ما هي كفارة الظهار ومقدارها على الترتيب وما حكم من عجز عنها؟
كفارة الظهار مرتبة على ثلاث مراحل: تحرير رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا. ومقدار الإطعام يختلف بين المذاهب: فعند الحنفية نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير لكل مسكين، وعند الشافعية والحنابلة مد لكل مسكين. ومن عجز عن الجميع سقطت عنه الكفارة حتى يستطيع.
- •
هل تعلم أن أقل المهر يختلف اختلافًا جذريًا بين المذاهب الأربعة، من عشرة دراهم عند الحنفية إلى عدم التحديد أصلًا عند الحنابلة؟
- •
تستحق المطلقة قبل الدخول متعةً عند جمهور الفقهاء، وتتفاوت مقاديرها بين ثلاثة أثواب وثلاثين درهمًا حسب المذهب وحال الزوج.
- •
كفارة الظهار مرتبة على ثلاث مراحل: العتق ثم الصيام ثم إطعام ستين مسكينًا، وتختلف مقادير الإطعام بين المذاهب.
- •
حكم من عجز عن كفارة الظهار أن ينتقل إلى المرتبة التالية، فمن عجز عن العتق صام، ومن عجز عن الصوم أطعم.
- •
نفقة الزوجة غير مقدرة بمقدار ثابت عند الحنفية والمالكية والحنابلة، بل تُقدَّر بحال الزوجين، خلافًا للشافعية الذين حددوا المدود.
- •
مسافة السفر المؤثرة في الحضانة تُقدَّر بمسافة قصر الصلاة عند الشافعية والحنابلة، وبستة برد عند المالكية، وبإمكانية الرؤية والعودة في اليوم ذاته عند الحنفية.
- 1
أقل المهر عشرة دراهم عند الحنفية، وربع دينار عند المالكية، ومستحب عند الشافعية، وغير مقدر أصلًا عند الحنابلة.
- 2
متعة المطلقة قبل الدخول واجبة أو مستحبة عند الجمهور، وتتفاوت مقاديرها بين ثلاثة أثواب وثلاثين درهمًا حسب المذهب وحال الزوج.
- 3
كفارة الظهار على الترتيب: عتق ثم صيام شهرين ثم إطعام ستين مسكينًا، ومقدار الإطعام يتفاوت بين المذاهب بين نصف صاع ومد لكل مسكين.
- 4
نفقة الزوجة غير مقدرة بمقدار ثابت عند الحنفية والمالكية والحنابلة، بينما حددها الشافعية بالمدود حسب يسار الزوج وإعساره.
- 5
مسافة السفر المؤثرة في الحضانة تُقدَّر بمسافة القصر عند الشافعية والحنابلة، وبستة برد عند المالكية، وبإمكانية الرؤية والعودة يومًا عند الحنفية.
ما هو أقل المهر في النكاح عند المذاهب الفقهية الأربعة؟
يختلف تقدير أقل المهر بين المذاهب الأربعة اختلافًا كبيرًا. فعند الحنفية أقل المهر عشرة دراهم استنادًا إلى حديث جابر وقول علي رضي الله عنه. وعند المالكية ربع دينار شرعي أو ثلاثة دراهم شرعية. أما الشافعية فيستحبون ألا ينقص عن عشرة دراهم ولا يزيد على خمسمائة درهم. وعند الحنابلة الصداق غير مقدر لا أقله ولا أكثره، وكل ما كان مالًا جاز أن يكون صداقًا.
ما حكم متعة المطلقة قبل الدخول ومقدارها عند الفقهاء؟
متعة المطلقة قبل الدخول مستحبة عند الحنفية وأدناها ثلاثة أثواب. وعند المالكية لا متعة لها إن أخذت نصف الصداق، إلا إن لم يُفرض لها مهر فتجب المتعة بحسب حاله. وعند الشافعية لها متعة إن لم يجب لها شطر المهر ويستحب ألا تنقص عن ثلاثين درهمًا. وعند الحنابلة أعلى المتعة خادم للموسر وأدناها كسوة تصلي فيها.
ما هي كفارة الظهار ومراتبها ومقدار الإطعام فيها عند المذاهب الأربعة؟
كفارة الظهار مرتبة على ثلاث مراحل عند جمهور الفقهاء: تحرير رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا. ومقدار كفارة الظهار بالمال يختلف: فعند الحنفية نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير لكل مسكين، وعند الشافعية ستون مدًا لكل مسكين مد، وعند الحنابلة مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير، وعند المالكية مد وثلثان أو مدان. وحكم من عجز عن كفارة الظهار أن ينتقل إلى المرتبة التالية.
كيف تُقدَّر نفقة الزوجة عند المذاهب الفقهية الأربعة؟
لم يحدد الحنفية مقدار النفقة بل تكون بقدر حال الزوج والزوجة يسارًا وإعسارًا. وكذلك المالكية لم يحددوا مقدارًا بل بحسب العادة والاستطاعة. أما الشافعية فحددوا: على الموسر مدان يوميًا، والمتوسط مد ونصف، والمعسر مد. وعند الحنابلة النفقة غير مقدرة لكنها معتبرة بحال الزوجين جميعًا.
ما مسافة السفر التي تؤثر على الحضانة عند المذاهب الفقهية؟
عند الحنفية لا تسافر الحاضنة بالولد إلى بلدة أخرى إلا إذا كان التقارب بحيث يمكن للأب رؤية ولده والعودة في نهاره. وعند المالكية تُقدَّر المسافة بستة برد وقيل بردين. وعند الشافعية تُقدَّر بمسافة قصر الصلاة. وعند الحنابلة المقيم أولى بالحضانة وقدروا المسافة بمسافة القصر أيضًا.
كفارة الظهار مرتبة على العتق فالصيام فإطعام ستين مسكينًا، وتختلف مقاديرها بين المذاهب الأربعة.
كفارة الظهار على الترتيب تبدأ بتحرير رقبة، فإن عجز عنها انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصوم لكبر أو مرض أطعم ستين مسكينًا. ومقدار كفارة الظهار بالمال يتفاوت: فعند الحنفية نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير لكل مسكين، وعند الشافعية والحنابلة مد لكل مسكين، وعند المالكية مد وثلثان أو مدان.
تتشابك هذه المسائل مع أحكام أخرى في فقه الأسرة: فأقل المهر يتراوح بين عشرة دراهم عند الحنفية وعدم التقدير عند الحنابلة، ومتعة المطلقة قبل الدخول واجبة عند الجمهور بمقادير متفاوتة، ونفقة الزوجة تُقدَّر بحال الزوجين عند أكثر المذاهب، ومسافة السفر المؤثرة في الحضانة تُحدَّد بمسافة القصر عند الشافعية والحنابلة.
أبرز ما تستفيد منه
- كفارة الظهار مرتبة: عتق ثم صيام شهرين ثم إطعام ستين مسكينًا.
- حكم من عجز عن كفارة الظهار الانتقال إلى المرتبة التالية.
- مقدار الإطعام في كفارة الظهار مد لكل مسكين عند الشافعية والحنابلة.
- أقل المهر غير مقدر عند الحنابلة، وعشرة دراهم عند الحنفية.
- مسافة الحضانة تُقدَّر بمسافة قصر الصلاة عند الشافعية والحنابلة.
تقدير أقل المهر في النكاح في المذاهب الفقهية الأربعة
أقل المهر فى النكاح
- عند الحنفية: أقل المهر عشرة دراهم لما رواه البيهقى وغيره:
"لا مهر أقل من عشرة دراهم" [1].
وقال الزيلعى: "أقله عشرة دراهم سواء كانت مضروبة، أو غير مضروبة، حتى يجوزون عشرة تبرا، وإن كانت قيمته أقل، بخلاف نصاب السرقة، لحديث جابر أن النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: "لا مهر أقل من عشرة دراهم" رواه الدراقطنى والبيهقى، وقول على: "أقل ما تُستحل به المرأة عشرة دراهم"، ذكره البيهقى، وابن عبد البر [2].
-
عند المالكية: أقل المهر عند المالكية ربع دينار شرعى، أو ثلاثة دراهم شرعية، أو بعَرَض مُقَوَّم بأحدهما [3].
-
عند الشافعية: أقل المهر يستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم، والمستحب أن لا يزاد على صداق أزواج النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو خمسمائة درهم [4].
-
عند الحنابلة: الصداق غير مقدر، لا أقله، ولا أكثره، بل كل ما كان مالاً جاز أن يكون صداقا [5].
أحكام متعة المطلقة قبل الدخول واختلاف تقديرها بين الفقهاء
تقدير المتعة للمطلقة قبل الدخول
-
عند الحنفية: متعة المطلقة قبل المسيس مستحبة، وأدنى ما تكون المتعة ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة [6].
-
عند المالكية: لا متعة للمطلقة قبل البناء لأخذها نصف الصداق، مع بقاء سلعتها، فإن لم يفرض لها وطلقت قبل البناء فلها المتعة، ولم يحدد المالكية مقدارا، بل على قدر حاله [7].
-
عند الشافعية: للمطلقة قبل الدخول متعة إن لم يجب لها شطر المهر، ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما.
وفى القديم ثوبا قيمته ثلاثون درهما، وفى نص آخر يمتعها خادم، وإلا فمقنعة، وإلا فبقدر ثلاثين درهم [8].
- عند الحنابلة: إذا تزوجها بغير صداق لم يكن لها عليه إذا طلقها قبل الدخول إلا المتعة، على الموسع قدره، وعلى المقتر قدره، فأعلاه خادم، وأدناه كسوة، يجوز لها أن تصلى فيها، إلا أن يشاء هو أن يزيدها، أو تشاء هى أن تنقصه.
وقد اختلفت الرواية عن أحمد فيها: أعلاها خادم إن كان موسرا، وإن كان فقيرا متعها كسوتها درعا وخمارا، وثوبا تصلى فيه.
والرواية الثانية يرجع تقديرها إلى الحاكم.
والرواية الثالثة أنها مقدرة بما يصادف نصف مهر المثل، لأنها بدل عنها، فيجب أن تتقدر به [9].
مراتب كفارة الظهار ومقادير الإطعام في المذاهب الأربعة
كفارة الظهار
-
عند الحنفية: إن عجز عن تحرير رقبة، ولم يستطع الصوم أطعم ستين مسكينا (مثل صدقة الفطر) نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو شعير [10].
-
عند المالكية: الكفارة فى الظهار ثلاثة أشياء مرتبة: تحرير رقبة مؤمنة، صيام شهرين متتابعين إطعام ستين مسكين، مد وثلثان، وقيل: ومدان [11].
-
عند الشافعية: عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصوم لكبر، أو مرض كفر بإطعام ستين مسكينا، ستين مد، لكل مسكين مد [12].
-
عند الحنابلة: إن لم يجد الرقبة، ولم يستطع الصوم أطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد من بر، أو نصف صاع من تمر، أو شعير [13].
ضوابط نفقة الزوجة بين العرف والتقدير بالمدود الفقهية
نفقة الزوجة
-
عند الحنفية: لم يحددوا مقدار النفقة، وقالوا: تكون بقدر حال الزوج، والزوجة، يسارا، وإعسارا [14].
-
عند المالكية: لم يحدد المالكية مقدار النفقة للزوجة، بل بحسب العادة والاستطاعة [15].
-
عند الشافعية: على الموسر لزوجته كل يوم مدان، والمتوسط مد، ونصف، والمعسر مد [16].
-
عند الحنابلة: على الزوج نفقة زوجته ما لا غناء بها عنه، وكسوتها، وليس ذلك مقدرا، لكنه معتبر بحال الزوجين جميعا [17].
مسافة السفر في الحضانة وأولوية المقيم في رعاية الطفل
مسافة السفر فى الحضانة
-
عند الحنفية: لا تسافر الحاضنة بالولد إلى بلدة أخرى بينهما تفاوت، فلو كان بينهما تقارب بحيث يمكنه أن يرى ولده، ثم يرجع فى نهاره لم تمنع [18].
-
عند المالكية: تقدر بستة برد، وقيل: بردين [19].
-
عند الشافعية: تقدر بمسافة قصر الصلاة [20].
-
عند الحنابلة: المقيم أولى بالحضانة، وقدروا المسافة بمسافة القصر [21].
ما شعورك تجاه هذا الفصل؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفصل؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى
ما أقل المهر عند الحنفية؟
عشرة دراهم
ما أقل المهر عند المالكية؟
ربع دينار شرعي أو ثلاثة دراهم
ما الموقف الفقهي للحنابلة من تقدير الصداق؟
غير مقدر لا أقله ولا أكثره
ما أدنى متعة المطلقة قبل الدخول عند الحنفية؟
ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة
ما موقف المالكية من متعة المطلقة التي أخذت نصف الصداق قبل الدخول؟
لا متعة لها
ما المرتبة الأولى في كفارة الظهار؟
تحرير رقبة
ما مقدار إطعام كل مسكين في كفارة الظهار عند الشافعية؟
مد واحد
ما مقدار إطعام كل مسكين في كفارة الظهار عند الحنفية؟
نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير
كيف تُقدَّر نفقة الزوجة عند الشافعية للزوج الموسر؟
مدان يوميًا
ما الأساس الذي تُقدَّر عليه نفقة الزوجة عند الحنفية والمالكية؟
حال الزوجين يسارًا وإعسارًا والعادة
بماذا تُقدَّر مسافة السفر المؤثرة في الحضانة عند الشافعية والحنابلة؟
مسافة قصر الصلاة
ما موقف الحنابلة من الحضانة عند السفر؟
المقيم أولى بالحضانة
كم عدد المساكين الذين يجب إطعامهم في كفارة الظهار؟
ستون مسكينًا
ما أعلى متعة المطلقة عند الحنابلة للزوج الموسر؟
خادم
بماذا تُقدَّر مسافة السفر في الحضانة عند المالكية؟
ستة برد وقيل بردان
ما الحد الأقصى المستحب للمهر عند الشافعية؟
يستحب عند الشافعية ألا يزيد المهر على خمسمائة درهم، وهو صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
ما الفرق بين موقف الحنفية والمالكية في تقدير نفقة الزوجة؟
كلاهما لا يحدد مقدارًا ثابتًا، لكن الحنفية يعتبران حال الزوج والزوجة يسارًا وإعسارًا، بينما المالكية يعتمدان العادة والاستطاعة.
ما شرط انتقال كفارة الظهار من العتق إلى الصيام؟
يشترط العجز عن تحرير الرقبة، فإذا عجز عنها انتقل إلى صيام شهرين متتابعين.
ما شرط انتقال كفارة الظهار من الصيام إلى الإطعام؟
يشترط العجز عن الصيام بسبب كبر أو مرض، فإذا عجز انتقل إلى إطعام ستين مسكينًا.
ما مقدار إطعام كل مسكين في كفارة الظهار عند الحنابلة؟
مد من بر، أو نصف صاع من تمر أو شعير لكل مسكين.
ما مقدار إطعام كل مسكين في كفارة الظهار عند المالكية؟
مد وثلثان، وقيل مدان لكل مسكين.
ما الضابط الذي وضعه الحنفية لمنع الحاضنة من السفر بالولد؟
لا تسافر الحاضنة بالولد إلى بلدة أخرى إلا إذا كان التقارب بحيث يمكن للأب رؤية ولده والعودة في نهاره.
ما الرواية الثالثة عن الإمام أحمد في تقدير متعة المطلقة؟
أن المتعة مقدرة بما يصادف نصف مهر المثل، لأنها بدل عنها.
ما الرواية الثانية عن الإمام أحمد في تقدير متعة المطلقة؟
يرجع تقدير المتعة إلى الحاكم.
ما نوع الرقبة المشترطة في كفارة الظهار عند المالكية؟
يشترط المالكية أن تكون الرقبة مؤمنة.
ما مقدار نفقة الزوجة اليومية للزوج المعسر عند الشافعية؟
مد واحد يوميًا.
ما مقدار نفقة الزوجة اليومية للزوج المتوسط عند الشافعية؟
مد ونصف يوميًا.
هل حدد الحنابلة مقدارًا لنفقة الزوجة؟
لا، الحنابلة لم يقدروا النفقة بمقدار ثابت، بل اعتبروها بحال الزوجين جميعًا.
ما الحكم عند الشافعية إذا طُلِّقت المرأة قبل الدخول وكان لها شطر المهر؟
لا متعة لها إذا وجب لها شطر المهر، وإنما تجب المتعة إذا لم يجب لها شطر المهر.
ما الكتاب الفقهي الحنبلي الذي استُند إليه في مسألة مسافة الحضانة؟
المبدع لابن مفلح.