ما أسباب تعارض الأقيسة وما حكمه وكيف يُرجَّح بين الأقيسة المتعارضة؟
يرجع تعارض الأقيسة إلى الاختلاف في العلل أو دليلها أو في كيفية الحكم أو وضع الفرع مع الأصل. وفي حكم هذا التعارض مذهبان: الحنفية يُثبتون الخيار مع التحري، والشافعية يرون وجوب الاجتهاد في طلب المزية لأحد القياسين ولا يجيزون تعادلهما. والراجح مذهب الشافعية، ويُرجَّح بين الأقيسة المتعارضة بوجوه متعددة تشمل نوع القياس ودليل الحكم والعلة والفرع وأمور خارجية.
- •
هل يمكن أن يتعادل قياسان تعادلاً تاماً فلا يُرجَّح أحدهما على الآخر، وما الحكم حينئذٍ؟
- •
يرجع تعارض الأقيسة إلى أسباب خمسة: الاختلاف في العلل أو دليلها أو دليل الحكم أو كيفيته أو وضع الفرع مع الأصل.
- •
ذهب الحنفية إلى أن القياسين المتعارضين لا يتساقطان، بل يثبت للمجتهد خيار التعيين مع التحري بشهادة القلب.
- •
رأى الشافعية وموافقوهم أنه لا يجوز تعادل قياسين، بل لا بد من مزية في أحدهما يجتهد المجتهد في طلبها.
- •
تظهر ثمرة الخلاف في مسائل عملية كطلاق إحدى الزوجتين وعتق أحد العبدين والاجتهاد في الآنية المشتبهة في السفر.
- •
يُرجَّح بين الأقيسة المتعارضة بوجوه تسعة تشمل نوع القياس ودليل الحكم والعلة والفرع والأمور الخارجية.
- 1
تعارض الأقيسة له خمسة أسباب تتعلق بالعلل وأدلتها وكيفية الحكم ووضع الفرع، وفي حكمه مذهبان سيُفصَّلان.
- 2
الحنفية يرون أن القياسين المتعارضين لا يتساقطان، ويُثبتون للمجتهد خيار التعيين مع التحري بشهادة القلب.
- 3
الشافعية يوجبون الاجتهاد في طلب المزية عند تعارض القياسين، والخضري يرى أن الخلاف مع الحنفية في النتيجة فقط.
- 4
الحنفية يُثبتون خيار التعيين عند طلاق إحدى الزوجتين أو عتق أحد العبدين، لكن لا خيار للناسي المعيِّن.
- 5
الحنفية يأمرون بالتيمم عند اشتباه الآنية، والشافعية يوجبون الاجتهاد، والراجح مذهب الشافعية.
- 6
الترجيح بين الأقيسة المتعارضة يكون بتسعة وجوه تشمل نوع القياس والعلة والفرع والأمور الخارجية، وله أركان وأحكام مفصَّلة.
ما أسباب تعارض الأقيسة وما حكمه إذا وقع؟
يرجع تعارض الأقيسة إلى خمسة أسباب: الاختلاف في بيان العلل، أو في دليل العلة، أو في التعارض في دليل الحكم، أو في كيفية الحكم، أو في وضع الفرع مع أحد الأصلين. وأما حكم التعارض إذا وقع ففيه مذهبان سيُفصَّلان، وستُوسَّع هذه الأسباب تفصيلاً في الباب الثاني.
ما موقف الحنفية من تعارض القياسين وكيف يتعاملون معه؟
يرى الحنفية أن القياسين المتعارضين لا يتساقطان، لأن تساقطهما يُفضي إلى العمل بلا دليل شرعي وهو باطل. وكل من القياسين حجة في العمل، فمن جهة وجب إثبات الخيار دون تحرٍّ كما في الكفارات، ومن جهة أخرى وجب التساقط كما في النصين. والحل عندهم أن يُحكِّم المجتهد رأيه ويعمل بشهادة قلبه.
ما موقف الشافعية من تعادل القياسين وما نقد الخضري لمذهب الحنفية في التحري؟
يرى الشافعية ومن وافقهم أنه لا يجوز أن يتعادل قياسان في مسألة واحدة، بل لا بد من وجود مزية في أحدهما، فإن ظهرت للمجتهد صار إليها، وإن خفيت وجب الاجتهاد في طلبها والوقف حتى يتبيَّن. وقد نقد الخضري مذهب الحنفية في التحري، مبيِّناً أن التحري معناه الاجتهاد حتى يصل إلى الأحرى، والفرض أنه لا مرجِّح لأحد القياسين، فلا معنى للتحري حينئذٍ، وأن الخلاف بين المذهبين في النتيجة لا في الجوهر.
ما ثمرة الخلاف بين الحنفية والشافعية في مسألة طلاق إحدى الزوجتين أو عتق أحد العبدين؟
عند الحنفية إذا طلَّق إحدى زوجتيه أو أعتق أحد عبديه كان له خيار التعيين، لأن تعيين المحل كان مملوكاً له شرعاً، وبمباشرة الإيقاع أسقط خيار الأصل لا خيار التعيين. أما إذا طلَّق إحداهما بعينها ثم نسي فلا يكون له خيار البيان بالجهل، لأن الخيار الذي كان له خرج عن ملكه وإنما جهل المحرَّمة.
ما الفرق بين الحنفية والشافعية في مسألة الآنية المشتبهة في السفر وأيهما الراجح؟
يرى الحنفية أن من معه إناءان أحدهما طاهر والآخر نجس يتحرى للشرب لتحقق الضرورة، ولا يتحرى للوضوء بل يتيمم لوجود البدل. أما الشافعية فيوجبون الاجتهاد في المشتبهين لكل صلاة وجوباً إن لم يقدر على طاهر بيقين، كما يُثبتون للناسي في مسألة الطلاق مهمة البيان خلافاً للحنفية. والراجح مذهب الشافعية في هذه المسألة.
ما وجوه الترجيح بين الأقيسة المتعارضة وما هي أركانه وأحكامه؟
الترجيح بين الأقيسة المتعارضة يُبحث في فصلين: الأول في معنى الترجيح لغةً واصطلاحاً وأركانه وأحكامه، والثاني في وجوه الترجيح التسعة. وتشمل هذه الوجوه الترجيح بحسب نوع القياس ومرتبته، ودليل حكم الأصل، وكيفية حكم الأصل، والعلة، ودليل العلة، والفرع، وحكم الفرع، والأمور الخارجية، وأخيراً تعارض وجوه الترجيح نفسها.
تعارض الأقيسة لا يُفضي إلى التساقط، بل يوجب الاجتهاد في طلب المرجِّح وفق مذهب الشافعية الراجح.
تعارض الأقيسة ظاهرة أصولية لها أسباب محددة، أبرزها الاختلاف في العلل أو دليلها أو في كيفية الحكم أو وضع الفرع مع الأصل. وقد اختلف الأصوليون في حكمه على مذهبين: فالحنفية يرون أن القياسين لا يتساقطان لأن التساقط يُفضي إلى العمل بلا دليل شرعي، فيثبتون للمجتهد خيار التعيين مع التحري بشهادة القلب.
أما الشافعية فيرون أنه لا يجوز تعادل قياسين تعادلاً تاماً، بل لا بد من وجود مزية في أحدهما يجتهد المجتهد في طلبها، فإن خفيت وجب الوقف حتى يتبيَّن. وقد بيَّن الخضري أن الخلاف بين المذهبين في النتيجة لا في الجوهر، وأن التحري الذي يقول به الحنفية لا معنى له مع انعدام المرجِّح. وتظهر ثمرة هذا الخلاف في مسائل عملية كطلاق إحدى الزوجتين والاجتهاد في الآنية المشتبهة، والراجح مذهب الشافعية.
أبرز ما تستفيد منه
- تعارض الأقيسة له خمسة أسباب رئيسية تتعلق بالعلل وأدلتها وكيفية الحكم.
- الحنفية يُثبتون الخيار والتحري عند تعارض القياسين دون تساقطهما.
- الشافعية يوجبون الاجتهاد في طلب المزية ولا يُجيزون التعادل التام.
- الراجح مذهب الشافعية، وثمرته تظهر في الطلاق والعتق والآنية المشتبهة.
- الترجيح بين الأقيسة يكون بتسعة وجوه تشمل نوع القياس والعلة والفرع والأمور الخارجية.
تعدد أسباب تعارض الأقيسة وتمهيد البحث في حكمه
يرجع السبب في تعارض الأقيسة إلى الاختلاف في بيان العلل، أو في دليل العلة، أو في التعارض في دليل الحكم، أو في كيفية الحكم، أو في وضع الفرع مع أحد الأصليين. وهذه الأسباب سوف تظهر معنا تفصيلا عند الكلام، ونذكرها هنا لمناسبة المقام، ثم نوسعها تفصيلا في الباب الثاني إن شاء الله تعالى. وأما حكم التعارض في الأقيسة إذا وقع ففيه مذهبان:
مذهب الحنفية في تعادل القياسين وإثبات الخيار مع التحري
المذهب الأول: مذهب الحنفية:
ويعبر عنه ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير فيقول [1]:
"ولا يسقطان لأداء تساقطهما إلى العمل بلا دليل شرعي، والعمل بلا دليل شرعي باطل، وكل من القياسين حجة في العمل، لوضع الشارع إياه للعمل في إصابة الحق؛ لأنه عند الله. فمن حيث الأول وجب أن يثبت الخيار من غير تحري كما في الكفارات، ومن حيث الثاني وجب أن يسقطا كما في النصين؛ لأن أحدهما خطأ وهو لا يدري، فوجب العمل من وجه، وسقط من وجه، فقلنا يحكم رأيه ويعمل بشهادة قلبه"(2).
مذهب الشافعية ونقل ابن تيمية ونقد الخضري لمسألة التحري
المذهب الثاني: مذهب الشافعية ومن وافقهم:
قال ابن تيمية في المسودة:
"لا يجوز أن يعتدل قياسان، أو أمارتان في المسألة الواحدة، أو خبران يختلفان على شيء واحد، بأن يوجب أحدهما الحظر، والآخر الإباحة، بل لا بد من وجود المزية في أحدهما، فإن ظهرت للمجتهد صار إليها، وإن خفيت عنه وجب أن يجتهد في طلبها، ويقف إلى أن يتبينه."
قال ابن تيمية: وهذا قول أصحابنا: القاضي، وابن عقيل، وأبي الخطاب، وغيرهم وبهذا قالت الشافعية، والكرخي، وأبو سفيان السرخسي وحكاه الإسفرائيني عن أصحابه [2].
وقد عرض الشيخ الخضري لهذه المسألة في كتابه أصول الفقه، ولم يرتض ما ذهب إليه الحنفية من القول بالتحري، وبَيَّنَ أن الخلاف بين الرأيين في النتيجة فقال:
"ولا يظهر لنا معنى لهذا التحري الذي جعله الحنفية مقدمة للاختيار؛ لأن التحري معناه الاجتهاد حتى يصل إلى الأحري، والفرض أن القياسين لا مُرَجِّح لأحدهما على الآخر، فلم يَبْقَ إلا أن يقال يختار أحد الحكمين، ويكون الفرق بين الشافعية والحنفية في النتيجة. فالحنفية قالوا: لا يجب العدول عما اختار إلا إذا ظهرت له حجة تكون سببا في العدول، والشافعية يقولون له العدول. ولا نفهم معنى لمنعه عن العدول عما اختار إلا أن يراد منع المجتهد أن يتبع هواه في تشريع الحكم، فمتى وافق أحد القياسين عمل به، ومتى وافقه الآخر عدل، ولا نظن أن أحدا يجيز ذلك" [3].
وهو ما نختاره في هذه المسألة، ويترتب على هذه المسألة أن الحنفية ذهبوا إلى أنه:
ثمرة الخلاف في مسألة طلاق إحدى الزوجتين أو عتق أحد العبدين
- إذا طلق إحدي امرأتيه، أو أعتق أحد عبديه كان له خيار التعيين؛ لأن تعيين المحل كان مملوكا له شرعا، كابتداء الإيقاع ولكنه بمباشرة الإيقاع أسقط ما كان له من الخيار في أصل الإيقاع، ولم يسقط ما كان له من الخيار في التعيين، فيبقي ذلك الخيار ثابتا له شرعا، فإذا لم يعين بقي التعيين ملكا له، وإذا عُيِّنَ لم يبق له الرجوع، ولو طلق إحداهما بعينها، ثم نسي، أو أعتق أحدهما بعينه، ثم نسي لا يكون له خيار البيان بالجهل؛ لأن الذي كان له خرج عن ملكه، إلا أنه جهل المحرمة، أو المعتَق، فلم يثبت له خيار شرعي بالجهل [4].
مسألة الآنية المشتبهة في السفر والفرق بين الحنفية والشافعية
- وكذلك قالوا: إذا كان في السفر ومعه إناءان في أحدهما ماء طاهر، وفي الآخر ماء نجس، ولا يعرف الطاهر من النجس، فإنه يتحرى للشرب، ولا يتحرى للوضوء، بل يتيمم؛ لأن في حق الشرب لا يجد بدلا يصير إليه في تحصيل مقصوده، فله أن يصير إلى التحري لتحقق الضرورة، وفي حكم الطهارة يجد شيئا آخر يتطهر به عند العجز عن استعمال الماء الطاهر، وهو التيمم فلا يتحقق فيه الضرورة.
أما الشافعية:
فقال النووي في المنهاج:
"ولو قال لزوجتيه إحداكما طالق، وقصد معينة طُلِّقت وإلا فإحداهما، ويلزمه البيان في الحالة الأولي، والتعيين في الثانية، وتعزلان عنه إلى البيان، أو التعيين، وعليه البدار بهما".
وقال الشربيني في شرحه المغني على المنهاج:
"قال الإسنوي: وقضية ذلك أنه لو استمهل لم يمهل.
وقال ابن الرفعة: يمهل.
ويمكن حمل الأول على ما إذا عَيَّنَ ولم يدع نسيانا؛ إذ لا وجه للإمهال حينئذ، والثاني على ما إذا أبهم، أو عين وادعي أنه نسى" [5].
فالشافعية تثبت للناسي مهمة البيان، وتحرمه منها الحنفية.
أما فرع الاجتهاد في الآنية فعند الشافعية يقول الخطيب الشربيني في شرحه على المنهاج للنووي:
"(ولو اشتبه) على أحد (ماء) أو تراب (طاهر) أي طهور (بـ) ماء أو تراب (نجس) أي تنجس، أو بماء، أو تراب مستعمل (اجتهد) في المشتبهين منها لكل صلاة أرادها بعد الحدث وجوبا إن لم يقدر على طاهر بيقين".
ومن هنا يتبين الفرق الواضح بين الأحناف الذين يأمرون بالتيمم، والشافعية الذين يأمرون بالطهر اجتهادا [6].
والراجح كما سبق كلام الشافعية.
خطة بحث الترجيح بين الأقيسة المتعارضة وفصوله ومباحثه
الترجيح بين الأقيسة المتعارضة وفيه فصلان:
الفصل الأول: في معنى الترجيح وأركانه، وأحكامه، ويشتمل على مباحث:
المبحث الأول: معنى الترجيح لغة واصطلاحا المبحث الثاني: أركان الترجيح المبحث الثالث: أحكام الترجيح الفصل الثاني: وجوه الترجيح، وفيه مباحث:
المبحث الأول: الترجيح بحسب نوع القياس ومرتبته المبحث الثاني: الترجيح بحسب دليل حكم الأصل المبحث الثالث: الترجيح بحسب كيفية حكم الأصل المبحث الرابع: الترجيح بحسب العلة المبحث الخامس: الترجيح بحسب دليل العلة المبحث السادس: الترجيح بحسب الفرع المبحث السابع: بحسب حكم الفرع المبحث الثامن: الترجيح بحسب أمور خارجية المبحث التاسع: تعارض وجوه الترجيح
ما شعورك تجاه هذا الفصل؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفصل؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى
كم عدد أسباب تعارض الأقيسة المذكورة في علم أصول الفقه؟
خمسة أسباب
ما الموقف الذي يتخذه الحنفية عند تعارض قياسين ولا مرجِّح لأحدهما؟
يُثبتون الخيار مع التحري بشهادة القلب
ما الحجة التي يستند إليها الحنفية في رفض تساقط القياسين المتعارضين؟
التساقط يُفضي إلى العمل بلا دليل شرعي وهو باطل
ما موقف الشافعية من إمكانية تعادل قياسين تعادلاً تاماً؟
لا يُجيزونه ويوجبون الاجتهاد في طلب المزية
ما الذي يرى الخضري أن الخلاف بين الحنفية والشافعية في مسألة التحري يرجع إليه؟
خلاف في النتيجة العملية فحسب
عند الحنفية، إذا طلَّق رجل إحدى زوجتيه بعينها ثم نسي المعيَّنة، فما حكمه؟
لا يكون له خيار البيان بالجهل
ما الحكم عند الحنفية لمن معه إناءان مشتبهان أحدهما طاهر والآخر نجس في السفر وأراد الوضوء؟
يتيمم ولا يتحرى
ما الحكم عند الشافعية لمن معه إناءان مشتبهان في السفر وأراد الصلاة؟
يتحرى ويتوضأ بأحدهما وجوباً إن لم يقدر على طاهر بيقين
ما الرأي الراجح في مسألة الآنية المشتبهة بين مذهب الحنفية ومذهب الشافعية؟
مذهب الشافعية
كم عدد وجوه الترجيح بين الأقيسة المتعارضة المذكورة في خطة البحث؟
تسعة وجوه
أيٌّ من الآتي ليس من وجوه الترجيح بين الأقيسة المتعارضة؟
الترجيح بحسب تاريخ ورود القياس
في أي كتاب نقل ابن تيمية موقف الشافعية من تعادل القياسين؟
المسودة
ما الكتاب الذي عرض فيه الخضري لمسألة التحري عند تعارض الأقيسة؟
أصول الفقه
ما المقصود بتعارض الأقيسة في أصول الفقه؟
هو أن يدل قياسان على حكمين متضادين في مسألة واحدة بحيث يتعذر الجمع بينهما، وينشأ ذلك عن الاختلاف في العلل أو أدلتها أو كيفية الحكم أو وضع الفرع مع الأصل.
لماذا يرفض الحنفية القول بتساقط القياسين المتعارضين؟
لأن تساقطهما يُفضي إلى العمل بلا دليل شرعي، والعمل بلا دليل شرعي باطل، وكل من القياسين حجة وضعها الشارع للعمل.
ما معنى التحري عند الحنفية في مسألة تعارض الأقيسة؟
التحري عندهم هو أن يُحكِّم المجتهد رأيه ويعمل بشهادة قلبه عند تعارض القياسين، فيختار أحد الحكمين بناءً على ما يغلب على ظنه.
ما شرط الشافعية للعمل بأحد القياسين المتعارضين؟
يشترطون ظهور مزية في أحد القياسين، فإن ظهرت للمجتهد صار إليها، وإن خفيت وجب الاجتهاد في طلبها والوقف حتى يتبيَّن.
من العلماء الذين نقل عنهم ابن تيمية موافقتهم لمذهب الشافعية في مسألة تعادل القياسين؟
نقل ابن تيمية في المسودة أن هذا قول القاضي وابن عقيل وأبي الخطاب من الحنابلة، وكذلك الكرخي وأبو سفيان السرخسي.
ما خلاصة نقد الخضري لمذهب الحنفية في التحري؟
يرى الخضري أن التحري لا معنى له مع انعدام المرجِّح، وأن الخلاف بين الحنفية والشافعية في النتيجة لا في الجوهر، إذ كلاهما يصل إلى اختيار أحد الحكمين.
ما خيار التعيين عند الحنفية في مسألة طلاق إحدى الزوجتين؟
هو أن من طلَّق إحدى زوجتيه دون تعيين يملك تعيين المطلَّقة لاحقاً، لأن تعيين المحل كان مملوكاً له شرعاً ولم يسقط بمباشرة الإيقاع.
لماذا لا يثبت خيار البيان للناسي عند الحنفية في مسألة الطلاق؟
لأن من طلَّق إحدى زوجتيه بعينها ثم نسي قد أخرج الخيار عن ملكه بالتعيين، فلا يثبت له خيار شرعي جديد بسبب الجهل.
ما موقف الشافعية من الناسي في مسألة طلاق إحدى الزوجتين؟
يُثبت الشافعية للناسي مهمة البيان، ويُلزمونه بالبدار بالبيان أو التعيين، وتعتزل الزوجتان عنه إلى حين البيان أو التعيين.
لماذا يُجيز الحنفية التحري للشرب من الآنية المشتبهة دون الوضوء؟
لأن في حق الشرب لا يجد بدلاً يصير إليه فتتحقق الضرورة، أما في الوضوء فيجد بدلاً وهو التيمم فلا تتحقق الضرورة.
ما الفصلان اللذان يتضمنهما بحث الترجيح بين الأقيسة المتعارضة؟
الفصل الأول في معنى الترجيح لغةً واصطلاحاً وأركانه وأحكامه، والفصل الثاني في وجوه الترجيح التسعة.
ما أول وجوه الترجيح بين الأقيسة المتعارضة المذكورة في خطة البحث؟
الترجيح بحسب نوع القياس ومرتبته، وهو أول الوجوه التسعة المذكورة في الفصل الثاني من بحث الترجيح.
ما آخر وجوه الترجيح بين الأقيسة المتعارضة في خطة البحث؟
تعارض وجوه الترجيح نفسها، وهو المبحث التاسع في الفصل الثاني من بحث الترجيح بين الأقيسة المتعارضة.
في أي كتاب نقل ابن أمير الحاج موقف الحنفية من تعارض القياسين؟
نقله في كتاب التقرير والتحبير، الجزء الثالث.
ما الكتاب الذي استُشهد به في مسألة خيار التعيين عند الحنفية؟
كتاب كشف الأسرار للنسفي، الجزء الثاني.