اكتمل ✓
الفصل 32

ما حقيقة الأمر والنهي وما الفرق بينهما في أصول الفقه؟

الأمر هو القول الطالب للفعل، وهو حقيقة في الإيجاب بوضع اللغة، وصيغته الأصلية هي افعل. أما النهي فهو اقتضاء كف عن فعل، ويقتضي التحريم عند تجرده عن القرينة. ويمتاز الأمر عن النهي في أن الأمر المطلق يقتضي فعل مرة، بينما النهي يقتضي التكرار والدوام، كما أن النهي لا يُقضى إذا فات وقته المعين بخلاف الأمر.

9 دقائق قراءة
  • هل يقتضي الأمر المطلق التكرار أم يكفي فعله مرة واحدة، وما الفرق بين الأمر والنهي في ذلك؟

  • الأمر لغة هو الطلب، واصطلاحاً هو القول الطالب للفعل، وصيغته الأصلية افعل التي تستعمل في ثلاثة وثلاثين معنى لغوياً.

  • المختار أن صيغة افعل حقيقة في الإيجاب وحده، وأن الأمر يدل على الوجوب بوضع اللغة لا شرعاً ولا عقلاً.

  • النهي يقتضي التحريم والتكرار والدوام، ويدل على فساد المنهي عنه في العبادات دون المعاملات على تفصيل.

  • القرينة الصارفة تنقل الأمر عن الوجوب أو النهي عن التحريم إلى معنى مجازي، ومن أبرز القرائن وجود الوازع الداخلي وفقدان محل التكليف.

  • إذا صُرف الأمر عن الوجوب بقرينة فالراجح عند أكثر الأصوليين التوقف، ولا يُحمل على الندب إلا بدليل مستقل.

تعريف الامر لغة واصطلاحا وحقيقته وصيغته الاجمالية

وفيه أربع مسائل:

المسألة الأولى: فى خلاصة ما تقدم من مسائل

  1. الأمر لغة: الطلب.

  2. واصطلاحا: القول الطالب للفعل.

  3. والأمر حقيقة فى الكلام النفسانى واللسانى.

  4. وهو حقيقة فى القول الطالب للفعل، مجاز فى الفعل والشأن وغيرهما.

  5. ومسمى الأمر لفظ، وهو صيغة "افعل"، ومسمى صيغة "افعل": الوجوب أو الندب أو غيرهما من المعانى التى تستعمل فيها، ومسمى القول المخصوص طلب الفعل.

  6. والأمر حقيقة فى القول الطالب للفعل، ولا يشترط فيه علوا ولا استعلاء.

  7. والطلب غير العبارة، وغير الإرادة، وتصوره بديهى.

  8. وصيغة الأمر هى "افعل" وما يقوم مقامها.

دلالة صيغة افعل ومعانيها والراجح في كونها للوجوب

  1. وتستخدم صيغة "افعل" لغة فى معانى كثيرة بلغت ثلاثة وثلاثين معنى.

  2. وقد اتفقوا على أن صيغة "افعل" ليست حقيقة فى جميع معانيها، ثم اختلفوا بعد ذلك، والمختار أنها حقيقة فى الإيجاب وحده.

  3. والمختار أن الأمر يدل على الإيجاب بوضع اللغة، لا شرعا ولا عقلا.

  4. وأن الأمر بعد التحريم والإذن للإيجاب.

  5. والأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا المرة، بل يفيد طلب الماهية من غير إشعار بتكرار ولا مرة.

  6. والأمر المعلق بشرط أو صفة يقتضى تكرار المأمور به عند تكرر شرطه أو صفته من جهة القياس، لا من جهة اللفظ.

  7. والأمر المطلق لا يفيد الفور.

قواعد الامر وضده والتقييد بالشرط والصفة والعدد

  1. والأمر بالشىء نهى عن ضده بدلالة الالتزام.

  2. والأمر بالأمر بالشىء ليس أمرا بذلك الشىء.

  3. والأمر بالعلم بالشىء لا يستلزم حصول ذلك الشىء.

  4. والأمر غير المقيد أمر بالماهية الكلية.

  5. والأمر المعلق على شىء بكلمة "إن" عدم عند عدم ذلك الشىء.

  6. والأمر المقيد بعدد لا يدل على نفى الحكم عما زاد أو نقص إلا لدليل منفصل.

  7. والأمر والخبر المقيد بالاسم لا يدل على انتفائه عن غيره.

  8. والأمر المقيد بالصفة لا يدل على حكم غير المقيد بتلك الصفة.

  9. والآمر يدخل تحت الأمر إن كان ناقلا أمر غيره بكلام نفسه وهو يتناوله، وإلا لم يدخل، وإن كان ناقلا أمر غيره بكلام ذلك الغير دخل الكل فيه: الآمر والمأمور، إلا من خصه الدليل.

احكام اقتران الاوامر وقول الصحابي والاتمام والشروع

  1. واقتران الأوامر ليس بحجة على وجوب الجميع، ولو كان بعضها متفقا على وجوبه.

  2. وقول الصحابى: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يصح حمله على الوجوب، ولا يشترط نقل لفظ الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

  3. والأمر بالشىء يقتضى حسن المأمور به شرعا.

  4. ومطلق الأمر لا يتناول المكروه.

  5. والأمر بالإتمام يتضمن الأمر بالشروع.

  6. وإيجاب الله على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما لا يتأتى إلا بغيره إيجاب لذلك الغير.

  7. والأمر بالصفة أمر بالموصوف.

  8. ويكتفى فى المأمور به بما يقع الاسم عليه.

اساسيات باب النهي ومعانيه وآثاره على الفساد والتعدد

  1. والنهى هو: اقتضاء كَفٍّ عن فعل لا بقول كُفَّ.

  2. ويرد النهى فى اللغة لأحد عشر معنى.

  3. والنهى المجرد عن القرينة يقتضى التحريم.

  4. والنهى يقتضى التكرار والفور والدوام.

  5. والنهى يدل على الفساد فى العبادات دون المعاملات، على تفصيل مذكور فى محله.

  6. ومقتضى النهى فعل ضد المنهى عنه، وقيل: هو نفس أن لا يفعل.

  7. والنهى عن الشىء أمر بضده إن كان له ضد واحد بالاتفاق، وإن كان له أضداد فالمختار أن النهى عن الشىء أمر بأحد أضداده.

  8. والنهى عن أشياء قد يكون عن الهيئة الاجتماعية إن أمكن الجمع بينها فى الوجود، وقد يكون عن الجميع، وقد يكون على البدل، وقد يكون عن البدل.

  9. والنهى عن واحد لا بعينه متعلِّق بواحد منهما لا بعينه، فيحرم الجمع بينهما، ويجوز فعل كل منهما منفردا.

الفروق العملية بين الامر والنهى في المرة والتكرار والقضاء

المسألة الثانية فيما يمتاز به الأمر عن النهى

الأمر المطلق يقتضى فعل مرة على الأصح،والنهى يقتضى التكرار على الدوام.

والنهى لا يتصف بالفور والتراخى مع الإطلاق، والأمر يتصف بذلك على الأصح. والنهى لا يقضى إذا فات وقته المعين بخلاف الأمر.

والنهى بعد الأمر بمنزلة النهى ابتداء قطعا على الطريقة المشهورة، وفى الأمر خلاف. وفى تكرار النهى يقتضى التأكيد، والأمر على أحد الوجهين.

والأمر يقتضى الصحة بالإجماع، والنهى يدل على فساد المنهى عنه على أحد الوجهين.

والنهى المعلق على شرط يقتضى التكرار بخلاف الأمر المعلق على شرط على الأصح.

تفصيل ابن فورك في افتراق الامر والنهى مع مثال قرآني

قال ابن فورك: ويفترقان فى أن النهى عن الشىء ليس أمرا بضده، والأمر بالشىء نهى عن ضده إذا كان على طريق الإيجاب، وفى أنه إذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير لم يجز له فعل واحد منها، كقوله تعالى

{ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً}

.

مفهوم القرينة الصارفة واهميتها في استنباط الاحكام

المسألة الثالثة فى القرينة الصارفة

تقدم الإشارة فى مواضع عدة إلى القرينة، وأنه لا يصرف الأمر عن الوجوب، ولا النهى عن التحريم إلا لقرينة تصرفهما عن معناهما الحقيقى إلى معنى مجازى من المعانى التى يستعملان فيها لغة.

وفى الحقيقة فإن الكلام على القرينة قليل، ومتناثر فى بطون الكتب، مع أهمية القرينة، ودورها فى كيفية استثمار الحكم الشرعى سواء فى الأوامر والنواهى أو غيرها من الأبواب الأصولية، ولهذا فقد أفردناها ببحث مستقل.

ولكن نذكر هنا بعض ما يتعلق بخصوص الأمر والنهى.

فمن القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب:

الوازع الداخلي كقرينة لصرف الامر عن الوجوب ومثال النكاح

  1. وجود الوازع على الفعل:

فإذا ورد الأمر بشىء يتعلق بالمأمور، وكان عند المأمور وازع يحمله على الإتيان به فلا يحمل ذلك الأمر على الوجوب؛ لأن المقصود من الإيجاب إنما هو الحث على طلب الفعل، والحرص على عدم الإخلال به، والوازع الذى عنده يكفى تحصيل ذلك.

ومن فروع المسألة:

عدم إيجاب النكاح على القادر، فإن قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:

"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج"

وإن كان يقتضى الإيجاب كما قال به داود الظاهرى، لكنّ خالفنا - معاشر الشافعية - فى ذلك للقاعدة التى ذكرناها .

فقدان محل التكليف كقرينة وصورته في اوامر الآخرة

  1. ومن القرائن الصارفة عن الوجوب: فقدان محل التكليف:

ومثال ذلك الأوامر الصادرة لأهل الجنة، ولأهل النار، فتحمل على الإباحة أو الإكرام للأولين، والإهانة والتحسير للآخرين، كما تقدم بيانه فى معانى صيغة الأمر.

حكم الامر بعد صرفه عن الوجوب والاقوال فيه

المسألة الرابعة الأمر بعد ورود القرينة الصارفة عن الوجوب وهذه من المسائل التطبيقية الهامة، فإذا وردت قرينة صرفت الأمر عن الوجوب، فكيف نتعامل مع هذا الأمر بعد ذلك ؟

فإذا دل دليل على انتفاء الوجوب، فهل يحمل على الندب، أو يتوقف ولا يحمل عليه ولا على غيره إلا بدليل ؟

فيه قولان حكاهما القاضى عبد الوهاب فى "الإفادة" وعزى الثانى لأكثر الأصوليين من أصحاب الشافعى وغيرهم.

قال: فإن دل الدليل على انتفاء الوجوب والندب كان للإباحة، فإن دل الدليل على نفى الإباحة ففى جواز الفعل، وهو أن يكون غير محظور، ولا يكون له حكم الباطل. قال: وهذا مذهب الفقهاء من الشافعية وغيرهم وكلام أصحابنا بعيد عنه .

الاحتجاج بالامر غير الواجب وخاتمة البحث

إذا دل الدليل على أنه لم يرد به الوجوب، فهل يجوز الاحتجاج به ؟

فى الجواز فيه وجهان. حكاهما القاضى الطبرى والشيخ أبو إسحاق فى "شرح اللمع"، وابن السمعانى فى "القواطع" وصححوا المنع؛ لأن الأمر لم يوضع للجواز وإنما وضع للإيجاب، والجواز يدخل فيه تبعاً، فإذا سقط الأصل سقط التابع .

تم البحث بحمد الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

المراجع الاساسية في الشافعية والاشاعرة وكتب الاصول الكبرى

قائمة المراجع

  1. الأم، للإمام الشافعى (أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشى، ت 204هـ)، ط دار الشعب، دت.

  2. الإبانة فى أصول الديانة للأشعرى تحقيق الدكتورة فوقية حسين، ط دار الأنصار الأولى 1397/1977.

  3. الإبهاج لآل السبكى (تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى الشافعى، ت 756هـ، وابنه تاج الدين عبد الوهاب بن على الشافعى، ت 771هـ)، بتحقيق الدكتور شعبان إسماعيل، ط الكليات الأزهرية الأولى، 1401هـ/ 1981م.

  4. الإحكام فى أصول الأحكام، للآمدى (سيف الدين أبى الحسن على بن أبى على بن محمد الشافعى، ت 631هـ) بتعليق عبد الرزاق عفيفى، المكتب الإسلامى، بيروت، ط2، 1402هـ. وطبعة الحلبى، 1387/1967.

  5. البحر المحيط، للزركشى (بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعى، ت794هـ)، دار الكتبى، ط1، 1414هـ /1994م. وط وزارة الأوقاف بالكويت، ط1، 1419هـ/ 1988م.

  6. البرهان، لإمام الحرمين (عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجوينى الشافعى، ت478هـ)، تحقيق د. عبد العظيم الديب، دار الأنصار، ط2، 1400هـ.

  7. التحصيل لسراج الدين الأرموى (محمود بن أبى بكر الشافعى، ت682هـ)، تحقيق د. عبد الحميد على أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، ط1، 1408هـ.

  8. تشنيف المسامع، (بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعى، ت794هـ)، تحقيق الدكتور سيد عبد العزيز، والدكتور عبد الله ربيع، ط مكتبة قرطبة بمصر، والمكتبة المكية، بمكة المكرمة، ط 2، 1419/1999.

  9. التمهيد للإسنوى (جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الشافعى، ت 772هـ)، بتحقيق الدكتور محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، ط1، 1404هـ/1984م.

  10. جمع الجوامع لابن السبكى (تاج الدين عبد الوهاب بن على الشافعى، ت771هـ)، مع شرحه للمحلى (جلال الدين محمد بن أحمد الشافعى، ت864)، وحاشيته للبنانى (عبد الرحمن جاد الله البنانى، ت 1198)، مصطفى الحلبى، ط2، 1356هـ/1937م.

  11. الحاصل، لتاج الدين الأرموى (محمد بن الحسين الشافعى، ت653هـ)، تحقيق د. عبد السلام محمود أبو ناجى، منشورات جامعة قاريونس، بنغازى، 1994م.

  12. الرسالة للشافعى (أبو عبد الله محمد بن إدريس، ت204هـ)، تحقيق الشيخ أحمد شاكر، مكتبة دار التراث، دت.

استكمال قائمة المراجع من الزواجر الى المحصول والمستصفى

  1. الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمى (شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمى، ت 973هـ)، ط دار الشعب، 1400/1980.

  2. شرح التنقيح، للقرافى (شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكى، ت684هـ)، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، الكليات الأزهرية، ط2، 1414هـ/1993م.

  3. شرح الكوكب المنير ابن النجار (تقى الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحى الحنبلى، ت972هـ)، تحقيق د محمد الزحيلى، د نزيه حماد، ط أم القرى، 1400هـ.

  4. شرح اللمع للشيرازى، (أبى إسحاق إبراهيم بن على الشافعى، ت476هـ)، تحقيق د عبد المجيد تركى، دار الغرب الإسلامى، 1408هـ.

  5. شرح المنهاج، للأصفهانى (شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الشافعى، ت749هـ)، تحقيق الدكتور عبد الكريم على النملة، مكتبة الرشد بالرياض، ط 1، 1410.

  6. شرح جمع الجوامع للمحلى (جلال الدين محمد بن أحمد الشافعى، ت864)، مع حاشية البنانى، ط2، مصطفى الحلبى، 1356هـ/1937م.

  7. شرح مختصر ابن الحاجب، للعضد (عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى الشافعى، ت 756)، مصورة الكليات الأزهرية 1413هـ/1983م على ط الأميرية ببولاق الأولى 1316هـ، ومط الخيرية 1319هـ.

  8. الصحاح: أو تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهرى (إسماعيل بن حماد، ت 393هـ)، دار العلم للملايين، بيروت، ط2، 1399هـ/ 1979 م.

  9. الفروق اللغوية، لأبى هلال العسكرى (الحسن بن عبد الله، ت 395هـ)، تحقيق حسام الدين القدسى، ط مكتبة القدسى، 1415/1994.

  10. القاموس المحيط للفيروزآبادى (مجد الدين محمد بن يعقوب الشافعى، ت 817هـ)، ط مصطفى الحلبى، 1372هـ/ 1952م. وتحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعى، دار الفكر، ببيروت، 1415هـ/ 1995م.

  11. المحصول للرازى (فخر الدين محمد بن عمر، ت606هـ)، تحقيق د. طه جابر العلوانى ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط1، 1399هـ /1979م.

  12. المستصفى للغزالى (أبى حامد محمد بن محمد الشافعى، ت 505)، مط الأميرية ببولاق، ط1، 1322هـ.

خاتمة المراجع ومعالم المدارس الاصولية المتنوعة

  1. المعالم فى علم أصول الفقه، للإمام الرازى (فخر الدين محمد بن عمر الشافعى، ت606هـ)، تحقيق عادل عبد الموجود، وعلى محمد معوض، ط مؤسسة مختار (دار عالم المعرفة)، 1414هـ/ 1994م.

  2. المعتمد، لأبى الحسين البصرى (محمد بن على بن الطيب المعتزلى، ت436)، بتقديم الشيخ خليل الميس، دار الكتب العلمية بيروت، دت.

  3. معجم الشواهد العربية، لعبد السلام هارون، ط 1، 1392/1972، مكتبة الخانجى.

  4. معراج المنهاج للجزرى (شمس الدين محمد بن يوسف الشافعى، ت 711هـ)، بتحقيق الدكتور شعبان إسماعيل، نشر المحقق، مط الحسين الإسلامية، 1413هـ/1993م.

  5. المقاييس، لابن فارس (أبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، ت 395هـ)، بتحقيق الشيخ عبد السلام هارون، ط دار الجيل، ط1، 1411هـ/ 1991م.

  6. مناهج العقول فى شرح منهاج الأصول، للبدخشى (محمد بن الحسن الحنفى)، ط صبيح، مع شرح الإسنوى، د ت.

  7. منتهى السول، للآمدى (سيف الدين أبى الحسن على بن أبى على بن محمد الشافعى، ت 631هـ)، ط الجمعية العلمية الأزهرية المصرية الملايوية، ومحمد على صبيح، بعناية وتصحيح الشيخ عيد الوصيف محمد مدير الجمعية، دت.

  8. المنخول، للغزالى (أبى حامد محمد بن محمد الشافعى، ت505هـ)، د. محمد حسن هيتو، دار الفكر بدمشق، ط 2، 1400هـ /1982م.

  9. المنهاج، للبيضاوى (ناصر الدين عبد الله بن عمر الشافعى، ت685هـ)، بتحقيق محيى الدين عبد الحميد، مط السعادة، ط1، 1370هـ/ 1951م.

  10. نفائس الأصول للقرافى (شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكى، ت684هـ)، مكتبة الباز، مكة، بتحقيق عادل عبد الموجود وعلى معوض، ط1، 1416هـ/1995م.

  11. نهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوى (جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الشافعى، ت 772هـ)، بحاشية سلم الوصول، للشيخ محمد بخيت المطيعى (ت 1354هـ)، ط المكتبة السلفية، 1343 هـ.

ما شعورك تجاه هذا الفصل؟

شاركنا أثر المحتوى على قلبك

هل تنصح بهذا الفصل؟

صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى

ما المعنى الاصطلاحي للأمر في علم أصول الفقه؟

القول الطالب للفعل

ما الرأي المختار في دلالة صيغة افعل؟

حقيقة في الإيجاب وحده

هل الأمر المطلق يفيد الفور؟

لا يفيد الفور

ما الذي يقتضيه النهي المجرد عن القرينة؟

التحريم

هل يدل النهي على فساد المنهي عنه في المعاملات؟

يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات على تفصيل

ما الفرق بين الأمر والنهي في اقتضاء التكرار؟

الأمر المطلق لا يقتضي التكرار والنهي يقتضيه على الدوام

هل يُقضى النهي إذا فات وقته المعين؟

لا يُقضى بخلاف الأمر

ما موقف أكثر الأصوليين إذا صُرف الأمر عن الوجوب بقرينة؟

يُتوقف فيه ولا يُحمل على شيء إلا بدليل

ما حكم الاحتجاج بالأمر إذا ثبت أنه لم يُرد به الوجوب؟

الراجح منع الاحتجاج به

ما الذي يقتضيه الأمر بالإتمام وفق قواعد الأصوليين؟

الأمر بالإتمام يتضمن الأمر بالشروع

ما الذي يدل عليه الأمر بالشيء تجاه ضده؟

يدل على النهي عن الضد بدلالة الالتزام

ما الذي يقتضيه الأمر المعلق على شرط عند تكرر ذلك الشرط؟

يقتضي تكرار المأمور به من جهة القياس لا اللفظ

ما الذي يُعدّ من القرائن الصارفة للأمر عن الوجوب؟

وجود الوازع الداخلي عند المأمور

كم معنى لغوياً ترد فيه صيغة افعل وفق ما ذكره الأصوليون؟

ثلاثة وثلاثون معنى

هل يشترط في الأمر العلو أو الاستعلاء؟

لا يشترط علو ولا استعلاء

ما تعريف الأمر لغة؟

الأمر لغة هو الطلب.

ما تعريف الأمر اصطلاحاً في أصول الفقه؟

الأمر اصطلاحاً هو القول الطالب للفعل.

ما صيغة الأمر الأصلية؟

صيغة الأمر هي افعل وما يقوم مقامها.

هل الأمر حقيقة في الكلام النفساني أم اللساني؟

الأمر حقيقة في الكلام النفساني واللساني معاً.

ما الذي يدل عليه الأمر بوضع اللغة؟

الأمر يدل على الإيجاب بوضع اللغة لا شرعاً ولا عقلاً.

ما تعريف النهي في أصول الفقه؟

النهي هو اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف.

كم معنى يرد فيه النهي في اللغة؟

يرد النهي في اللغة لأحد عشر معنى.

ما أثر النهي على العبادات والمعاملات؟

النهي يدل على فساد المنهي عنه في العبادات دون المعاملات على تفصيل مذكور في محله.

ما الفرق بين الأمر والنهي في اقتضاء الفور؟

الأمر يتصف بالفور والتراخي على الأصح، بينما النهي لا يتصف بالفور والتراخي مع الإطلاق.

ما القرينة الصارفة في الاصطلاح الأصولي؟

هي ما يصرف الأمر عن الوجوب أو النهي عن التحريم إلى معنى مجازي من المعاني التي يستعملان فيها لغة.

ما مثال فقدان محل التكليف كقرينة صارفة؟

الأوامر الصادرة لأهل الجنة تُحمل على الإباحة أو الإكرام، وأوامر أهل النار تُحمل على الإهانة والتحسير لا على الوجوب.

ما موقف الشافعية من إيجاب النكاح على القادر؟

الشافعية لا يوجبون النكاح على القادر لوجود الوازع الداخلي الذي يصرف الأمر عن الوجوب، خلافاً لداود الظاهري.

هل الأمر بالأمر بالشيء يُعدّ أمراً بذلك الشيء؟

لا، الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً بذلك الشيء.

ما حكم قول الصحابي أمرنا رسول الله من حيث الوجوب؟

يصح حمله على الوجوب ولا يشترط نقل لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم.

ما الذي يقتضيه الأمر بالصفة؟

الأمر بالصفة أمر بالموصوف.

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!