اكتمل ✓
الفصل 13

ما آداب المستفتي وكيف يختار المفتي المناسب ومتى يلتزم بالفتوى؟

على المستفتي التحلي بجملة من الآداب أبرزها: احترام المفتي وعدم الإلحاح في طلب الدليل، وحسن اختيار العالم المتخصص الأهل للإفتاء. وإن تعدد المفتون فللمستفتي الخيار بينهم، وعند الاختلاف يرجّح بالأعلم. ويلتزم المستفتي بالفتوى في حالات محددة كوحدة المفتي أو الإجماع أو سبق العمل بها.

6 دقائق قراءة
  • هل يحق للمستفتي أن يطالب المفتي بالدليل، وما موقف الفقهاء من ذلك؟

  • على المستفتي احترام المفتي وإجلاله كما يحترم الطبيب المتخصص في مجاله.

  • يكره الإكثار من السؤال فيما لا ينفع أو لم يقع، وقد نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه.

  • يجب على المستفتي تحري العالم الأهل للفتوى، إذ الخطأ في اختياره أشد ضررًا من الخطأ في اختيار الطبيب.

  • إن تعدد المفتون واختلفوا وجب على المستفتي الترجيح بالأعلم لا التخيير المطلق عند جمهور الفقهاء.

  • يلتزم المستفتي بالفتوى في حالات محددة: وحدة المفتي، أو الإجماع، أو سبق العمل بها، أو التزام الخصمين بها.

تمهيد موضوع المستفتي وعناصر البحث في هذا الفصل

ونتحدث في ذلك المبحث عن:

  1. آداب المستفتي.

  2. تعدد المفتين على المستفتي.

  3. مدى إلزامه بالفتوى.

أولا: آداب المستفتي:

ينبغي على المستفتي التحلي بمجموعة من الآداب تتيح الاستفادة على الوجه الأمثل من الفتوى والمفتي، فإن مراعاة المستفتي لهذه الآداب يكمل المنظومة الحضارية بين أطراف العملية الإفتائية، ومن هذه الآداب ما يلي:

حفظ الأدب مع المفتي وتشبيهه بالطبيب المتخصص

  1. حفظ الأدب مع المفتي: فالمفتي عالم في الدين، ومتخصص في الشريعة الإسلامية، فعلى العامي إذا ذهب إلى ليتعلم أمرًا من أهل الاختصاص مراعاة الأدب، واعتبار منزلتهم في تخصصهم، كمن ذهب إلى طبيب يستشيره ويسأله عن العلاج، فكذلك يراعي المستفتي حفظ الأدب معه، وأن يجله ويعظمه لعلمه ولأنه مرشد له. ولا ينبغي أن يسأله عند هم أو ضجر أو نحو ذلك مما يشغل القلب.

حكم مطالبة العامي للمفتي بالحجة وبيان ترجيح النووي

  1. عدم الإصرار على مطالبة المفتي بالحجة والدليل: واختلف الفقهاء هل للمستفتي أن يطالب المفتي بالحجة والدليل، والراجح أنه لا ينبغي للمستفي أن يطالب المفتي بالدليل، وذلك ليس من باب التحكم، والكهنوت، وإنما لمراعاة حال المستفتي، فالأصل في العامي أنه لا علم له بالدليل أصلاً، ولا بقطعية الدلالة وظنيتها، ومطالبته بالدليل قد يكون من باب الشغب، والتناظر بين المتخصصين وغير المتخصصين، فنحن لا نمنع من المناظرة والإثراء الفكري والعلمي، ولكن ينبغي أن تكون تلك المناظرات والمناقشات بين أهل الاختصاص، فليس هناك من فائدة علمية من أن يناقش المريض الطبيب في التشخيص وسبب هذا التشخيص مثلاً.

وقد ذكر الإمام النووي ذلك الخلاف، ورجع ما رجحناه؛ حيث قال: «وينبغي للعامي أن لا يطالب المفتي بالدليل، ولا يقل: لم قلت ؟ فإن أحب أن تسكن نفسه لسماع الحجة طلبها في مجلس آخر، أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة. وقال السمعاني: لا يمنع من طلب الدليل، وأنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعا به، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعا به لافتقاره إلى اجتهاد يقصر فهم العامي عنه، والصواب الأول» .

كراهة الإكثار من السؤال وترك ما لا ينفع المستفتي

  1. عدم الإكثار من السؤال في غير فائدة: ويكره كثرة السؤال، والسؤال عما لا ينفع في الدين، والسؤال عما لم يقع، وأن يسأل عن صعاب المسائل، وعن الحكمة في المسائل التعبدية، وقد سبق نقل قول ابن عباس رضي الله عنه: ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم وقال ابن عباس لعكرمة: «أخرج يا عكرمة فأفت الناس، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك تطرح عن نفسك الناس» .

حسن تخير المفتي وخطورة الخطأ في اختيار العالم

  1. حسن تخير من يفتيه: ينبغي أن يتحرى المستفتي قصد العالم المتخصص في علوم الشريعة المجتمع على أهليته للفتوى، والتحري في هذا الأمر –وخاصة في عصرنا هذا- أهم من التحري في قصد الطبيب الحاذق، فإن الخطأ في قصد الطبيب الحاذق يفسد عليك أمر المعاش، أما الخطأ في قصد العالم يفسد عليك المعاش والممات.

يقول العلامة الزركشي: « وإنما يسأل من عرف علمه وعدالته، بأن يراه منتصبا لذلك، والناس متفقون على سؤاله والرجوع إليه. ولا يجوز لمن عرف بضد ذلك، إجماعا. والحق منع ذلك ممن جهل حاله، خلافا لقوم؛ لأنه لا يؤمن كونه جاهلا أو فاسقا، كروايته، بل أولى، لأن الأصل في الناس العدالة، فخبر المجهول يغلب على الظن عند القائل به. وليس الأصل في الناس العلم.

تفصيل الزركشي في استفتاء المجهول وطرق التثبت من الأهلية

وممن حكى الخلاف في استفتاء المجهول الغزالي والآمدي وابن الحاجب. ونقل في «المحصول» الاتفاق على المنع، فحصل طريقان. وإذا لم يعرف علمه بحث عن حاله. ثم شرط القاضي في «التقريب» إخبار من يوجب خبره العلم بكونه عالما في الجملة، ولا يكفي خبر الواحد والاثنين. وخالفه غيره. واكتفى في «المنخول » في (العدالة) خبر عدلين، وفي (العلم) بقوله: إني مفت، قال: واشتراط تواتر الخبر بكونه مجتهدا - كما قاله الأستاذ - غير سديد؛ لأن التواتر يعتمد في المحسوسات، وهذا ليس منه. وقال القاضي: يكفيه أن يخبره عدلان بأنه مفت» .

كلام النووي في وجوب البحث عن أهلية المفتي وطرق معرفتها

ويعضد ذلك ما ذكره الإمام النووي؛ حيث قال: «يجب عليه قطعًا البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه للإفتاء، إذا لم يكن عارفا بأهليته. فلا يجوز له استفتاء من انتسب إلى العلم، وانتصب للتدريس والإقراء وغير ذلك من مناصب العلماء، بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك. ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلا للفتوى. وقال بعض أصحابنا المتأخرين: إنما يعتمد قوله: أنا أهل للفتوى لا شهرته بذلك، ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر؛ لأن الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق بها، وقد يكون أصلها التلبيس، وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوس. والصحيح هو الأول؛ لأن إقدامه عليها إخبار منه بأهليته، فإن الصورة مفروضة فيمن وثق بديانته، ويجوز استفتاء من أخبر المشهور المذكور بأهليته» .

وجوب مصارحة المستفتي بحقيقة الباطن وعدم الاحتيال بالفتوى

  1. مصراحة نفسه إذا كان يعلم أن باطن الأمر بخلاف ما سأل: إن المفتي يفتي بالظاهر، وبما تبين من أدلة، وقد يدعي إنسان حقًا لسه له، ولكن يقيم عليه الأدلة والشهود، فإن المفتي أصاب في الفتوى، ولكن لا يجوز للمستفتي العمل بها، اعتمادًا على أنها فتوى للمفتي؛ لأن المفتي لو اطلع على باطن الأمر وصدق المستفتي في عرض مسألة لم يفت بما أفتى به، وفي هذا المعنى يقول ابن القيم: « ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في الباطن بخلاف ما أفتاه، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:

استدلال ابن القيم بحديث القضاء وبيان عدم تبرئة الفتوى للباطن

«من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من نار» .

والمفتي والقاضي في هذا سواء، ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أن الأمر بخلافه في الباطن، سواء تردد أو حاك في صدره، لعلمه بالحال في الباطن» .

حكم تعدد المفتين وخيار المستفتي في سؤال من يشاء منهم

إن وجد المستفتي أكثر من عالم، وكلهم عدل وأهل للإفتاء، فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المستفتي بالخيار بينهم يسأل منهم من يشاء ويعمل بقوله، ولا يجب عليه أن يجتهد في أعيانهم ليعلم أفضلهم علمًا فيسأله، بل له أن يسأل الأفضل إن شاء، وإن شاء سأل المفضول مع وجود الفاضل، واحتجوا بأن الأولين كانوا يسألون الصحابة مع وجود أفاضلهم وأكابرهم وتمكنهم من سؤالهم.

سؤال أكثر من مفتٍ والترجيح بين الفتاوى عند الاختلاف

فإن سأل المستفتي أكثر من مفت، فاتفقت أجوبتهم، فعليه العمل بذلك إن اطمأن إلى فتواهم. وإن اختلفوا، فللفقهاء في ذلك طريقان: فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية، والمالكية، وبعض الحنابلة، وابن سريج والسمعاني والغزالي من الشافعية إلى أن العامي ليس مخيرًا بين أقوالهم يأخذ بما شاء ويترك ما شاء، بل عليه العمل بنوع من الترجيح، ثم ذهب الأكثرون منهم إلى أن الترجيح يكون باعتقاد المستفتي في الذين أفتوه أيهم أعلم، فيأخذ بقوله، ويترك قول من عداه.

تعريف مدى التزام المستفتي بالفتوى وبيان الأصل العام

ثالثا: مدى التزام المستفتي بالفتوى:

المستفتي ملتزم بالحكم الشرعي، وقد تكون فتوى المفتي هي الحكم الشرعي الملزم للمستفتي، وقد لا تكون، ولذلك فإن المستفتي لا يجب عليه العمل بقول المفتي لمجرد إفتائه، وهذا هو الأصل، ولكن قد يجب في أحوال، منها:

حالات وجوب التزام المستفتي بالفتوى عند وحدة المفتي أو الإجماع

1- أن لا يجد إلا مفتيًا واحدًا: فيلزمه العمل بقوله. وكذا إن اتفق قول من وجده منهم، أو حكم بقول المفتي حاكم.

  1. أن يفتيه بقول مجمع عليه: لعدم جواز مخالفة الإجماع.

  2. أن يكون الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق.

التزام الخصمين بفتوى فقيه وحكم الرجوع بعد العمل بالفتوى

4- إذا استفتى المتنازعان في حق فقيهًا، والتزما العمل بفتياه، فيجب عليهما العمل بما أفتاهما. فلو ارتفعا إلى قاض بعد ذلك فحكم بينهما بغير ما أفتاهما به الفقيه لزمهما فتيا الفقيه في الباطن، وحكم الحاكم في الظاهر، قاله السمعاني، وقيل: يلزمهما حكم الحاكم في الظاهر والباطن.

  1. إذا استفتى فقيها فأفتاه فعمل بفتواه لزمه ذلك: فلو استفتى آخر فأفتاه بغير فتوى الأول لم يجز الرجوع إليه في ذلك الحكم، نقل الإجماع على ذلك الهندي وابن الحاجب.

خاتمة الفصل وبيان اكتمال عناصر الإفتاء الثلاثة

وبما ذكر نكون قد بينا على نحو من التفصيل عناصر الإفتاء الثلاثة:

  1. المفتي. 2-الفتوى.

  2. المستفتي، وبما ذكر نختم ذلك الفصل، والحمد لله رب العالمين.

ما شعورك تجاه هذا الفصل؟

شاركنا أثر المحتوى على قلبك

هل تنصح بهذا الفصل؟

صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى

ما الموقف الراجح عند الإمام النووي من مطالبة المستفتي للمفتي بالدليل؟

لا ينبغي للعامي مطالبة المفتي بالدليل

بماذا شبّه الفقهاء علاقة المستفتي بالمفتي؟

بعلاقة المريض بطبيبه المتخصص

ما الفرق بين الخطأ في اختيار الطبيب والخطأ في اختيار العالم وفق ما ذكره الفقهاء؟

الخطأ في الطبيب يُفسد المعاش، والخطأ في العالم يُفسد المعاش والممات

ما موقف جمهور الفقهاء من المستفتي الذي يجد أكثر من عالم أهل للإفتاء؟

هو بالخيار يسأل من يشاء منهم

ما الحكم إذا اختلف المفتون في فتاواهم وفق رأي الجمهور؟

يرجّح بالأعلم ويأخذ بقوله

هل تبرئ فتوى المفتي ذمة المستفتي إذا كان يعلم أن الباطن بخلافها؟

لا، الفتوى لا تبرئ الذمة إن كان الباطن بخلافها

بأي حديث نبوي استدل ابن القيم على أن الفتوى لا تبيح الباطل؟

حديث: «من قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار»

ما الحكم إذا استفتى المتنازعان فقيهًا والتزما بفتياه ثم حكم قاضٍ بخلافها؟

يلزمهما فتيا الفقيه في الباطن وحكم الحاكم في الظاهر

ما الحكم إذا عمل المستفتي بفتوى ثم استفتى عالمًا آخر فأفتاه بخلافها؟

لا يجوز له الرجوع إلى الفتوى الثانية في ذلك الحكم

ما الحالة التي يجب فيها على المستفتي الالتزام بفتوى مفتٍ واحد؟

إذا لم يجد إلا مفتيًا واحدًا

ما موقف الزركشي من استفتاء من جُهلت حاله؟

يُمنع لأنه لا يُؤمن كونه جاهلًا أو فاسقًا

ما العناصر الثلاثة التي تتكون منها منظومة الإفتاء؟

المفتي والفتوى والمستفتي

ما المحاور الثلاثة التي يتناولها بحث المستفتي؟

آداب المستفتي، وتعدد المفتين على المستفتي، ومدى إلزام المستفتي بالفتوى.

لماذا لا ينبغي للمستفتي سؤال المفتي في حال الهم والضجر؟

لأن الهم والضجر يشغلان القلب ويُخلّان بجودة الاستفتاء والاستفادة من الفتوى.

ما رأي السمعاني في مطالبة المستفتي للمفتي بالدليل؟

قال السمعاني إنه لا يُمنع من طلب الدليل، ويلزم المفتي ذكره إن كان مقطوعًا به، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعًا به.

ما الذي يُكره للمستفتي سؤاله وفق آداب الاستفتاء؟

يُكره السؤال عما لا ينفع في الدين، وعما لم يقع، وعن صعاب المسائل، وعن الحكمة في المسائل التعبدية.

ما قول ابن عباس لعكرمة بشأن إفتاء من يسأل عما لا يعنيه؟

قال ابن عباس لعكرمة: «أخرج فأفت الناس، ومن سألك عما لا يعنيه فلا تفته، فإنك تطرح عن نفسك الناس».

ما شرط الزركشي في المفتي الذي يجوز استفتاؤه؟

أن يُعرف علمه وعدالته بأن يُرى منتصبًا للإفتاء والناس متفقون على سؤاله والرجوع إليه.

لماذا قال الفقهاء إن الأصل في الناس ليس العلم؟

لأن العلم الشرعي يحتاج إلى تحصيل وتخصص، فلا يُفترض في كل شخص أنه عالم، بخلاف العدالة التي قيل إنها الأصل في الناس.

ما الذي أوجبه النووي على المستفتي قبل الاستفتاء؟

أوجب عليه البحث الذي يعرف به أهلية من يستفتيه، ولا يجوز الاكتفاء بمجرد انتساب الشخص للعلم أو انتصابه للتدريس.

لماذا يُفتي المفتي بالظاهر ولا يُفتي بالباطن؟

لأن المفتي لا يطّلع على حقيقة الباطن، فيفتي بما تبيّن له من أدلة وشهود، والمسؤولية الباطنة تقع على المستفتي.

كيف ساوى ابن القيم بين المفتي والقاضي في مسألة الباطن؟

قال إن المفتي والقاضي سواء في أن حكمهما لا يُبيح للمستفتي ما يعلم في باطنه أنه غير مشروع، كما لا ينفعه قضاء القاضي له بذلك.

بم احتج الجمهور على جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل؟

احتجوا بأن الأولين كانوا يسألون الصحابة مع وجود أفاضلهم وأكابرهم وتمكنهم من سؤالهم.

ما الحالة الثانية التي يجب فيها على المستفتي الالتزام بالفتوى؟

أن يُفتيه المفتي بقول مجمع عليه، لعدم جواز مخالفة الإجماع.

من نقل الإجماع على عدم جواز الرجوع عن فتوى عُمل بها إلى فتوى أخرى بخلافها؟

نقل الإجماع على ذلك الهندي وابن الحاجب.

ما الفرق بين الالتزام بالفتوى في الظاهر والباطن عند اختلاف الفقيه والقاضي؟

إذا التزم الخصمان بفتوى الفقيه ثم حكم القاضي بخلافها، لزمتهما فتيا الفقيه في الباطن وحكم الحاكم في الظاهر وفق قول السمعاني.

ما الكتاب الذي نقل عنه قول النووي في وجوب البحث عن أهلية المفتي؟

كتاب المجموع للإمام النووي، الجزء الأول.

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!