اكتمل ✓
الفصل 2

ما الفرق بين ذهاب المحل والنسخ والتخصيص وعدم تطبيق الشريعة وكيف يؤثر ذهاب المحل في الحكم الشرعي؟

ذهاب المحل لا يعني رفع الحكم الشرعي ولا نسخه ولا تخصيصه، بل الحكم كخطاب إلهي باقٍ إلى يوم القيامة، وإنما يتعذر إيقاعه في الخارج لانعدام محله فاعلاً كان أو مفعولاً. ويختلف ذلك عن النسخ الذي يرفع الحكم كلياً، وعن التخصيص الذي يُنهي الحكم على بعض الأفراد، وعن الاستحالة التي تتغير فيها أوصاف المحل دون انعدامه، وعن عدم تطبيق الشريعة الذي يرجع إلى العادة لا إلى العقل.

5 دقائق قراءة
  • هل يُعدّ سقوط الرجلين وما يترتب عليه من سقوط فرض غسلهما نسخاً بالعقل أم شيئاً آخر؟

  • ذهب الإمام الرازي إلى أن ذهاب المحل نسخ بالعقل، بينما خالفه ابن السبكي والزركشي والشوكاني وأثبتوا أن زوال الحكم لزوال سببه لا يُسمى نسخاً.

  • يختلف ذهاب المحل عن التخصيص لأن التخصيص إنهاء للحكم على بعض الأفراد، في حين يبقى الحكم مع ذهاب المحل ثابتاً كخطاب إلهي.

  • فقد الشرط أعم من ذهاب المحل، إذ قد يكون الشرط المفقود ليس محلاً للفعل كفقد الماء والصعيد في الطهارة.

  • تختلف الاستحالة عن ذهاب المحل في أن الاستحالة تغيير في الأوصاف مع بقاء الذات، أما ذهاب المحل فانعدام كلي.

  • عدم تطبيق الشريعة عمداً أو لضرورة يرجع إلى العادة لا إلى العقل، خلافاً لذهاب المحل الذي يُحيل عقلاً إيقاع الحكم.

تصوير الامام الرازى لذهاب المحل بوصفه نسخا بالعقل

الفرق بين ما نحن فيه وبين النسخ:

  1. ذهب الإمام الرازى فى المحصول إلى أن ذهاب المحل هو من قبيل النسخ بالعقل فقال:

فإن قيل: لو جاز التخصيص بالعقل، فهل يجوز النسخ به ؟ قلنا: نعم لأن من سقطت رجلاه فقد سقط عنه فرض غسل الرجلين، وذلك إنما عرف بالعقل وأيده الأرموى فقال: فرع: العقل قد ينسخ، فإن سقطت رجلاه دل العقل على سقوط فرض غسلهما عنه .

مناقشة الشوكانى وابن السبكى والزركشى لفكرة النسخ بالعقل

  1. على أن الإمام ابن السبكى والزركشى وغيرهما يخالفون الإمام فى ذلك ويرون أن ذلك لا ينطبق عليه مفهوم النسخ.

قال الشوكانى فى إرشاد الفحول بعد أن حكى كلام الرازى !

"وأجاب غيره بأن النسخ إما بيان مدة الحكم، وإما رفع الحكم على التفسيرين وكلاهما محجوب عن نظر العقل بخلاف التخصيص، فإن خروج البعض عن الخطاب قد يدركه العقل، فلا ملازمة، وليس التخصيص بالعقل من الترجيح لدليل العقل على دليل الشرع، بل من الجمع بينهما لعدم إمكان استعمال الدليل الشرعى على عمومه لمانع قطعى، وهو دليل العقل .

وقال ابن السبكى فى الإبهاج:

فرع، قال الإمام بالنسخ بالعقل، واحتج بأن من سقط رجلاه نسخ عنه غسلهما، وهو مدخول، فإن ساقط الرجلين لم ينسخ عنه غسلهما، بل زال الوجوب لعدم القدرة لا غير، ثم إن ما ذكره مخالف لما قاله فى النسخ من أنه لابد وأن يكون بطريق شرعى .

وقال الزركشى فى تشنيف المسامع بجمع الجوامع: علم من قوله: الحكم الشرعى بخطاب، أنه لابد أن يكون الحكمان، أعنى الناسخ والمنسوخ شرعيين، لأن العجز يزيل أثر التعبد، ولا يقال: إنه نسخ ولا يكون النسخ بالعقل، وخالف فيه الإمام الرازى فقال فى المحصول: فإن قيل: لو جاز التخصيص بالعقل، فهل يجوز النسخ به ؟ قلنا نعم، لأن من سقطت رجلاه سقط عنه فرض غسل الرجلين وذلك إنما عرف بالعقل.

يقول الزركشى: وهو مدخول إذا لا خطاب وزوال الحكم لزوال سببه لا يكون نسخاً، لكن الخلاف فيه سهل لرجوعه إلى التسمية .

وقال الزركشى أيضاً فى البحر المحيط:

زعم فى المحصول أن العقل يكون ناسخاً فى حق من سقطت رجلاه فإن الوجوب ساقط عنه، وهو مردود بأن زوال الحكم لزوال سببه لا يكون نسخاً وقد قال القاضى فى التقريب: لا خلاف، لأنه لا سبيل من جهة العقل إلى معرفة الناسخ من ناحية ضرورته أو دليله. نعم، حكى أبو إسحاق المروزى فى كتابه عن جماعة، أن ارتفاع الحكم لارتفاع شرطه أو سببه يسمى نسخاً .

التمييز بين ذهاب المحل والتخصيص في نطاق الخطاب الشرعي

الفرق بين ما نحن فيه وبين التخصيص:

رأينا الشوكانى يعد ما نحن فيه من فقد المحل نوعاً من أنواع التخصيص بالعقل ونرى خلاف ذلك، حيث إن التخصيص الوارد على الحكم أمر متعلق بالكافة وليس أمراً يختلف باختلاف الأشخاص أو الأزمان أو الأماكن أو الأحوال وما نحن فيه إنما هو حالة خاصة تمنع من إيقاع الحكم فى الخارج، ويبقى الحكم كخطاب إلهى موجها إلى المكلفين إلى يوم القيامة ينبغى عليهم الامتثال له سواء كان فعلاً أم تركاً متى أمكن ذلك. فالتخصيص إنهاء للحكم على بعض أفراده، والنسخ إنهاء للحكم عن كل أفراده وما نحن فيه ليس به معنى الإنهاء مطلقاً بل حكم الله سبحانه ثابت باق وعدم تطبيقه فى الواقع عائد إلى فقد المحل (سواء أكان فاعلاً أو مفعولاً) وليس راجعاً إلى أن الله قد أنهى الحكم ورفعه عن المكلفين أو بعضهم أو عن الفعل أو حالة منه فهو فارق دقيق ينبغى الالتفات إليه.

علاقة ذهاب المحل بفقد الشرط وحدود كل منهما

الفرق بين ما نحن فيه وبين فقد الشرط:

إن هناك تشابهاً بين ذهاب المحل وفقد الشروط، إذا ما نظرنا إلى أن المحل فى ذاته إنما هو شرط من شروط إيقاع الفعل حيث لا يتحقق الفعل إلا به وذلك باعتبار الشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وهذا ينطبق على المحل فى علاقته بالفعل، إلا أن فقد الشروط أعم من ذهاب المحل فقد يكون الشرط ليس محلاً، فمن فقد الماء والصعيد معاً فقد فقد شرطاً من شروط صحة الصلاة، وهو الطهارة.

فى حين أنه بالنسبة للصلاة لم يفقد محلاً حتى أجاز له بعض الفقهاء الصلاة عند ذلك وأسقطوا عنه الطهارة، وهذا من باب إسقاط الشرط لتعذره وليس عدم إيقاع الحكم بذهاب محله.

على أننا لو تأملنا فى المسألة باعتبار آخر لوجدنا أن الطهارة فى نفسها عند فقد الماء والصعيد، تعذرت لذهاب المحل فتأمل.

عدم الخلط بين ذهاب المحل وزوال المانع في الاحكام

تنبيه:

ينبغى أن لا يشتبه ذهاب المحل بزوال المانع، فموت الزوجة والذى يعد من قبيل زوال المانع فى اقتران زوجها بأختها، ليس مما نحن فيه فى أثر ذهاب المحل فى الحكم، لأن المانع هنا، كان العلاقة بين الزوجين والتى انتهت بموت الزوجة، وليست الزوجة محلا لفعل معين، بحيث يتعذر فعله بذهاب محله.

التفريق بين ذهاب المحل والاستحالة من خلال مثال الخمر والخل

الفرق بين ما نحن فيه وبين الاستحالة:

قرر الفقهاء أن الخمر إذا استحالت خلا بنفسها فقد طهرت، وحينئذ ستتغير الأحكام المتعلقة بها.

وهذا يشتبه مع ما نحن فيه من ذهاب المحل، حيث إن المحل الذى تعلقت به الأحكام أولاً قد تحول إلى شىء آخر مخالف للأول فى الكنه والماهية والخصائص، بما يمكن معه القول بذهاب المحل الأول لذهاب خصائصه على الرغم من أن ذاته ما زالت موجودة، فبقاء الذات مع ذهاب الخصائص.

هو الفرق بين ذهاب المحل والاستحالة، ففى ذهاب المحل ينعدم بالكلية وفى الاستحالة تتغير أوصافه.

ذهاب المحل في مقابل عدم تطبيق الشريعة عمدا او لضرورة

(الفرق بين ما نحن فيه وبين عدم تطبيق الشريعة عمدا أو لضرورة):

إن تعذر إيقاع الحكم فى الخارج لذهاب محله يشتبه عند بعضهم بتعذر إقامة الشريعه لظروف طارئة تكتنف المسلمين فى بعض البلاد والفرق بينهما واضح فذهاب المحل يحيل عقلاً إيقاع الحكم فى حين أن تعطيل إقامة الشريعة لعدم تمكن فعلها يرجع إلى العادة لا إلى العقل، حيث يمكن تطبيقها حينئذ مع شدة أو حرج أو حتى بطريقة يترتب معها الهلاك، وهذا مختلف تماماً عما نحن فيه.

ومن الممكن ارتكابا لأخف الضررين أو لفقد الشروط أو قيام الموانع أو للعمل على تحقيق مقاصد الشريعة العليا، الوقوع مؤقتاً تحت مسألة تعطيل الشريعة من باب إيقاف العمل بالحكم كما فعل عمر بن الخطاب رحمه الله فى عام الرمادة فى تعطيل حد السرقة لفقد الشرط، أو العفو عن الزانية لعدم العلم فهذا يختلف عن منعه سهم المؤلفة قلوبهم، والذى يعد من أثر ذهاب المحل فى إيقاع الحكم، حيث ذهب المحل بالفعل فلم يعد هناك مؤلفة قلوبهم، فإن عادوا فالحكم باق إلى يوم القيامة.

تمييز ذهاب المحل عن ضيق المحل وتحول فرض الكفاية

وهناك فرق بين ما نحن فيه وبين ضيق المحل

والمقصود بضيق المحل أن يتعين فرض الكفاية حيث لا يجد أحداً يقوم به إلا واحد أو جماعة محتاج إليها لتحقيق الفعل المأمور به، وهذا مخالف لما نقصده لأن ضيق المحل لا يعنى انتفاءه؟؟ أو ذهابه بالكلية وهو ما نقصده من بحثنا هذا.

وعلى ذلك فقد يتحول فرض الكفاية إلى فرض عين ولا يكون ذلك من قبيل ذهاب الحكم بذهاب محله.

مسألة الغافل وصياغة مفهوم اثر ذهاب المحل في الحكم

ويشبه ما نحن فيه مسألة الغافل وهو الصبى قبل البلوغ والمجنون والنائم والساهى والناسى والمكره إكراهاً ملجئاً فذلك الغافل يأتيه الخطاب فلا يجد محلاً لما عرض له من عوارض الأهلية التى منعت من قيامه بالتكليف الذى كلف به فتلك الصورة تشبه ذهاب المحل وهو الفاعل.

فإن تقرر ذلك فنرى أن عبارة ذهاب الحكم بذهاب محله غير دقيقة فالأولى أن تقول: (أثر ذهاب المحل فى الحكم).

حيث إن الحكم كخطاب إلهى باق إلى يوم القيامة.

وإنما تعذر إيقاعه لذهاب محله بالمعنى السابق.

ما شعورك تجاه هذا الفصل؟

شاركنا أثر المحتوى على قلبك

هل تنصح بهذا الفصل؟

صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى

ما الموقف الذي ذهب إليه الإمام الرازي بشأن ذهاب المحل؟

اعتبره نسخاً بالعقل

ما الفرق الجوهري بين التخصيص وذهاب المحل؟

التخصيص إنهاء للحكم على بعض الأفراد وذهاب المحل لا يُنهي الحكم بل يُعجز عن إيقاعه

ما الفرق بين الاستحالة وذهاب المحل؟

الاستحالة تغيير في الأوصاف مع بقاء الذات وذهاب المحل انعدام كلي

لماذا اعتبر ابن السبكي أن سقوط فرض غسل الرجلين عمن سقطت رجلاه ليس نسخاً؟

لأن زوال الوجوب كان لعدم القدرة لا لرفع الحكم

ما الذي يميز تعطيل الشريعة عن ذهاب المحل؟

تعطيل الشريعة يرجع إلى العادة وذهاب المحل يُحيل عقلاً إيقاع الحكم

ما المثال الذي ضربه الزركشي لبيان أن زوال الحكم لزوال سببه لا يُسمى نسخاً؟

سقوط الرجلين وسقوط فرض غسلهما

ما الصياغة الأدق لمفهوم ذهاب الحكم بذهاب محله؟

أثر ذهاب المحل في الحكم

ما الفرق بين ذهاب المحل وضيق المحل؟

ضيق المحل تعيّن القائم بالفعل دون انعدامه وذهاب المحل انعدام كلي

ما الذي يُعدّ من قبيل زوال المانع لا ذهاب المحل؟

موت الزوجة وزوال مانع اقتران زوجها بأختها

لماذا يُعدّ منع عمر بن الخطاب سهم المؤلفة قلوبهم من أثر ذهاب المحل لا من تعطيل الشريعة؟

لأن المحل ذهب فعلاً ولم يعد هناك مؤلفة قلوبهم

ما الذي يشترك فيه ذهاب المحل ومسألة الغافل؟

في كليهما يأتي الخطاب ولا يجد محلاً لإيقاع التكليف

ما الذي قاله الشوكاني في الفرق بين التخصيص بالعقل والنسخ بالعقل؟

خروج البعض عن الخطاب قد يدركه العقل بخلاف رفع الحكم الذي محجوب عن نظر العقل

ما تعريف ذهاب المحل في الاصطلاح الأصولي؟

ذهاب المحل هو انعدام المحل الذي يقع عليه الفعل المأمور به كلياً، سواء أكان المحل فاعلاً أم مفعولاً، مما يُعجز عن إيقاع الحكم في الخارج مع بقاء الحكم ثابتاً كخطاب إلهي.

هل يرتفع الحكم الشرعي بذهاب محله؟

لا، الحكم كخطاب إلهي يبقى ثابتاً إلى يوم القيامة، وإنما يتعذر إيقاعه في الخارج لذهاب محله، وليس لأن الله رفع الحكم أو أنهاه.

من أيّد الإمام الرازي في القول بالنسخ بالعقل؟

أيّده الأرموي في كتابه التحصيل، مستدلاً بالمثال ذاته وهو سقوط الرجلين وسقوط فرض غسلهما.

ما موقف الزركشي من الخلاف بين الرازي وغيره في مسألة النسخ بالعقل؟

رأى الزركشي أن الخلاف سهل لأنه يرجع إلى التسمية، وأكد أن زوال الحكم لزوال سببه لا يُسمى نسخاً وأن النسخ لا بد أن يكون بطريق شرعي.

لماذا يُعدّ فقد الشرط أعم من ذهاب المحل؟

لأن الشرط المفقود قد لا يكون محلاً للفعل، كفقد الماء والصعيد الذي يُفقد شرط الطهارة دون أن يُذهب محل الصلاة ذاتها.

ما المثال الفقهي الذي يوضح الفرق بين الاستحالة وذهاب المحل؟

تحول الخمر إلى خل بنفسها استحالة لأن الذات باقية مع تغير الأوصاف وتطهرها، أما ذهاب المحل فانعدام كلي للمحل دون بقاء ذاته.

ما الفرق بين تعطيل عمر بن الخطاب حد السرقة في عام الرمادة ومنعه سهم المؤلفة قلوبهم؟

تعطيل حد السرقة كان لفقد الشرط لا لذهاب المحل، أما منع سهم المؤلفة قلوبهم فكان لذهاب المحل فعلاً إذ لم يعد هناك مؤلفة قلوبهم، والحكم باقٍ فإن عادوا طُبّق.

ما الغافل في الاصطلاح الأصولي وكيف يشبه حاله ذهاب المحل؟

الغافل هو الصبي قبل البلوغ والمجنون والنائم والناسي والمكره إكراهاً ملجئاً، ويشبه ذهاب المحل في أن الخطاب يأتيه فلا يجد محلاً لإيقاع التكليف بسبب عوارض الأهلية.

ما الشرط في الاصطلاح الأصولي وكيف ينطبق على المحل؟

الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وينطبق على المحل في علاقته بالفعل لأن الفعل لا يتحقق إلا بوجود محله.

ما ضيق المحل وكيف يؤثر في فرض الكفاية؟

ضيق المحل أن يتعين فرض الكفاية حين لا يوجد من يقوم به إلا واحد أو جماعة محدودة، وقد يحوّله إلى فرض عين دون أن يكون ذلك ذهاباً للمحل.

لماذا قال الأصوليون إن النسخ لا بد أن يكون بطريق شرعي؟

لأن النسخ رفع للحكم الشرعي أو بيان لمدته، وكلاهما محجوب عن نظر العقل وحده، فلا يمكن للعقل أن يرفع ما أثبته الشرع.

ما الفرق بين النسخ والتخصيص من حيث نطاق الحكم؟

النسخ إنهاء للحكم عن كل أفراده، والتخصيص إنهاء للحكم على بعض أفراده، وكلاهما يتضمن معنى الإنهاء خلافاً لذهاب المحل.

ما مقاصد الشريعة وكيف ترتبط بمسألة تعطيل الشريعة مؤقتاً؟

مقاصد الشريعة هي الغايات العليا التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها، وقد يُوقف العمل بحكم مؤقتاً ارتكاباً لأخف الضررين أو لتحقيق هذه المقاصد، وهذا يختلف عن ذهاب المحل.

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!