اكتمل ✓
الفصل 36

ما حكم زواج المتعة في المذاهب الأربعة وما حكم الزواج بنية الطلاق والنكاح المؤقت؟

حكم زواج المتعة عند فقهاء أهل السنة في المذاهب الأربعة هو البطلان والتحريم، وقد نُقل فيه الإجماع، لأنه نكاح مؤقت نُسخ تحريمه إلى يوم القيامة. أما الزواج بنية الطلاق فهو صحيح عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية لخلوه من شرط مفسد، وإن كان مكروهاً، في حين ذهب الحنابلة على الصحيح إلى بطلانه.

15 دقيقة قراءة
  • هل الزواج بنية الطلاق هو نفسه زواج المتعة، وما الفرق بينهما في الفقه الإسلامي؟

  • زواج المتعة نكاح جاهلي مؤقت كان مباحاً في أول الإسلام ثم نُسخ تحريمه إلى يوم القيامة بنصوص صريحة من السنة النبوية.

  • أجمع فقهاء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على بطلان نكاح المتعة وتحريمه، ووافقهم الظاهرية والزيدية والإباضية.

  • الزواج بنية الطلاق يختلف عن نكاح المتعة لأنه مستوفٍ لأركان النكاح الصحيح ظاهراً دون اشتراط التوقيت في العقد، وهو جائز عند الجمهور مع الكراهة.

  • النكاح المؤقت بأجل يُبلغ باطل عند عامة الفقهاء، أما إذا كان الأجل لا يُبلغ كألف سنة فقد صحح الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية العقد ويبطل الشرط.

  • رغم بطلان نكاح المتعة تترتب عليه آثار فقهية كلحوق النسب وحرمة المصاهرة ودرء الحد بسبب شبهة الخلاف.

السؤال عن زواج المتعة وشرح المعنى اللغوي لكلمة المتعة

س 34: ما هو زواج المتعة، وما حكمه، وهل زواج المتعة هو الزواج المؤقت، وهل هو الزواج بنية الطلاق؟

الجواب

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، فالمتعة في اللغة قال ابن منظور:

«مَتَعَ الرجُلُ، ومَتُعَ جادَ وظَرُفَ، وقيل: كل ما جادَ فقد مَتُعَ، وهو ماتِعٌ. والماتِعُ من كل شيء البالغُ في الجَوْدةِ الغاية في بابه.....ثم قال: قال الأَزهري: فأَما المَتاعُ في الأَصل فكل شيء يُنْتَفَعُ به، ويُتَبَلَّغُ به، ويُتَزَوَّدُ والفَناءُ يأْتي عليه في الدنيا..... والمِتْعَةُ العُمْرةُ إِلى الحج، وقد تَمَتَّعَ واسْتَمْتَعَ. وقوله تعالى ﴿فمن تمتَّع بالعُمرة إِلى الحج﴾....ثم قال: والمُتْعةُ التمتُّع بالمرأَة لا تريد إِدامَتها لنفسك ومتعة التزويج بمكة منه...ثم قال: وَمَتَعَ النهارُ يَمْتَعُ مُتُوعاً ارْتَفَعَ وبَلَغَ غايةَ ارْتفاعِه....ثم قال: ومُتْعةُ المرأَة ما وُصِلَتْ به بعدَ الطلاقِ.... وقال بعد ذلك: وأَمْتَعَ بالشيء وتَمَتَّعَ به واسْتَمْتَع دام له ما يسْتَمِدُّه منه... ثم قال: ومَتَّعه الله وأَمْتَعه بكذا أَبْقاه لِيَسْتَمْتِع به يقال أَمْتَعَ الله فُلاناً بفلانٍ إِمْتاعاً أَي أَبقاه لِيَسْتَمْتِع به فيما يُحِبُّ من الانْتفاعِ به والسُّرور بمكانه وأَمْتَعه الله بكذا ومَتَّعَه بمعنًى..... ثم قال: والمُتَعُ جمع مُتْعةٍ قال الليث: ومنهم من يقول مِتْعةٌ وجمعها مِتَعٌ وقيل المُتْعةُ الزاد القليل وجمعها مُتَعٌ قال الأَزهري وكذلك قوله تعالى: ﴿يا قوم إِنما هذه الحياة الدنيا مَتاعٌ﴾ أَي بُلْغةٌ يُتَبلَّغُ به لا بقاء له ويقال لا يُمْتِعُني هذا الثوبُ أَي لا يَبْقى لي» .

﴿فمن تمتَّع بالعُمرة إِلى الحج﴾

﴿يا قوم إِنما هذه الحياة الدنيا مَتاعٌ﴾

الاستعمالات الشرعية للفظ المتعة في العمرة والنكاح والطلاق

وعلى ما نقل من معنى لغوي تبين أن المتعة شرعا تختلف باختلاف ما يضاف إليها, فمتعة العمرة: أن يحرم من الميقات بالعمرة في أشهر الحجّ, ويفرغ منها, ثمّ ينشئ حجاً من مكّة أو من الميقات الّذي أحرم منه بالعمرة, وسمّيت متعةً لتمتع صاحبها بمحظورات الإحرام بين النسكين, أو لتمتعه بسقوط العودة إلى الميقات للحجّ.

وأمّا متعة النّكاح فهي أن يقول الرّجل لامرأة خاليةٍ من الموانع أتمتّع بك كذا مدّةً بكذا من المال. وأمّا متعة الطّلاق فهي كما عرّفها الشّربيني الخطيب: مال يجب على الزّوج دفعه لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما في معناه بشروط.

تعريف نكاح المتعة وحقيقته كنكاح جاهلي مؤقت

ما هو نكاح المتعة ؟:

نكاح المتعة من أنكحة الجاهلية، وكان مباحا في أول الإسلام ثم حرم، وهو قول الرجل للمرأة أعطيك كذا على أن أتمتع بك يوما أو شهرا أو سنة أو نحو ذلك سواء قدر المتعة بمدة معلومة، أو قدرها بمدة مجهولة كقوله أعطيك كذا على أن أتمتع بك موسم الحج أو ما أقمت في البلد أو حتى يقدم زيد، فإذا انقضى الأجل المحدد وقعت الفرقة بغير طلاق.

ونكاح المتعة جائز عند الشيعة الإمامية، ونصوا على أحكامه في كتبهم الفقهية، قال جعفر بن الحسن الهذلي [المعروف بالمحقق الحلي]:

الأحكام التفصيلية لنكاح المتعة عند الشيعة الإمامية

«[النظر الثاني في: الأحكام] وأما أحكامه فثمانية. «الأول»: إذا ذكر الأجل والمهر صح العقد. ولو أخل بالمهر مع ذكر الأجل بطل العقد، ولو أخل بالأجل حسب، بطل متعة وانعقد دائما. «الثاني»: كل شرط يشترط فيه، فلابد أن يقرن بالإيجاب والقبول ولا حكم لما يذكر قبل العقد، ما لم يستعد فيه، ولا لما يذكر بعده، ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده، ومن الأصحاب من شرط إعادته بعد العقد، وهو بعيد.

«الثالث» للبالغة الرشيدة، أن تمتع نفسها، وليس لوليها اعتراض، بكرا كانت أو ثيبا، على الأشهر. «الرابع» يجوز أن يشترط عليها الإتيان، ليلا أو نهارا، وأن يشترط المرة أو المرات في الزمان المعين. «الخامس» يجوز العزل للمتمتع، ولا يقف على إذنها، ويلحق الولد به لو حملت وإن عزل؛ لاحتمال سبق المني من غير تنبه. ولو نفاه عن نفسه، انتفى ظاهرا، ولم يفتقر إلى اللعان. «السادس»: لا يقع بها طلاق، وتبين بانقضاء المدة، ولا يقع بها إيلاء ولا لعان، وعلى الأظهر، وفي الظهار تردد، أظهره أنه يقع. «السابع»: لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين، شرطا سقوطه أو أطلقا. ولو شرطا التوارث أو شرط ُحدهما قيل يلزم عملا بالشرط، وقيل: لا يلزم؛ لأنه لا يثبت إلا شرعا فيكون اشتراطا لغير ارث كما لو شرطا للأجنبي، والأول أشهر.

«الثامن»: إذا انقضى أجلها بعد الدخول، فعدتها حيضتان، وروي: حيضة، وهو متروك، وإن كانت لا تحيض ولم تيئس، فخمسة وأربعون يوما. وتعتد من الوفاة، ولو لم يدخلا بها بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلا، وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا على الأصح، ولو كانت أمة، كانت عدتها حائلا شهرين وخمسة أيام» .

حكم نكاح المتعة عند أهل السنة مع مناقشة قول ابن عباس

حكم نكاح المتعة:

ذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة في الصحيح إلى حرمة نكاح المتعة، وأنه لا ينعقد نكاحا لثبوت نسخه، ولاختلال شروط النكاح الصحيح فيه، فصار تحريمه عند فقهاء أهل السنة كالمجمع عليه.

ونقول كالمجمع عليه لما نقل من جوازه عن ابن عباس -رضي الله عنه- وكذلك جوازه عند أكثر أصحابه عطاء وطاووس، وبه قال ابن جريج. إلا أنه نقل رجوع ابن عباس عن قوله ذلك، قال ابن قدامة: «وأما قول ابن عباس فقد حكي عنه الرجوع عنه وروى أبو بكر بإسناده عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس لقد كثرت في المتعة حتى قال فيها الشاعر:

(أقول وقد طال الثواء بنا معا... يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس)

(هل لك في رخصة الأطراف آنسة... تكون مثواك حتى مصدر الناس)

فقام خطيبنا وقال إن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير» . ويبدو أن عباس كان يرى تحريم زواج المتعة كالميتة ولحم الخنزير، بمعنى إذا دعت الضرورة إليه جاز. ونقل عن تلامذة ابن عباس القول كذلك بإباحته.

حكم نكاح المتعة والنكاح المؤقت في المذهب الحنفي

ما نقل في مذهب الحنفية:

وقد نقل عن المذاهب الفقهية الأربعة وغيرها التحريم، فذهب الحنفية إلى بطلان نكاح المتعة، قال ابن علي الحدادي العبادي: «قوله (ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل) وصورة نكاح المتعة أن يقول لامرأة خذي هذه العشرة لأتمتع بك أو متعيني بنفسك أياما، وهو باطل بالإجماع. وصورة المؤقت أن يتزوجها بشهادة شاهدين عشرة أيام أو شهرا. وقال زفر هو صحيح؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة والفرق بينهما أنه ذكر لفظ التزويج في المؤقت ولم يذكره في المتعة ثم عند زفر إذا جاز النكاح المؤقت فالشرط باطل ويكون مؤبدا؛ لأن مقتضى النكاح التأبيد وإن قال تزوجتك على أن أطلقك إلى عشرة أيام فالنكاح جائز؛ لأنه أبد العقد وشرط قطع التأبيد بذكر الطلاق والنكاح المؤبد لا يبطله الشروط فجاز النكاح وبطل الشرط» .

قال السرخسي: « وإن قال: تزوجتك شهرا. فقالت: زوجت نفسي منك، فهذا متعة وليس بنكاح عندنا» .

قال الكاساني: «فهو أن يقول: أعطيك كذا على أن أتمتع منك يوما أو شهرا أو سنة ونحو ذلك، وأنه باطل عند عامة العلماء» .

قال ابن عابدين: «(قوله: وبطل نكاح متعة، ومؤقت) قال في الفتح: قال شيخ الإسلام في الفرق بينهما أن يذكر الوقت بلفظ النكاح، والتزويج وفي المتعة أتمتع أو استمتع» .

مذهب المالكية في بطلان نكاح المتعة وفسخ العقد

ما نقل في مذهب المالكية:

وذهب المالكية إلى بطلانه وحكوا الإجماع، وعدوه كنكاح الخامسة، أو الجمع بين الأختين، قال علي أبو الحسن المالكي: «(و) كذلك (لا) يجوز (نكاح المتعة) إجماعا (وهو النكاح إلى أجل) خاصة بغير وي وبغير شهود وبغير صداق. قال ابن عبد البر، وقال ابن رشد: هو النكاح بصداق وشهود وولي، وإنما فسد من ضرب الأجل، ويفسخ أبدا بغير طلاق، ويعاقب فيه الزوجان، ولا يبلغ بهما الحد، والولد لاحق، وعليها العدة كاملة، ولا صداق لها، إن كان الفسخ قبل الدخول، وإن كان بعد الدخول، وسمى لها صداقا فلها ما سمى، لأن فساده في عقده، وإن لم يسم فلها صداق المثل» .

وقال ابن مهنا النفراوي: «(ولا) يجوز بمعنى يحرم (نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل) لما روي «أنه صلى الله عليه وسلم نهى عام الفتح عنه»، وحكى المازري الإجماع على حرمته إلى يوم القيامة كما في الروايات؛ إذ لم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة» .

قال الشيخ عليش: «(فسخ) النكاح (الفاسد) الذي يفسخ أبدا كنكاح خامسة، والمتعة» .

مذهب الشافعية في تحريم نكاح المتعة وتعليل بطلانه

ما نقل في مذهب الشافعية:

ذهب الشافعية كذلك إلى تحريمه، قال النووي: «(فصل) ولا يجوز نكاح المتعة، وهو أن يقول: زوجتك ابنتى يوما، أو شهرا؛ لما روى محمد بن على رضي الله عنهما: أنه سمع أباه على بن أبى طالب -كرم الله وجهه- وقد لقي ابن عباس وبلغه أنه يرخص في متعة النساء، فقال له على -كرم الله وجهه-: «إنك امرؤ تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية» ولأنه عقد يجوز مطلقا فلم يصح مؤقتا كالبيع، ولأنه نكاح لا يتعلق به الطلاق، والظهار، والإرث، وعدة الوفاة، فكان باطلا كسائر الأنكحة الباطلة» .

مذهب الحنابلة في بطلان نكاح المتعة وبيان الروايتين

ما نقل في مذهب الحنابلة:

ذهب الحنابلة على الصحيح إلى بطلانه كذلك، قال ابن قدامه: «معنى نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة مثل أن يقول زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو قدوم الحاج وشبهه سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة فهذا نكاح باطل نص عليه أحمد فقال نكاح المتعة حرام وقال أبو بكر فيها رواية أخرى أنها مكروهة غير حرام لأن ابن منصور سأل أحمد عنها فقال يجتنبها أحب إلي وقال فظاهر هذا الكراهة دون التحريم وغير أبي بكر من أصحابنا يمنع هذا ويقول في المسألة رواية واحدة في تحريمها وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء» .

تحريم نكاح المتعة عند الظاهرية والزيدية والإباضية

ما نقل في مذهب الظاهرية:

وفي [المحلى]: «مسألة: قال أبو محمد: ولا يجوز نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة» .

ما نقل في مذهب الشيعة الزيدية:

قال أحمد بن يحيى بن المرتضى: «ويحرم نكاح المتعة، وهو المؤقت لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام عنه» .

ما نقل في مذهب الإباضية:

قال ابن عيسى أطفيش: «(نسخ نكاح المتعة عند الأكثر بآية الإرث)، أي بالآية التي ذكر فيها إرث الزوجين، إذ نكاح المتعة لا إرث فيه. قال بعض: لما ثبت الإرث بسبب النكاح علم أن نكاح المتعة منسوخ؛ لأنه لا إرث فيه. وقيل: بآية الطلاق والميراث والعدة بعد أن كان جائزا» .

أدلة تحريم نكاح المتعة من السنة النبوية عند أهل السنة

ذكر أدلة فقهاء أهل السنة وأدلة الإمامية:

وقد استدل فقهاء أهل السنة وغيرهم ممن ذهب إلى تحريمه بأدلة كثيرة منها: ما ورد عن علي رضي الله عنه، أن قال لابن عباس رضي الله عنهما:

«إن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» .

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» .

وعن أبي هريرة: «أن النبي صلى الله عليه و سلم لما خرج نزل ثنية الوداع فرأى مصابيح وسمع نساء يبكين فقال: ما هذا ؟ قالوا: يا رسول الله نساء كانوا تمتعوا منهن أزواجهن فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم:

«هدم - أو قال: حرم - المتعة: النكاح والطلاق والعدة والميراث» .

أدلة الإمامية على جواز المتعة وتأويل الآية عند أهل السنة

أما القائلون بالجواز وهو ما حكي عن ابن عباس رضي الله، وأكثر أصحابه -كما مر- وهو مذهب الشيعة الإمامية فقد استدلوا بظاهر قوله تعالى:

﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء:24].

ويرى أئمة فقهاء أهل السنة أن قوله تعالى:

﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [النساء:24]

محمول على النكاح لأن المذكور في أول الآية وآخرها هو النكاح، فإن الله تعالى ذكر أجناسا من المحرمات في أول الآية في النكاح، وأباح ما وراءها بالنكاح بقوله عز وجل

﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾

أي بالنكاح.

حديث متعتين كانتا ومناقشة الشوكاني لأدلة الجواز والنسخ

كما استدل الشيعة بحديث جابر:حيث قال:

«متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا» .

واستدلوا كذلك بأحاديث إباحة المتعة قبل النسخ؛ حيث إن النسخ لم يثبت عندهم.

قال الشوكاني: «وقد أجيب عن حديث جابر هذا بأنهم فعلوا ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم لم يبلغه النسخ حتى نهى عنها عمر، واعتقد أن الناس باقون على ذلك لعدم الناقل، وكذلك يحمل فعل غيره من الصحابة؛ ولذا ساغ لعمر أن ينهى ولهم الموافقة. وهذا الجواب وإن كان لا يخلو عن تعسف ولكنه أوجب المصير إليه حديث سبرة الصحيح المصرح بالتحريم المؤبد.

وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع، وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد، ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته، ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به، كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا، حتى قال ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن ماجه بإسناد صحيح «إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحد تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة » وقال أبو هريرة فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم «هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث» أخرجه الدارقطني وحسنه الحافظ » .

خلاصة الفتوى في بطلان نكاح المتعة وتعليل بطلانه

ما انتهت إليه الفتوى في نكاح المتعة:

وعليه فإن نكاح المتعة نكاح له صفة مخصوصة كان من أنكحة الجاهلية، وورد إباحته في الإسلام ثم ورد نسخه، فهو نكاح باطل لا ينعقد، ولا تحل به الفروج، وهو ما ذهب إليه فقهاء أهل السنة، ونقل فيه الإجماع كما مر عند المالكية وذلك على اعتبار أنه نكاح مخصوص ورد فيه آثار.

وإما أن ننظر إليه بتوافر شروط وأركان النكاح الصحيح فهو باطل كذلك؛ حيث إنه يبطل بفقده شرط الولي عند الجمهور، ويبطل بفقده الشهود بالإجماع، ويبطل بنصه على التأقيت في العقد؛ لأن النكاح لا يقبل التأقيت اتفاقا. ويبطل بورود لفظة التمتع والاستمتاع بدلا عن الزواج والنكاح لفقده الصيغة المعتبرة شرعا. ورغم بطلانه فإنه يترتب عليه أحكاما بيانها ما يلي:

الآثار الفقهية المترتبة على نكاح المتعة رغم بطلانه

  1. أنه لا يقع على المرأة في نكاح المتعة طلاق ولا إيلاء ولا ظهار ولا يجري التوارث بينهما ولا لعان ولا يثبت به إحصان للرجل ولا للمرأة ولا تحصل به إباحة للزوج الأول لمن طلقها ثلاثا.

  2. وأنه لا شيء على الرجل في نكاح المتعة من المهر والمتعة والنفقة ما لم يدخل بالمرأة، فإن دخل بها فلها مهر المثل وإن كان فيه مسمى عند الشافعية ورواية عن أحمد وقول عند المالكية، لأن ذكر الأجل أثر خللا في الصداق. وذهب الحنفية إلى أنه إن دخل بها فلها الأقل مما سمى لها ومن مهر مثلها إن كان ثمة مسمى، فإن لم يكن ثمة مسمى فلها مهر المثل بالغا ما بلغ. وذهب المالكية والحنابلة في المذهب إلى أنه يجب لها بالدخول المسمى لأن فساده لعقده، وهو اختيار اللخمي من المالكية.

  3. وأنه إن جاءت المرأة بولد في نكاح المتعة لحق نسبه بالواطئ سواء اعتقده نكاحا صحيحا أو لم يعتقده، لأن له شبهة العقد والمرأة تصير به فراشا. وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول وعليه الفتوى عند الحنفية.

  4. وأنه يحصل بالدخول في نكاح المتعة حرمة المصاهرة بين كل من الرجل والمرأة وبين أصولهما وفروعهما

  5. وأنه لا حد على من تعاطى نكاح المتعة سواء كان ذلك بالنسبة للرجل أو المرأة لأن الحدود تدرأ بالشبهات والشبهة هنا هي شبهة الخلاف، بل يعزر إن كان عالما بالتحريم لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة.

حقيقة النكاح المؤقت وعلاقته بنكاح المتعة ونوعه الأول

هل النكاح المؤقت هو نكاح المتعة ؟

والنكاح المؤقت إذا توافرت فيه شروط العقد الصحيح من [شهود، وصيغة، وولي عند الجمهور] ونص فيه على التأقيت فهو نوعان:

الأول: أن يكون مؤجلا لأجل يبلغانه، فهو باطل وغير جائز عن عامة الفقهاء، والفرق بينه وبين المتعة الصيغة، فتكون صيغته بلفظ الزواج أو النكاح، أما المتعة فتكون صيغته بلفظ متعيني أو استمتع بك. كما أن الزواج المؤقت صحيح عند زفر، ويبطل الشرط، قال ابن علي الحدادي العبادي: «وصورة نكاح المتعة أن يقول لامرأة خذي هذه العشرة لأتمتع بك أو متعيني بنفسك أياما، وهو باطل بالإجماع. وصورة المؤقت أن يتزوجها بشهادة شاهدين عشرة أيام أو شهرا. وقال زفر هو صحيح؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة والفرق بينهما أنه ذكر لفظ التزويج في المؤقت ولم يذكره في المتعة ثم عند زفر إذا جاز النكاح المؤقت فالشرط باطل ويكون مؤبدا؛ لأن مقتضى النكاح التأبيد وإن قال تزوجتك على أن أطلقك إلى عشرة أيام فالنكاح جائز؛ لأنه أبد العقد وشرط قطع التأبيد بذكر الطلاق والنكاح المؤبد لا يبطله الشروط فجاز النكاح وبطل الشرط» .

النكاح المؤقت بأجل لا يبلغه الزوجان وخلاف الفقهاء فيه

الثاني: أن يكون مؤجلا إلى أجل لا يبلغانه، فقد ذهب الحنفية والحنابلة وأبو الحسن من المالكية والبلقيني، وبعض المتأخرين من الشافعية، إلى أنه لو أجل النكاح بأجل لا يبلغانه صح النكاح كأنه ذكر الأبد، لأن النكاح المطلق لا يزيد على ذلك، والتصريح بمقتضى الإطلاق لا يضر. قال البلقيني وفي نص الأم للإمام الشافعي ما يشهد له، وتبعه على ذلك بعض المتأخرين، وجاء في الفتاوى الهندية نقلا عن شمس الأئمة الحلواني وكثير من مشايخ الحنفية إذا سميا ما يعلم يقينا أنهما لا يعيشان إليه كألف سنة ينعقد- أي النكاح- ويبطل الشرط، كما لو تزوجا إلى قيام الساعة أو خروج الدجال أو نزول عيسى على نبينا وعليه السلام، وقال بعض الشافعية ليس من نكاح المتعة ما لو قال زوجتكها مدة حياتك أو حياتها لأنه مقتضى العقد بل يبقى أثره بعد الموت. وذهب المالكية في المذهب والشافعية عدا البلقيني إلى أن النكاح المؤقت إلى أجل لا يبلغانه باطل .

تعريف الزواج بنية الطلاق وموضعه بين المتعة والنكاح المؤقت

الزواج مع إضمار نية الطلاق بعد مدة:

الزواج مع إضمار نية الطلاق بعد مدة، ليس هو نكاح المتعة، ولا هو النكاح المؤقت، وإنما هو نكاح استجمع في ظاهره الأركان والشروط، واختلف الفقهاء في جوازه، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في قول جزم به في المغني والشرح على أنه إذا تزوج امرأة بنية الطلاق بعد شهر أو أكثر أو أقل فالنكاح صحيح سواء علمت المرأة أو وليها بهذه النية أم لا. وذلك لخلو هذا العقد من شرط يفسده، ولا يفسد بالنية، لأنه قد ينوي ما لا يفعل ويفعل ما لا ينوي، ولأن التوقيت إنما يكون باللفظ.

وذهب الحنابلة على الصحيح من المذهب والأوزاعي رحمه الله إلى بطلان هذا النكاح باعتبار أنه صورة من صور نكاح المتعة وإلى هذا ذهب بهرام من المالكية إذا فهمت المرأة ذلك الأمر الذي قصده الرجل في نفسه .

تفصيل أقوال الفقهاء في الزواج بنية الطلاق والترجيح النهائي

قال ابن خلف الباجي: «ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها إلا أنه يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها، فقد روى محمد عن مالك: ذلك جائز. وليس من الجميل ولا من أخلاق الناس. ومعنى ذلك ما قاله ابن حبيب: إن النكاح وقع على وجهه ولم يشترط شيئا، وإنما نكاح المتعة ما شرطت فيه الفرقة بعد انقضاء مدة. قال مالك، وقد يتزوج الرجل المرأة على غير إمساك فيسره أمرها فيمسكها، وقد يتزوجها يريد إمساكها ثم يرى منها ضد الموافقة فيفارقها. يريد أن هذا لا ينافي النكاح، فإن للرجل إمساك أو المفارقة وإنما ينافي النكاح التوقيت» .

قال الشيخ زكريا الأنصاري: «ولو نكح بلا شرط، وفي عزمه أن يطلق إذا وطئ، كره وصح العقد، وحلت بوطئه». قال البيجري في حاشيته على هذا: «(قوله وفي عزمه أن يطلق إذا وطئ) أي أو تراضيا على ذلك قبل العقد، وقوله كره أي لأن كل ما لو صرح به أبطل، يكره إضماره» .

ومن كل سبق يتبين لنا بطلان زواج المتعة، وبطلان الزواج المؤقت بأجل يبلغ عادة، أما إذا كان الأجل لا يبلغ ففيه خلاف، وجواز الزواج بنية الطلاق عند الجمهور والله تعالى أعلى وأعلم.

ما شعورك تجاه هذا الفصل؟

شاركنا أثر المحتوى على قلبك

هل تنصح بهذا الفصل؟

صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى

ما حكم نكاح المتعة عند فقهاء المذاهب الأربعة؟

باطل محرم

ما الفرق الرئيسي بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت في الصيغة؟

المتعة تُذكر بلفظ التمتع والمؤقت بلفظ التزويج

ما موقف الشيعة الإمامية من نكاح المتعة؟

يجيزونه ونصوا على أحكامه في كتبهم الفقهية

بأي حديث استدل أهل السنة على تحريم المتعة إلى يوم القيامة؟

حديث مسلم أن الله حرم المتعة إلى يوم القيامة

ما حكم الزواج بنية الطلاق عند جمهور الفقهاء؟

صحيح مكروه لخلوه من شرط مفسد

ما موقف الحنابلة على الصحيح من المذهب في الزواج بنية الطلاق؟

باطل لأنه صورة من صور نكاح المتعة

ما حكم النكاح المؤقت بأجل لا يبلغه الزوجان كألف سنة عند الحنفية؟

صحيح ويبطل الشرط ويكون النكاح مؤبداً

ما الآية التي استدل بها الشيعة الإمامية على جواز نكاح المتعة؟

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن

ما الذي يترتب على الدخول في نكاح المتعة الباطل من حيث النسب؟

يلحق النسب بالواطئ لشبهة العقد

ما موقف الزيدية من نكاح المتعة؟

يحرمونه لنهي النبي وعلي عنه

ما الذي يُبطل نكاح المتعة من جهة شروط النكاح الصحيح بالإجماع؟

فقد الشهود

ما حكم من تعاطى نكاح المتعة وهو عالم بتحريمه؟

يُعزَّر لارتكابه معصية لا حد فيها

ما الذي نقله الإباضية في سبب نسخ نكاح المتعة؟

نُسخ عند أكثرهم بآية الإرث لأنه لا إرث فيه

ما قول زكريا الأنصاري في من نكح بلا شرط وفي عزمه أن يطلق بعد الوطء؟

النكاح صحيح وحلت بوطئه مع الكراهة

ما الذي يثبت بالدخول في نكاح المتعة الباطل من حيث المصاهرة؟

تثبت حرمة المصاهرة بين الرجل والمرأة وأصولهما وفروعهما

ما تعريف نكاح المتعة؟

هو أن يقول الرجل للمرأة أعطيك كذا على أن أتمتع بك يوماً أو شهراً أو سنة، فإذا انقضى الأجل وقعت الفرقة بغير طلاق.

هل كان نكاح المتعة مباحاً في الإسلام؟

نعم، كان مباحاً في أول الإسلام ثم نُسخ تحريمه إلى يوم القيامة بنصوص صريحة من السنة النبوية.

ما الفرق بين متعة النكاح ومتعة الطلاق؟

متعة النكاح هي الاتفاق على الاستمتاع بالمرأة مدة معينة بمال، أما متعة الطلاق فهي مال يجب على الزوج دفعه لامرأته المفارقة بطلاق وما في معناه.

ما موقف المالكية من نكاح المتعة؟

ذهب المالكية إلى بطلانه وحكوا الإجماع على تحريمه، وعدّوه كنكاح الخامسة والجمع بين الأختين، ويُفسخ أبداً بغير طلاق.

ما دليل الشافعية على بطلان نكاح المتعة؟

استدلوا بحديث علي أن النبي نهى عن المتعة يوم خيبر، وبأنه عقد يجوز مطلقاً فلم يصح مؤقتاً كالبيع، ولأنه لا يتعلق به طلاق ولا إرث ولا عدة وفاة.

ما حكم نكاح المتعة عند الشيعة الزيدية؟

يحرمونه استناداً إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم وعلي عليه السلام عنه، خلافاً للشيعة الإمامية الذين يجيزونه.

ما الفرق بين الزواج بنية الطلاق ونكاح المتعة؟

الزواج بنية الطلاق مستوفٍ لأركان النكاح الصحيح ظاهراً دون اشتراط التوقيت في العقد، أما نكاح المتعة فيُنص فيه على التأقيت صراحةً في صيغة العقد.

ما حكم الزواج بنية الطلاق عند الحنابلة على الصحيح؟

ذهب الحنابلة على الصحيح من المذهب إلى بطلانه باعتباره صورة من صور نكاح المتعة، ووافقهم الأوزاعي.

ما الأحكام الثمانية لنكاح المتعة عند الشيعة الإمامية؟

تشمل: صحة العقد بذكر الأجل والمهر، وحق البالغة الرشيدة في تمتيع نفسها، وجواز العزل، وعدم وقوع الطلاق، وانتفاء الميراث على الأظهر، وعدة حيضتين بعد انقضاء الأجل.

ما حكم النكاح المؤقت بأجل يبلغه الزوجان عند عامة الفقهاء؟

هو باطل عند عامة الفقهاء، والفرق بينه وبين المتعة أن صيغته بلفظ الزواج أو النكاح لا بلفظ التمتع.

ما قول زفر في النكاح المؤقت؟

قال زفر بصحة النكاح المؤقت لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، ويبطل الشرط ويكون النكاح مؤبداً لأن مقتضى النكاح التأبيد.

ما الذي يترتب على نكاح المتعة الباطل من حيث المهر عند الحنفية؟

إن دخل بها فلها الأقل مما سُمِّي لها ومن مهر مثلها إن كان ثمة مسمى، فإن لم يكن ثمة مسمى فلها مهر المثل بالغاً ما بلغ.

لماذا لا يُقام الحد على من تعاطى نكاح المتعة؟

لأن الحدود تُدرأ بالشبهات، والشبهة هنا هي شبهة الخلاف الفقهي في حكمه، غير أنه يُعزَّر إن كان عالماً بالتحريم.

كيف أجاب الشوكاني عن حديث جابر الذي يستدل به الشيعة؟

أجاب بأن الصحابة فعلوا ذلك ولم يبلغهم النسخ، وأن حديث سبرة الصحيح المصرح بالتحريم المؤبد يوجب المصير إليه، وأن جمهور الصحابة حفظوا التحريم وعملوا به.

ما موقف مالك من الزواج بنية الطلاق؟

روى محمد عن مالك أنه جائز وليس من الجميل ولا من أخلاق الناس، لأن نكاح المتعة ما شُرطت فيه الفرقة بعد انقضاء مدة، أما هذا فلم يُشترط فيه شيء.

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!