كم دية القتل الخطأ ومقدار الدية بالذهب والإبل عند المذاهب الفقهية الأربعة؟
دية القتل الخطأ عند جمهور الفقهاء مائة من الإبل مخمسة الأصناف، أو ما يعادلها من الذهب والفضة. وتختلف مقادير الدية بالذهب بين المذاهب؛ فعند الحنفية ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، وعند الحنابلة ألف مثقال ذهبًا أو اثنا عشر ألف درهم. ودية المرأة نصف دية الرجل عند جميع المذاهب.
- •
كيف تختلف مقادير دية القتل الخطأ بين المذاهب الأربعة وما أوجه التشابه والاختلاف فيها؟
- •
دية القتل الخطأ عند الحنفية مائة من الإبل أخماسًا، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم.
- •
عند المالكية تُخمَّس دية الخطأ وتُربَّع دية العمد، وتختلف البدائل النقدية بحسب بلد الدافع.
- •
الشافعية يوجبون مائة من الإبل مخمسة في الخطأ، وتُغلَّظ الدية في العمد وشبه العمد إلى مثلثة.
- •
عند الحنابلة تجب الدية من أحد خمسة أشياء: إبل أو ذهب أو فضة أو بقر أو غنم.
- •
دية المرأة نصف دية الرجل عند جميع المذاهب، وتتفاوت دية غير المسلم بحسب ملته ومذهب الفقيه.
- 1
دية القتل الخطأ عند الحنفية مائة إبل أخماسًا أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، ودية المرأة نصف دية الرجل، والذمي كالمسلم.
- 2
مقدار الدية عند المالكية مائة إبل مخمسة في الخطأ، وتختلف البدائل النقدية بالبلد، ودية الذمي نصف المسلم والمجوسي ثلث خُمس.
- 3
دية الخطأ عند الشافعية مائة إبل مخمسة، وتُغلَّظ في العمد وشبه العمد، ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم.
- 4
دية القتل الخطأ عند الحنابلة من خمسة أنواع أبرزها ألف مثقال ذهبًا، وتجب الإبل أخماسًا في الخطأ، ودية المرأة نصف الرجل.
كم دية القتل الخطأ ومقدار الدية بالذهب والفضة عند الحنفية، وما حكم دية المرأة والذمي؟
دية القتل الخطأ عند الحنفية مائة من الإبل أخماسًا: ابن مخاض، وبنت مخاض، وبنت لبون، وحقة، وجذعة، أو ما يعادلها ألف دينار ذهبًا أو عشرة آلاف درهم. أما دية شبه العمد فهي الدية المغلظة مائة من الإبل أرباعًا ولا تكون إلا من الإبل. ودية المرأة نصف دية الرجل خمسة آلاف درهم، والذمي والمستأمن والمسلم في الدية سواء عند الحنفية.
ما مقدار الدية في القتل الخطأ والعمد عند المالكية وكيف تختلف دية الذمي والمجوسي؟
دية القتل الخطأ عند المالكية مائة من الإبل مخمسة من كل صنف عشرون، وتُربَّع دية العمد بحذف ابن لبون. وتُقدَّر دية القتل الخطأ بالذهب بألف دينار على الشامي والمصري والمغربي، وباثني عشر ألف درهم على العراقي. ودية الذمي والكتابي المعاهد نصف دية الحر المسلم، بينما دية المجوسي والمرتد ثلث خُمس أي ستة أبعرة وثلثا بعير أو ستة وستون دينارًا.
ما مقدار الدية في القتل الخطأ وكيف تُغلَّظ في العمد وشبه العمد عند الشافعية، وما دية غير المسلم؟
دية القتل الخطأ عند الشافعية مائة من الإبل مخمسة: عشرون من كل صنف من الأصناف الخمسة. وتُغلَّظ الدية في العمد وشبه العمد فتكون مثلثة: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، مع فارق أن دية العمد تجب على الجاني حالة، وشبه العمد على العاقلة مؤجلة. ودية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، والمجوسي ثلثا عُشر دية المسلم، والمرأة نصف دية الرجل.
كم دية القتل الخطأ ومقدار الدية بالذهب والإبل والبقر والغنم عند الحنابلة، وما دية المرأة والكتابي؟
دية القتل الخطأ عند الحنابلة تجب من أحد خمسة أشياء: مائة من الإبل، أو ألف مثقال ذهبًا، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة. وفي الخطأ تجب الإبل أخماسًا: ثمانون من الأصناف الأربعة بالسوية وعشرون بنو مخاض. ودية المرأة نصف دية الرجل، ودية الكتابي نصف دية المسلم، ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم.
دية القتل الخطأ مائة من الإبل مخمسة أو ألف دينار ذهبًا عند جمهور الفقهاء، وتُنصَّف لدية المرأة.
دية القتل الخطأ عند المذاهب الأربعة تقوم على أصل واحد هو مائة من الإبل، غير أن تفصيل الأصناف يتباين؛ فالحنفية والشافعية والحنابلة يوجبون التخميس في الخطأ، بينما يُخمِّس المالكية أيضًا مع إضافة ابن لبون. وتُقبل بدائل نقدية كألف دينار ذهبًا أو عشرة آلاف درهم عند الحنفية، وألف مثقال ذهبًا أو اثني عشر ألف درهم عند الحنابلة.
مقدار الدية في القتل الخطأ يتغير بتغير المقتول؛ فدية المرأة نصف دية الرجل بإجماع المذاهب الأربعة، ودية الكتابي نصف دية المسلم عند الحنفية والحنابلة، وثلث دية المسلم عند الشافعية. أما دية المجوسي فهي الأدنى في جميع المذاهب، وتبلغ عند المالكية ستة أبعرة وثلثي بعير، وعند الشافعية ثلثي عُشر دية المسلم.
أبرز ما تستفيد منه
- دية القتل الخطأ مائة من الإبل مخمسة الأصناف عند جمهور الفقهاء.
- مقدار الدية بالذهب ألف دينار عند الحنفية وألف مثقال عند الحنابلة.
- دية المرأة نصف دية الرجل في المذاهب الأربعة جميعها.
- تُغلَّظ الدية في العمد وشبه العمد وتُخفَّف في الخطأ عند الشافعية والحنابلة.
مقادير دية شبه العمد والخطأ عند الحنفية وحكم دية المرأة والذمي
دية القتل العمد والقتل الخطأ
- عند الحنفية: دية شبه العمد مائة من الإبل أرباعا، من بنت مخاض إلى جذعة، أى خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وهى الدية المغلظة، ولا تكون إلا من الإبل. ودية الخطأ: مائة من الإبل أخماسا، ابن مخاض، وبنت مخاض، وبنت لبون، وحقة، وجذعة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم،
لما روى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قضى بالدية فى القتيل بعشرة آلاف درهم [1].
ودية المرأة نصف دية الرجل: خمسة آلاف درهم. والذمى والمستأمن والمسلم فى الدية سواء [2].
تفصيل دية الحر المسلم وغيره عند المالكية وأنصبة الإبل والنقود
- عند المالكية: دية الخطأ فى قتل الحر المسلم الذكر: مائة من الإبل، مخمسة: بنت مخاض، وولدا لبون - أى بنت لبون وابن لبون- وحقة، وجذعة، من كل نوع من الخمسة: عشرون. وربعت دية العمد بحذف ابن لبون من الأصناف الخمسة، فتكون المائة من الأصناف الأربعة الباقية، من كل نوع من الأربعة: خمسة وعشرون. وثلثت فى قتل الأب ولده عمدا، وثلثت أى أخذت من ثلاثة أصناف: ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة.
وعلى الشامى والمصرى والمغربى ألف دينار، وعلى العراقى اثنا عشر ألف درهم شرعية. والذمى والكتابى المعاهد نصف دية الحر المسلم. والمجوسى والمرتد دية كل منهما ثُلُث خُمْس، فتكون من الإبل: ستة أبعرة، وثلثى بعير، ومن الذهب ستة وستون دينارا، ومن الورق
ثمانمائة درهم. ودية كل أنثى إلى ذكر نصفه، فدية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم، وهكذا... [3].
مقادير الدية عند الشافعية وتغليظ العمد وشبه العمد وحكم غير المسلم
- عند الشافعية: دية الحر المسلم مائة من الإبل، فإن كان القتل خطأ وجبت مخمسة: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. وتغلظ الدية فى العمد وشبه العمد، فديته فى قتل العمد وشبه العمد مثلثة: ثلثهن حقة، وثلثهن جذعة، أربعون خلفة [4].
ودية اليهودى والنصرانى ثلث دية المسلم. ودية المجوسى ثلثا عُشْر دية المسلم. ودية المرأة نصف دية الرجل [5].
تنويع أموال الدية عند الحنابلة ومقاديرها للعمد والخطأ والمرأة والكتابي
- عند الحنابلة: دية الحر المسلم: أحد خمسة أشياء: مائة من الإبل، أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة. فإن كان القتل عمدا أو شبه عمد: وجبت الإبل أرباعا: خمس وعشرون بنات مخاض، خمس وعشرون بنات لبون، خمس وعشرون حقة، خمس وعشرون جذعة. وإن كان خطأ وجبت أخماسا: ثمانون من الأربعة المذكورة بالسوية، وعشرون بنو مخاض.
ودية المرأة نصف دية الرجل. ودية الكتابى نصف دية المسلم. ودية المجوسى والوثنى ثمانمائة درهم، ونساؤهم على
النصف منهم [6].
ما شعورك تجاه هذا الفصل؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفصل؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى
ما مقدار دية القتل الخطأ من الإبل عند المذاهب الأربعة؟
مائة من الإبل
ما البديل النقدي لدية القتل الخطأ بالذهب عند الحنفية؟
ألف دينار
كيف توزع أصناف الإبل في دية الخطأ عند الحنفية؟
أخماسًا من خمسة أصناف
ما مقدار دية المرأة مقارنةً بدية الرجل عند المذاهب الأربعة؟
نصف دية الرجل
ما مقدار دية الكتابي عند الحنابلة مقارنةً بدية المسلم؟
نصف دية المسلم
ما الأشياء الخمسة التي تجب منها الدية عند الحنابلة؟
إبل أو ذهب أو فضة أو بقر أو غنم
ما مقدار دية المجوسي والمرتد عند المالكية من الإبل؟
ستة أبعرة وثلثا بعير
ما الفرق بين دية العمد وشبه العمد عند الشافعية من حيث التحمل والأجل؟
دية العمد على الجاني حالة وشبه العمد على العاقلة مؤجلة
ما مقدار دية اليهودي والنصراني عند الشافعية؟
ثلث دية المسلم
كيف توزع أصناف الإبل في دية شبه العمد عند الحنفية؟
أرباعًا
ما مقدار دية الخطأ بالدراهم عند الحنفية؟
عشرة آلاف درهم
ما مقدار دية الخطأ بالدراهم عند الحنابلة؟
اثنا عشر ألف درهم
ما مقدار دية المجوسي والوثني عند الحنابلة؟
ثمانمائة درهم
ما المقصود بالدية المغلظة عند الحنفية؟
هي دية شبه العمد، وتكون مائة من الإبل أرباعًا من أربعة أصناف: بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة، ولا تكون إلا من الإبل.
ما أصناف الإبل في دية الخطأ عند الشافعية؟
عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة.
ما الفرق بين دية الخطأ ودية العمد عند المالكية في أصناف الإبل؟
دية الخطأ مخمسة من خمسة أصناف من كل نوع عشرون، بينما دية العمد مربعة بحذف ابن لبون فتكون من أربعة أصناف من كل نوع خمسة وعشرون.
ما مقدار دية القتل الخطأ بالذهب عند الحنابلة؟
ألف مثقال ذهبًا.
ما دية الذمي والمستأمن عند الحنفية مقارنةً بالمسلم؟
الذمي والمستأمن والمسلم في الدية سواء عند الحنفية.
ما مقدار دية المرأة المسلمة الحرة عند المالكية؟
نصف دية الحر المسلم.
ما الأصناف الثلاثة التي تُثلَّث منها الدية في قتل الأب ولده عمدًا عند المالكية؟
ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة.
ما مقدار دية المجوسي بالذهب عند المالكية؟
ستة وستون دينارًا.
ما مقدار دية المجوسي بالفضة عند المالكية؟
ثمانمائة درهم.
كيف توزع أصناف الإبل في دية الخطأ عند الحنابلة؟
ثمانون من الأصناف الأربعة بالسوية، وعشرون بنو مخاض.
ما مقدار دية الكتابي عند المالكية؟
نصف دية الحر المسلم.
ما مقدار دية المجوسي عند الشافعية؟
ثلثا عُشر دية المسلم.
ما البدائل النقدية لدية الخطأ على العراقي عند المالكية؟
اثنا عشر ألف درهم شرعية.
ما الدليل الذي استند إليه الحنفية في تقدير الدية بعشرة آلاف درهم؟
ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية في القتيل بعشرة آلاف درهم.
ما مقدار دية نساء المجوسي والوثني عند الحنابلة؟
نصف دية رجالهم، أي أربعمائة درهم.