ما معنى الاجتهاد لغة واصطلاحا وكيف عرّفه الأصوليون من الغزالي إلى الحنفية؟
الاجتهاد لغة هو استنفاد الجهد في طلب الشيء المرغوب إدراكه، وهو مشتق من صيغة افتعل التي تفيد بذل الجهد والطلب. أما اصطلاحا فقد تعددت تعريفاته بين الأصوليين؛ فالغزالي عرّفه بأنه بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة، والآمدي بأنه استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية، فيما قيّده أغلب الأصوليين ومنهم الحنفية بالفقيه والحكم الشرعي الظني.
- •
هل الاجتهاد مقصور على الفقه الشرعي أم يشمل العلوم العقلية واللغوية؟ هذا هو محور الخلاف الحقيقي بين الأصوليين.
- •
الاجتهاد لغة مشتق من صيغة افتعل التي تأتي لستة معان أبرزها بذل الجهد والطلب والكد في التحصيل.
- •
اختلف الأصوليون في معنى الاجتهاد اصطلاحا بين من عرّفه بالإدراك أو الملكة وبين من اعتمد مقولة الفعل كالبذل والطلب والاستفراغ.
- •
عرّف الغزالي الاجتهاد بأنه بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة، وأُخذ عليه الدور في التعريف لاشتماله على لفظ المجتهد.
- •
وسّع الإمام الرازي تعريف الاجتهاد ليشمل كل علم لا يلحق فيه لوم عند استفراغ الوسع، فانتقده الإسنوي بأنه غير مانع.
- •
قيّد الآمدي وابن السبكي والحنفية الاجتهاد بالفقيه والحكم الشرعي الظني، مؤكدين الحاجة إلى أصول الفقه لفهم الواقع المعاصر.
- 1
معنى الاجتهاد لغة استنفاد الجهد في الطلب، مشتق من صيغة افتعل ذات الستة معان، وأبرزها بذل الجهد والكد في التحصيل.
- 2
تعريف الاجتهاد اصطلاحا محل خلاف بين الأصوليين؛ فمنهم من خصّه بالشرعيات ومنهم من وسّعه، وأغلب التعريفات تعتمد مقولة الفعل لا الإدراك أو الملكة.
- 3
الغزالي عرّف الاجتهاد ببذل الوسع في طلب أحكام الشريعة وأُخذ عليه الدور، والرازي عرّفه باستفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحق فيه لوم.
- 4
الإسنوي انتقد تعريف الرازي بالتكرار وعدم المنع، لكن الرد عليه أن الاجتهاد يشمل العلوم كلها، وأصول الفقه ضرورة لفهم الواقع المعاصر.
- 5
الآمدي وابن السبكي والحنفية قيّدوا تعريف الاجتهاد بالفقيه والحكم الشرعي الظني، مخصّصين إياه بالاجتهاد الشرعي دون العلوم الأخرى.
ما معنى الاجتهاد لغة وما دلالة صيغة افتعل في العربية؟
معنى الاجتهاد لغة هو استنفاد الجهد في طلب الشيء المرغوب إدراكه. وهو مشتق من صيغة افتعل التي تأتي لستة معان، أبرزها في هذا السياق المعنى الثاني وهو الاجتهاد والطلب والكد في التحصيل. وهذا المعنى يؤكد مادة الكلمة في بذل الجهد والسعي نحو الغاية.
كيف اختلف الأصوليون في تعريف الاجتهاد اصطلاحا وما مداخل التعريف عندهم؟
اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الاجتهاد اصطلاحا بين من خصّه بعرف جمهور الأصوليين ومن وسّعه ليشمل العلوم العقلية والحسية كالإمام الرازي. وقد ذهب بعضهم إلى تقسيم التعريف إلى الإدراك أو الملكة، غير أن الإدراك لم يُعرَّف به الاجتهاد عند أحد من الأصوليين، والملكة من مقولة الكيف ولم يُعرَّف بها أيضا. وأغلب التعريفات اعتمدت مقولة الفعل كالبذل والطلب والاستفراغ.
كيف عرّف الغزالي والرازي الاجتهاد وما إشكال الدور في تعريف الغزالي؟
عرّف الغزالي الاجتهاد بأنه بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة، وأُخذ عليه الدور لأن المجتهد هو من يقوم بالاجتهاد. واعتُذر عن هذا الإشكال بانفكاك الجهة إذا حُمل المجتهد على الفقيه الذي لا يصير فقيها إلا بعد بلوغ الاجتهاد. أما الرازي فعرّفه بأنه استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه.
ما نقد الإسنوي لتعريف الرازي وما أهمية الاجتهاد في فهم الواقع المعاصر؟
انتقد الإسنوي تعريف الرازي بأنه فاسد لاشتماله على التكرار، ولأنه يدخل فيه ما ليس اجتهادا في عرف الفقهاء كالاجتهاد في العلوم اللغوية والعقلية وجهة القبلة. غير أن هذا النقد في شقه الثاني غير سديد، إذ يرى أصحاب التعريف الموسّع أن الاجتهاد يكون في كل ذلك. وتبرز الحاجة الماسة لأصول الفقه في عصرنا لدراسة الواقع وإدراك مبانيه وإيقاع النص الشرعي عليه بعيدا عن الزيغ والضلالة.
كيف عرّف الآمدي وابن السبكي والحنفية الاجتهاد وما القيود التي أضافوها؟
عرّف الآمدي الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه، فخصّه بالأحكام الشرعية. وعرّفه ابن السبكي بأنه استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم، مقيّدا إياه بالفقيه. أما الحنفية فعرّفوه بأنه بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني، فقيّدوا الفاعل بالفقيه والحكم بالشرعي الظني.
معنى الاجتهاد يجمع بين بذل الجهد لغة واستفراغ الوسع لتحصيل حكم شرعي ظني اصطلاحا عند جمهور الأصوليين.
معنى الاجتهاد لغة هو استنفاد الجهد في طلب الشيء المرغوب إدراكه، مشتقا من صيغة افتعل التي تفيد بذل الجهد والطلب والكد في التحصيل. وقد تعددت تعريفاته اصطلاحا؛ فالغزالي جعله بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة، والرازي وسّعه ليشمل كل علم يستفرغ فيه الوسع دون لوم، بينما قيّده الآمدي وابن السبكي والحنفية بالفقيه والحكم الشرعي الظني.
يكشف الخلاف بين الأصوليين في تعريف الاجتهاد عن مسألة جوهرية: هل هو خاص بالشرعيات أم يمتد إلى العلوم العقلية واللغوية والحسية؟ ويرى أصحاب التعريف الموسّع كالرازي أن الاجتهاد يُعرَّف في نفسه بصرف النظر عن مجاله، وهو ما يجعله أداة لا غنى عنها في فهم الواقع المعاصر وإدراك مبانيه وإيقاع النص الشرعي عليه، مما يمثل واجب وقتنا الحاضر.
أبرز ما تستفيد منه
- الاجتهاد لغة استنفاد الجهد في الطلب، مشتق من صيغة افتعل التي تفيد بذل الجهد.
- جمهور الأصوليين قيّدوا الاجتهاد بالفقيه وبالحكم الشرعي الظني.
- الرازي وسّع الاجتهاد ليشمل العلوم العقلية واللغوية والحسية، خلافا للإسنوي.
- أصول الفقه أداة ضرورية لفهم الواقع المعاصر وإيقاع النص الشرعي عليه.
المعنى اللغوي للاجتهاد وصيغة افتعل ومعانيها الستة في العربية
الاجتهاد لغة: استنفاد الجهد فى طلب الشىء المرغوب إدراكه، حيث يرجى وجوده فيه، أو حيث يوقن بوجوده فيه. وهو: افتعال من الجهد بفتح الجيم وضمها، وهذه الصيغة مصدر لميزان الماضى "افتعل" وهى تأتى لستة معان:
-
الاتخاذ، نحو: اختتم، واختدم فلان، بمعنى اتخذ خاتماً وخادماً.
-
الاجتهاد والطلب، نحو: اكتسب، واكتتب، أى: اجتهد، وطلب الكسب والكتابة.
-
التشارك، نحو: اختصم غَسّانُ وعادل بمعنى اختلفا.
-
الإظهار نحو: اعتذر واعتظم، بمعنى: أظهر العذر والعظمة.
-
المبالغة فى معنى الفعل نحو: اقتدر وارتدّ بمعنى: بالغ فى القدرة والردة.
-
قد يأتى مطاوعاً للمضاعف ومهموز الثلاثى، نحو: قرّبته فاقترب، وأنصفته فانتصف [1]. فهو فى صيغته بالمعنى الثانى يؤكد مادته فى بذل الجهد والطلب والكدِّ فى التحصيل.
الخلاف في تعريف الاجتهاد اصطلاحا ومناقشة الإدراك والملكة والقواعد
أما معناه فى الاصطلاح فقد اختلفت عباراتهم فى ذلك بين من قصر الأمر على تعريف الاجتهاد فى عرف جمهور الأصوليين، وبين من عرف الاجتهاد فى نفسه بحيث يشمل الاجتهاد فى العلوم العقلية والحسية، بله الشرعية كالإمام الرازى. ومما ينبه عليه هنا أنهم عرَّفوه باعتباره: بذل، أو طلب، أو استفراغ...الخ وهى كلها من مقولة الفعل.
وذهب أستاذنا جلال الدين عبد الرحمن إلى تقسيم تعريفهم إلى الإدراك، أو الملكة، وأن أحداً منهم لم يعرفه بالقواعد. وهذا محل نظر عندى حيث إن هذه المداخل الثلاثة إنما يعرَّف بها العلم: علم الفقه، علم الأصول، علم الطب... وهكذا. أما مثل الاجتهاد: فلا يقال فيه ذلك.
كما أن الإدراك وإن كان من مقولة الفعل، إلا أن أحداً من الأصوليين لم يعرَّف الاجتهاد به. وأما الملكة فهى من مقولة الكيف، ولم يُعرَّف الاجتهاد بها أيضا، والله أعلم.
تعريف الاجتهاد عند الغزالي والرازي وإشكال الدور في التعريف
فالإمام الغزالى يقول هو: "بذل المجتهد وسعه فى طلب العلم بأحكام الشريعة" [2]. وهو تعريف يشتمل على الدور حيث إن المجتهد هو الذى يقوم بالاجتهاد، وفى ذلك دور لا يخفى.
ولقد اعتُذر عنه بأن ذلك لا يؤثر فى التعريف حيث انفكت الجهة إذا ما حملنا المجتهد على الفقيه حيث لا يصير فقيها إلا بعد أن يصل إلى الاجتهاد [3]. وعَرَّفه الإمام الرازى فقال: استفراغ الوسع فى النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه [4].
نقد الإسنوي لتعريف الرازي وسعة الاجتهاد ودوره في فهم الواقع
قال الإسنوى [5]: "هذا الحد فاسد لاشتماله على التكرار فلأن قوله "مع استفراغ الوسع فيه" مكرر مع قوله: "هو استفراغ الوسع فى النظر". ولأنه يدخل فيه ما ليس باجتهاد فى عُرف الفقهاء كالاجتهاد فى العلوم اللغوية والعقلية والحسية، وفى الأمور العرفية، وفى الاجتهاد فى قيم المتلفات، وأرش الجنايات، وجهة القبلة.
فيكون غير مانع من دخول ما ليس اجتهاداً عند الأصوليين؛ فإن كل ما ذكر لا يلحقه فيه لوم إذا استفرغ الوسع فى النظر فيه". وما قاله الإسنوى غير سديد فى شقه الثانى؛ فأنا مع الإمام الرازى أن الاجتهاد يكون فى كل ذلك، وأنه يعرَّف الاجتهاد فى نفسه سواء كان فى الشرعيات، أو اللغويات، أو العقليات..الخ. بل أدعى أن ذلك سر التعبير بكلمة (المستفيد) فى تعريف أصول الفقه دون استعمال كلمة (المجتهد) التى يرد عليها من الاعتراض مثل ما أورده الإمام الإسنوى.
والحقيقة أننا فى حاجة ماسة لأصول الفقه فى دراسة الواقع، وإدراك الواقع، وإدراك مبانيه، وكيفية التعامل معه خاصة فى عصرنا الحاضر الذى تشابكت فيه الأمور، واختلطت، وأصبح من اللازم اللازب التمسك بأداة تفسر الواقع، وتبين كيف يُهَىَّء لإيقاع النص الشرعى عليه. وهو ما يمكن أن ينمو فى أحضان أصول الفقه الإسلامى؛ حتى نأمن على تلك الأداة من الزيغ والضلالة التى يمكن أن تسرى إلى المسلمين من جراء سيطرة غيرهم على مقاليد الأمور، وعلى مقدّرات الأمة.
وهو معنى جديد قد يمثل واجب وقتنا، حتى لو لم يحتج إليه الأصوليون فى عصورهم الأولى.
تعريف الآمدي وابن السبكي والحنفية للاجتهاد الشرعي الخاص بالفقيه
وقد عرَّفه الآمدى فقال: هو "استفراغ الوسع فى طلب الظن بشىء من الأحكام الشرعية، على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه". وهو كما ترى تعريف خُص بالاجتهاد الشرعى أيضا حيث ذكر الأحكام الشرعية فيه.
ويؤكده تعريف ابن السبكى فى جمع الجوامع فيقول: هو "استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم". فيختار أيضا التعريف الخاص، ويعبر بالفقيه.
والحقيقة أن أغلب الأصوليين فى اتجاه الإسنوى حتى الحنفية، فابن الهمام، وابن نجيم وابن عبد الشكور عرَّفوه بأنه: "بذل الطاقة من الفقيه فى تحصيل حكم شرعى ظنى". فقيدوه بالفقيه، وقيدوا الحكم بالشرعى.
ما شعورك تجاه هذا الفصل؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفصل؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى
ما المعنى اللغوي للاجتهاد؟
استنفاد الجهد في طلب الشيء المرغوب إدراكه
كم معنى تأتي عليه صيغة افتعل في اللغة العربية؟
ستة معان
ما الإشكال الذي أُخذ على تعريف الغزالي للاجتهاد؟
أنه اشتمل على الدور لاستخدامه لفظ المجتهد في التعريف
كيف اعتُذر عن إشكال الدور في تعريف الغزالي للاجتهاد؟
بانفكاك الجهة إذا حُمل المجتهد على الفقيه
ما أبرز انتقادات الإسنوي لتعريف الرازي للاجتهاد؟
أنه اشتمل على التكرار وأدخل ما ليس اجتهادا عند الفقهاء
بماذا قيّد الآمدي تعريفه للاجتهاد؟
بطلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية
كيف عرّف ابن السبكي الاجتهاد في جمع الجوامع؟
استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم
ما الموقف الذي اتخذه الإمام الرازي من نطاق الاجتهاد؟
وسّعه ليشمل العلوم العقلية والحسية واللغوية
ما القيود التي أضافها الحنفية على تعريف الاجتهاد؟
قيّدوه بالفقيه والحكم الشرعي الظني
ما المعنى الثاني من معاني صيغة افتعل الذي يتصل بمادة الاجتهاد؟
الاجتهاد والطلب
ما الذي يميّز تعريف الرازي للاجتهاد عن تعريف الغزالي؟
الرازي وسّعه ليشمل كل علم لا يلحق فيه لوم والغزالي خصّه بالشريعة
لماذا يرى أصحاب التعريف الموسّع أن الاجتهاد يشمل العلوم اللغوية والعقلية؟
لأن الاجتهاد يُعرَّف في نفسه بصرف النظر عن مجاله
ما أصل كلمة الاجتهاد في اللغة العربية؟
الاجتهاد مشتق من الجهد بفتح الجيم وضمها، وهو على وزن افتعل الذي يفيد في هذا السياق بذل الجهد والطلب والكد في التحصيل.
ما المعنى الأول من معاني صيغة افتعل؟
المعنى الأول هو الاتخاذ، نحو اختتم واختدم فلان بمعنى اتخذ خاتما وخادما.
ما معنى المبالغة في صيغة افتعل ومثاله؟
المبالغة في معنى الفعل هي المعنى الخامس لصيغة افتعل، ومثاله اقتدر وارتدّ بمعنى بالغ في القدرة والردة.
ما الفرق بين من عرّف الاجتهاد بالإدراك ومن عرّفه بمقولة الفعل؟
الإدراك من مقولة الفعل لكن أحدا من الأصوليين لم يعرّف الاجتهاد به، والملكة من مقولة الكيف ولم يُعرَّف بها أيضا، بينما أغلب التعريفات اعتمدت مقولة الفعل كالبذل والطلب والاستفراغ.
ما تعريف الغزالي للاجتهاد؟
عرّفه الغزالي بأنه بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة.
ما الحل الذي اقترحه الأصوليون للخروج من إشكال الدور في تعريف الغزالي؟
اقترحوا حمل لفظ المجتهد على الفقيه، إذ لا يصير فقيها إلا بعد أن يصل إلى الاجتهاد، فتنفك الجهة ويزول الدور.
ما تعريف الرازي للاجتهاد؟
عرّفه الرازي بأنه استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم مع استفراغ الوسع فيه.
ما وجه التكرار الذي أخذه الإسنوي على تعريف الرازي؟
قال الإسنوي إن قوله مع استفراغ الوسع فيه مكرر مع قوله هو استفراغ الوسع في النظر، فجاء الحد مشتملا على التكرار.
ما الأمور التي ذكر الإسنوي أنها تدخل في تعريف الرازي وليست اجتهادا عند الفقهاء؟
ذكر الإسنوي الاجتهاد في العلوم اللغوية والعقلية والحسية والأمور العرفية وقيم المتلفات وأرش الجنايات وجهة القبلة.
ما موقف أصحاب التعريف الموسّع من نقد الإسنوي في شقه الثاني؟
يرون أن نقده غير سديد في شقه الثاني، وأن الاجتهاد يكون في كل تلك العلوم، وأنه يُعرَّف في نفسه سواء كان في الشرعيات أو اللغويات أو العقليات.
ما تعريف الآمدي للاجتهاد؟
عرّفه الآمدي بأنه استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه.
بماذا قيّد ابن السبكي تعريفه للاجتهاد؟
قيّده بالفقيه فقال هو استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم، مختارا التعريف الخاص بالاجتهاد الشرعي.
ما تعريف الحنفية للاجتهاد عند ابن الهمام وابن نجيم؟
عرّفوه بأنه بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني، فقيّدوا الفاعل بالفقيه والحكم بالشرعي الظني.
ما الحاجة التي يراها أصحاب التعريف الموسّع لأصول الفقه في العصر الحاضر؟
يرون أن أصول الفقه ضرورة لدراسة الواقع وإدراك مبانيه وكيفية التعامل معه وإيقاع النص الشرعي عليه، بعيدا عن الزيغ والضلالة.
ما الفرق الجوهري بين التعريف الخاص والتعريف العام للاجتهاد؟
التعريف الخاص يقصر الاجتهاد على الأحكام الشرعية الفقهية ويشترط الفقيه، بينما التعريف العام يشمل كل علم يستفرغ فيه الوسع سواء كان شرعيا أو لغويا أو عقليا أو حسيا.