اكتمل ✓
الفصل 22

كيفية حساب زكاة المال المدخر والمودع في البنك وشهادات الاستثمار وما هو نصاب زكاة المال؟

زكاة المال المدخر واجبة إذا بلغ المال نصابه وهو ما يساوي ثمن 85 جرام ذهب عيار 21 وحال عليه الحول القمري، وتُخرج بمقدار 2.5% من إجمالي المال. أما المال المودع في البنك كودائع وشهادات استثمار فالجمهور يرى إخراج 2.5% من الأصل كله، بينما يرى بعض العلماء المعاصرين إخراج 10% من الإيراد فقط قياساً على زكاة الأرض، وهي فتوى معتبرة لمن لا يستطيع فك وديعته.

11 دقيقة قراءة
  • هل يجب إخراج زكاة المال المدخر للزواج أو لحاجة ضرورية؟ نعم تجب الزكاة على كل مال بلغ النصاب وحال عليه الحول بصرف النظر عن الغرض المدخر له، مع التنبيه بأن الزكاة بركة لا نقصان.

  • نصاب زكاة المال هو ما يساوي ثمن 85 جرام ذهب عيار 21 حسب سعر الجرام الحالي، وتُخرج الزكاة بمقدار ربع العشر أي 2.5% من إجمالي المال.

  • يجوز إخراج الزكاة على دفعات مقدمة أو مؤخرة إذا كان في ذلك مصلحة المستحقين، كما يجوز تقسيط الزكاة المتأخرة لمن لم يستطع إخراجها دفعة واحدة.

  • في زكاة المال المدخر في البنك كشهادات الاستثمار والودائع، يرى جمهور العلماء إخراج 2.5% من الأصل كله، بينما تجيز فتوى معاصرة معتبرة إخراج 10% من الإيراد فقط لمن لا يستطيع فك الوديعة.

  • لا تجوز زكاة الديون على سداد ديون الميت لأن الزكاة تشترط التمليك، ولا زكاة على المنزل المقيم فيه ولا على الأرض المشتراة للسكن، بينما تجب الزكاة على المال المودع للقاصرين عند بلوغهم.

  • زكاة الجهاز الطبي المؤجر تقع على الأرباح النقدية التي يحققها كل ممول لا على ثمن الجهاز ذاته، لأن الجهاز ليس معداً للتجارة.

حكم تعجيل الزكاة أو تأخيرها وتقسيط الزكاة المتأخرة

حكم تقسيط الزكاة المتأخرة:

س141: نرجو إفادتنا في أمر زكاة المال وهل يمكن إخراجها على دفعات شهرية وهل تكون مقدمة أم أخرج الزكاة كاملة عند حلول الحول ثم إخراجها شهرياً وكيف يمكن حسابها إذا أخرجتها مقدما ؟ وإذا كان على زكاة متأخرة لعدم علمي بأن يجب إخراجها فهل يمكن أن أخرجها على دفعات أم يجب إخراجها مرة واحدة ؟

ج141: لا مانع شرعًا من إخراج الزكاة على دفعات مقدمة أو مؤخرة عن الحول إذا كان في ذلك مصلحة المستحقين لها وذلك بعد عزلها وتجنيبها عن باقي أموال المزكي. وفي حالة تعجيلها قبل مرور الحول فإنها تحسب عن الأموال الموجودة عند تمام الحول. لا مانع شرعًا من إخراج الزكاة المتأخرة على دفعات إذا لم تستطع إخراجها مرة واحدة.

جواز دفع الزكاة للجمعيات وتقسيمها شهريا لرعاية اليتيم

س142: لم أخرج زكاة المال دفعة واحدة، إنما جمدت مبلغاً وتم إعطاؤه لجمعية خاصة بكفالة اليتيم حيث تقوم بتقسيمه على مبلغ شهري على مدار السنة و كل شهر يأخذون مبلغاً من المال لرعاية الأيتام فهل هذا جائز؟

ج142: قضية الزكاة قضية واضحة وهي أن إخراج الزكاة يكفي وليس المقصود منها أن تنفق فورًا، الإنفاق هذا يتم بعد أن ملكتها لليتيم يقوم الولي عليه وهو إدارة الملجأ الذي به اليتيم أو المكان الذي فيه اليتيم أو المؤسسة التي هو فيها بالإنفاق عليه شيئاً فشيئاً وادخار هذا تحت ملكه وسلطانه ولكي تستعمله في تعليمه وفي لبسه وفي علاجه وفي أكله وفي شربه وفي كل ما يتعلق به من ضروريات فلا بأس، فالسائلة عندما أخرجت الزكاة أخرجتها إخراجاً صحيحاً، وتجزئة هذه الزكاة للإنفاق منها شيئاً فشيئاً و شهراً فشهراً لا بأس به و لا تثريب عليها.إذن نستطيع أن نقول أن الزكاة قد تمت فعلاً.

إخراج الزكاة مبالغ صغيرة وأثر الكرم وإكرام الضيف والجار

س143: سيدة كبيرة في السن ولديها مال كثير وتُخرج الزكاة ـ التي هي مبلغ كبير ـ مُجزَّأَة تامة على مدار السنة في صورة نصف جنيه أو جنيه كل مرة فهل يجوز ذلك؟ وهي لا تستضيف أي أحد بمنزلها، وإذا جاءها أحد لا تكرمه، لدرجة أن ذلك ينفر الناس من زيارتها فما حكم ذلك؟

ج143: النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ يقول:

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره »

فهناك أمر بالكرم، وهذا معروف في دين الإسلام.

والقضية التي نقولها كان السلف إذا أعطى أغنى، فكانوا إذا أرادوا العطاء من الزكاة يغنون السائل والمحتاج والمستحق للزكاة، لكن هذه المرأة لم تفعل شيئاً يستوجب الإثم وإنما هي تفعل شيئاً خارج مكارم الأخلاق، وعلى ذلك فينبغي علينا أن نقدم لها النصيحة لأن هناك شيئاً أثوب مما تفعله وأحسن مما تفعله وأولى، ونرجوا الله وندعوا الله سبحانه وتعالى لها أن يوفقها إلى صالح الأعمال خاصة في نهاية عمرها وفي ختام حياتها.

زكاة المال الحاضر وزكاة الديون التي تُستوفى بعد سنوات

س144: لي عند الآخرين مبلغ 6000 جنيه ومعي 4000 فهل أخرج على العشرة أم على الأربعة؟

ج144: أخرج على الأربعة الآن، وعندما تستلم الستة أخرج عنها زكاة السنين التي فاتت عليها، فلو فرض أنك أخذتهم بعد عشر سنين تخرج 2.5% عن كل سنة، وذلك لأنك تملك أكثر من النصاب (أي الستة والأربعة).

عدم جواز سداد ديون الميت من الزكاة واشتراط التمليك

س145: امرأة متزوجة وتملك مالا وأبوها توفي وعليه ديون فهل يجوز لها أن تخرج زكاة مالها لكي تسدد بعض ديونه؟ أم أسدد الديون من مالي الذي أمتلكه؟ وهل علىّ أن أسدد ديون أبى؟

ج145: نقول تُوُفِّىَ ولا نقول تَوَفَّى لأن الذي يتوفَّى هو الله.

﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾(الزمر: 42 ).

لا يجوز، لأن هذه الزكاة لابد فيها من تمليك، فكيف تقوم بتمليكه وهو قد مات؟! إنما تدفع من الصدقات فممكن ذلك للميت لكي تسدد ديونه. لكن طالما لم يترك تركة فيكون ليس عليها شيء. أما الزكاة الخاصة بالفقراء فلا تلاعب فيها وتعطيها لمن يتملكها، ولأن هذا الرجل صاحب الدين قد يكون غنيا. ولذلك فمن الذي سيتملكها في هذه الحالة؟ أبوها المديون، لكن أبوها مات، ولا يصلح أن يتملك ومن أركان الزكاة التملك، إذن لا يصح أن نفعل ذلك، وإن أردت تسديد الديون من مالك الذي تمتلكينه فلك الثواب الجزيل.

إخراج زكاة المال عينا أو نقدا وتحديد نصاب الزكاة بالذهب

الزكاة على المال تخرج نقودا:

س146: هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة طعام أو لباس للفقراء؟

ج146: أبو حنيفة يجيز إخراج زكاة المال على هيئة طعام أو لباس للفقراء هذا، و الأولى للخروج من الخلاف أن نُخرِج نقوداً.

بلوغ النصاب س147: كم يبلغ نصاب زكاة المال؟

ج147: نصاب زكاة المال ما يساوى ثمن85 جرام ذهب عيار 21 (حسب سعر الجرام).

الخلاف في زكاة شهادات الاستثمار بين ربع العشر وعشر الإيراد

الزكاة على أصل المال أم على الأرباح:

س148: عندي مبلغ من المال أضعه في البنك كشهادات استثمار تُدِر لي دخلاً شهريًا.. هل أُُخرِج الزكاة على الأرباح أم على أصل المال، وهل في هذه الحالة سيكون هناك تقصير؟

ج148: بالنسبة للأرباح التي تدرها شهادات الاستثمار: الأئمة الأربعة قالوا 5ر2% من الوعاء كله والشيخ عبد الله المَشَد ـ رحمه الله ـ كان يُفتي بأنه عُشر الإيراد، وكثيرٌ من الناس تحب أن تتبع الأئمة الأربعة لأنها هي الموروثة ولأنها هي الشائعة في أهل السُنَّة والجماعة ولغيره من الأسباب، وبعض الناس تقع في مشكلة وتحتاج إلى إفتاء حديث.

وهذه الفتوى ليست من نفسي، ولكنني أنقل فتاوى العلماء المجتهدين الذين درسوا هذه الأمور في سنين عدة، فالشيخ عبد الله المَشَد ـ رحمه الله ـ كان رئيس لجنة الفتوى بالأزهر وكان من كبار العلماء، أفتى بأنه يجوز إخراج العُشر من الإيراد تشبيهاً لما قد حُبِسَ في الشهادات هذه بالأرض، فالأرض عندما تخرج ثمرتها أُخرِج من الثمار العُشر، ومجمع البحوث الإسلامية عُرض عليه هذا الموضوع وأقَر كلام الأئمة الأربعة بأغلبية الأعضاء لأن كثيرًا من الأعضاء يرى قضية العُشر.

إذن هي قضية خلافية، إذا وجدنا خلافًا بين الفقهاء فنحن نختار ما يتلاءم مع حياتنا من غير مشكلات لأنه إذا ابتُلينا بشيء من ذلك قلدنا من أجاز.

مواقف العلماء المعاصرين ومجمع البحوث من فتوى عشر الإيراد

الدكتور شوقي الفنجري عضو مجمع البحوث الإسلامية يرى كلام الشيخ عبد الله المَشَد ـ رحمه الله ـ ومعه طائفة من المجمعيين، لكن أغلب المجمع يرى أيضًا رأي الأئمة الأربعة، لأن بعض الناس كثيراً ما تُحدِث لهم هذه الفتاوى نوعًا من الاضطراب، وأنا أريد أن أُفَهِّم الناس أن هناك خلافًا بين العلماء.

جمهور العلماء يرى 2.5% من الأصل؛ أي لو عندي 100 ألف أُخرج الزكاة 2500.

بعض العلماء المحققين المعاصرين يقولون عُشر الإيراد؛ أي 10% من الإيراد فإذا كانت الـ 100ألف تُعطى 10 آلاف إيرادًا إذن سأُخرج ألف زكاة.

إذن على مذهب الأئمة الأربعة أُخرج 2500، وعلى مذهب المحققين المعاصرين أُخرج ألفاً واحدة.

الأثر العملي لزكاة الشهادات على الودائع وحالة الأرملة

وأنا أضطر أن أقول هذا الكلام لأني أجد امرأة مستورة الحال ومات زوجها، وحصلت على مكافأة نهاية الخدمة أو ما إلى ذلك ووضعتهم في البنك وهي لا تعرف متى الوفاة؟ وتَصرِف على نفسها وعلاجها وكذا، والإيراد لا يكفي فكيف تُخرج 5ر2%؟ إنها بذلك ستفُك الوديعة، وهذا حدث فعلاً وتبدأ الوديعة في التناقص وكذلك الـ 10 آلاف جنيهًا الإيراد التي لا تكاد تكفي النفقات، التي ستأخذ منها ألف جنيهًا بصعوبة تتناقص هي الأخرى وتُصبح المرأة بعد عشر سنوات في مشكلة كبيرة لا تعرف كيف حلها، لأنها تبدأ تأكل من أصل المبلغ، لأن الإيراد لم يعد يكفي فأصبح 7.5 آلاف جنيهًا وهي تريد 12 ألف جنيه أو على الأقل 10 آلاف جنيهًا.

و بذلك نكون قد دخلنا في مَوضوع يشبه ضياع الأرض.. لماذا لم يفرض الله على الأرض نفسها زكاة؟

قياس الوديعة على الأرض وتغير الواقع والخروج عن المذاهب الأربعة

لأنها يصعب تسييلها، ويصعب بيعها وشراؤها، فجعل الله 10% على الإيراد، ووجهة نظر الشيخ عبد الله المَشَد ـ وهي عندنا في أصول الفقه ما يسمى (تردد الفرع ما بين أصلين) نُلحِق هذا الفرع بأكثرهما شبهاً ـ أن الوديعة المستثمرة التي في البنك تشبه النقود، وتشبه الأرض، لكنها أقرب شبهاً من الأرض، إذن نُفتي بها في الأرض، فأنا لا أرى غضاضة إطلاقاً مع فتوى الشيخ عبد الله المَشَد، وإذا أراد المستفتي أن يقلدها فلا شيء عليه.

كثير من الناس يقول: أنت بذلك تُفتي بخارج المذاهب الأربعة! نعم أنا أفتي بخارج المذاهب الأربعة لأن الواقع تَغيَّر، لم يكن في زمن الأئمة الأربعة وديعة محبوسة إذا ما فككناها حدث وحدث وحدث، ولم يكن هناك بنوك وأنواع الشركات الموجودة الآن ولم يكن هناك شخصية اعتبارية، فنحن نعالج الآن واقعًا جديدًا وينبغي علينا أن نتنبه لهذا.

زكاة الأرباح الناتجة عن جهاز طبي مؤجر لا عن عين الجهاز

س149: تم شراء جهاز طبي يتم تأجيره للمستشفيات اشترك في شرائه عدد من الممولين، ويتم دفع صافي الأرباح لهم كل ستة أشهر، فكيف تحسب الزكاة: هل تخرج عن رأس المال، أم عن الأرباح فقط، أم عن الاثنين معًا ؟

ج149: هذا الجهاز لا زكاة فيه، إنما الزكاة هنا هي زكاة النقدين التي يخرجها كل ممول على حدة عن ماله كله بما في ذلك نصيبه في الأرباح التي حققها هذا الجهاز إذا بلغ هذا المال كله النصاب ومر عليه حول قمري، والزكاة فيه بمقدار ربع العشر، ولا تخرج عن ثمن الجهاز؛ لأنه ليس معدًّا للتجارة فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

زكاة المال المدخر للسفر والحج ومستلزمات الاستقرار

س150: استطعنا أن نجمع قدرا معلوما من المال وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول ولدينا النية إن شاء الله تعالى على العودة إلى إحدى الدول العربية لنعيش هناك، والمبلغ هذا جمعناه لشراء التذاكر للطائرة ورسوم الحج إن شاء الله ورسوم الإقامة وشراء أثاث وسيارة وكافة مستلزمات الحياة والسؤال هو هل من الواجب شرعا إخراج زكاة على هذا المال المتوفر أم لا؟

ج150: نعم هذا المال عليه زكاة.

زكاة المنزل المقام فيه وزكاة مال القصر والأولاد

س151: المنزل الذي أسكن فيه أسدد أقساطه هل عليه زكاة؟

ج151: لا زكاة على المنزل الذي تقيم فيه وتسدد أقساطه.

زكاة مال القصر:

س 152: توفي زوجي شهيداً منذ خمسة عشر عاماً، وترك مبلغاً من المال فقمُت بشراء قطعة أرض وما زلت أدفع أقساطها إلى الآن، فهل علي زكاة عن تلك الأرض؟

ج152: لا زكاة على الأرض التي قمت بشرائها للأولاد.

س 153: هناك مبلغ مودع في البنك من قبل المجلس الحسبي؟ فهل عليه زكاة؟

ج 153: نعم عليه زكاة ولكن تخرج عند بلوغ الأولاد للسن القانوني وتكون الزكاة على أصل المال والأرباح بشرط مرور الحول عليها ا.هـ.

زكاة المال المدخر للزواج وزكاة إرث الأب المخصص للزواج

الزكاة على المال المدخر للزواج س154: أحدهم مدخر للزواج حوالي 30 ألف جنيه سوف يتزوج بهم وهو قد خطب ولم يتزوج بعد..فهل عليه زكاة؟

ج154: نصوص الأحناف تبين أن الزكاة تخرج بعد الحاجة، ومن الحاجة الزواج، ولكن ينصح بأن يُخْرِج عليها الزكاة؛ لأن الزكاة هذه بركة، هو يظن أن المال سوف ينقص! إنه ينقص 2.5% وسوف يبارك الله لك لأنك سوف تشترى غرفة النوم تعمر معك30 سنة بدلا من أن تعمر لديك سنتين ثم تتهالك.

عامل ربك.. كن ذكيا، أعطه 2.5% من هنا واطلب منه 250 من الناحية الثانية، لكن هكذا تريد أن تسعى خلف النصوص، وتأخذ هذا القول أو ذاك! لن ترتاح؛ علاقتك هنا مع الله لن تكون رقم واحد، ونحن في أمس الحاجة إلى أنها تكون رقم واحد.. فعليكم بإخراج الزكاة بنية البركة.

س 155: توفي والدي وترك لي مبلغاً من المال وأنا عندي أربع سنين، وبعد ما بلغت (21) سنة تسلمت هذا المال، ومن أجل النقاش الذي يوجد في البنوك حولته إلى أحد البنوك الإسلامية، والآن في نيتي أن هذا المال هو للزواج، فهل على هذا المال زكاة؟

ج 155: لابُدَّ أن تخرج عنه الزكاة من أول ما امتلكته، وأنت امتلكته من أربع سنوات، فتخرج عنه الزكاة من أربع سنوات، كل سنة تخرج عنه الزكاة، وربنا يبارك لك فيه، حتى يبارك أيضًا في الإعداد للزواج ويبارك في الزواج نفسه، إن شاء الله.

فتوى عشر الإيراد في الودائع البنكية وأسبابها الواقعية

الأموال المودعة بالبنوك س156: هل أخرج زكاة المال على الأرباح فقط الخارجة من رأس المال أم على كليهما؟

ج156: هذه مسألة محدثة وهي أن يضع إنسان أموالاً في البنك، ولا يكون له مورد رزق إلا هذه الأموال وهو لا يستطيع أن يفك هذه الودائع، فشبهت هذه الودائع بالأرض وأصبح هناك رأي يقول به فضيلة الشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى وعضو مجمع البحوث ومن كبار علماء الأزهر ـ رحمه الله تعالى ـ وهذا الرأي هو: أننا نخرج العُشْر أي 10% من الإيراد، وهي فتوى معتبرة لها ما يؤيدها من أن هذه الأموال شُبهتْ بالأرض، لأنني غير قادر على فكها.

الفقه الموروث لنا ليس فيه هذه الفتوى، ولكن هذه الفتوى توائم العصر الذي نعيش فيه، لأن كثيراً من الناس يبلغون سن التقاعد ولا يكون عندهم إلا هذه الموارد، وقيمة العملة تنخفض دائمًا نتيجة للتضخم في العالم كله، فإذا أخذ من أصل المال نقص، ونقص الربح بعد ذلك، وأيضًا الأسعار تغلو، فلا يستطيع بعد ذلك أن يوائم حياته، ولا يستطيع أن يقوم بمقتضياته.

ولذلك كانت هذه الفتوى مناسبة جداً لهذه الحالة؛ فإذا كنت أدخر مبلغاً من المال هو أساس ثروتي لا أستطيع أن أفكه، فهذه الوديعة التي في البنك تشبه الأرض حيث أن الأرض لا نخرج على قيمتها في نفسها إنما نخرج على النتاج منها، ونتاج الأرض نخرج منه العشر، فهنا أيضا نخرج العشر، فلا بأس أن نأخذ بهذه الفتوى ـ وإن كانت لم ترد في الفقه الموروث عن الأئمة الأربعة ـ ونخرج 10 % من قيمة الأرباح والعوائد التي تدرها، فلو أن عندي 100 ألف ووضعتها في هذا الاستثمار كوديعة فهي تأتي لي بعشرة آلاف في السنة مثلاً فأخرج الزكاة عبارة عن 10 % من هذه العشرة آلاف يعني أخرج ألف جنيه فقط، ولو أنني أخرجت 5ر2 في المائة ألف أكون أخرجت 2500 جنيه.. فالفتوى تخفف العبء وتناسبه مع الإيراد.

ضوابط العمل بفتوى العشر في الودائع والقياس على الزروع

في حالة الودائع الدولارية ـ والتي تأتي بعائد وربح قليل ـ إذا كلفنا صاحب الوديعة أن يدفع 5ر2% من أصل رأس المال: لا يكفي، لأن العائد أقل من 5ر2 %.. العائد 1 % أو أقل الآن!

إذن فهذه فتوى مناسبة فعلاً لمقتضيات العصر ولحالة الناس ومصالحهم، وهي فتوى شرعية مبنية على دليل يُسمى عند الأصوليين (غلبة الأشباه) يعني تردد هذا الفرع بين أصلين: الأرض أو النقود (الذهب والفضة)، فنلحق هذا الفرع بأيهما هو أقرب شبهاً، وهذه العملية عملية فقهية صناعية معتمدة، ولا بأس من أن نقلد هذه الفتوى إن كان له مصدر دخل آخر ولكنه لا يكفيه.

، وأنا شخصياً لا أحب أن يأخذ هذه الفتوى المليونيرات الذين معهم ملايين متعددة وليسوا في حاجة، فالسائل الذي نفتيه بهذه الفتوى هو من يقول: أتيت بهذا المال بعد 20 سنة في الخارج، وأتيت بوديعة أو بأصول أموال وضعتها في البنك حتى آخذ من هذه الأرباح، إذن هو محتاج لها، ولو فكها لضاعت عبر السنين، وهذا لم يأمر به الشرع! حيث لم يأمرنا أن نبيع الأرض ونخرج من قيمتها الزكاة، إنما أمرنا أن نخرج على الثمار التي تخرج منها، ونخرج العشر من المحصول قال تعالى:

﴿وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾(الأنعام: 141 )

وكذلك الاستثمارات التي تدخل في مثل هذه الكيفيات في عصرنا الحاضر لنا مندوحة أن نقيسها على الأرض وأن نخرج عليها 10 % كما كان يذهب إليه فضيلة الشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر ـ رحمه الله تعالى ـ وكان من كبار العلماء.

ما شعورك تجاه هذا الفصل؟

شاركنا أثر المحتوى على قلبك

هل تنصح بهذا الفصل؟

صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى

ما مقدار نصاب زكاة المال؟

ما يساوي ثمن 85 جرام ذهب عيار 21

ما نسبة الزكاة الواجبة على المال المدخر في البنك وفق رأي الأئمة الأربعة؟

2.5% من أصل المال كله

ما نسبة الزكاة على الودائع البنكية وفق فتوى الشيخ عبد الله المشد المعاصرة؟

10% من الإيراد فقط

هل يجوز إخراج زكاة المال لسداد ديون الأب المتوفى؟

لا يجوز لأن الزكاة تشترط التمليك والميت لا يتملك

هل تجب الزكاة على المنزل الذي يقيم فيه صاحبه ويسدد أقساطه؟

لا زكاة على المنزل المسكون

متى تُخرج زكاة مال القصر المودع في البنك؟

عند بلوغ الأولاد السن القانوني وتشمل الأصل والأرباح

ما الأساس الفقهي الأصولي لفتوى إخراج عشر الإيراد على الودائع البنكية؟

غلبة الأشباه وتردد الفرع بين أصلين

هل تجب الزكاة على الجهاز الطبي المؤجر للمستشفيات؟

لا زكاة على الجهاز نفسه بل على الأرباح النقدية لكل ممول

هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة طعام أو لباس للفقراء؟

أجازه أبو حنيفة والأولى إخراجها نقوداً للخروج من الخلاف

ما حكم الزكاة على المال المدخر للزواج وفق نصوص الأحناف؟

تخرج الزكاة بعد الحاجة ومن الحاجة الزواج لكن يُنصح بإخراجها

كيف تُحسب زكاة الديون المؤجلة عند استلامها بعد سنوات؟

تُخرج 2.5% عن كل سنة فاتت منذ ملك الدين

لمن تُناسب فتوى عشر الإيراد في الودائع البنكية؟

لمن لا يستطيع فك وديعته وليس له مورد رزق آخر يكفيه

ما الآية القرآنية التي استُدل بها على إخراج العشر من ثمار الأرض؟

﴿وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾

هل يجوز إخراج زكاة المال على دفعات مقدمة قبل حلول الحول؟

يجوز إذا كان في ذلك مصلحة المستحقين وبعد عزلها عن باقي الأموال

ما الفرق بين رأي الأئمة الأربعة ورأي المعاصرين في زكاة شهادات الاستثمار؟

الأئمة الأربعة يرون 2.5% من الأصل كله، والمعاصرون يرون 10% من الإيراد فقط. فمن لديه 100 ألف يُخرج 2500 على الأول، وألفاً واحدة على الثاني إذا كان الإيراد 10 آلاف.

لماذا شُبِّهت الوديعة البنكية بالأرض في باب الزكاة؟

لأن الوديعة يصعب تسييلها وفكها دون ضرر كما يصعب بيع الأرض، فكما أن الأرض لا تُخرج زكاتها على قيمتها بل على ثمارها بنسبة العشر، كذلك الوديعة تُخرج زكاتها على إيرادها.

ما شرط وجوب الزكاة على المال المدخر؟

يشترط لوجوب الزكاة على المال المدخر أن يبلغ النصاب وهو ما يساوي ثمن 85 جرام ذهب عيار 21، وأن يمر عليه حول قمري كامل.

هل تسقط الزكاة عن المال المدخر للزواج وفق الفقه الحنفي؟

نصوص الأحناف تبين أن الزكاة تخرج بعد الحاجة ومن الحاجة الزواج، لكن يُنصح بإخراجها لما فيها من بركة في المال والزواج.

ما حكم إخراج زكاة المال المتأخرة على دفعات؟

يجوز إخراج الزكاة المتأخرة على دفعات إذا لم يستطع المزكي إخراجها مرة واحدة، ولا حرج في ذلك شرعاً.

ما المقصود بمبدأ (تردد الفرع بين أصلين) في أصول الفقه؟

هو أن يكون الفرع المستجد مشابهاً لأصلين مختلفين، فيُلحق بأكثرهما شبهاً. وقد طُبِّق هذا المبدأ على الوديعة البنكية التي تشبه النقود وتشبه الأرض، فأُلحقت بالأرض لأنها أقرب شبهاً.

هل تجب الزكاة على الأرض المشتراة للأولاد؟

لا زكاة على الأرض المشتراة للأولاد للسكن، لأنها ليست معدة للتجارة.

ما الفرق بين الزكاة والصدقة في سداد ديون الميت؟

لا يجوز سداد ديون الميت من الزكاة لأنها تشترط التمليك والميت لا يتملك، لكن يجوز سدادها من الصدقات الاختيارية.

ما حكم دفع الزكاة لجمعية تصرفها شهرياً على الأيتام؟

جائز وصحيح، لأن الزكاة تتم بتمليكها لليتيم عبر الجمعية، وتجزئة الإنفاق منها شهرياً لا يؤثر على صحة إخراج الزكاة.

لماذا لم يفرض الله الزكاة على قيمة الأرض نفسها؟

لأن الأرض يصعب تسييلها وبيعها وشراؤها، فجعل الله الزكاة 10% على إيرادها وثمارها لا على قيمتها الأصلية.

ما حكم إخراج الزكاة على هيئة طعام أو لباس؟

أجازه أبو حنيفة، والأولى للخروج من الخلاف إخراجها نقوداً.

كيف تُحسب زكاة المال الحاضر والديون المؤجلة في آنٍ واحد؟

يُخرج الزكاة على المال الحاضر فوراً، وعند استلام الديون المؤجلة يُخرج عنها زكاة السنين الفائتة بمقدار 2.5% عن كل سنة.

ما الشرط الأساسي في ركن التمليك في الزكاة؟

يجب أن يكون المُزكَّى له حياً قادراً على التملك، ولذلك لا تصح الزكاة لسداد ديون الميت لأنه لا يتملك.

هل تجب الزكاة على المال المدخر لشراء تذاكر السفر ومستلزمات الحياة؟

نعم تجب الزكاة على هذا المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، بصرف النظر عن الغرض المدخر له.

من هو الشيخ عبد الله المشد وما موقعه العلمي؟

هو رئيس لجنة الفتوى بالأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، وكان من كبار علماء الأزهر، وهو صاحب فتوى إخراج عشر الإيراد على الودائع البنكية.

ما موقف مجمع البحوث الإسلامية من فتوى عشر الإيراد على الودائع؟

أقر مجمع البحوث الإسلامية بأغلبية الأعضاء رأي الأئمة الأربعة بإخراج 2.5% من الأصل، وإن كان كثير من الأعضاء يرى فتوى العشر من الإيراد.

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!