اكتمل ✓
الفصل 6

متى ترث البنت أكثر من الرجل وما هي حالات تساوي أو تفوق نصيب المرأة في فقه المواريث؟

في فقه المواريث أكثر من ثلاثين حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال. فميراث البنت الوحيدة مثلاً قد يفوق نصيب الابن في حالات كوجود الزوج والأب والأم معها، إذ ترث البنت النصف فرضاً بينما يرث الابن الباقي تعصيباً وقد يكون أقل. وكذلك الأخت الشقيقة ونصيب الإخوة من ميراث الأخت يتفاوت بحسب الورثة الموجودين، وقد تأخذ الأخت ضعف الأخ أو أكثر في مسائل عديدة.

5 دقائق قراءة
  • هل يعني ميراث البنت نصف الرجل دائماً؟ الواقع أن فقه المواريث يُثبت أكثر من ثلاثين حالة ترث فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه.

  • في حالات تساوي الأب والأم مع وجود الفرع الوارث يتقاسمان السدس بالتساوي، وكذلك الأخ والأخت لأم يرثان بالتساوي.

  • ميراث البنت الوحيدة قد يتجاوز نصيب الابن؛ ففي مسألة الزوج والأب والأم والبنتين ترث كل بنت 16 فداناً بينما يرث كل ابن 12.5 فداناً فقط.

  • نصيب الإخوة من ميراث الأخت يتفاوت تفاوتاً كبيراً؛ فالأخت الشقيقة قد ترث أكثر من ضعف الأخ الشقيق، والأخت لأم قد تأخذ أربعة أضعاف الأخ الشقيق في بعض المسائل.

  • ميراث ابن الابن مع وجود البنت يكشف حالات مثيرة؛ إذ قد ترث بنت الابن السدس بينما يرث ابن الابن صفراً في نفس المسألة.

  • الجدة الصحيحة كثيراً ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد الفاسدين، وهو ما يؤكد أن الميراث الإسلامي يراعي درجة القرابة لا الجنس وحده.

حالات تساوي نصيب الأب والأم مع وجود الفرع الوارث

1- الأب والأم في حالة وجود الفرع الوارث.

2- الأخ والأخت لأم.

3- أخوات مع الإخوة والأخوات لأم.

4- البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب (مع عدم وجود الحاجب).

5- الأب مع أم الأم وابن الابن.

6- زوج وأم وأختان لأم وأخ شقيق على قضاء سيدنا عمر رضي الله عنه، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث.

انفراد الرجل أو المرأة بالتركة وأثر الرد والتعصيب

7- انفراد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد، فيرث الابن إن كان وحده التركة كلها تعصيبًا، والبنت ترث النصف فرضًا والباقي ردًّا. وذلك أيضاً لو ترك أبًا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبًا، ولو ترك أمًّا فسترث الثلث فرضًا والباقي ردًّا عليها.

8- زوج مع الأخت الشقيقة؛ فإنها ستأخذ ما لو كانت ذكرًا، بمعنى لو تركت المرأة زوجًا وأخًا شقيقًا فسيأخذ الزوج النصف، والباقي للأخ تعصيبًا. ولو تركت زوجًا وأختًا فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك.

9- الأخت لأم مع الأخ الشقيق، وهذا إذا تركت المرأة زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخًا شقيقًا؛ فسيأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والأخت لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيبًا وهو السدس.

ميراث ذوي الأرحام وحالات المساواة بينهم في القانون المصري

10- ذوو الأرحام في مذهب أهل الرحم، وهو المعمول به في القانون المصري في المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943، وهو إن لم يكن هناك أصحاب فروض ولا عصابات فإن ذوي الأرحام هم الورثة، وتقسم بينهم التركة بالتساوي كأن يترك المتوفى (بنت بنت، وابن بنت، وخال، وخالة) فكلهم يرثون نفس الأنصبة.

11- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبداً وهم ثلاثة من الرجال، وثلاثة من النساء، فمن الرجال (الزوج، والابن، والأب)، ومن النساء (الزوجة، والبنت، والأم).

بداية حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل مع أمثلة عامة

ثالثا: حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:

1- الزوج مع ابنته الوحيدة.

2- الزوج مع ابنتيه.

3- البنت مع أعمامها.

4- إذا ماتت امرأة عن ستين فدانًا، والورثة هم (زوج، وأب، وأم، وبنتان) فإن نصيب البنتين سيكون 32 فدانًا بما يعني أن نصيب كل بنت 16 فداناً، في حين أنها لو تركت ابنين بدلاً من البنتين لورث كل ابن 12.5 فداناً؛ حيث إن نصيب البنتين ثلثا التركة، ونصيب الابنين باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض.

تفوق نصيب الأختين الشقيقتين أو لأب على نصيب الأخوين

5- لو ماتت امرأة عن 48 فدانًا، والورثة (زوج، وأختان شقيقتان، وأم) ترث الأختان ثلثي التركة بما يعني أن نصيب الأخت الواحدة 12 فداناً، في حين لو أنها تركت أخوين بدلًا من الأختين لورث كل أخ 8 أفدنة لأنهما يرثان باقي التركة تعصيبا بعد نصيب الزوج والأم.

6- ونفس المسألة لو تركت أختين لأب؛ حيث يرثان أكثر من الأخوين لأب.

7- لو ماتت امرأة وتركت (زوجًا، وأبًا، وأمًّا، وبنتًا)، وكانت تركتها 156 فدانًا فإن البنت سترث نصف التركة وهو ما يساوي 72 فداناً، أما لو أنها تركت ابنًا بدلًا من البنت فكان سيرث 65 فدانًا؛ لأنه يرث الباقي تعصيبا بعد فروض (الزوج والأب والأم).

زيادة نصيب الأخت الشقيقة والأخت لأم على الأخ الشقيق

8- إذا ماتت امرأة وتركت (زوجًا، وأمًّا، وأختًا شقيقة)، وتركتها 48 فدانًا مثلا فإن الأخت الشقيقة سترث 18 فدانًا، في حين أنها لو تركت أخًا شقيقًا بدلًا من الأخت سيرث 8 أفدنة فقط؛ لأنه سيرث الباقي تعصيبا بعد نصيب الزوج والأم، ففي هذه الحالة ورثت الأخت الشقيقة أكثر من ضعف نصيب الأخ الشقيق.

9- لو ترك رجل (زوجة، وأمًّا، وأختين لأم، وأخوين شقيقين) وكانت تركته 48 فداناً، ترث الأختان لأم وهما الأبعد قرابة 16 فداناً فنصيب الواحدة 8 أفدنة، في حين يورث الأخوان الشقيقان 12 فدانًا، بما يعني أن نصيب الواحد 6 أفدنة.

10- لو تركت امرأة (زوجًا، وأختًا لأم، أخوين شقيقين)، وكانت التركة 120 فدانًا، ترث الأخت لأم ثلث التركة، وهو ما يساوي 40 فدانًا، ويرث الأخوان الشقيقان 20 فدانًا، بما يعني أن الأخت لأم وهي الأبعد قرابة أخذت أربعة أضعاف الأخ الشقيق.

تفوق نصيب الأم وبنت الابن والأخت لأم على نصيب الرجال

11- الأم في حالة فقد الفرع الوارث، ووجود الزوج في مذهب ابن عباس رضي الله عنه، فلو ماتت امرأة وتركت (أبًا، وأمًّا، وزوجًا) فللزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للأب، وهو السدس أي ما يساوي نصف نصيب زوجته.

12- لو تركت امرأة (زوجًا، وأمًّا، وأختًا لأم، وأخوين شقيقين) وكانت التركة 60 فدانًا، فسترث الأخت لأم 10 أفدنة في حين سيرث كل أخ 5 أفدنة؛ مما يعني أن الأخت لأم نصيبها ضعف الأخ الشقيق، وهي أبعد منه قرابة.

13- ولو ترك رجل (زوجة، وأبًا، وأمًّا، وبنتًا، وبنت ابن)، وكانت التركة 648 فدانًا، فإن نصيب بنت الابن سيكون 96 فدانًا، في حين لو ترك ابنَ ابنٍ لكان نصيبه 24فدانًا فقط.

مسألة الأم مع الجدات وبيان زيادة نصيبها على الأب

14- لو ترك المتوفى (أمًّا، وأم أم، وأم أب) وكانت التركة 60 فدانًا مثلًا، فسوف ترث الأم السدس فرضًا والباقي ردًّا، أما لو ترك المتوفى أبًا بدلًا من أم بمعنى أنه ترك (أبًا، وأم أم، وأم أب) فسوف ترث أم الأم، ولن تحجب السدس وهو 10 أفدنة، والباقي للأب 50 فداناً، مما يعني أن الأم ورثت كل التركة 60 فدانًا، والأب لو كان مكانها لورث 50 فداناً فقط.

بداية حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال

رابعا: حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال:

1- لو ماتت امرأة وتركت (زوجًا، وأبًا، وأمًّا، وبنتًا، وبنت ابن)، وتركت تركة قدرها 195 فداناً مثلاً، فإن بنت الابن سترث السدس وهو 26 فدانًا، في حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلاً من بنت الابن لكان نصيبه صفرًا؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيبا ولا باقي، وهذا التقسيم على خلاف قانون الوصية الواجبة الذي أخذ به القانون المصري رقم 71 لسنة 1946، وهو خلاف المذاهب، ونحن نتكلم عن المذاهب المعتمدة، وكيف أنها أعطت المرأة، ولم تعط نظيرها من الرجال.

تفوق الأخت لأب والجدة الصحيحة على نظيرهما من الرجال

2- لو تركت امرأة (زوجًا، وأختًا شقيقة، وأختًا لأب)، وكانت التركة 84 فدانًا مثلًا، فإن الأخت لأب سترث السدس، وهو ما يساوي 12 فدانًا، في حين لو كان الأخ لأب بدلاً من الأخت لم يرث؛ لأن النصف للزوج، والنصف للأخت الشقيقة والباقي للأخ لأب ولا باقي.

3- ميراث الجدة: فكثيرا ما ترث ولا يرث نظيرها من الأجداد، وبالاطلاع على قاعدة ميراث الجد والجدة نجد الآتي: الجد الصحيح (أي الوارث) هو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أم مثل: أبي الأب، أو أبي أب الأب وإن علا، أما أبو الأم أو أبو أم الأم فهو جد فاسد (أي غير وارث) على خلاف في اللفظ لدى الفقهاء، أما الجدة الصحيحة فهي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح، أو هي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أُمَّيْنِ، وعليه تكون أم أبي الأم جدة فاسدة، لكن أم الأم، وأم أم الأب جدات صحيحات ويرثن.

أمثلة على انفراد الجدة الصحيحة بالميراث دون الجد الفاسد وخاتمة الأحكام

4- لو مات شخص وترك (أبا أم، وأم أم) في هذه الحالة ترث أم الأم التركة كلها، حيث تأخذ السدس فرضًا والباقي ردًّا، وأب الأم لا شيء له؛ لأنه جد غير وارث.

5- وكذلك ولو مات شخص وترك (أم أم، وأم أم أم) تأخذ أم أم الأم التركة كلها، فتأخذ السدس فرضًا والباقي ردًّا عليها ولا شيء لأبي أم الأم؛ لأنه جد غير وارث.

إذن فهناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل. تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسـائل الميراث في عـلم الفرائض (المواريث) .

ما شعورك تجاه هذا الفصل؟

شاركنا أثر المحتوى على قلبك

هل تنصح بهذا الفصل؟

صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى

إذا ماتت امرأة وتركت زوجاً وأباً وأماً وبنتين من تركة 60 فداناً، كم يرث كل بنت؟

16 فداناً

في حالة وجود الفرع الوارث، كيف يتقاسم الأب والأم التركة؟

كل منهما يأخذ السدس بالتساوي

ما الحكم في ميراث ذوي الأرحام وفق مذهب أهل الرحم المعمول به في القانون المصري؟

يُقسَّم بينهم بالتساوي

إذا تركت امرأة زوجاً وأماً وأختاً شقيقة من تركة 48 فداناً، كم ترث الأخت الشقيقة؟

18 فداناً

من هم الستة الذين لا يُحجبون حجب حرمان أبداً في فقه المواريث؟

الزوج والابن والأب والزوجة والبنت والأم

إذا تركت امرأة زوجاً وأختاً شقيقة وأختاً لأب من تركة 84 فداناً، ماذا يرث الأخ لأب لو كان بدلاً من الأخت لأب؟

لا يرث شيئاً

ما الفرق بين الجد الصحيح والجد الفاسد في فقه المواريث؟

الجد الصحيح لا تدخل في نسبته أم والجد الفاسد تدخل في نسبته أم

لو ترك رجل زوجة وأباً وأماً وبنتاً وبنت ابن من تركة 648 فداناً، كم ترث بنت الابن؟

96 فداناً

في مسألة الأخت لأم مع الأخوين الشقيقين والزوجة والأم من تركة 120 فداناً، كم ترث الأخت لأم؟

40 فداناً

ما موقف قانون الوصية الواجبة المصري رقم 71 لسنة 1946 من ميراث ابن الابن مع وجود البنت؟

يخالف المذاهب الفقهية المعتمدة

إذا ترك المتوفى أماً وأم أم وأم أب من تركة 60 فداناً، كم ترث الأم؟

التركة كلها 60 فداناً

كم يبلغ عدد الحالات التي ترث فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه أو ترث هي ولا يرث نظيرها وفق فقه المواريث؟

أكثر من ثلاثين حالة

في مسألة عمر رضي الله عنه (زوج وأم وأختان لأم وأخ شقيق)، من يشترك في الثلث؟

الأختان لأم والأخ الشقيق

أي من الجدات التاليات تُعدّ جدة صحيحة وارثة؟

أم الأم وأم أم الأب كلتاهما

ما المقصود بالجدة الصحيحة في فقه المواريث؟

الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح، أي كل جدة لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب بين أُمَّيْن، مثل أم الأم وأم أم الأب.

ما المقصود بالجد الفاسد وهل يرث؟

الجد الفاسد هو الذي تدخل في نسبته إلى الميت أم، كأبي الأم وأبي أم الأم، وهو لا يرث في فقه المواريث.

ما الفرق بين التعصيب والفرض في الميراث؟

الفرض هو نصيب مقدر شرعاً كالنصف والثلث والسدس، أما التعصيب فهو أخذ ما تبقى من التركة بعد أصحاب الفروض، وقد يكون أقل أو أكثر بحسب المسألة.

ما المقصود بالرد في الميراث؟

الرد هو إعطاء أصحاب الفروض ما زاد عن فروضهم عند عدم وجود عصبة، فتأخذ الأم مثلاً السدس فرضاً والباقي رداً فترث التركة كلها إن كانت وحدها.

كم يرث الأخ والأخت لأم من التركة وكيف يتقاسمانها؟

يرث الأخ والأخت لأم بالتساوي؛ فإن كان واحداً منهما أخذ السدس، وإن كانوا اثنين فأكثر اشتركوا في الثلث بالتساوي بين الذكر والأنثى.

ما نصيب البنتين من التركة عند وجود أصحاب الفروض؟

ترث البنتان ثلثي التركة فرضاً، وهذا قد يجعل نصيب كل بنت أكثر من نصيب الابن الذي يأخذ الباقي تعصيباً بعد أصحاب الفروض.

ما نصيب بنت الابن عند وجود البنت وغياب الباقي للتعصيب؟

ترث بنت الابن السدس تكملةً للثلثين عند وجود بنت واحدة، بينما لو كان ابن ابن بدلاً منها لأخذ الباقي تعصيباً وقد لا يكون هناك باقٍ فيرث صفراً.

ما نصيب الأم من التركة في مذهب ابن عباس عند وجود الزوج وغياب الفرع الوارث؟

في مذهب ابن عباس ترث الأم الثلث كاملاً عند وجود الزوج وغياب الفرع الوارث، فيأخذ الزوج النصف والأم الثلث والأب الباقي وهو السدس.

ما الحالات التي تُعدّ فيها الأخت لأم أبعد قرابة لكنها ترث أكثر من الأخ الشقيق؟

إذا كانت الأخت لأم صاحبة فرض مقدر كالسدس أو الثلث، فقد يكون نصيبها أكثر من الأخ الشقيق الذي يأخذ الباقي تعصيباً وقد يكون قليلاً أو معدوماً.

ما الحالات الست التي يتساوى فيها الرجل والمرأة في الميراث وفق ما ذكره فقه المواريث؟

تشمل: الأب والأم مع الفرع الوارث، والأخ والأخت لأم، والأخوات مع الإخوة لأم، والبنت مع العصبة في حالات معينة، والأب مع أم الأم وابن الابن، ومسألة عمر في الأختين لأم والأخ الشقيق.

لماذا قد ترث الأخت الشقيقة أكثر من ضعف الأخ الشقيق في بعض المسائل؟

لأن الأخت الشقيقة تأخذ نصيبها فرضاً مقدراً كالنصف، بينما يأخذ الأخ الشقيق الباقي تعصيباً بعد أصحاب الفروض وقد يكون أقل بكثير من الفرض المقدر للأخت.

ما المادة القانونية التي تنظم ميراث ذوي الأرحام في القانون المصري؟

المادة 31 من القانون رقم 77 لسنة 1943، وتقضي بأن ذوي الأرحام يرثون عند غياب أصحاب الفروض والعصبات وتُقسَّم التركة بينهم بالتساوي.

كم تبلغ حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل في فقه المواريث؟

أربع حالات محددة فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل، في مقابل أكثر من ثلاثين حالة ترث فيها مثله أو أكثر منه أو ترث هي ولا يرث نظيرها.

ما الفرق بين حجب الحرمان وحجب النقصان في الميراث؟

حجب الحرمان هو منع الوارث من الميراث كلياً، وهناك ستة لا يُحجبون به أبداً. أما حجب النقصان فهو تخفيض نصيب الوارث دون حرمانه كلياً.

لماذا ترث الأم أكثر من الأب عند وجود الجدات؟

لأن الأم تأخذ السدس فرضاً والباقي رداً فترث التركة كلها، بينما الأب في نفس الوضع يأخذ الباقي تعصيباً بعد أن ترث الجدات السدس، فيكون نصيبه أقل من نصيب الأم.

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!