ما مقتضى الأمر المتكرر وما حكم الأمر المعلق على شرط في أصول الفقه؟
إذا تكرر الأمر فإن اختلف المأموران وجب أداؤهما معاً، وإن تشابها فالراجح عند الإمام وأتباعه أنه يقتضي التكرار لا التأكيد. أما الأمر المعلق على شرط بكلمة 'إن' فإن الحكم ينتفي بانتفاء ذلك الشرط، وهو مذهب الجمهور خلافاً للقاضي أبي بكر وأكثر المعتزلة.
- •
هل تكرار الأمر مرتين يعني وجوب الفعل مرتين أم يكفي مرة واحدة؟ هذا هو محور مسألة الأمر المتكرر في أصول الفقه.
- •
إذا اختلف المأموران وجب أداؤهما معاً إن أمكن الجمع، ومفترقين إن امتنع الجمع عقلاً أو شرعاً.
- •
إذا تشابه الأمران وقبل المأمور الزيادة، فالراجح عند الإمام الرازي وأتباعه أن التكرار يقتضي تعدد الفعل لا مجرد التأكيد.
- •
لام التعريف في الأمر المعطوف لا تمنع التكرار؛ إذ تحتمل أن تكون جنسية لا للعهد، وهو المختار عند الإمام.
- •
للمسألة فروع فقهية تطبيقية في الطلاق والوكالة والوصايا، كقوله: أنت طالق وطالق وطالق، وما يترتب عليه من تأكيد أو استئناف.
- •
الأمر المعلق على شرط بكلمة 'إن' ينتفي حكمه بانتفاء الشرط عند الجمهور، خلافاً للقاضي أبي بكر وأكثر المعتزلة.
- 1
تكرار الأمر مع اختلاف المأمورين يوجب أداءهما، ومع تشابههما يقتضي التكرار عند الإمام الرازي خلافاً للصيرفي الذي رأى التأكيد.
- 2
العطف بلا تعريف يقتضي التكرار، وبلام التعريف يتوقف أبو الحسين، بينما يرجح الإمام التكرار لاحتمال اللام الجنسية.
- 3
المأمور غير القابل للزيادة يجعل الأمر الثاني تأكيداً في الغالب، وعند انعطاف العام على الخاص يُرجَّح الوقف.
- 4
تكرار صيغة الطلاق يُحمل على الاستئناف عند الإطلاق في المعروف، وللمسألة فروع في الوكالة والاستثناء المتكرر.
- 5
الوصية لزيد والفقراء مع كونه فقيراً تتعدد فيها الأوجه، وأصحها أنه كأحدهم يُعطى أقل ما يُتمول ولا يُحرم.
- 6
الأمر المعلق على شرط ينتفي حكمه بانتفاء الشرط عند الجمهور، وخالف القاضي أبو بكر وأكثر المعتزلة في ذلك.
ما مقتضى الأمر المتكرر إذا تشابه المأموران وهل يقتضي التكرار أم التأكيد؟
إذا تكرر الأمر واختلف المأموران وجب أداؤهما معاً إن أمكن الجمع، ومفترقين إن امتنع. وإن تشابها كقوله 'صل ركعتين صل ركعتين' فالراجح عند الإمام وأتباعه أنه يقتضي التكرار لا التأكيد ما لم تمنع العادة. وقال الصيرفي إن الثاني تأكيد، وتوقف أبو الحسين والآمدي في المسألة.
ما أثر العطف ولام التعريف في دلالة الأمر المتكرر على التكرار أو التأكيد؟
إذا انعطف الأمر الثاني على الأول ولم يكن معرَّفاً اقتضى التكرير لامتناع عطف الشيء على نفسه. وإن كان معرَّفاً بلام التعريف توقف أبو الحسين لأن العطف يقتضي المغايرة واللام تقتضي الاتحاد. والمختار عند الإمام وأتباعه أنه يتكرر لأن لام التعريف تحتمل أن تكون جنسية لا للعهد.
ما حكم الأمر المتكرر إذا لم يقبل المأمور الزيادة وكان أحد الأمرين عاماً والآخر خاصاً؟
إذا لم يقبل المأمور الزيادة حساً كالصوم أو شرعاً كالإعتاق، فإن كان الأمران عامين أو خاصين كان الثاني تأكيداً للأول. وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً ولم ينعطف أحدهما على الآخر كان الثاني تأكيداً أيضاً. وإن انعطف فالأشبه الوقف لأنه لا أولوية لترك ظاهر العموم على ترك العطف، ومثاله قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى}.
ما الحكم الفقهي في تكرار صيغة الطلاق كقوله أنت طالق وطالق وطالق وهل يُحمل على التأكيد أم الاستئناف؟
إذا قال: أنت طالق وطالق وطالق، فالمعروف أن الثالث يُحمل على الاستئناف عند الإطلاق، وقيل يُحمل على التأكيد. وفي الوكالة إذا قال لوكيله: طلق زوجتي طلق زوجتي، يُبنى الحكم على مسألة الأمر المتكرر. وهذا الخلاف يجري بعينه في الاستثناء المتكرر كقوله: أنت طالق ثلاثاً إلا طلقة وطلقة وطلقة.
ما حكم الوصية لزيد والفقراء إذا كان زيد فقيراً وكيف تُقسَّم؟
إذا قال: أوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالي وزيد فقير، فأصح الأوجه أنه كأحدهم فيُعطى أقل ما يُتمول ولا يجوز حرمانه. والوجه الثاني أنه يُعطى سهماً من سهام القسمة بحسب عدد الفقراء. والوجه الثالث أن له ربع الوصية لأن أقل الجمع ثلاثة. والوجه الرابع أن له النصف ولهم النصف. وإن وُصف زيد بغير صفة الجماعة فله النصف بلا خلاف عند أبي منصور البغدادي.
ما مقتضى الأمر المعلق على شرط وهل ينتفي الحكم بانتفاء الشرط؟
الأمر المعلق أو الخبر المعلق على شيء بكلمة 'إن' يعدم عند عدم ذلك الشيء، فالحكم ينتفي بانتفاء الشرط. وهذا هو مذهب الجمهور، وخالف في ذلك القاضي أبو بكر وأكثر المعتزلة.
الأمر المتكرر يقتضي التعدد عند الاختلاف والتكرار عند التشابه، والأمر المعلق ينتفي حكمه بانتفاء شرطه.
الأمر المتكرر في أصول الفقه يُفضي إلى أحكام متباينة بحسب حال المأمورين: فإن اختلفا وجب أداؤهما معاً أو مفترقين، وإن تشابها فالراجح عند الإمام الرازي وأتباعه أن التكرار يقتضي تعدد الفعل لا التأكيد، ما لم تمنع العادة أو يكن المأمور غير قابل للزيادة حساً أو شرعاً.
للمسألة تطبيقات فقهية واسعة في الطلاق والوكالة والوصايا؛ فتكرار صيغة الطلاق يُحمل على الاستئناف لا التأكيد عند الإطلاق، وفي الوصية لزيد والفقراء تتعدد الأوجه بحسب دخوله في العموم أو خروجه. أما الأمر المعلق على شرط فينتفي حكمه بانتفاء ذلك الشرط وفق مذهب الجمهور، خلافاً للقاضي أبي بكر وأكثر المعتزلة.
أبرز ما تستفيد منه
- الأمر المتكرر مع اختلاف المأمورين يوجب أداءهما معاً أو مفترقين.
- التكرار مع التشابه يقتضي تعدد الفعل لا التأكيد عند الإمام الرازي.
- لام التعريف في الأمر المعطوف لا تمنع التكرار لاحتمالها الجنسية.
- الأمر المعلق على شرط ينتفي حكمه بانتفاء الشرط عند الجمهور.
تقسيم المامورين عند تكرار الامر واختلافهما وتشابههما
المسألة الحادية عشرة فى مقتضى الأمر المتكرر إذا كرر الأمر: فالمأموران إن اختلفا: تعددا، ووجب أداؤهما: إما مجتمعين إن أمكن اجتماعهما كقوله: صل وصم. ويجب أداؤهما مفترقين إن امتنع اجتماعهما عقلا كالكون فى مكانين، أو شرعا كالصلاة والصدقة. وإن تشابها، كـ: صل ركعتين صل ركعتين.
فقيل: إن قبل الزيادة، ولم ينعطف أحدهما على الآخر تعددا إلا عند منع العادة، فيكون ذلك أمراً بتَكْرار الصلاة، ونقله فى المستوعب عن عامة أصحاب الشافعى، وهو مختار الإمام وأتباعه [1]. وقال الصيرفى: الثانى تأكيد. وقال أبو الحسين والآمدى بالوقف [2].
اثر العطف ولام التعريف في دلالة تكرار الامر
وإن انعطف، فإن لم يكن الثانى معرفا: اقتضى التكرير؛ لامتناع عطف الشىء على نفسه، كقوله: "صل ركعتين، وصل ركعتين". وإن كان معرفا، كقوله: "صل ركعتين، وصل الركعتين" فذهب أبو الحسين إلى الوقف فيه؛ لأن العطف يقتضى المغايرة، ولام التعريف تقتضى الاتحاد، فوجب التوقف.
والمختار عند الإمام وأتباعه أنه يتكرر؛ لأن لام التعريف تحتمل أن تكون جنسية، ولا يتعين أن تكون للعهد.
حكم الامر المتكرر اذا لم يقبل المامور الزيادة وحالة العام والخاص
وإن لم يكن المأمور قابلا للزيادة: إما حسا كالصوم، أو شرعا كالإعتاق: فالأمران: إما عامان، وإما خاصان، أو أحدهما عام، والآخر خاص. فإن كانا عامين، أو خاصين كان الثانى عين الأول، ويكون المراد منه التوكيد. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا: فإن لم ينعطف أحدهما على الآخر كان الثانى عين الأول، مرادا به التوكيد، كقوله: "صم الأيام كلها، صم يوم الجمعة"، فعموم أحد الأمرين دل على أن الآخر ورد تأكيدا؛ لأنه لم يبق من ذلك الجنس شىء لم يدخل تحت العام.
وإن انعطف كقوله: "صم الأيام كلها، ويوم الجمعة"، فقال قوم: إن العام لم يتناول الخاص، وإلا امتنع العطف. والأشبه: الوقف؛ لأنه ليس ترك ظاهر العموم رعاية للعطف أولى من ترك العطف رعاية للعموم، وحمله على التأكيد [3]. نقول: من أمثلة هذا الأخير فى القرآن قوله تعالى
{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى}.
فروع المسألة في الوكالة والطلاق وتكرار الالفاظ والاستثناء
ومن فروع المسألة:
-
إذا خاطب وكيله بشىء من ذلك، فإذا كان له زوجتان مثلا فقال: "طلق زوجتى، طلق زوجتى"، أو كرر العتق فقال: "أعتق عبدى، أعتق عبدى". فهل للوكيل تطليق امرأتين، أو إعتاق عبدين ؟ وهذا التفريع يقع مثله أيضا فى المرأة الواحدة إذا كان طلاقها رجعيا.
-
ولو قال: أنت طالق، وطالق، وطالق، فلا شك أن الثالث مثل الثانى، فإن أراد بالثالث التأكيد والاستئناف فلا كلام، وإن أطلق فالمعروف أنه يحمل على الاستئناف. وقيل على التأكيد. والإقرار بالعكس.
-
وهذا الخلاف السابق فى الفرع قبله يأتى بعينه فى الاستثناء، فإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة وطلقة، فإن أراد التأكيد، أو حملناه عليه فواضح، وإن أطلق وحملناه على التأسيس فيجىء الخلاف فى أن المفرق هل يُجْمع أم لا [4].
فروع كون احد الامرين عاما والآخر خاصا في الوصايا والاموال
ومن فروع كون أحدهما عاما والآخر خاصا:
-
رجحانه عند معارضة دليل واحد؛ لأن الفروع يرجح فيها بكثرة الأدلة.
-
ومنها: إذا قال: أوصيت لزيد وللفقراء بثلث مالى، وزيد فقير، ففيه أوجه، سواء وصف زيد بالفقر أم لا، وسواء قدمه على الفقراء أو أخره. أصحها: أنه كأحدهم، فيجوز أن يعطى أقل ما يتمول، ولكن لا يجوز حرمانه. والثانى: أنه يعطى سهما من سهام القسمة، فإن قسم المال على أربعة من الفقراء أعطى زيد الخمس، أو على خمسة فالسدس، وقس على ذلك. والثالث: لزيد ربع الوصية، والباقى للفقراء؛ لأن الثلاثة أقل من يقع عليه اسم الفقراء. والرابع: له النصف، ولهم النصف. والخامس: أن الوصية فى حق زيد باطلة؛ لجهالة ما أضيف إليه، أى الذى جعل له. والوجه الأول والثانى متفقان على دخوله، والثالث والرابع على عدم الدخول.
ولو وصف زيدا بغير صفة الجماعة، فقال: أعطى ثلثى لزيد الكاتب، وللفقراء، فقال الأستاذ أبو منصور البغدادى: له النصف بلا خلاف، كذا نقله عنه الرافعى، ثم قال: ويشبه أن يجىء القول الرابع، إن لم تجىء باقى الأوجه.
- ولو كان له ثلاثة أمهات أولاد، فأوصى بثلثه لأمهات أولاده، وللفقراء والمساكين، فقد ذكر الرافعى بعد ذلك نقلا عن المتولى من غير اعتراض عليه أن الأصح: قسمة الثلث على الأصناف أثلاثا. وقال أبو على الثقفى: يقسم على خمسة [5].
تعريف الامر المعلق وانتفاء الحكم بانتفاء الشرط
المسألة الثانية عشرة: الأمر المعلق الأمر المعلق، أو الخبر المعلق على شىء بكلمة "إن", عدم عند عدم ذلك الشىء، فإن الحكم ينتفى بانتفاء الشرط. وخالف فى ذلك القاضى أبو بكر، وأكثر المعتزلة [6].
ما شعورك تجاه هذا الفصل؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفصل؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى
إذا تكرر الأمر واختلف المأموران، فما الواجب؟
أداؤهما معاً إن أمكن الجمع أو مفترقين إن امتنع
ما موقف الصيرفي من الأمر المتكرر المتشابه؟
يقتضي التأكيد
ما الحكم عند انعطاف الأمر الثاني على الأول إذا لم يكن الثاني معرَّفاً؟
يقتضي التكرير لامتناع عطف الشيء على نفسه
لماذا رجّح الإمام الرازي التكرار في الأمر المعطوف بلام التعريف؟
لأن لام التعريف تحتمل أن تكون جنسية لا للعهد
إذا كان المأمور غير قابل للزيادة وكان الأمران عامين، فما حكم الأمر الثاني؟
يكون تأكيداً للأول
ما المثال القرآني الذي ذُكر على مسألة انعطاف العام على الخاص؟
{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى}
إذا قال الرجل: أنت طالق وطالق وطالق ولم يُبيّن مراده، فما المعروف في الحكم؟
يُحمل على الاستئناف
ما أصح الأوجه في الوصية لزيد والفقراء إذا كان زيد فقيراً؟
هو كأحدهم فيُعطى أقل ما يُتمول ولا يُحرم
ما موقف أبي منصور البغدادي إذا وُصف زيد بغير صفة الجماعة في الوصية؟
له النصف بلا خلاف
ما مقتضى الأمر المعلق على شرط بكلمة 'إن' عند الجمهور؟
الحكم ينتفي بانتفاء الشرط
من الذي خالف الجمهور في مسألة الأمر المعلق على شرط؟
القاضي أبو بكر وأكثر المعتزلة
ما الفرق بين امتناع الجمع عقلاً وامتناعه شرعاً في الأمر المتكرر؟
امتناع الجمع عقلاً كالكون في مكانين، وشرعاً كالصلاة والصدقة
ما موقف أبي الحسين من الأمر المعطوف بلام التعريف؟
الوقف لأن العطف يقتضي المغايرة واللام تقتضي الاتحاد
ما المقصود بالأمر المتكرر في أصول الفقه؟
هو أن يرد الأمر مرتين أو أكثر، ويُبحث فيه هل يقتضي تعدد الفعل المأمور به أم يكتفى بفعله مرة واحدة.
متى يجب أداء المأمورين مجتمعين؟
يجب أداؤهما مجتمعين إذا أمكن اجتماعهما كقوله: صل وصم.
متى يجب أداء المأمورين مفترقين؟
يجب أداؤهما مفترقين إذا امتنع اجتماعهما عقلاً كالكون في مكانين، أو شرعاً كالصلاة والصدقة.
ما رأي الإمام الرازي وأتباعه في الأمر المتشابه المتكرر؟
ذهبوا إلى أنه يقتضي التكرار لا التأكيد ما لم تمنع العادة.
لماذا يقتضي الأمر المعطوف غير المعرَّف التكرير؟
لأنه يمتنع عطف الشيء على نفسه، فلا بد أن يكون الثاني غير الأول.
ما معنى أن المأمور غير قابل للزيادة شرعاً؟
أن الشرع يمنع تكراره كالإعتاق، إذ لا يُعتق العبد مرتين.
ما حكم الأمرين إذا كانا عامين وكان المأمور غير قابل للزيادة؟
يكون الثاني عين الأول ويُراد به التوكيد.
ما الأشبه في حكم انعطاف العام على الخاص في الأمر المتكرر؟
الأشبه الوقف لأنه ليس ترك ظاهر العموم رعاية للعطف أولى من ترك العطف رعاية للعموم.
ما الفرع الفقهي المتعلق بالوكالة في مسألة الأمر المتكرر؟
إذا قال لوكيله: طلق زوجتي طلق زوجتي، فهل للوكيل تطليق امرأتين أم واحدة؟ يُبنى على مسألة الأمر المتكرر.
ما حكم الاستثناء المتكرر كقوله: أنت طالق ثلاثاً إلا طلقة وطلقة وطلقة؟
يجري فيه الخلاف نفسه في الأمر المتكرر، فإن حُمل على التأكيد فواضح، وإن حُمل على التأسيس جاء الخلاف في جمع المفرق.
ما الوجه الثاني في الوصية لزيد والفقراء؟
أن يُعطى زيد سهماً من سهام القسمة بحسب عدد الفقراء، فإن قُسِّم على أربعة أُعطي الخمس.
ما الوجه الخامس في الوصية لزيد والفقراء؟
أن الوصية في حق زيد باطلة لجهالة ما أُضيف إليه.
ما رأي أبي علي الثقفي في قسمة الثلث لأمهات الأولاد والفقراء والمساكين؟
قال إنه يُقسَّم على خمسة، بينما رأى المتولي أن الأصح قسمته أثلاثاً على الأصناف الثلاثة.
ما تعريف الأمر المعلق؟
هو الأمر أو الخبر المعلق على شيء بكلمة 'إن'، بحيث يعدم الحكم عند عدم ذلك الشيء.
ما الفرق بين مذهب الجمهور والمعتزلة في الأمر المعلق؟
الجمهور يرون أن الحكم ينتفي بانتفاء الشرط، بينما خالف القاضي أبو بكر وأكثر المعتزلة في ذلك.
ما الفرق بين التأكيد والتأسيس في الأمر المتكرر؟
التأكيد يعني أن الأمر الثاني يُقرر الأول دون إضافة فعل جديد، والتأسيس يعني أنه يُنشئ وجوب فعل مستقل.