي وزيد رضي الله عنهما وفقهاء المذاهب إلى أن غير المسلم لا يرث المسلم حتى ولو اسلم قبل قسمة التركة سواء كان غير المسلم قريبا للمسلم أو مصاهرا أو مواليا له؛ لأنهم جعلوا الاختلاف في الدين مانعا من الإرث. ولكن الإمام أحمد رحمه الله أجاز ارثه إن أسلم قبل قسمة التركة أخذا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم:

"من اسلم على شيء فهو له"،

ولأن في توريثه ترغيبا له في الإسلام.

ميراث المسلم من غير المسلم بين المنع والجواز وعلو الإسلام

وذهب جمهور الفقهاء من الصحابة وفقهاء المذاهب إلى أن المسلم لا يرث غير المسلم، واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وآله سلم:

"لا يورث أهل ملتين شتي" رواه الإمام أحمد في مسنده،

ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم:

"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" متفق عليه ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.

ويف حين ذهب معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما والحسن ومحمد بن الحنفية ومحمد بن على بن الحسين ومسروق إلى أن المسلم يرث الكافر واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم:

"الإسلام يعلو ولا يعلى".

حكم وصية غير المسلم للمسلم والتمييز بين الذمي والحربي

وقد اتفق الفقهاء على عدم اشتراط إسلام الموصي فأجازوا وصية غير المسلم للمسلم ولكن قيد بعضهم غير المسلم بالذمي مستدلين بقوله تعالى:

{ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ } [الممتحنة: 8]،

ومنعوا وصية المحارب قال الحدادي العبادي في (الجوهرة النيرة): قوله (ويجوز أن يوصي المسلم للكافر والكافر للمسلم) المراد بالكافر الذمي؛ لأن الوصية للحربي باطلة كذا في المستصفى وإنما جازت الوصية للذمي ولم تجز للحربي لقوله تعالى:

{ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ} [الممتحنة:8]، ثم قال {إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ} [الممتحنة:9].

ومثل ذلك ذكره الزيلعي في (تبيين الحقائق)، وزاد منلا خسرو في الاستدلال على صحة وصية غير المسلم الذمي في كتابه (درر الحكام شرح غرر الأحكام) فقال:

"لأنه بعقد الذمة يساوي المسلم في المعاملات حتى جاز التبرع من الجانبين في الحياة فكذا الممات" ا. هـ.

وقيدوا هذه الوصية بأن لا تكون في ما هو حرام عند المسلمين. قال المواق في (التاج والإكليل) "ابن عرفة قول ابن شاس "والكافر تنفذ وصيته إلا بخمر أو خنزير لمسلم" ا. هـ

حكم تركة الزوج المسلم لزوجة غير مسلمة وإرث الأولاد المسلمين

وعلي ذلك وفي واقعة السؤال: وإذا كان الحال كما ذكر فان الزوجة غير المسلمة لا ترث من تركة زوجها المسلم شيئا باتفاق الفقهاء سلفا وخلفا. والأولاد المسلمون يرثون من تركة أمهم غير المسلمة؛ لما سبق ذكره من الأدلة التي اخذ بها القائلون بميراث المسلم لغير المسلم. وتصح وصية الأم غير المسلمة لأولادها ما لم تكن هذه الوصية تشتمل على محرم.

التصرفات الصحيحة وهبة الأب لأرضه لابنته في حياته

تخصيص جزء من الميراث لوريث دون آخر مات والدي ولم يترك إلا أنا (بنت واحدة) وبعض الإخوة وقد كان يملك أرضا وكتبها لي في حياته، وهي مسجلة في الشهر العقاري، فهل أكون آثمة لأنه لم يعط أخواته شيئا من الميراث، وهل هذا المال يكون حراما على لو صرفت منه، أو حججت منه، أو أنفقت منه صدقة؟

الجواب:

هناك أمر مهم اسمه التصرفات الصحيحة، من هذه التصرفات: أن الرجل يبيع ويشتري في ملكه كيف يشاء؛ إن المرء صاحب الملك لا سلطان لنا عليه فيما يفعل، فكتب نصف الأرض لمسجد، وكتب نصف الأرض الثانية ليذهب يتنزه بها في الأرض، أو كتب كل الأرض للبنت، ما دام بيعا وشراء في عين الحياة، وما دامت ليست وصية؛ لأنه لا وصية لوارث؛ فكل ذلك تصرفات صحيحة.

ماذا يعني تصرفات؟

  • العقد هذا صحيح.

العقد صحيح ماذا يعني؟

  • ينفذ أثره ويترتب عليه آثاره؛ فالملكية تنتقل به. وحكم التصرفات ينتقل، وحكم الانتفاع ينتقل، وهكذا الأرض.

  • وبذا أصبح للبنت السائلة أن تتحكم في الأرض تبيعها، تهبها، وتقسمها، وتبقيها، وتبنيها، وتزرعها، هي حرة.

صحة العقد مع فساد النية وأمثلة الغصب والعبادات

الصحيح إذا إنما الأعمال بالنيات، فإذا كان الرجل يحقد على إخوته ويريد أن يحرمهم من الميراث.

يريد أن يحرمهم من الميراث حرام.

إذا: التصرف صحيح ونيته حرام.

هل هناك في الشريعة هكذا؟.

نعم هناك أمور كثيرة هكذا عندما اغتصب قطعة ارض وأصلي فيها الظهر، قلت الحمد لله مثل الحرامية في الأفلام الذين يقولون ربنا يستر – حرامي ويقول لك: ربنا يستر، ذهب يغتصب قطعة أرض ويصلي فيها الظهر ويقول: الحمد لله، أنا أصلي الظهر فرض ربنا.

هنا الظهر صحيح، وبقاؤه في الأرض حرام.

أريد أن أتوضأ فخطفت زجاجة من يد واحد بالغصب كان سيشربها، قلت له: أنا أولى، قال لي: كيف وأنت مغتصب المياه، فذهبت توضأت بها.

الوضوء صحيح، لكن هذا التصرف حرام.

تطبيق أحكام الهبة على البنت واعتبار نية الأب بينه وبين الله

العقد الذي عقده هذا الرجل صحيح، والبنت ليس لها دخل بالنيات، يجوز لها أن تتصرف بأن تتصدق بها، وان تخرج منها لله، ولا يجب عليها إطلاقا أن تعطي نصف الأرض للورثة؛ لأن هذا كله تم في عين الحياة، أما نيته فلا علاقة لها بها؛ لأنه مات، ويمكن أن يكون عطوفا على هذه البنت وقال: هذه البنت لا حول لها وأنا أريد أن أؤمن لها مستقبلها، وأنا قلق عليها، هذا شعور طيب وحسن.

وممكن يكون قال: أنا أريد أن احرم إخوتي؛ لأنهم سببوا لي المتاعب في حياتي ولا بد أن أتعبهم كما اتبعوني. وهذا أمر سيئ، والحقد سيئ، أما هذا العقد فهو صحيح (100%)؛ لأن أباها قد كتبه لها في عين حياته، وليست هناك مشكلة بالنسبة له هو، فلو أنه حضر لي قبل موته وسألني؛ لقلت له حرر نيتك واجعلها لله واجعلها للرحم، ولا تجعلها للحقد وتصرفك صحيح.

قال لي: أريد أن اكتب لابن غير ما اكتبه لابن أخر أو للبنت مثل الولد؛ لأن البنت ليست متزوجة وأريد أن أعطيها حاجة أكثر، والولد لم يتعلم وهو الولد الذي في الأرض في البلد أو لأن الولد معوق – عنده شلل أطفال – والولد الآخر ربنا فتح عليه وأصبح مليونيرا وهذا أصبح (مديونيرا).

فكل هذه الأشياء أنا أقدمها بنية سابقة صالحة؛ وهناك نيات سابقة غير صالحة

إذا: قد يكون الشيء صحيحا والنية غير صحيحة.

وقد يكون الشيء صحيحا والنية حرام.

صور متعددة لتوزيع تركة المرأة بين الأقارب العصبات وأصحاب الفروض

فتاوى في توزيع تركة المرأة توفيت امرأة عن:

  1. أولاد ابن عم متوفين قبله، وأبناء ابن عم، فما هو بيان نصيب كل وارث؟

  2. ولدي ابن، وأخت شقيقة، فما هو بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث؟

  3. أخواتها شقيقاتها، وأولاد ابن عمها، فما هو بيان نصيب كل وارث؟

الجواب:

  1. بوفاة المرأة عن المذكورين فقط يكون جميع تركتها لأبناء أبناء عميها المذكورين بالسوية بينهم تعصيبا كما لو كانوا أبناء ابن عم واحد؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب اقرب.

  2. بوفاة المرأة عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لولدي ابنها المتوفى قبلها، للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبا؛ لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب. ولا شيء لأختها شقيقتها؛ لحجبها بولدي الابن الأقرب منها جهة.

  3. بوفاة المرأة عن المذكورين فقط كون لأخواتها المذكورات ثلثا تركتها بالسوية بينهن فرضا لتعددهن. ولأبناء ابن عمها المذكورين الباقي، وهو الثلث بالسوية بينهم كما لو كانوا أبناء عم واحد تعصيبا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.

تركة الأم مع البنات وابن الابن والوصية بنصف المال لأعمال الخير

  1. توفيت والدتي عن بنتين، ابن ابن، وأخت شقيقة، وأخوة لأم، فما هو بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث؟

  2. توفيت امرأة وتركت أبناء إخوة وأخوات متوفين، كما تركت وصية بنصف الميراث لأعمال الخير فما نصيب كل منهم؟

الجواب:

  1. بوفاة الأم عن المذكورين فقط يكون لبنتيها ثلثا تركتها مناصفة بينهما فرضا لتعددهما، ولابن ابنها المتوفى قبلها الباقي بعد الثلثين تعصيبا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب.

ولا شيء لأختها شقيقتها؛ لحجبها بابن الابن الأقرب منها جهة، ولا شيء لأخوتها لأمها لحجبهم بالفرع الوارث، هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، ولم تكن للمتوفاة المذكورة آخرون غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.

  1. الوصية تكون في حدود ثلث التركة بغير موافقة الورثة، أما إذا زادت عن الثلث فلابد من موافقة الورثة على الزيادة.

وبناء على ذلك: فبوفاة هذه المرأة عن المذكورين فقط، وقد أوصت بنصف تركتها لأعمال الخير ففي هذه الحالة إذا كانت الوصية مكتوبة وموثقة تنفذ في حدود ثلث التركة أما إذا وافق الورثة على الزيادة عن الثلث فإنها تصح في الزيادة وتنفذ كما وردت عن المتوفاة أما إذا اعترض الورثة على الزيادة فلا تنفذ إلا في الثلث فقط. أما إذا كانت الوصية غير مكتوبة ولا موثقة فتحتاج إلى موافقة الورثة وإقرارهم فإن اقروها نفذت وإن اعترضوا لم تنفذ.

والباقي بعد الوصية في حالة إقرارهم بها تكون للذكور من أولاد الأخوة الذكور بالسوية بينهم تعصيبا، لعدم وجود صاحب فرض ولا عاصب أقرب.

ولا شيء للإناث من أولاد الإخوة الذكور، ولا لأولاد الأخوات ذكورا وإناثا؛ لكونهم جميعا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن اصطحاب الفروض والعصبات.

الوصية الواجبة لبنات الابن وتقدير نصيبهن في حدود الثلث

  1. توفيت امرأة عن (بنتين وبنات ابن توفي في حياة أمه وأولاد أخ شقيق ذكورا وإناثا) فمن يرث وما نصيب كل وارث من التركة؟

الجواب:

بوفاة هذه المرأة عن المذكورتين يكون لبنات ابنها المتوفى قبلها في تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهن ميراثا لو كان على قيد الحياة وقت وفاتها في حدود الثلث طبقا للمادة 76 من القانون 71 لسنة 1946م وبما أن نصيب الابن المتوفى على فرض حياته النصف؛ فانه يرد إلى الثلث فتقسم تركه هذه المتوفاة إلى ثلاثة أسهم يكون لبنات ابنها المتوفى قبلها سهماً واحدا يقسم بينهن بالتساوي، ويكون الباقي بعد الوصية وهما السهمان هما أصل التركة التي تقسم على الورثة الأحياء، فيكون للبنتين الثلثان فرضا؛ لقول الله عز وجل:

{ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11].

نصيب أولاد الأخ الشقيق الذكور بعد أصحاب الفروض في مسألة الوصية الواجبة

ويكون الباقي بعد الثلثين لأولاد الأخ الشقيق الذكور منهم فقط دون الإناث؛ لما ورد في حديث ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" .

هذا إذا كان الحال كما ورد السؤال ولم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا، ولم تكن المتوفاة المذكورة قد أوصت لبنات ابنها بشيء ولا أعطتهم شيئا بغير عوض أو عن طريق تصرف آخر.

ما شعورك تجاه هذا الفصل؟

شاركنا أثر المحتوى على قلبك

هل تنصح بهذا الفصل؟

صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى

ما مقدار نصيب الزوجة من ميراث زوجها إذا لم يكن له فرع وارث؟

الربع

ما مقدار نصيب الزوجة من ميراث زوجها إذا كان له فرع وارث؟

الثمن

وفق القانون 71 لسنة 1946، ما الحد الأقصى للوصية الواجبة للأحفاد؟

الثلث

ما الذي يُعدّ دينًا في تركة الزوج المتوفى وفق أحكام الميراث؟

ما أخذه من مال زوجته من ذهب ونقود

ما حكم الزواج العرفي المستوفي لأركانه الشرعية من حيث ميراث الزوجة؟

ترث الزوجة نصيبها الشرعي كاملًا

ماذا يحدث لدعوى الطلاق للضرر إذا توفي الزوج قبل صدور الحكم النهائي؟

تنتهي الدعوى بقوة القانون وترث الزوجة

ما موقف جمهور الفقهاء من ميراث الزوجة غير المسلمة من زوجها المسلم؟

لا ترث شيئًا باتفاق الفقهاء

ما حكم هبة الأب أرضه لابنته في حياته مع نية حرمان إخوته من الميراث؟

العقد صحيح والنية حرام على الأب وحده

ما الفرق بين الوصية الواجبة والميراث؟

الوصية الواجبة لمن حُجب عن الميراث بوفاة أبيه والميراث لمن يرث مباشرة

ما نصيب الأخوات الشقيقات إذا توفيت امرأة عنهن وعن أبناء ابن عمها؟

الثلثان فرضًا

ما الحد الأقصى لتنفيذ الوصية بغير موافقة الورثة؟

الثلث

ما الدليل الذي استند إليه الإمام أحمد لإجازة توريث غير المسلم إن أسلم قبل القسمة؟

حديث من أسلم على شيء فهو له

ما الذي يُقدَّم على توزيع التركة وفق أحكام الميراث الإسلامي؟

تجهيز الميت ثم الديون ثم الوصية ثم الوصية الواجبة

من يرث من أولاد الأخ الشقيق بعد إخراج الوصية الواجبة وتوزيع الفروض؟

الذكور فقط تعصيبًا

ما حكم وصية الأم غير المسلمة لأولادها المسلمين؟

صحيحة ما لم تشتمل على محرم

ما هي الوصية الواجبة في الشرع والقانون؟

هي نصيب مقرر للأحفاد الذين حُرموا من الميراث بسبب وفاة أبيهم قبل الجد أو الجدة، بمقدار ما كان يستحقه والدهم لو كان حيًا في حدود ثلث التركة، وهي مقننة في المادة 76 من القانون 71 لسنة 1946.

ما نصيب الزوجة من ميراث زوجها بدون أولاد؟

ترث الزوجة الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها.

ما نصيب الزوجة من ميراث زوجها مع وجود أولاد؟

ترث الزوجة الثمن إذا كان للزوج فرع وارث سواء كان منها أو من زوجة أخرى.

هل الوصية الواجبة شرعية أم قانونية فقط؟

الوصية الواجبة مستندة شرعًا إلى مبدأ تقديم الوصية على الميراث الوارد في آيتي المواريث، وهي مقننة قانونًا في المادة 76 من القانون 71 لسنة 1946.

كيف يُقدَّر الذهب الذي أخذه الزوج من زوجته عند سداده من التركة؟

يُقدَّر الذهب بالجرامات بسعر يوم السداد، ويُسدَّد من التركة قبل توزيع الأنصبة الشرعية على الورثة.

ما أركان الزواج العرفي الصحيح الذي يُثبت حق الميراث؟

يشترط الإيجاب والقبول من ذكر وأنثى خاليين من موانع النكاح، وولي الأنثى، وسماع الشهود للعقد.

ما عدة المرأة التي توفي عنها زوجها؟

عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وتلزمها الإحداد طوال هذه المدة.

ما موقف معاذ بن جبل ومعاوية من ميراث المسلم من الكافر؟

ذهبا إلى أن المسلم يرث الكافر، مستدلَّين بحديث "الإسلام يعلو ولا يعلى"، خلافًا لرأي الجمهور.

لماذا تبطل وصية الحربي للمسلم دون وصية الذمي؟

لأن الذمي يساوي المسلم في المعاملات بعقد الذمة، أما الحربي فقد نهى الله عن موالاته لأنه يقاتل المسلمين.

ما معنى قاعدة لا وصية لوارث في سياق هبة الأب لابنته؟

تعني أن الأب لا يجوز له أن يوصي لوارثه بعد وفاته، لكن يجوز له أن يهبه في حياته وهو تصرف صحيح نافذ.

ما حكم الوصية بأكثر من ثلث التركة إذا اعترض الورثة؟

لا تنفذ الزيادة عن الثلث إذا اعترض الورثة، وتنفذ الوصية في حدود الثلث فقط.

ما نصيب بنات الابن المتوفى قبل أمه في تركتها وفق الوصية الواجبة؟

يستحققن وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه والدهن لو كان حيًا في حدود الثلث، ويُقسَّم هذا النصيب بينهن بالتساوي.

ما الدليل الذي استند إليه الجمهور على منع توارث المسلم والكافر؟

استدلوا بحديث "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم" المتفق عليه رواه البخاري ومسلم، وبحديث "لا يورث أهل ملتين شتى".

ما حكم الأخت الشقيقة في الميراث إذا وُجد ولد ابن؟

تُحجب الأخت الشقيقة بولد الابن لأنه أقرب منها جهةً، ولا ترث شيئًا في هذه الحالة.

ما الحديث النبوي الذي يدل على خطورة الدين وأثره على الميت؟

حديث "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه" رواه الترمذي عن أبي هريرة.

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!