
فصل من كتاب
من كتاب: البيان لما يشغل الاذهان الجزء الثاني
حكم زواج المتعة في المذاهب الأربعة والزواج بنية الطلاق
زواج المتعة باطل محرم بإجماع أهل السنة في المذاهب الأربعة لثبوت نسخه، أما الزواج بنية الطلاق فصحيح عند الجمهور مع الكراهة، والنكاح المؤقت بأجل يُبلغ باطل اتفاقاً.
15 دقيقة قراءة
