ما نصاب حد السرقة ومسافة تغريب الزاني البكر في المذاهب الأربعة؟
نصاب حد السرقة يختلف بين المذاهب الأربعة؛ فعند الحنفية عشرة دراهم، وعند المالكية والحنابلة ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وعند الشافعية ربع دينار من الذهب الخالص. أما تغريب الزاني البكر فلا يُقرّه الحنفية مع الجلد، بينما يغرّبه المالكية ثلاثة مراحل، والشافعية والحنابلة إلى مسافة القصر فما فوقها.
- •
هل يُجمع بين الجلد والتغريب في حد الزاني البكر أم يُكتفى بأحدهما؟
- •
الحنفية لا يرون الجمع بين الجلد والنفي في حد الزنا، خلافاً للمذاهب الثلاثة الأخرى.
- •
المالكية يحددون مسافة التغريب بثلاثة مراحل، بينما يعتمد الشافعية والحنابلة مسافة القصر.
- •
نصاب حد السرقة عند الحنفية عشرة دراهم مضروبة أو قيمتها، استناداً إلى حديث مرفوع.
- •
المالكية والحنابلة يتفقان على ربع دينار أو ثلاثة دراهم نصاباً للسرقة، مع اعتبار العروض.
- •
الشافعية يشترطون ربع دينار من الذهب الخالص نصاباً لإقامة حد السرقة.
ما مسافة تغريب الزاني البكر في المذاهب الأربعة وهل يُجمع بينه وبين الجلد؟
يختلف الفقهاء في تغريب الزاني البكر؛ فالحنفية لا يجمعون بين الجلد والنفي أصلاً. أما المالكية فيغربون ثلاثة مراحل، والشافعية يغربون إلى مسافة القصر فما فوقها، والحنابلة يغربون إلى مسافة القصر. وهذا الخلاف يعكس تبايناً في الاستدلال بين المذاهب حول عقوبة الزاني غير المحصن.
ما نصاب حد السرقة بالذهب والدراهم في المذاهب الأربعة؟
نصاب حد السرقة عند الحنفية عشرة دراهم مضروبة أو قيمتها، استناداً إلى حديث مرفوع عن أبي حنيفة بأنه لا قطع في أقل من عشرة دراهم. وعند المالكية ربع دينار شرعي أو ثلاثة دراهم شرعية أو عرض يساويهما. أما الشافعية فيشترطون ربع دينار من الذهب الخالص، والحنابلة يرون ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يبلغ قيمة أحدهما من الذهب والعروض.
نصاب حد السرقة وتغريب الزاني البكر مسألتان خلافيتان تعكسان ثراء الاجتهاد الفقهي في المذاهب الأربعة.
نصاب حد السرقة يتباين بين المذاهب الأربعة تبايناً واضحاً؛ إذ يشترط الحنفية عشرة دراهم مضروبة أو قيمتها، مستندين إلى حديث مرفوع عن أبي حنيفة، في حين يكتفي المالكية والحنابلة بربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يعادلهما من العروض، ويقتصر الشافعية على ربع دينار من الذهب الخالص دون سواه.
أما تغريب الزاني البكر فيرى الحنفية عدم الجمع بين الجلد والنفي، بينما يوجب الجمهور التغريب مع الجلد، غير أنهم يختلفون في المسافة؛ فالمالكية يحددونها بثلاثة مراحل، والشافعية والحنابلة بمسافة القصر فما فوقها، وهذا الخلاف مبني على اختلاف الأدلة وطرق الاستدلال.
أبرز ما تستفيد منه
- نصاب حد السرقة عند الحنفية عشرة دراهم، وعند الشافعية ربع دينار ذهب خالص.
- المالكية والحنابلة يعتبران ربع الدينار أو ثلاثة دراهم أو ما يعادلهما نصاباً للسرقة.
- الحنفية لا يجمعون بين الجلد والتغريب في حد الزاني البكر خلافاً للجمهور.
- الشافعية والحنابلة يحددان مسافة التغريب بمسافة القصر، والمالكية بثلاثة مراحل.
مسافة تغريب الزاني البكر في المذاهب الأربعة واختلاف تقديرها
مسافة تغريب الزانى البكر
-
عند الحنفية: لا يجمع بين جلد ونفى [1].
-
عند المالكية: يغرب ثلاثة مراحل [2].
-
عند الشافعية: يغرب إلى مسافة القصر، فما فوقها [3].
-
عند الحنابلة: يغرب إلى مسافة القصر [4].
مقادير نصاب السرقة بالذهب والفضة والعروض في المذاهب الأربعة
مقدار نصاب السرقة
- عند الحنفية: عشرة دراهم جياد، أو مقدارها.
فنصاب السرقة عندهم عشرة دراهم مضروبة، أو قيمتها [5]؛ لما رواه أبو حنيفة مرفوعا:
"لا تقطع اليد فى أقل من عشرة دراهم",
فلا قطع لو نقص الوزن دون العشرة [6].
-
عند المالكية: نصاب السرقة عندهم ربع دينار شرعى، أو ثلاثة دراهم شرعية، أو عَرَضٌ يساويهما [7].
-
عند الشافعية: نصاب حد السرقة ربع دينار من الذهب الخالص [8].
-
عند الحنابلة: نصاب حد السرقة ثلاثة دراهم، أو قيمة ذلك من الذهب، والعروض، أو ربع دينار، أو ما يبلغ قيمة أحدهما [9].
ما شعورك تجاه هذا الفصل؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفصل؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى
ما موقف الحنفية من الجمع بين الجلد والتغريب في حد الزاني البكر؟
لا يجمعون بين الجلد والنفي
كم تبلغ مسافة تغريب الزاني البكر عند المالكية؟
ثلاثة مراحل
ما مسافة التغريب المعتمدة عند الشافعية في حد الزاني البكر؟
مسافة القصر فما فوقها
ما نصاب حد السرقة عند الحنفية؟
عشرة دراهم مضروبة أو قيمتها
ما نصاب حد السرقة عند الشافعية؟
ربع دينار من الذهب الخالص
ما الدليل الذي استند إليه الحنفية في تحديد نصاب السرقة بعشرة دراهم؟
حديث مرفوع عن أبي حنيفة بأنه لا قطع في أقل من عشرة دراهم
ما الذي يعتبره المالكية نصاباً للسرقة إلى جانب ربع الدينار والدراهم؟
عرض يساوي ربع الدينار أو ثلاثة دراهم
ما مسافة التغريب عند الحنابلة في حد الزاني البكر؟
مسافة القصر
أي المذاهب يتفق مع الشافعية في اعتماد مسافة القصر حداً للتغريب؟
الحنابلة
ما نصاب حد السرقة عند الحنابلة؟
ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يبلغ قيمة أحدهما
هل يجمع الحنفية بين الجلد والتغريب في حد الزاني البكر؟
لا، الحنفية لا يجمعون بين الجلد والنفي في حد الزاني البكر.
كم مسافة التغريب عند المالكية للزاني البكر؟
ثلاثة مراحل.
ما مسافة التغريب عند الشافعية للزاني البكر؟
مسافة القصر فما فوقها.
ما مسافة التغريب عند الحنابلة للزاني البكر؟
مسافة القصر.
ما نصاب حد السرقة بالدراهم عند الحنفية؟
عشرة دراهم مضروبة أو قيمتها، ولا قطع إن نقص الوزن عن العشرة.
ما نصاب حد السرقة عند المالكية؟
ربع دينار شرعي، أو ثلاثة دراهم شرعية، أو عرض يساويهما.
ما الحديث الذي استند إليه الحنفية في تحديد نصاب السرقة؟
حديث مرفوع عن أبي حنيفة: لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم.
هل تُعتبر العروض في نصاب السرقة عند المالكية؟
نعم، العرض الذي يساوي ربع دينار أو ثلاثة دراهم يُعدّ نصاباً للسرقة عند المالكية.
ما الفرق بين موقف الحنفية والجمهور في تغريب الزاني البكر؟
الحنفية لا يجمعون بين الجلد والنفي، بينما يوجب الجمهور التغريب مع الجلد مع اختلافهم في المسافة.
أي المذاهب يشترط الذهب الخالص تحديداً في نصاب السرقة؟
الشافعية، إذ يشترطون ربع دينار من الذهب الخالص دون سواه.
هل يتفق الحنابلة والمالكية في نصاب حد السرقة؟
يتقاربان؛ كلاهما يعتمد ربع الدينار أو ثلاثة دراهم، وكلاهما يعتبر العروض، لكن الحنابلة يضيفون ما يبلغ قيمة أحدهما.