اكتمل ✓
الفصل 5

هل الألفاظ الشرعية اصطلاح وكيف تتطور المصطلحات وتتعدد معانيها بين العلوم؟

الألفاظ الشرعية تُعدّ من قبيل الاصطلاح العرفي الخاص بالشرع، وهي تشبه العرف العام لشيوعها بين الناس. يختلف المصطلح الواحد في معناه باختلاف العلوم والمدارس الفقهية، كما يتطور مدلوله عبر القرون. وقد نبّه ابن حزم إلى أن توحيد المصطلحات كفيل بإنهاء ثلاثة أرباع خلاف أهل الأرض.

8 دقائق قراءة
  • هل الألفاظ الشرعية اصطلاح أم شيء مستقل، وما الفرق بين الشرعي والعرفي والاصطلاحي؟

  • الألفاظ الشرعية تنتمي إلى الاصطلاح العرفي الخاص بالشرع، وتسير شبيهةً بالعرف العام لشيوعها بين الناس.

  • اللفظ الواحد قد يحمل معاني متعددة بتعدد العلوم، كما في كلمتَي "الفرد" و"الكلام" بين النحاة والفقهاء والمتكلمين.

  • المصطلح يختلف داخل العلم الواحد باختلاف المدارس، كالفرق بين الحنفية والجمهور في تعريف الواجب والفرض والمال.

  • المصطلح يتطور مدلوله عبر القرون، ومثاله تعريف الحكم الأصولي من الغزالي إلى الرازي وابن الحاجب، وتعريف المرسل بين المتقدمين والمتأخرين.

  • غياب ضبط المصطلحات يُفضي إلى خلاف واسع، وقد أكد ابن حزم أن توحيدها كفيل بإنهاء ثلاثة أرباع خلاف أهل الأرض.

تصنيف الألفاظ الشرعية ضمن خريطة الوضع اللغوي والعرفي

نأتي بعد ذلك لسؤال مهم هو هل الألفاظ الشرعية اصطلاح. أي هل تعد من المصطلحات. إذا تأملنا خريطة الوضع التي رسمناها لقلنا: إن الوضع يمكن أن يكون لغوياً أو عرفياً والعرفي إما عام وإما خاص.

وبناء على هذا التقسيم, فإن الألفاظ الشرعية تعد من قبيل الاصطلاح العرفي الخاص بالشرع ومن أجل ذلك نرى في عبارات الكتاب عبارة " وفي عرف الشرع كذا" أي في اصطلاحهم. ولكن لما كان الشرع ليس خاصاً بطائفة معينة من أهل العلوم والفنون, وكان اصطلاحه هذا يعرفه الكل حتى سار شبيهاً بالعرف العام. فقد قالوا معنى اللفظ لغة كذا, وشرعاً كذا, وعرفا كذا واصطلاحاً كذا, ففرقوا بين الشريعة والاصطلاحية وقولهم: لغة وشرعاً وعرفاً أي في اللغة وفي الشرع وفي العرف العام, وفي العرف الخاص, ونرى ذلك مميزاً بين الشرعي والعرفي مثل الخاص والعام والاصطلاحي.

تمييز العلماء بين الشرعي والاصطلاحي وعلاقة العرف بالاصطلاح

ويلخص الشيخ الباجوري هذه القضية في سطور, فيقول تارة يعبرون بقولهم اصطلاحاً تارة يعبرون بقولهم شرعاً والفرق بينهما أن الأول يكون في الأمر المتلقي من الشارع معنى الصلاة وهي أقوال وأفعال مبتدئة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة وقد يعبرون بقولهم شرعاً فيما اصطلح عليه الفقهاء من حيث أنهم حملة الشرع.

كما قال الشبراملسي, وقد نقل هذا عنه العلامة الجمل في حاشيته على شرح المنهج المجلد الأول صـ13, وكذلك البجيرمي على شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري المجلد الأول ص9 وقد قال الشبراملي: العرف والاصطلاح متساويان وقيل الاصطلاح هو العرف الخاص, وهو ما تعين ناقله, والعرف إذا أطلق يراد به العام,وهو ما لم يتعين ناقله, وعلى كل فالمراد من العرف والاصطلاح: اللفظ المستعمل في معنى غير لغوي ولم يكن ذلك مستفاداً من كلام الشارع بأن أخذ من القرآن أو السنة وقد يطلق الشرعي مجازاً على ما كان من كلام الفقهاء وليس مستفاداً من الشارع.

تعدد معاني اللفظ الواحد باختلاف العلوم ومثال الفرد والكلام

وإذا نظرنا في ذلك القول فإننا نرى أن اللفظ الواحد قد يكون له معان متعددة بتعدد العلوم. ومثال ذلك كلمة الفرد التي تعني في علم النحو الكلمة الواحدة وهي عند المناطقة والأصوليين ما لا يدل جزؤه على جزء معناه وهذا الخلاف في المعنى يرجع إلى اختلاف العلوم.

وكلمة " الكلام" عند اللغويين تعني: كل ما أفاد من كتابه أو إشارة أو عقد أ, نصب, بينما تعني عند النحاة: اللفظ المركب المفيد بالوضع وعند الفقهاء كل ما أفسد الصلاة ولو كان حرفاً مبهماً أو حرفين وإن لم يفهما.

وهذا ما يسمى كلاماً عند الفقهاء. أما عند المتكلمين فهو عبارة عن المعنى القديم القائم بذاته تعالى. وهكذا نرى كلمة واحدة ومصطلحاً واحداً يختلف معانيه باختلاف العلوم وهذا شيء طبيعي.

اختلاف المصطلحات بين المدارس الفقهية في الواجب والفرض والمال

كذلك نجد أن المصطلح يختلف باختلاف المدارس داخل العلم الواحد, فالواجب والفرض في أصول الفقه, مترادفان عند الجمهور وقد قالت الحنفية إن الفرض ما ثبت قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني .

وكلمة: مال عند فقهاء الحنفية, تعني موجود قابل للادخار في حال السعي والاختيار, له قيمة مادية بين الناس في حين إنه عند الجمهور ما كان فيه منفعة مقصودة مباحة شرعاً لغير الحاجة أن ضرورة, حتى يخرج من المحرمات التي تباح بالضرورة, وله قيمة مادية بين الناس.

فعند الحنفية المال. منه ما هو متقوم وما هو غير متقوم, واشترطوا فيه قابليته للادخار, وذلك خلافاً للجمهور الذي لم يشترط ذلك, وقد بني على ذلك كثير من مسائل الفقه.

تطور مدلول المصطلح الأصولي وتعريف الحكم عند الغزالي والرازي

والمصطلح قد يتطور مدلوله وتعريفه عبر القرون, وقد يكون الاختلاف في الصيغة فقط. وقد يكون في مدلوله أيضا ومعناه. فالحكم عند الأصوليين كما قال الغزالي في أواخر القرن الخامس وأوائل السادس خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين ثم يأتي الشراح ويقولون (..من حيث هو مكلف – ويسمونه قيد الحيثية لأنه أضاف إلى التعريف شيئاً لم يذكره الإمام الغزالي,ولكن فهمه الناس من كلامه.

فلما عرفته مدرسة الإمام الرازي ومنهم البيضاوي قال إن الحكم " خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير وهذا تطور في الصياغة رغم أن المعنى واحد, ثم جاء ابن الحاجب واختلف معهم في أمر جوهري, وهو على ما يطلق الحكم الشرعي, أيطلق على التكليفي فقط أم على التكليفي والوضعي معاً فزاد, أو الوضع .

والمناقشات في هذا الموضوع كثيرة؛ لأن إضافة كلمة واحدة لمدلول ذلك المصطلح تغير مدلوله لتبنيه رأياً معيناً في مدرسته.

تغير جوهري في مصطلح المرسل بين المتقدمين والمتأخرين في الحديث

وقد يكون التغيير جوهرياً حتى في المدرسة الواحدة, ونجد هذا في علم مصطلح الحديث. فمثلاً كلمة مرسل, تطلق عند الأقدمين مثل أحمد وأقرانه على كل سند انقطع في أي مكان منه, وبأي عدد, وفي حين أن صاحب البيقونية يقول: المرسل منه الصحابي سقط وقل غريباً روي ما روي راو فقط.

فغير بذلك معنى المرسل, وسار على هذا المعنى المتأخرون فيما عدا ابن همات الدمشقي, حيث سار ابن حجر في النخبة على ما قاله صاحب البيقونية .

وبالطبع, فإن هذا التطور له أسبابه ولكننا لسنا الآن بصدد بحث الأسباب, بل في مسألة الاصطلاح, وكيف تطور هذا الخلاف ليس في الصياغة فقط وليس باختلاف المدارس أ, العلوم فقط, بل من قبيل التطور الدلالي وعلى ذلك فالمصطلح الواحد قد نجد له في العلم الواحد أكثر من تعريف لاعتبار من تلك الاعتبارات السابقة أ, لاختلاف مدخل تعريفه.

تعدد تعريفات مصطلح الأصل ودور السياق في تحديد المعنى

فمعني الأصل اصطلاحاً يطلق على الدليل, ويطلق على القاعدة المستمرة ويطلق على الراجح ويطلق على الصورة المقتبس عليها إلى أخره .

وليس هناك ما يحدد معنى من تلك المعاني بخصوصها, بل إن السياق والسباق هو الذي يحدد لنا تلك المعاني في كل علم من العلوم.

ترادف المصطلحات بين الواجب والفرض وأمثلة السلم والسلف

وبالنسبة لترادف المصطلحات, وقد ضربنا من قبل مثلاً حول الواجب والفرض, فالواجب والفرض كما يقول البيضاوي مترادفان بينما الحنفية: إن الواجب ما ثبت بدليل ظني, والفرض ما ثبت بدليل قطعي .

فالواجب والفرض عند الجمهور أو عند مدرسة الرازي أو عند الشافعية مترادفان فلو أطلقت كلمة الواجب أو الفرض عند جمهور الأصوليين. سنجد أن معناها واحد, وكذلك الحال في السلم والسلف "والمساقاة والمعاملة" " والمزرعة والمخابرة" فهذه كلها ألفاظ ترادفت وأصبحت مصطلحات مترادفة سواء في الأصول أو في الفقه أو في غيرهما من العلوم

تداخل المصطلحات بين العلة والسبب وأثره على تشابك المفاهيم

أما بالنسبة لمسألة تداخل المصطلحات في العلم التراثي الواحد. وأعني بتداخل المصطلحات أي تشابكها, أي أن يكون للمصطلح الواحد عدة معان, ويكون لبعض هذه المعاني مصطلحات أخرى, وتلك المصطلحات لها معان أخرى أيضاً بسبب من الأسباب السابقة وغيرها, ومثال ذلك كلمة العلة والسبب, فالعلة لها تعريف أو تعريفات والسبب كذلك له تعريفات, والجمهور يري أنهما مترادفان وعلى ذلك يمكن أن أعرف السبب أو أعرف العلة, بما أعرف به الآخر لأنهما مترادفان, ولكن الأحناف يرون أن العلة مؤثرة, وأن السبب معرف وعلى ذلك تفترق العلة عن السبب .

ثم نرى أن السبب له أيضاً تعريفات أخري, وأن العلة لها تعريفات أخرى, ومن هنا تتشابك الأمور تشابكاً دقيقاً, لا يستطيع حله سوى المتخصصين في ذلك العلم أو في هذا المجال, فإذا لم تحدد الأمور والمصطلحات تحديداً دقيقاً يحدث اضطراب كبير, ويؤدي على المدى الطويل إلى نزاع واسع واختلاف وخلاف كما يحدث في تعريف الحسن والقبح وعند المعتزلة وأهل السنة فكان أحدهما يطلق كلمة الحسن بمعني بينما يفهمها الآخر بمعني آخر,وبذلك لا يتصل التخاطب.

أثر غياب ضبط المصطلحات في مسألة الحسن والقبح وكلام ابن حزم

ولا تتم القاعدة التي تقول: إن الاستعمال من صفة المتكلم والحمل من صفة السامع والوضع قبلها لأنهما لم يتواضعا على معنى محدد للمصطلحات الجارية في النقاش وبهذا حدث الخلاف الواسع, قد يكون هذا الخلاف قد استقر عند كثير جداً من المعتزلة, وعند كثير جداً من أهل السنة فيما بعد, ولكن لم نجد من نبه إليه حتى الآن, وأنه راجع إلى خلاف لفظي.

وأري أن هناك جانباً كبيراً من المسألة يرجع إلى تحديد المصطلحات, وأنه عندما أقتنع المتناظر بمدلولات المصطلحات انتهت كثير من المناقشات حول هذه المسألة, فالحسن والقبح, أو الحسن والقبح, هل هو بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته أو أنه ما يترتب عليه ثواب في الآخرة أو عقاب في الآخرة, وهذا هو الذي وقع فيه النزاع أعقلي أم شرعي فلو أننا حددنا لانتهي كثير من الخلاف حول هذه المسألة.

ولما أنكر كثير من الناس الحسن والقبح العقلي, ولما وقع كثير من الناس في تأييده بالمعنى المتنازع فيه, أ, عدم تأييده في المعنى المتفق عليه, وهكذا نجد أن هناك مساحات لاتفاق ومساحات للخلاف يمكن أن تظهر عند تحديد المصطلحات.

كما يقول ابن حزم: لو اتفقت مصطلحات الناس لانتهت ثلاثة أرباع خلاف أهل الأرض.

اضطراب المصطلحات بين القديم والحديث واستعراض جهود العلماء في ضبطها

** * 19. علي كل حال فإن الأمر كان يدرس رغم اضطرابه بشيء من الهدوء وطول البال وكان- على ما أدري إليه من اضطراب كان مقبولاً أو مقدوراً عليه ولكن الأمر يزداد سوء إذا نظرنا في اضطراب المصطلحات بين القديم والحديث وعلاقة ذلك بالتلاعب بالمفاهيم وأثار ذلك على قراءة التراث.**

وهنا نشير إلى قضية المصطلح قد شغلت علماء كثيرين قديماً وحديثاً فألفت فيها الخوازمي "مفتاح العلوم" والجرجاني " التعريفات" وهناك كتاب لكاتب مجهول اسمه " تحفة الخل الودود في معرفة الضوابط والحدود" وألف أبو البقاء كتاب " الكليات" وهو مطبوع في خمسة مجلدات, وهناك أيضاً "كشاف اصطلاحات الفنون" للتهانوني وطبع في إيران في ستة مجلدات واسطنبول في مجلدين,وأيضاً "دستور العلماء" لأحمد نجرو وهو في أربعة مجلدات, "والتحفة النظامية في الفروق" و "المفردات في غريب القرآن" للأصفهاني, وفيه شيء من ذلك, والحدود للكندي "والحدود" للفارابي, والحدود للباجي في أصول الفقه, والحدود لابن فودة, و"الحدود" للمرتضى و"المقدمة" للطوسي, وكثير جداً من الكتب التي اهتمت بهذا الجانب من العلم كما أن هناك من المحدثين من تكلم عن المصطلحات العلمية قبل النهضة الحديثة مثل الأستاذ ضاحي عبد الباقي وقد طبع كتابه في مصر في عام 1979.

وهناك الأستاذ الدكتور/ محمد رشاد الحمزاوي وكتابه (في المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنظيمها).

والذي تكلم فيه عن قصة القضية, وكذلك كتابه" العربية والمحادثة أو الفصاحة فصاحات" كما تكلم مصطفى الشهابي في المصطلحات العلمية والفنية في اللغة العربية, والأستاذ الدكتور محمد عمارة بحث بعنوان (منهج في التعامل مع المصطلحات) مقدمة لجامعة الأمير عبد القادر بالجزائر في ندوة قضايا المنهجية في الفكر الإسلامي, وعالج فيه قول "لا مشاحة في الاصطلاح" وضرب فيه أمثلة كثيرة, وهناك أيضاً بعض المقالات منها مقالين للأستاذ أحمد أبو الحسن " منهج إلى علم المصطلح" " والمصطلح والنقد العربي " وقد نشرا في مجلة الفكر العربي المعاصر في العددين 61,60 ومقال لمعن زيادة " مدخل لدراسة عصر النهضة" وتكلم فيه عن المصطلحات في عدد 3,2 ومقال لجواد علي الطاهر " ومصطلحات غريبة نضطرب في استعمالها " في العدد 47 من مجلة الفكر " صعوبات الاستعمال المنهجي للمفاهيم " والمصطلح السياسي العربي الحديث, لرضوان السيد.

وهذه الكتب والمقالات لا نقر كل ما فيها, إنما هي كتب ومقالات تكلمت عن الموضوع, ويمكن الاستفادة منها بطريقة أو بأخرى في دراسة تلك المسألة.

ما شعورك تجاه هذا الفصل؟

شاركنا أثر المحتوى على قلبك

هل تنصح بهذا الفصل؟

صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى

ما تصنيف الألفاظ الشرعية في خريطة الوضع اللغوي والعرفي؟

الاصطلاح العرفي الخاص بالشرع

ما الفرق بين استعمال لفظ "شرعاً" ولفظ "اصطلاحاً" عند الباجوري؟

شرعاً فيما تلقّاه الشارع واصطلاحاً فيما اصطلح عليه الفقهاء

ما معنى كلمة "الكلام" عند الفقهاء؟

كل ما أفسد الصلاة ولو كان حرفاً مبهماً

ما الفرق بين الواجب والفرض عند الحنفية؟

الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني

ما الإضافة الجوهرية التي أضافها ابن الحاجب على تعريف الحكم الأصولي؟

أو الوضع ليشمل الحكم الوضعي

ما معنى مصطلح "المرسل" عند المتقدمين كأحمد وأقرانه؟

كل سند انقطع في أي موضع منه وبأي عدد

ما المعاني التي يُطلق عليها مصطلح "الأصل" في علم الأصول؟

الدليل والقاعدة والراجح والصورة المقتبس عليها وغيرها

ما الذي يُحدد المعنى المراد من مصطلح "الأصل" عند تعدد معانيه؟

السياق والسباق في كل علم

ما الفرق بين العلة والسبب عند الأحناف؟

العلة مؤثرة والسبب معرِّف

ما قول ابن حزم في أثر توحيد المصطلحات على الخلاف؟

لو اتفقت المصطلحات لانتهت ثلاثة أرباع خلاف أهل الأرض

أيٌّ من الكتب التالية ألّفه الجرجاني في ضبط المصطلحات؟

التعريفات

ما تعريف المال عند فقهاء الحنفية؟

موجود قابل للادخار في حال السعي والاختيار وله قيمة مادية

ما معنى كلمة "الفرد" عند المناطقة والأصوليين؟

ما لا يدل جزؤه على جزء معناه

ما الذي أضافته مدرسة الرازي على تعريف الغزالي للحكم الأصولي؟

بالاقتضاء أو التخيير

أيٌّ من الألفاظ التالية مثال على المصطلحات المترادفة في الفقه؟

الواجب والفرض عند الجمهور

لماذا صارت الألفاظ الشرعية شبيهةً بالعرف العام رغم كونها اصطلاحاً خاصاً؟

لأن الشرع ليس خاصاً بطائفة معينة من أهل العلوم، فشاع اصطلاحه بين الناس جميعاً حتى صار معروفاً للكل.

ما معنى قول العلماء "وفي عرف الشرع كذا"؟

يعني في اصطلاح الشرع الخاص، أي المعنى الذي خصّه الشارع لهذا اللفظ بخلاف معناه اللغوي.

ما الفرق بين العرف الخاص والعرف العام عند الشبراملسي؟

الاصطلاح هو العرف الخاص الذي تعيّن ناقله، أما العرف إذا أُطلق فيُراد به العام الذي لم يتعيّن ناقله.

ما معنى كلمة "الكلام" عند النحاة؟

اللفظ المركب المفيد بالوضع.

ما معنى كلمة "الكلام" عند المتكلمين؟

المعنى القديم القائم بذاته تعالى.

ما شرط الحنفية الذي لم يشترطه الجمهور في تعريف المال؟

اشترط الحنفية قابلية المال للادخار، بينما لم يشترط الجمهور ذلك.

ما الفرق بين المال المتقوّم وغير المتقوّم عند الحنفية؟

المال المتقوّم هو ما يُباح الانتفاع به شرعاً وله قيمة، وغير المتقوّم ما لا يُباح الانتفاع به أو لا قيمة له، وهذا التقسيم خاص بالحنفية.

ما قيد الحيثية الذي أضافه شرّاح الغزالي على تعريف الحكم؟

أضافوا عبارة "من حيث هو مكلف" لتقييد تعلق الخطاب بأفعال المكلفين، وهو مفهوم فهموه من كلام الغزالي وإن لم يصرّح به.

ما معنى مصطلح "المرسل" عند صاحب البيقونية وابن حجر؟

هو الحديث الذي سقط منه الصحابي فقط، وهو تخصيص للمعنى الأوسع الذي كان يستعمله المتقدمون.

ما أثر إضافة كلمة واحدة على مدلول المصطلح الأصولي؟

إضافة كلمة واحدة قد تُغيّر مدلول المصطلح كلياً لتبنّيه رأياً معيناً في مدرسته، كما حدث مع إضافة "أو الوضع" في تعريف الحكم.

ما المقصود بالتطور الدلالي للمصطلح؟

هو تغيّر معنى المصطلح تغيّراً جوهرياً عبر الزمن داخل العلم الواحد، لا مجرد اختلاف في الصياغة أو بين المدارس.

ما أمثلة المصطلحات المترادفة في الفقه الإسلامي؟

السلم والسلف، والمساقاة والمعاملة، والمزرعة والمخابرة، كلها ألفاظ مترادفة تُفيد المعنى ذاته في الفقه.

لماذا يُفضي تداخل المصطلحات إلى نزاع واسع؟

لأن المصطلح الواحد يحمل عدة معانٍ ولبعض هذه المعاني مصطلحات أخرى لها معانٍ أخرى، فإذا لم تُضبط الأمور حدث اضطراب كبير وأفضى إلى خلاف مستمر.

ما المعنيان المتنازع عليهما في مسألة الحسن والقبح؟

الأول: ملاءمة الطبع ومنافرته. الثاني: ما يترتب عليه ثواب أو عقاب في الآخرة، وهو محل النزاع في كونه عقلياً أم شرعياً.

من ألّف كتاب "كشاف اصطلاحات الفنون" وكم عدد مجلداته؟

ألّفه التهانوي، وطُبع في إيران في ستة مجلدات وفي اسطنبول في مجلدين.

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!