اكتمل ✓
الفصل 5

ما نصيب المرأة في الميراث في جميع الحالات وهل قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين تعني ظلم المرأة في أحكام المواريث؟

نصيب المرأة في الميراث لا يقتصر على نصف الرجل، فهناك أربع حالات فقط ترث فيها نصفه، وأضعاف هذه الحالات ترث فيها مثله أو أكثر منه، بل وحالات ترث فيها ولا يرث نظيرها من الرجال. وقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين مقيدة بمعيار العبء المالي، إذ يتحمل الرجل المهر والنفقة وإعالة الأسرة، بينما تحتفظ المرأة بميراثها كاملاً دون أي التزام إنفاق واجب.

5 دقائق قراءة
  • هل الإسلام ظلم المرأة حين جعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الاستقراء الفقهي يكشف أن هذه القاعدة لا تنطبق إلا في أربع حالات محددة من مسائل الميراث.

  • أحكام المواريث في الإسلام مبنية على ثلاثة معايير: درجة القرابة من المورث، وموقع الجيل الوارث، والعبء المالي الملقى على كاهل الوارث.

  • تفاوت الأنصبة بين الذكر والأنثى لا يعني ظلم المرأة، بل يعكس التزامات مالية يتحملها الرجل وحده كالمهر والنفقة وإعالة الأسرة.

  • نصيب المرأة في الميراث في جميع الحالات يشمل حالات ترث فيها مثل الرجل تماماً، وحالات ترث فيها أكثر منه، وحالات ترث فيها ولا يرث نظيرها من الرجال.

  • الإخوة والأخوات لأم يتساوون في الميراث ذكوراً وإناثاً، لأن أساس توريثهم الرحم لا العصبة، فلا عبء مالي يميز الذكر هنا.

  • المرأة في الإسلام تحتفظ بميراثها كاملاً ذمةً مالية خالصة، بينما ينفق الرجل من دخله الأكبر على الزوجة والأبناء والوالدين ومن تلزمه نفقتهم.

التعريف اللغوي والاصطلاحي للإرث وعلاقته بالتركة

ولابد علينا أن نعلم ما هو الإرث ؟ وماذا تعني هذه الكلمة في اللغة وفي الشرع فالإرث في اللغة: الأصل, والأمر القديم توارثه الآخر عن الأول, والبقية من كل شيء. وهمزته أصلها واو. ويطلق الإرث ويراد منه انتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين. ويطلق ويراد منه الموروث. ويقاربه على هذا الإطلاق في المعنى التركة.

والإرث اصطلاحا: عرفه الشافعية والقاضي أفضل الدين الخونجي من الحنابلة: أنه حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها .

ضيق الاجتهاد في المواريث وشمولية النص القرآني

ومن الأمور المهمة التي يجب أن تكون حاضرة في ذهن المسلم الواعي أن مساحة الاجتهاد في فقه المواريث خاصة ضيقة، وأحكام المواريث في أغلبها ليست إلا تطبيقًا لنصوص الشارع الحكيم، فالذي قسم تلك الأنصبة هو الله سبحانه وتعالى وعندما استقرء العلماء هذه التقسيمات زاد يقينهم بالله وسبحوا ربهم على حكمة التشريع الرباني وقالوا صدق ربنا:

﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَٰٓئِرٍۢ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَٰبِ مِن شَىْءٍۢ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ .

يتردد كثيرًا قول بعضهم: «إن الإسلام ظلم المرأة؛ حيث جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الرجل »، ونحن المسلمون نؤمن بثوابت راسخة من صفات الله تعالى، تجعل تلك الشبهة لا تطرأ على قلب أي مسلم أو مسلمة، وتتمثل تلك الثوابت في أن الله سبحانه حكم عدل، وعدله مطلق، وليس في شرعه ظلم لبشر أو لأي أحد من خلقه:

نفي الظلم عن الله كأساس لرد شبهة ميراث المرأة

﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ ﴿وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّٰمٍۢ لِّلْعَبِيدِ﴾ ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ﴾ ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ﴾ ةٍ ﴿وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًۭا﴾ ﴿فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ﴾ .

وإن الفروق في أنصبة المواريث هي أساس قضية المواريث في الفقه الإسلامي، ولا تختلف الأنصبة في المواريث طبقًا للنوع؛ وإنما تختلف الأنصبة طبقًا لثلاثة معايير:

المعيار الأول لتفاوت الأنصبة وهو درجة القرابة من المورث

الأول: درجة القرابة بين الوارث والمورث: ذكرًا كان أو أنثى، فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب في الميراث؛دونما اعتبار لجنس الوارثين، فترى البنت الواحدة ترث نصف تركة أمها (وهي أنثى)،بينما يرث أبوها ربع التركة (وهو ذكر) وذلك لأن الابنة أقرب من الزوج؛فزاد الميراث لهذا السبب.

المعيار الثاني لتفاوت الأنصبة وهو موقع الجيل الوارث

الثاني: موقع الجيل الوارث: فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها، بل تصبح أعباؤها - عادة - مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات. فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه - وكلتاهما أنثى - وترث بنت المتوفى أكثر من أبيه كذلك في حالة وجود أخ لها مثلاً.

المعيار الثالث وهو العبء المالي وأثره في تفاوت نصيب الذكر والأنثى

الثالث: العبء المالي: وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتًا بين الذكر والأنثى، لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أي ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها، بل ربما كان العكس هو الصحيح.

ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في العاملين الأولين (درجة القرابة، وموقع الجيل) - مثل أولاد المتوفَّى، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث؛ ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين، وإنما حصره في هذه الحالة بالذات، والحكمة في هذا التفاوت، في هذه الحالة بالذات، هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى - هي زوجه - مع أولادهما، بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكر إعالتها، مع أولادها، فريضة على الذكر المقترن بها.

امتياز المرأة في الذمة المالية رغم تفاوت نصيبها مع الرجل

فهي ـ مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها، أكثر حظًّا وامتيازًا منه في الميراث؛ فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة، لجبر الاستضعاف الأنثوى، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات، وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين، ومن أعباء الرجل المالية ما يلي:

المهر كأول عبء مالي على الرجل في بداية الحياة الزوجية

  1. أن الرجل عليه أعباء مالية في بداية حياته الزوجية وارتباطه بزوجته، فيدفع المهر، يقول تعالى:

﴿وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةًۭ ۚ﴾ ،

والمهر التزام مالي يدفعه الرجل للمرأة من تشريعات بداية الحياة الزوجية، والمرأة تتميز عن الرجل؛ حيث ليس من حقه أن يطالب بمهر من المرأة إذا ما أرادت أن تتزوج منه.

وجوب نفقة الزوجة على الرجل ولو كانت أغنى منه

  1. أن الرجل بعد الزواج ينفق على المرأة؛وإن كانت تمتلك من الأموال ما لا يمتلكه هو، فليس من حقه أن يطالبها بالنفقة على نفسها فضلًا عن أن يطالبها بالنفقة عليه؛ لأن الإسلام ميزها وحفظ مالها، ولم يوجب عليها أن تنفق منه؛ لأن الإسلام ميزها وحفظ مالها، ولم يوجب عليها أن تنفق منه.

نفقة الأقارب والأعباء العائلية والاجتماعية على الرجل

3- أن الرجل مكلف كذلك بالأقرباء وغيرهم ممن تجب عليه نفقتهم، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءًا منه، أو امتدادًا له، أو عاصبـًا من عصبته.

هذه الأسباب وغيرها تجعلنا ننظر إلى المال أو الثروة نظرة أكثر موضوعية، وهي أن الثروة والمال أو الملك مفهوم أعم من مفهوم الدخل، فالدخل هو المال الوارد إلى الثروة، وليس هو نفس الثروة؛ حيث تمثل الثروة المقدار المتبقي من الواردات والنفقات.

تمييز المرأة في الثروة الصافية رغم قلة دخلها الظاهر

وبهذا الاعتبار نجد أن الإسلام أعطى المرأة نصف الرجل في الدخل الوارد، وكفل لها الاحتفاظ بهذا الدخل دون أن ينقص سوى من حق الله كالزكاة، أما الرجل فأعطاه الله الدخل الأكبر وطلب منه أن ينفق على زوجته وأبنائه ووالديه إن كبرا في السن، وعلى من تلزمه نفقته من قريب وخادم. وما استحدث في عصرنا هذا من الإيجارات والفواتير المختلفة؛ مما يجعلنا نجزم أن الله فضل المرأة على الرجل في الثروة؛ حيث كفل لها حفظ مالها، ولم يطالبها بأي شكل من أشكال النفقات.

التسوية بين الإخوة والأخوات لأم في ميراث الكلالة

ولذلك حينما تتخلف قضية العبء المالي كما هي الحال في شأن توريث الإخوة والأخوات لأم؛ نجد أن الشارع الحكيم قد سوَّى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى منهم في الميراث، قال تعالى:

﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌۭ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌۭ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌۭ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍۢ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ﴾ .

فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث؛ لأن أصل توريثهم هنا الرحم، وليسوا عصبةً لمورثهم حتى يكون الرجل امتدادا له من دون المرأة، فليست هناك مسئوليات ولا أعباء تقع على كاهله بهذا الاعتبار.

نتائج استقراء مسائل الميراث من حيث نصيب المرأة والرجل

وباستقراء حالات ومسائل الميراث انكشف لبعض العلماء والباحثين حقائق قد تذهل الكثيرين؛ حيث ظهر التالي:

أولًا: أن هناك أربع حالات فقط ترث المرأة فيها نصف الرجل.

ثانيًا: أن أضعاف هذه الحالات ترث المرأة فيها مثل الرجل.

ثالثًا: هناك حالات كثيرة جدًّا ترث المرأة فيها أكثر من الرجل.

رابعًا: هناك حالات ترث المرأة فيها،ولا يرث نظيرها من الرجال.

وتفصيل تلك الحالات فيما يلي:

الحالات الأربع التي ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل

أولاً: الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل:

  1. البنت مع إخوانها الذكور، وبنت الابن مع ابن الابن.

  2. الأب والأم ولا يوجد أولاد ولا زوج أو زوجة.

  3. الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور.

  4. الأخت لأب مع إخوانها الذكور.

ما شعورك تجاه هذا الفصل؟

شاركنا أثر المحتوى على قلبك

هل تنصح بهذا الفصل؟

صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى

ما المعيار الوحيد الذي يُفضي إلى تفاوت في الأنصبة بين الذكر والأنثى في الميراث؟

العبء المالي

في كم حالة فقط ترث المرأة نصف الرجل وفق الاستقراء الفقهي لمسائل الميراث؟

أربع حالات

لماذا يتساوى الإخوة والأخوات لأم في الميراث ذكوراً وإناثاً؟

لأن أصل توريثهم الرحم لا العصبة فلا عبء مالي يميز الذكر

ما الذي يميز ميراث المرأة عن ميراث الرجل من حيث الثروة الصافية؟

المرأة تحتفظ بميراثها كاملاً دون إلزام بالإنفاق

ما تعريف الإرث اصطلاحاً عند الشافعية؟

حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما

ما الأعباء المالية التي يتحملها الرجل في الزواج ولا تتحملها المرأة؟

المهر والنفقة وإعالة الأسرة والأقارب

ما المعيار الثاني لتفاوت الأنصبة في الميراث الإسلامي؟

موقع الجيل الوارث

في مثال البنت الواحدة مع أب المتوفاة، من يرث أكثر ولماذا؟

البنت لأنها أقرب درجة من الزوج

ما الفرق بين مفهوم الدخل والثروة في سياق أحكام المواريث؟

الثروة هي المقدار المتبقي من الواردات بعد النفقات والدخل هو المال الوارد

ما الآية القرآنية التي تدل على وجوب المهر على الرجل؟

﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾

لماذا تضيق مساحة الاجتهاد في فقه المواريث؟

لأن أحكام المواريث في أغلبها تطبيق لنصوص قرآنية مباشرة

ما نصيب الأخ والأخت لأم في الميراث إذا كانا اثنين فأكثر؟

يتساوى الذكر والأنثى ويشتركان في الثلث

ما المعنى اللغوي لكلمة الإرث؟

الإرث في اللغة يعني الأصل والأمر القديم الذي يتوارثه الخلف عن السلف، ويطلق على انتقال الشيء من قوم إلى آخرين وعلى الموروث ذاته.

ما الكلمة التي تقارب الإرث في المعنى الاصطلاحي؟

التركة، وهي تقارب الإرث في معنى الموروث.

ما المعايير الثلاثة التي تحكم تفاوت الأنصبة في الميراث الإسلامي؟

درجة القرابة من المورث، وموقع الجيل الوارث، والعبء المالي الملقى على الوارث.

هل تفاوت الأنصبة في الميراث مبني على الجنس مباشرة؟

لا، التفاوت لا يقوم على الجنس بل على المعايير الثلاثة، والعبء المالي هو الوحيد الذي يُفضي أحياناً لتفاوت بين الذكر والأنثى.

ما الحكمة من إعطاء الذكر ضعف الأنثى في حالة أولاد المتوفى؟

لأن الذكر مكلف بإعالة زوجته وأولاده، بينما الأنثى الوارثة إعالتها فريضة على الذكر المقترن بها، فالتفاوت في الدخل يقابله تفاوت في الالتزامات.

ما الحالات الأربع التي ترث فيها المرأة نصف الرجل؟

البنت مع إخوانها الذكور وبنت الابن مع ابن الابن، والأب والأم بلا أولاد ولا زوج أو زوجة، والأخت الشقيقة مع إخوانها، والأخت لأب مع إخوانها الذكور.

ما نتيجة الاستقراء الفقهي لمسائل الميراث بشأن نصيب المرأة؟

تبين أن المرأة ترث نصف الرجل في أربع حالات فقط، وفي أضعافها ترث مثله، وفي حالات كثيرة ترث أكثر منه، وفي حالات ترث ولا يرث نظيرها من الرجال.

لماذا تُعدّ المرأة أكثر امتيازاً في الثروة الصافية رغم قلة دخلها الميراثي أحياناً؟

لأنها تحتفظ بميراثها كاملاً ذمةً مالية خالصة دون أي إلزام بالإنفاق، بينما ينفق الرجل دخله الأكبر على الزوجة والأبناء والوالدين ومن تلزمه نفقتهم.

ما الآية القرآنية التي تدل على التسوية بين الإخوة والأخوات لأم في الميراث؟

﴿وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾.

ما الفرق بين الدخل والثروة في سياق الميراث؟

الدخل هو المال الوارد إلى الثروة، أما الثروة فهي المقدار المتبقي من الواردات بعد النفقات، وهذا يوضح أن المرأة قد تكون أوفر ثروةً رغم دخل أقل.

هل يحق للرجل مطالبة زوجته بالنفقة عليه في الإسلام؟

لا، الإسلام حفظ مال المرأة ولم يوجب عليها الإنفاق على نفسها أو على زوجها، حتى لو كانت أغنى منه.

ما الحكمة من كون ميراث المرأة ذمة مالية خالصة؟

لجبر الاستضعاف الأنثوي وتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات، وهي حكمة إلهية تجعل وضعها المالي الفعلي أفضل مما يبدو ظاهراً.

ما الأجيال التي يكون نصيبها في الميراث أكبر وفق معيار موقع الجيل؟

الأجيال التي تستقبل الحياة وتتحمل أعباءها، لأن الأجيال المدبرة للحياة تصبح أعباؤها مفروضة على غيرها.

ما الأعباء المالية الثلاثة الرئيسية التي يتحملها الرجل في الإسلام؟

المهر عند الزواج، والنفقة على الزوجة وإن كانت أغنى منه، والإنفاق على الأقارب ومن تلزمه نفقتهم.

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!