هل يشترط الأصل في الاجتهاد وما الفرق بين العبادات والمعاملات في ذلك؟
لا يجوز في الشرع الرجوع إلى غير أصل، ولا يصح الاجتهاد بغلبة الظن حتى يقترن بأصل وهو ظاهر مذهب الشافعي. غير أن الماوردي فصّل في المسألة فرأى أن الاجتهاد بلا أصل يصح في المعاملات دون العبادات، لأن العبادات تكليف تتوقف على الأوامر، بينما المعاملات تخفيف تُعتبر فيها النواهي.
- •
هل يجوز الاجتهاد في الشرع بلا أصل، وما حدود هذه المسألة الدقيقة في الفقه الإسلامي؟
- •
لا يجوز في الشرع الرجوع إلى غير أصل، والاجتهاد ذاته يُعدّ أصلاً شرعياً معتبراً.
- •
لا يصح الاجتهاد بغلبة الظن منفردةً حتى يقترن بأصل، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
- •
الفرق بين الاجتهاد بغلبة الظن والاستحسان أن الاستحسان يُترك به القياس، بينما غلبة الظن تُستعمل عند عدم القياس.
- •
فصّل الماوردي في المسألة فأجاز الاجتهاد بلا أصل في المعاملات دون العبادات.
- •
العبادات تكليف تتوقف على الأوامر، والمعاملات تخفيف يُعتبر فيها النهي، وهذا التفريق يفتح آفاقاً فقهية واسعة.
هل يصح الاجتهاد بغلبة الظن بلا أصل وما الفرق بينه وبين الاستحسان؟
لا يصح الاجتهاد بغلبة الظن حتى يقترن بأصل، وهو ظاهر مذهب الشافعي. والفرق بين الاجتهاد بغلبة الظن والاستحسان أن الاستحسان يُترك به القياس، بينما الاجتهاد بغلبة الظن يُستعمل مع عدم القياس لا مع وجوده. ولا يجوز في الشرع الرجوع إلى غير أصل أصلاً، وإن قيل إن الاجتهاد ذاته أصل.
ما الفرق بين العبادات والمعاملات في جواز الاجتهاد بلا أصل عند الماوردي؟
رأى الماوردي أن الاجتهاد بلا أصل يصح في المعاملات دون العبادات. والسبب أن العبادات تكليف تتوقف على الأوامر الشرعية بها، أما المعاملات فتخفيف تُعتبر فيها النواهي لا الأوامر. وهذا الطرح يفتح آفاقاً فقهية واسعة وإن كان من الجرأة التي يصعب تبنيها في كل عصر.
الاجتهاد الشرعي يستلزم الأصل في العبادات، بينما أجاز الماوردي الاجتهاد بلا أصل في المعاملات لاعتبار النواهي فيها.
اشتراط الأصل في الاجتهاد مبدأ راسخ في الفقه الإسلامي، إذ لا يجوز الرجوع في الشرع إلى غير أصل، ولا يصح الاجتهاد بغلبة الظن حتى يقترن بأصل معتبر. وقد نصّ على ذلك الشافعي في مذهبه الظاهر، مع التمييز الدقيق بين الاجتهاد بغلبة الظن الذي يُستعمل عند عدم القياس، وبين الاستحسان الذي يُترك به القياس أصلاً.
أضاف الماوردي تفريقاً جوهرياً بين العبادات والمعاملات في مسألة الاجتهاد بلا أصل؛ فالعبادات تكليف محض تتوقف على الأوامر الشرعية الصريحة فلا تصح بلا أصل، أما المعاملات فتخفيف يُعتبر فيها النهي لا الأمر، فيصح فيها الاجتهاد بلا أصل. وهذا الطرح يفتح آفاقاً فقهية واسعة في التعامل مع المستجدات المعاصرة.
أبرز ما تستفيد منه
- لا يجوز الرجوع في الشرع إلى غير أصل والاجتهاد ذاته أصل معتبر.
- الاجتهاد بغلبة الظن يستعمل مع عدم القياس، والاستحسان يترك به القياس.
- الماوردي أجاز الاجتهاد بلا أصل في المعاملات دون العبادات.
- العبادات تتوقف على الأوامر، والمعاملات تُعتبر فيها النواهي.
منع الرجوع لغير أصل وبيان غلبة الظن والاستحسان
لا يجوز أن يرجع فى الشرع إلى غير أصل. وقيل: الاجتهاد فى الشرع أصل، قيل: فجاز أن يستغنى عن أصل. كما أنه لا يصح الاجتهاد بغلبة الظن حتى يقترن بأصل، وهو ظاهر مذهب الشافعى. الفرق بين الاجتهاد بغلبة الظن وبين الاستحسان أن الاستحسان يترك به القياس. والاجتهاد بغلبة الظن يستعمل مع عدم القياس [1].
تفصيل الماوردي بين العبادات والمعاملات في الاجتهاد
وقال الماوردى: إن لم يرجع المجتهد إلى أصل ففى جواز اجتهاده وجهان ؟ قال: والذى عندى أنه يصح اجتهاده فى المعاملات دون العبادات؛ لأن العبادات تكليف فتتوقف على الأوامر بها، والمعاملات تخفيف فتعتبر النواهى عنها. (من الواضح ما يقدمه هذا الطرح من آفاق كما أنه من الجراءة بمكان ربما لا نستطيعها اليوم).
ما شعورك تجاه هذا الفصل؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفصل؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى
ما الموقف الفقهي العام من الرجوع في الشرع إلى غير أصل؟
لا يجوز مطلقاً
ما الشرط الذي يجعل الاجتهاد بغلبة الظن صحيحاً وفق ظاهر مذهب الشافعي؟
أن يقترن بأصل
ما الفرق الجوهري بين الاستحسان والاجتهاد بغلبة الظن؟
الاستحسان يُترك به القياس والاجتهاد بغلبة الظن يُستعمل مع عدم القياس
في أي نوع من المسائل أجاز الماوردي الاجتهاد بلا أصل؟
المعاملات فقط
لماذا لا يصح الاجتهاد بلا أصل في العبادات وفق رأي الماوردي؟
لأن العبادات تكليف تتوقف على الأوامر الشرعية بها
لماذا أجاز الماوردي الاجتهاد بلا أصل في المعاملات؟
لأن المعاملات تخفيف تُعتبر فيها النواهي
ما الذي يُعدّ أصلاً في الشرع وفق أحد الأقوال المذكورة؟
الاجتهاد ذاته
متى يُستعمل الاجتهاد بغلبة الظن وفق ما ذُكر؟
مع عدم القياس
ما الحكم العام للرجوع في الشرع إلى غير أصل؟
لا يجوز الرجوع في الشرع إلى غير أصل.
هل يُعدّ الاجتهاد نفسه أصلاً شرعياً؟
نعم، قيل إن الاجتهاد في الشرع أصل، فجاز أن يستغني عن أصل آخر.
ما شرط صحة الاجتهاد بغلبة الظن؟
يشترط أن يقترن بأصل، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
ما الفرق بين الاستحسان والاجتهاد بغلبة الظن؟
الاستحسان يُترك به القياس، أما الاجتهاد بغلبة الظن فيُستعمل مع عدم القياس.
ما موقف الماوردي من الاجتهاد بلا أصل؟
رأى الماوردي أن فيه وجهين، وأن الصحيح جوازه في المعاملات دون العبادات.
ما تعريف العبادات من حيث علاقتها بالأوامر الشرعية؟
العبادات تكليف تتوقف على الأوامر الشرعية بها، فلا تثبت إلا بنص.
ما تعريف المعاملات من حيث علاقتها بالنواهي الشرعية؟
المعاملات تخفيف تُعتبر فيها النواهي، أي أن الأصل فيها الإباحة حتى يرد النهي.
لماذا لا يصح الاجتهاد بلا أصل في العبادات؟
لأن العبادات تكليف تتوقف على الأوامر الشرعية، فلا يمكن إثباتها بالاجتهاد المجرد.
لماذا يصح الاجتهاد بلا أصل في المعاملات عند الماوردي؟
لأن المعاملات تخفيف تُعتبر فيها النواهي، فما لم يُنه عنه فهو جائز.
ما مصدر التفريق بين العبادات والمعاملات في مسألة الاجتهاد بلا أصل؟
هذا التفريق مأخوذ من رأي الماوردي في كتاب أدب القاضي.
ما الوصف الذي أُطلق على طرح الماوردي في التفريق بين العبادات والمعاملات؟
وُصف بأنه يفتح آفاقاً فقهية واسعة، وأنه من الجرأة التي ربما لا يستطيعها الفقهاء اليوم.
ما العلاقة بين الاستحسان والقياس؟
الاستحسان يُترك به القياس، أي أن المجتهد يعدل عن القياس إلى ما يراه أنسب.