ما تعريف الإجماع عند البيضاوي وما شروط انعقاده وحجيته؟
الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور، وهذا هو تعريف البيضاوي المختار. يشترط لانعقاده أن يكون الاتفاق من المجتهدين جميعاً دون استثناء أحد منهم، وأن يقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وتستند حجيته إلى عصمة الأمة عن الاتفاق على الخطأ.
- •
هل يكفي اتفاق أغلب المجتهدين لانعقاد الإجماع، أم أن مخالفة واحد منهم تُبطله بالكامل؟
- •
الإجماع في تعريف البيضاوي هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد على أمر من الأمور، وهو التعريف المختار في أصول الفقه.
- •
الاتفاق جنس في التعريف يخرج به الاختلاف وقول المجتهد الواحد المنفرد في عصره.
- •
أهل الحل والعقد هم المجتهدون مطلقاً، ويُستبعد اتفاق العوام وحدهم وإجماعات أهل المدينة أو الكوفة أو الخلفاء الراشدين منفردين.
- •
اشترط ابن السبكي قيد "بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم" رداً على اعتراض الإسنوي، بينما أغفله أكثر المؤلفين كالغزالي والآمدي وابن الحاجب.
- •
قيد اتحاد العصر الذي أضافه ابن الحاجب وابن السبكي مُنتقَد لصعوبة ضبط مفهوم العصر، ولأن أدلة حجية الإجماع تقتضي العصمة في لحظة الاتفاق لا بعد انقراض أهله.
- 1
تعريف البيضاوي للإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد، والاتفاق جنس يشمل الإجماع الصريح والسكوتي ويخرج به قول المجتهد الواحد.
- 2
أهل الحل والعقد هم المجتهدون مطلقاً، ومخالفة مجتهد واحد تُسقط الإجماع، وتُستبعد الإجماعات الخاصة كإجماع أهل المدينة أو الخلفاء الراشدين.
- 3
قيد أمة محمد يُخرج إجماع الأمم السابقة، وقيد الأمور يشمل الشرعية واللغوية والدنيوية، مع خلاف في حجية إجماع الأمم السابقة.
- 4
اعترض الإسنوي بانطباق التعريف على زمن النبي، وأجاب الإمام الرازي بأن الإجماع لا ينعقد دليلاً إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
- 5
ابن السبكي أضاف قيد بعد الوفاة في تعريف الإجماع، بينما أغفله الغزالي والآمدي وابن الحاجب، مع نقاش حول مستند الإجماع وحجيته.
- 6
قيد اتحاد العصر الذي أضافه ابن الحاجب وابن السبكي مُنتقَد لصعوبة ضبط العصر، ولأن حجية الإجماع تقتضي العصمة في لحظة الاتفاق لا بعد انقراض أهله.
ما تعريف الإجماع عند البيضاوي وما معنى الاتفاق بوصفه جنساً في التعريف؟
الإجماع عند البيضاوي هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور، وهو التعريف المختار. والاتفاق هو الاشتراك في الرأي سواء أدل عليه المجتهدون بأقوالهم أو أفعالهم أو بقول بعضهم وسكوت بعضهم الآخر كما في الإجماع السكوتي. والاتفاق جنس في التعريف يخرج به الاختلاف وقول المجتهد الواحد المنفرد في عصره.
من هم أهل الحل والعقد في الإجماع وما الإجماعات الخاصة المستبعدة من تعريفه؟
أهل الحل والعقد هم المجتهدون مطلقاً، ويُحترز بهذا القيد عن اتفاق العوام وحدهم وعن اتفاق بعض المجتهدين ولو كانوا الأكثر. كما يُستبعد إجماع أهل المدينة وحدهم أو أهل الكوفة أو الخلفاء الراشدين أو أهل البيت أو غيرها من الإجماعات الخاصة. ومخالفة الواحد أو الاثنين من المجتهدين تقدح في كون الاتفاق إجماعاً خلافاً لابن جرير الطبري.
لماذا يُستبعد إجماع مجتهدي الأمم السابقة وما الأمور التي يشملها تعريف الإجماع؟
يُستبعد إجماع مجتهدي الأمم السابقة لأنه ليس بحجة على الصحيح، خلافاً للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني الذي رآه حجة في دينهم، إذ المقصود هنا تحديد ما هو دليل شرعي عند المسلمين. أما قوله "على أمر من الأمور" فيشمل الأمور الشرعية واللغوية والدنيوية.
ما اعتراض الإسنوي على تعريف الإجماع وكيف قرر الإمام الرازي عدم انعقاده في حياة النبي؟
اعترض الإسنوي بأن التعريف ينطبق على اتفاق الأمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدونه، مع أن الإجماع لا ينعقد في حياته لأنه إن لم يوافقهم لم ينعقد، وإن وافقهم كان قوله هو الحجة لاستقلاله بإفادة الحكم. وقد نص الإمام الرازي على أن الإجماع إنما ينعقد دليلاً بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ما دام حياً لم ينعقد الإجماع من دونه.
ما موقف ابن السبكي وأكثر المؤلفين من قيد "بعد وفاة محمد" في تعريف الإجماع؟
أضاف ابن السبكي في جمع الجوامع قيد "بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم" في التعريف بناءً على تقرير الإسنوي والإمام الرازي. غير أن أكثر المؤلفين كالغزالي والآمدي وابن الحاجب وصدر الشريعة لم يذكروا هذا القيد، وكأنهم يرون انعقاد الإجماع في زمنه صلى الله عليه وسلم إذا وافقهم. والنقض الوارد هو أن الحجة في مستند الإجماع من كتاب وسنة لا فيه، مما يُفضي إلى نفي حجية الإجماع وهو خلاف المطلوب.
لماذا يُرجَّح خلو تعريف الإجماع من قيد اتحاد العصر وما علاقة ذلك بحجيته؟
يُرجَّح خلو التعريف من قيد اتحاد العصر لأمرين: أولاً لأن اشتراطه يقتضي عدم وقوع الإجماع إلا عند انقراض أهل ذلك العصر، ومفهوم العصر صعب الضبط لأن الزمن عَرَض سيَّال. وثانياً لأن أدلة حجية الإجماع تقتضي عصمة الأمة عن الاتفاق على الخطأ في لحظة ما، فمتى اتفق المجتهدون جميعاً في لحظة ما وقع الإجماع، ولا يجوز لأحد منهم الرجوع عن رأيه بعد انعقاده.
الإجماع ينعقد باتفاق جميع مجتهدي أمة محمد بعد وفاته، ومخالفة مجتهد واحد تقدح في انعقاده.
تعريف الإجماع عند البيضاوي — وهو التعريف المختار — هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور. ويشمل هذا التعريف الإجماع الصريح والسكوتي معاً، ويخرج به قول المجتهد الواحد المنفرد، واتفاق العوام وحدهم، والإجماعات الخاصة كإجماع أهل المدينة أو الخلفاء الراشدين منفردين.
اختلف الأصوليون في قيدين مهمين: الأول هو قيد "بعد وفاة النبي" الذي أضافه ابن السبكي رداً على اعتراض الإسنوي، بينما أغفله الغزالي والآمدي وابن الحاجب لاعتقادهم جواز انعقاد الإجماع في زمنه إذا وافقهم. والثاني هو قيد اتحاد العصر الذي رأى أصحاب التعريف المختار أن خلو التعريف منه أولى، لأن أدلة حجية الإجماع تقتضي عصمة الأمة في لحظة الاتفاق ذاتها.
أبرز ما تستفيد منه
- الإجماع هو اتفاق جميع مجتهدي أمة محمد، ومخالفة مجتهد واحد تُسقطه.
- أهل الحل والعقد هم المجتهدون مطلقاً، لا العوام ولا فئة خاصة منهم.
- الإجماع لا ينعقد في حياة النبي لأن قوله مستقل بإفادة الحكم.
- حجية الإجماع مستندة إلى عصمة الأمة عن الاتفاق على الخطأ في لحظة ما.
تعريف البيضاوي للإجماع وبيان معنى الاتفاق كجنس للتعريف
الإجماع هو:
"اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور".
هذا هو تعريف البيضاوي رحمه الله تعالى وهو التعريف المختار عندنا.
- فالاتفاق هو: الاشتراك في الرأي، سواء أَدلَّ عليه المجتهدون بأقوالهم جميعا، أو بأفعالهم جميعاً، أو بقول بعضهم وفعل بعضهم الآخر، كما في الإجماع الصريح، أو بقول بعضهم، أو فعله مع سكوت بعضهم الآخر، كما في الإجماع السكوتي؛ فيدخل هذا النوع من الإجماع في التعريف عند من يراه حجة، وإجماعا بعد تحقق الشروط التي اشترطوها له، كما سيأتي بيانه؛ لأن من اعتبره يعد سكوت المجتهد دليلا على اشتراكه مع الآخرين في رأيهم بشرطه.
والاتفاق جنس في التعريف، أو كالجنس، خرج به: الاختلاف، وقول المجتهد الواحد إذا انفرد في عصر، فإنه ليس بإجماع على الصحيح، حتى لو قلنا: إنه حجة على أهل ذلك العصر الذين يجب عليهم تقليد ذلك المجتهد الوحيد.
مفهوم أهل الحل والعقد واستبعاد العوام والإجماعات الخاصة
- وأهل الحل والعقد وهم: المجتهدون مطلقا. احترز به عن اتفاق العوام وحدهم، أما إذا اتفقوا مع المجتهدين، فالعبرة باتفاق المجتهدين كما لا يخفى. واحترز به عن اتفاق بعض المجتهدين، ولو كانوا الأكثر، ولو وافق جميع العوام، فإن مخالفة الواحد والاثنين من المجتهدين تقدح في كونه إجماعا، خلافا لمحمد بن جرير الطبرى [1].
ويحترز كذلك بذلك القيد عن إجماع أهل المدينة وحدهم، أو أهل الكوفة، أو المِصْرَيْن، أو الخلفاء الراشدين، أو أهل البيت، أو غيرها من الإجماعات الخاصة.
قيد أمة محمد وقيد تعلق الإجماع بالأمور الشرعية واللغوية والدنيوية
- وخرج بقوله:
"من أمة محمد صلى الله عليه وسلم"
اتفاق مجتهدي الأمم السابقة حيث إن إجماعهم ليس بحجة على الصحيح، خلافا لاختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني، حيث رآه حجة في دينهم، وهو ليس ما نحن فيه الآن حيث نعرف ما هو دليل شرعي عند المسلمين.
- وقوله:
"على أمر من الأمور"
يشمل: الشرعية، واللغوية، والدنيوية.
اعتراض الإسنوي على انعقاد الإجماع في حياة النبي وتقرير الإمام
- واعترض الإسنوي على التعريف بأنه منطبق على اتفاق الأمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بدونه، مع أن الإجماع لا ينعقد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه إن لم يوافقهم لم ينعقد، وإن وافقهم كان قوله هو الحجة لاستقلاله بإفادة الحكم [2]. وهذا الذي ذكره الإسنوي نص عليه الإمام في مسألة كون الإجماع منسوخاً وناسخاً من باب النسخ فقال رحمه الله:
"الإجماع إنما ينعقد دليلا بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأنه ما دام عليه الصلاة والسلام حيا لم ينعقد الإجماع من دونه، ومتى وجد قوله فلا عبرة بقول غيره، فإذن إنما ينعقد الإجماع دليلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم [3].
مناقشة مستند الإجماع وقيد بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم
وهو منقوض بكل إجماع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، بأن يقال: إن الحجة إنما هي في مستند الإجماع من كتاب وسنة، لا فيه، فيفضي إلى أنه لا حجة لإجماع وهو خلاف المطلوب. ومع هذا فقد جرى ابن السبكي في جمع الجوامع على هذا التقرير المتقدم في كلام الإسنوي والإمام فزاد في التعريف قيداً آخر فقال:
"بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم",
وقد تقدم ذكر تعريفه كاملا. لكنك ترى أن أكثر المؤلفين كالغزالي والآمدي وابن الحاجب وصدر الشريعة [4] لم يذكروا هذا القيد، وكأنهم يرون انعقاد الإجماع في زمنه صلى الله عليه وسلم إذا وافقهم.
قيد اتحاد العصر في الاتفاق ونقده من جهة الزمن والعصمة
- كما زاد ابن الحاجب وابن السبكي في التعريف قيدا آخر، وهو: أن يكون الاتفاق في عصر [5]. ونرى أن خلو التعريف عن هذا القيد أولي لأمرين: أولا: لأن اشتراطه يقتضي عدم وقوع الإجماع إلا عند انقراض أهل ذلك العصر، والزمن عَرَض غير قار سَيَّال، مما يجعل مفهوم العصر صعب الضبط والتحرير.
ثانيا: أن أدلة حجية الإجماع تقتضي عصمة الأمة عن الاتفاق على الخطأ في لحظة ما، فلو اتفق المجتهدون جميعا في لحظة ما وقع الإجماع، ولا يجوز لأحد منهم أن يرجع عن رأيه بعد انعقاد الإجماع لعدم جواز مخالفته للأمة.
ما شعورك تجاه هذا الفصل؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفصل؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى
ما التعريف المختار للإجماع في أصول الفقه؟
اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد على أمر من الأمور
ما الذي يخرج بقيد "الاتفاق" بوصفه جنساً في تعريف الإجماع؟
الاختلاف وقول المجتهد الواحد المنفرد
من هم أهل الحل والعقد في تعريف الإجماع؟
المجتهدون مطلقاً
ما أثر مخالفة مجتهد واحد على انعقاد الإجماع؟
تقدح في كونه إجماعاً
ما الأمور التي يشملها قوله "على أمر من الأمور" في تعريف الإجماع؟
الأمور الشرعية واللغوية والدنيوية
ما اعتراض الإسنوي على تعريف البيضاوي للإجماع؟
أنه ينطبق على اتفاق الأمة في حياة النبي بدونه
لماذا لا ينعقد الإجماع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟
لأن قوله صلى الله عليه وسلم مستقل بإفادة الحكم
من أضاف قيد "بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم" في تعريف الإجماع؟
ابن السبكي
ما موقف الغزالي والآمدي وابن الحاجب من قيد "بعد وفاة النبي" في تعريف الإجماع؟
لم يذكروه وكأنهم يرون انعقاد الإجماع في زمنه إذا وافقهم
ما السبب الأول لترجيح خلو تعريف الإجماع من قيد اتحاد العصر؟
لأن اشتراطه يقتضي عدم وقوع الإجماع إلا عند انقراض أهل ذلك العصر
ما الذي تقتضيه أدلة حجية الإجماع وفق التعريف المختار؟
عصمة الأمة عن الاتفاق على الخطأ في لحظة ما
ما حكم إجماع مجتهدي الأمم السابقة على الصحيح؟
حجة في دينهم فقط وليس دليلاً شرعياً للمسلمين
ما نص تعريف البيضاوي للإجماع؟
الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور.
ما معنى الاتفاق في تعريف الإجماع؟
الاتفاق هو الاشتراك في الرأي، سواء أدل عليه المجتهدون بأقوالهم أو أفعالهم أو بقول بعضهم وفعل بعضهم الآخر أو بسكوت بعضهم.
ما الفرق بين الإجماع الصريح والإجماع السكوتي؟
الإجماع الصريح يكون بقول جميع المجتهدين أو فعلهم، أما السكوتي فيكون بقول بعضهم أو فعله مع سكوت الباقين عند من يعتبره حجة.
لماذا لا يُعد قول المجتهد الواحد المنفرد إجماعاً؟
لأن الاتفاق جنس في التعريف يخرج به قول المجتهد الواحد إذا انفرد في عصره، إذ الإجماع يشترط الاشتراك في الرأي لا الانفراد به.
هل يُعتد باتفاق العوام مع المجتهدين في انعقاد الإجماع؟
إذا اتفق العوام مع المجتهدين فالعبرة باتفاق المجتهدين وحدهم، أما اتفاق العوام وحدهم فلا يُعتد به في انعقاد الإجماع.
ما الإجماعات الخاصة التي يُستبعد اعتبارها إجماعاً شرعياً؟
يُستبعد إجماع أهل المدينة وحدهم، أو أهل الكوفة، أو المصرين، أو الخلفاء الراشدين، أو أهل البيت، أو غيرها من الإجماعات الخاصة.
ما موقف ابن جرير الطبري من مخالفة الواحد أو الاثنين للإجماع؟
خالف ابن جرير الطبري الجمهور ورأى أن مخالفة الواحد أو الاثنين من المجتهدين لا تقدح في انعقاد الإجماع.
ما موقف الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني من إجماع الأمم السابقة؟
رأى الإسفراييني أن إجماع الأمم السابقة حجة في دينهم، وإن كان الصحيح أنه ليس بحجة على المسلمين.
ما النقض الوارد على القول بأن الحجة في مستند الإجماع لا فيه؟
يُفضي هذا القول إلى أنه لا حجة لإجماع أصلاً، وهو خلاف المطلوب الذي يُثبت للإجماع حجيته المستقلة.
ما السبب الثاني لترجيح خلو التعريف من قيد اتحاد العصر؟
أدلة حجية الإجماع تقتضي عصمة الأمة عن الاتفاق على الخطأ في لحظة ما، فمتى اتفق المجتهدون جميعاً في لحظة وقع الإجماع دون حاجة لانقراض أهل العصر.
ما حكم رجوع المجتهد عن رأيه بعد انعقاد الإجماع؟
لا يجوز لأحد من المجتهدين الرجوع عن رأيه بعد انعقاد الإجماع، لعدم جواز مخالفته للأمة.
من أضاف قيد اتحاد العصر في تعريف الإجماع؟
أضاف ابن الحاجب وابن السبكي قيد اتحاد العصر في تعريف الإجماع.
لماذا يصعب ضبط مفهوم العصر في قيد اتحاد العصر؟
لأن الزمن عَرَض غير قار سيَّال، مما يجعل تحديد بداية العصر ونهايته أمراً عسيراً يصعب تحريره.
ما الكتاب الذي ذكر فيه الإمام الرازي أن الإجماع ينعقد دليلاً بعد وفاة الرسول؟
ذكر ذلك في كتاب المحصول في مسألة كون الإجماع منسوخاً وناسخاً من باب النسخ.
ما الكتاب الذي أضاف فيه ابن السبكي قيد "بعد وفاة محمد" في تعريف الإجماع؟
أضاف ابن السبكي هذا القيد في كتابه جمع الجوامع.