ما أسباب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف وكيف يؤثر ذلك على الأحكام الفقهية؟
تتغير الفتوى لأسباب رئيسية أبرزها تغير الموضوع ذاته بتغير العوائد والأعراف، وتغير المصلحة في الأحكام السلطانية. فالحكم الشرعي لا يتغير في حقيقته، لكن الواقع الذي يُبنى عليه يتبدل بتبدل الزمان والمكان والأشخاص والأحوال. وقد نبّه الإمام القرافي إلى أن إجراء الأحكام المبنية على العوائد مع تغيّر تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين.

- •
هل يعني تغير الفتوى تغيرًا في الحكم الشرعي الثابت، أم أن الموضوع المفتى به هو الذي تغير؟
- •
تتغير الفتوى بتغير أربع جهات: الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، وإغفال ذلك يُعدّ ضلالًا في الدين.
- •
أكد الإمام القرافي أن إجراء الأحكام المبنية على العوائد مع تغيّرها خلاف الإجماع وجهالة في الدين.
- •
ضرب الفقهاء أمثلة عملية كتغير حكم قبض الصداق عند مالك تبعًا لتغير عادات أهل المدينة.
- •
تغير مدلول الألفاظ كالصورة والقهوة يُغيّر الفتوى لأن الموضوع اختلف وليس الحكم.
- •
للحاكم تقييد المباح بناءً على المصلحة الوقتية، مع بقاء الحكم الأصلي على الإباحة عند تغير الظروف.
- 1
تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال لأن الموضوع المفتى به يتبدل، وإبقاء الفتوى القديمة على موضوع متغير ضلال في الدين.
- 2
قرر القرافي أن تغيير الأحكام المبنية على العوائد عند تغيّرها واجب وليس اجتهادًا جديدًا، بل إجماع علمي متبَع.
- 3
مثّل الفقهاء على تغير الفتوى بتغير العادة بحكم قبض الصداق عند مالك، إذ انعكس القول بين الزوجين بتغير عادة أهل المدينة.
- 4
تغير مدلول الصورة والقهوة عن معناهما الأصلي أوجب تغير الفتوى، لأن الحكم يتبع حقيقة الموضوع لا مجرد الاسم.
- 5
تغير المصلحة يُجيز لولي الأمر تقييد المباح في الأحكام السلطانية، مع بقاء الحكم الأصلي على الإباحة عند تغير الظروف.
- 6
تقييد الحاكم للمباح بالمنع أو الإلزام مؤقت بالحال، والحكم الأصلي يبقى ثابتًا يُرجع إليه عند تغير الزمان أو المكان.
ما أسباب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال وما علاقة ذلك بتغير الموضوع؟
أهم أسباب تغير الفتوى هو تغير الموضوع المفتى به، إذ الحكم الشرعي في حقيقته لم يتغير، لكن الواقع الذي تُبنى عليه الفتوى تبدّل. وإعطاء الفتوى ذاتها بعد أن تغير موضوعها يُعدّ ضلالًا في الدين. وقد نبّه الإمام القرافي إلى هذه الحقيقة في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام مبيّنًا أن الأحكام المبنية على العوائد تتغير بتغير تلك العوائد.
ما موقف الإمام القرافي من الأحكام المبنية على العوائد إذا تغيرت تلك العوائد وهل يُعدّ ذلك اجتهادًا جديدًا؟
أكد الإمام القرافي أن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين. وكل ما في الشريعة يتبع العوائد يتغير حكمه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة. وليس هذا تجديدًا للاجتهاد من المقلدين، بل هو قاعدة أجمع عليها العلماء يُتبعون فيها. بل إن الفتوى تتبع عادة بلد المستفتي حتى لو اختلفت عن عادة بلد المفتي.
كيف أثّر تغير العادة على حكم قبض الصداق عند الإمام مالك وما الدلالة الفقهية لذلك؟
روي عن الإمام مالك أن القول في النزاع على قبض الصداق بعد الدخول كان قول الزوج، لأن عادة أهل المدينة كانت ألا يدخل الرجل بامرأته حتى تقبض صداقها كاملًا. فلما تغيرت هذه العادة أصبح القول قول المرأة مع يمينها. وهذا المثال يُجسّد كيف يتغير الحكم الفقهي تبعًا لتغير العادة لا تبعًا لتغير النص.
كيف يؤثر تغير مدلول الألفاظ كالصورة والقهوة على الفتوى الفقهية المعاصرة؟
تغير مدلول الألفاظ من أسباب تغير الفتوى؛ فكلمة الصورة كانت تُطلق على التمثال والأوثان ثم أُطلقت على احتباس الظل في التصوير الفوتوغرافي، فأُبيح هذا الأخير لأنه لا يندرج تحت النهي الأصلي. وكذلك القهوة التي تعني في اللغة الخمر، لكن قهوة البن لا تُسكر فلا يُؤخذ حكم الخمر بمجرد الاسم. وإدراك حقائق الموضوعات يُلزم الفقيه بالفتوى المناسبة لحقيقة الموضوع لا للاسم القديم.
كيف يؤثر تغير المصلحة في الأحكام السلطانية على الفتوى وما شروط تقييد الحاكم للمباح؟
من أسباب تغير الفتوى تغير المصلحة في مجال الأحكام السلطانية، إذ يملك ولي الأمر تقييد المباح بناءً على مصلحة الأمة وتحقيق مقاصد الشريعة. ويختلف هذا التقييد باختلاف الزمان والمكان، ويشترط أن يكون محققًا لمصلحة وقتية دون أن يصل إلى إنكار الحكم الأصلي. فالحكم الأصلي يظل على الإباحة ويُرجع إليه متى تغيرت الظروف والأحوال.
ما صور تقييد الحاكم للمباح وهل يُلغي ذلك الحكم الأصلي في الفقه الإسلامي؟
تقييد الحاكم للمباح يكون إما بالتحريم والمنع أو بالإيجاب والإلزام، وفي كلا الحالين يكون هذا التقييد رهينًا بالحال لا إنكارًا للحكم الأصلي. فالحكم الأصلي يظل ثابتًا ويُرجع إليه في زمان آخر أو مكان آخر أو مع أشخاص آخرين أو في حال مختلف. وهذا يُجسّد مرونة الفقه الإسلامي في التعامل مع المتغيرات مع صون الثوابت الشرعية.
تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف ليس تبديلًا للحكم الشرعي بل استجابةً لتغير الموضوع والمصلحة.
أسباب تغير الفتوى ترجع في جوهرها إلى تغير الموضوع المفتى به لا إلى تغير الحكم الشرعي ذاته. فحين تتبدل العوائد والأعراف يتبدل الواقع الذي بُني عليه الحكم، فيصبح إعطاء الفتوى القديمة لموضوع جديد ضلالًا في الدين كما نبّه الإمام القرافي في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام.
يمتد أثر تغير العرف ليشمل المعاملات والوصايا والأيمان والدعاوى، بل يختلف الحكم من بلد لآخر تبعًا لعادة أهله. وفي مجال الأحكام السلطانية يملك ولي الأمر تقييد المباح بناءً على المصلحة الوقتية، مع بقاء الحكم الأصلي على الإباحة متى تغيرت الظروف، وهو ما يجمع بين ثبات الشريعة ومرونتها في آنٍ واحد.
أبرز ما تستفيد منه
- تغير الفتوى سببه تغير الموضوع لا تغير الحكم الشرعي.
- إجراء حكم مبني على عادة زالت خلاف الإجماع وجهالة في الدين.
- الفتوى تتبع عادة بلد المستفتي لا بلد المفتي.
- للحاكم تقييد المباح بالمصلحة مع بقاء الحكم الأصلي.
تعجب الناس من تغير الفتوى وضرورة شرح المسألة
أسباب تغير الفتوى
يسأل كثير من الناس متعجبين عندما يرون الفتوى تتغير بتغير جهات أربع وهي: الزمان، والمكان، والأشخاص، والأحوال. ويجب أن نشرح هذه المسألة؛ لأنها أصبحت مسألة دقيقة قد تخفى على بعض الناس.
- فإن أهم أسباب تغير الفتوى هو تغير الموضوع، وفي الحقيقة فإن الحكم لم يتغير، ولكن الواقع في المسألة المفتى بها غير الواقع في المسألة التي أفتي بها قديما، فالموضوع هنا غير الموضوع هناك، ولذلك وجب تغير الفتوى؛ لأن إعطاء الفتوى نفسها بعد أن تغير الموضوع يعد ضلالا في الدين، ومن هذا القبيل تغير العوائد، وينبه الإمام القرافي عن هذه الحقيقة في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام صـ 131، 132: السؤال التاسع والثلاثون: ما الصحيح في هذه الأحكام الواقعة في مذهب الشافعي ومالك وغيرهما المرتبة على العوائد وعرف كان حاصلا حالة جزم العلماء بهذه الأحكام ؟ فهل إذا تغيرت تلك العوائد وصارت العوائد لا تدل على ما كانت عليه أولا، فهل تبطل هذه الفتاوى المسطورة في كتب الفقهاء ويفتي بما تقتضيه العوائد المتجددة، أو يقال نحن مقلدون وما لنا إحداث شرع لعدم أهليتنا للاجتهاد فنفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين؟
جواب القرافي حول الأحكام المبنية على العوائد وتغيرها
ثم أجاب عنه فقال: إن إجراء الأحكام التي مدركها العوائد مع تغير تلك العوائد، خلاف الإجماع وجهالة في الدين، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة، وليس تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها، فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد، ألا ترى أنهم لما جعلوا أن المعاملات إذا أطلق فيها الثمن يحمل على غالب النقود، فإذا كانت العادة نقدا معينا حملنا الإطلاق عليه، فإذا انتقلت العادة إلى غيره عينا ما انتقلت إليه وألغينا الأول لانتقال العادة عنه، وكذا الإطلاق في الوصايا والأيمان وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد إذا تغيرت العادة تغيرت الأحكام في تلك الأبواب، وكذا الدعاوى إذا كان القول قول من ادعى شيئا، لأنه كان العادة ثم تغيرت العادة، فلم يبق القول قول مدعيه بل انعكس الحال فيه، بل ولا يشترط تغير العادة، بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه، أفتيناهم بعادة بلدهم، ولم نعتبر عادة البلد الذي كنا فيه، وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه، لم نفته إلا بعادة بلده دون عادة بلدنا.
مثال مالكي على تغير العادة وأثره في حكم قبض الصداق
ثم قال: ومن هذا الباب ما روي عن الإمام مالك -إذا تنازع الزوجان في قبض الصداق بعد الدخول، أن القول قول الزوج، مع أن الأصل عدم القبض، قال القاضي إسماعيل: هذه كانت عادتهم بالمدينة أن الرجل لا يدخل بامرأته حتى تقبض جميع صداقها واليوم عادتهم على خلاف ذلك، فالقول قول المرأة مع يمينها لأجل اختلاف العوائد، ثم قال: إذا تقرر هذا فأنا أذكر من ذلك أحكاما نص الأصحاب على أن المدرك فيها العادة، وأن مستند الفتيا فيها إنما هو العادة، والواقع اليوم على خلافه، فيتعين تغير الحكم على ما تقتضيه العادة المتجددة.
تغير مدلول الصورة والقهوة وأثره في الفتوى المعاصرة
ومن تغير الموضوع ما حدث في اسم الصورة؛ حيث كانت تطلق على التمثال، والأوثان، ثم أطلقت على احتباس الظل، فكان من المناسب ما قاله الشيخ محمد بخيت المطيعي في كتابه الماتع: «الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي» والذي ذهب فيه إلى إباحة هذا الفعل لأنه ليس مندرجا تحت النهي عن التصوير، وهو أيضا ما حدث بعدما استقرت كلمة العلماء في حكم شرب القهوة، والتي تعني في اللغة العربية الخمر، ولكن القهوة البن؛ حيث لا تسكر لا يؤخذ حكم الخمر بمجرد الاسم باختلاف الموضوع.
وإدراك حقائق الموضوعات يلزم الفقيه بالفتوى المناسبة لحقيقة هذا الموضوع، وعدم التمسك بحكم قد كان لموضوع آخر.
تغير المصلحة في الأحكام السلطانية ودور ولي الأمر
- وكذلك من أسباب تغير الفتوى تغير المصلحة بتغير الاختيار لدى من بيده سن القوانين في مجال الأحكام السلطانية، والذي كان يسمى في الفقه القديم مرة بالحاكم، ومرة بولي الأمر، وهي الإطلاقات التي أصبحت تثير عند بعضهم حساسيات خاصة، ولكن الأمر في الفقه الإسلامي كان يقصد أن يرجع إلى مصلحة الأمة، وتحقيق مقاصد الشرع الشريف، وهو الأمر الذي يختلف باختلاف الزمان والمكان؛ إلا أنه دائما يكون في دائرة المباح، ولقد تقرر في علم أصول الفقه، وفي فروع الفقه أيضا أن الحاكم له أن يقيد المباح بناء على المصلحة، وكتب في ذلك كتب كثيرة، وفيها أن من شروط تقييد الحاكم للمباح أن يكون محققا لمصلحة وقتية وإن طال زمانها إلى أنه لا يصل إلى إنكار الحكم الأصلي، فسوف يظل الحكم الأصلي على الإباحة يرجع إليها عندما تتغير الظروف، والأحوال.
صور تقييد الحاكم للمباح وبقاء الحكم الأصلي
وتقييد الحاكم للمباح إما أن يكون بالتحريم والمنع، أو يكون بالإيجاب والإلزام، وفي كل من الأمرين يكون ذلك رهينا بالحال، وليس إنكارا للحكم الذي سيظل على أصله في زمان آخر أو في مكان آخر، أو مع أشخاص آخرين، أو في حال مختلف.
ما شعورك تجاه هذا المقال؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا المقال؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى
ما أهم أسباب تغير الفتوى وفق ما قرره الفقهاء؟
تغير الموضوع المفتى به
ماذا قال الإمام القرافي عن إجراء الأحكام المبنية على العوائد مع تغيّر تلك العوائد؟
إنه خلاف الإجماع وجهالة في الدين
في مثال الإمام مالك حول قبض الصداق، لماذا تغير الحكم من كون القول قول الزوج إلى كونه قول الزوجة؟
لأن عادة أهل المدينة تغيرت
لماذا أُبيح التصوير الفوتوغرافي وفق ما ذهب إليه الشيخ محمد بخيت المطيعي؟
لأنه لا يندرج تحت النهي الأصلي عن التصوير
ما الشرط الأساسي لتقييد الحاكم للمباح وفق أصول الفقه الإسلامي؟
أن يكون محققًا لمصلحة دون إنكار الحكم الأصلي
إذا انتقل المفتي من بلد إلى بلد آخر عادته مختلفة، بعادة أي البلدين يُفتي أهل البلد الجديد؟
بعادة بلد المستفتين
لماذا لا يُؤخذ حكم الخمر على قهوة البن بمجرد أن كلمة القهوة كانت تعني الخمر في اللغة؟
لأن الموضوع اختلف إذ قهوة البن لا تُسكر
ما صورتا تقييد الحاكم للمباح في الفقه الإسلامي؟
التحريم والمنع أو الإيجاب والإلزام
في أي كتاب ذكر الإمام القرافي مسألة تغير الأحكام المبنية على العوائد؟
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام
ما الجهات الأربع التي يتغير بتغيّرها حكم الفتوى؟
الزمان والمكان والأشخاص والأحوال
ما الفرق بين تغير الحكم الشرعي وتغير الفتوى؟
الحكم الشرعي لا يتغير، لكن الفتوى تتغير لأن الموضوع المفتى به تغير، فالواقع الجديد يختلف عن الواقع الذي بُني عليه الحكم القديم.
ما معنى قول القرافي إن تغيير الأحكام المبنية على العوائد ليس تجديدًا للاجتهاد؟
يعني أن اتباع العادة المتجددة في الأحكام المبنية على العوائد قاعدة أجمع عليها العلماء، فالمقلد يتبعها دون أن يكون مجتهدًا.
ما الدليل الفقهي على أن الفتوى تتبع عادة بلد المستفتي لا بلد المفتي؟
نص القرافي على أن المفتي إذا انتقل إلى بلد عادته مختلفة أفتى أهله بعادة بلدهم، وكذلك إذا قدم عليه أحد من بلد آخر أفتاه بعادة بلده.
ما الذي تغيّر في مسألة الصداق عند الإمام مالك بتغير عادة أهل المدينة؟
كان القول قول الزوج في النزاع على قبض الصداق لأن العادة كانت ألا يدخل إلا بعد القبض، فلما تغيرت العادة أصبح القول قول الزوجة مع يمينها.
لماذا يُعدّ إعطاء الفتوى القديمة لموضوع متغير ضلالًا في الدين؟
لأن الفتوى تُبنى على الموضوع الذي تتناوله، فإذا تغير الموضوع وبقيت الفتوى كما هي فقد أُعطي حكم لغير موضوعه، وهو خطأ في تطبيق الشريعة.
ما الكتاب الذي ذهب فيه الشيخ محمد بخيت المطيعي إلى إباحة التصوير الفوتوغرافي؟
كتاب الجواب الشافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي، مستدلًا بأن التصوير الفوتوغرافي لا يندرج تحت النهي الأصلي عن التصوير.
ما العلاقة بين تغير مدلول اللفظ وتغير الفتوى؟
إذا تغير مدلول اللفظ تغير الموضوع المقصود، فلا يُطبَّق عليه الحكم القديم المرتبط بالمدلول الأصلي، كما في لفظ الصورة والقهوة.
في أي دائرة يجب أن يكون تقييد الحاكم للمباح؟
يجب أن يكون في دائرة المباح، محققًا لمصلحة وقتية، دون أن يصل إلى إنكار الحكم الأصلي الذي يظل ثابتًا.
ما الفرق بين تقييد المباح بالتحريم وتقييده بالإيجاب؟
التقييد بالتحريم يعني منع شيء مباح لمصلحة وقتية، والتقييد بالإيجاب يعني إلزام الناس بفعل شيء مباح لمصلحة وقتية، وكلاهما مؤقت بالحال.
ما مقصود الفقه الإسلامي بمصطلح ولي الأمر في سياق الأحكام السلطانية؟
يُقصد به من بيده سن القوانين وتدبير شؤون الأمة، وهو مُلزَم بأن يرجع في قراراته إلى مصلحة الأمة وتحقيق مقاصد الشريعة.
ما أثر تغير العادة في باب الوصايا والأيمان وفق القرافي؟
تتغير الأحكام في هذه الأبواب تبعًا لتغير العادة، لأن مدرك الحكم فيها هو العرف والعادة، فإذا تبدلا تبدّل الحكم.
هل يبقى الحكم الأصلي للمباح بعد تقييد الحاكم له؟
نعم، يظل الحكم الأصلي على الإباحة ويُرجع إليه عندما تتغير الظروف والأحوال، لأن التقييد مؤقت وليس إلغاءً للحكم الأصلي.