اكتمل ✓
الفصل 6

ما هي مصارف الزكاة الثمانية وهل يجوز التبرع للمستشفيات من مصارف الزكاة وهل يجوز تقسيط الزكاة؟

مصارف الزكاة الثمانية محددة بنص آية سورة التوبة (60): الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. يجوز دفع الزكاة للمستشفيات إذا كانت تخدم مصلحة عامة لا تقوم بها الحكومة وتنفع الفقير كما تنفع الغني، وذلك تحت مصرف في سبيل الله. كما يجوز تقسيط الزكاة المتأخرة على دفعات إذا تعذّر إخراجها دفعة واحدة، بشرط عزلها عن باقي الأموال.

17 دقيقة قراءة
  • هل يجوز دفع الزكاة للمستشفيات ومعاهد الأورام؟ الجواب نعم إذا سدّت مصلحة عامة لا تقوم بها الحكومة وفق مصرف في سبيل الله.

  • مصارف الزكاة الثمانية الشرعية محددة بنص آية التوبة 60 ولا يجوز صرفها في غير هذه المصارف كبناء الكليات أو شراء الأضاحي.

  • يجوز تقسيط الزكاة المتأخرة على دفعات شهرية إذا تعذّر إخراجها دفعة واحدة، بشرط عزلها عن باقي الأموال.

  • زكاة حلي المرأة معفاة في حدود الزينة المعتادة بالعرف، وما زاد عن ذلك تجب فيه الزكاة بنسبة اثنين ونصف في المائة.

  • تجوز الزكاة للأقارب المحتاجين كالأخ المريض الذي لا يكفيه دخله، وتُعدّ زكاة مال مقبولة إذا لم يكن ثمة حكم قضائي بالإنفاق عليه.

  • الزكاة مختصة بالمسلمين، فإن لم يوجد فقراء مسلمون في البلد جاز نقلها إلى فقراء المسلمين في بلد آخر.

حكم إخراج الأضحية وتمويل النذر من أموال الزكاة

إخراج الأضحية من أموال الزكاة السؤال: هل تصلح الأضحية من أموال الزكاة؟.

الجواب: لا. الأضحية شيء وأموال الزكاة شيء. أموال الزكاة هذه ليست ملكنا، فمال الزكاة هذا ملك الله؛ فالله تعالى يقول:

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (التوبة:60)

فأنا ملكي، خرجت من ملكي إلى ملك الله. فهذه ليست أموالي: فأضحي بها.. ولا أحج بها.. ولا أعمل بها أي شيء. هذه أموال الزكاة وليست ملكًا لي. هذا الصندوق الذي فيه الزكاة ليس ملكي أصلاً؛ فكيف اشتري بها؟. هذا لا يصح.

إن الأضحية سنة وليست واجبة إلا إذا نذرتها. وفي هذه الحالة فأنا بالنذر أكون قد أوجبتها على نفسي.

و لا يصح أن أنذر الواجب.. لا يصح أن أقول نذر علىَّ أصلي الظهر. لماذا لا يصح؟. لأنك ستؤديه حتمًا؛ لأنه واجب أساسًا. فالنذر يكون في الأشياء المستحبة. والأضحية مستحبة، والصدقة مستحبة، فأقول: نذر علىَّ أصلي ركعتين لله، أؤدي عمرة، أذبح ذبيحة، أعمل... هذا كله مستحب، فأنا انتقلت بالنذر هذا إلى الواجب.فالله لم يوجبه علىَّ وأنا أوجبته على نفسي.

فالأضحية سنة مادمت لم أقل نذرت.

إذًا فالذي يخرج أموال الزكاة ولا يتبقى معه أموال للأضحية لا ذنب عليه، ولا مطالبة عليه أصلاً بالوجوب. ولذلك فإن تلك الأضحية عندما أؤديها تطوعا فهي مستحبة، إلا إذا كنت قد نذرتها على نفسي. قال تعالى:

{ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَ }(البقرة: 286).

إذًا لا يجوز أخذ أموال الزكاة لذبح ذبيحة من أجل أن تكون أضحية.

جواز تقسيط الزكاة المتأخرة وتعجيل إخراجها شهريا

حكم تقسيط الزكاة المتأخرة السؤال: نرجو إفادتنا في أمر زكاة المال وهل يمكن إخراجها على دفعات شهرية وهل تكون مقدمة أم اخرج الزكاة كاملة عند حلول الحول ثم إخراجها شهرياً. وكيف يمكن حسابها إذا أخرجتها مقدما ؟.

وإذا كان علي زكاة متأخرة لعدم علمي بأن يجب إخراجها فهل يمكن أن أخرجها علي دفعات أم يجب إخراجها مرة واحدة ؟.

الجواب: لا مانع شرعاً من إخراج الزكاة على دفعات مقدمة أو مؤخرة عن الحول إذا كان في ذلك مصلحة المستحقين لها وذلك بعد عزلها وتجنيبها عن باقي أموال المزكي. وفي حالة تعجيلها قبل مرور الحول فإنها تحسب عن الأموال الموجودة عند تمام الحول.

لا مانع شرعاً من إخراج الزكاة المتأخرة على دفعات إذا لم تستطع إخراجها مرة واحدة.

حولان الحول على المال السؤال: استطعنا أن نجع قدرا معلوما من المال وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول ولدينا النية إن شاء الله تعالى على العودة إلى إحدى الدول العربية لنعيش هناك والمبلغ هذا جمعناه لشراء التذاكر للطائرة ورسوم الحج إن شاء الله ورسوم الإقامة وشراء أثاث وسيارة وكافة مستلزمات الحياة والسؤال هو هل من الواجب شرعا إخراج زكاة على هذا المال المتوفر أم لا؟.

الجواب: نعم هذا المال عليه زكاة.

الزكاة بين الأقارب وحكم دفعها لعلاج الأخ المريض

حكم الزكاة بين الأقارب

السؤال: لي أخ مصاب بمرض نفسي شديد يجعله هائما على وجهه في الشوارع في حالة مزرية وقد تعدى عمره 35 عامًا وغير متزوج ووالداه متوفيان وقد ورث عن أبيه ثلاث شقق يسكن في أحدهم والأخريان مؤجرا إيجاراً قديما يحصل منهما على عشر جنيهات شهريا أن حصل عليها فهل يجوز أن اخرج أنا واخوتي زكاة المال لعلاجه مع العلم أنه لا يعمل وعلاجه يحتاج لمبالغ ضخمة.

الجواب: إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فلا مانع شرعاً من أن يدفع السائل وأخوته زكاة أموالهم لعلاج أخيهم المريض ما دام أن دخله لا يكفيه لعلاجه ونفقاته ولم يصدر ضدهم حكم قضائي بإلزامهم بالإنفاق على أخيهم.

مصرف في سبيل الله ودعم فلسطين والعراق من الزكاة

إعانة الأخوة في فلسطين والعراق من أموال الزكاة

السؤال: أود أن أسأل شيوخنا الكرام فيما يخص الإعانات التي نقدمها لإخواننا في فلسطين والعراق. هل تعتبر أموال زكاة إذا أنفقناها لإعانة إخواننا تعتبر من الزكاة أم لا؟.

الجواب: نعم الزكاة من مصارفها وفي سبيل الله ولذلك ذهاب الزكاة إلى فلسطين وإلى حرب التحرير والانتفاضة قد يصل بنا إلى واجب وإذا أرسلت إليهم الزكاة أجرت مرتين مرة لأنك أخرجت الزكاة التي هي فرض عليك ومرة أنك قد وجهت هذه الوجهة التي ينبغي على كل المسلمين أن يساندوا هذا الكفاح المسلح ضد الاعتداء على الذات المسلمة.

زكاة الوديعة البنكية المتناقصة وشرط بلوغ النصاب

حكم الزكاة على الوديعة

السؤال: أملك وديعة في البنك تدر عائداً شهرياً اسحبه بالكامل بالإضافة إلى جزء من الوديعة لتغطيه احتياجات الأسرة الضرورية... فهل يجب زكاه على هذه الوديعة ؟ وإذا كان يجب عليها زكاه فكيف تحسب؟حيث أن الــــــــوديعة تتناقص شهريا بقيمه المبلغ الذي اسحبه منها..فترجوا منكم الإفادة ؟.

الجواب: فرض الله تعالى الزكاة وجعلها ركنا من أركان الإسلام فذكرها قرينة للصلاة قال تعالى:

{ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (البقرة:43).

وتوعد الله مانعي الزكاة بعقوبة شديدة في قوله تعالى:

{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ } (التوبة:34: 35).

ووديعة البنك إذا بلغت النصاب الشرعي بما يساوي 85 خمسة وثمانين جراماً من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول فإنه يجب إخراج الزكاة ربع العشر.

وبما أن السائل يقول بأن قيمة الوديعة تتناقص بمرور الزمن فكيف يقدر الزكاة يأتي في آخر العام وينظر المتبقى منها فإن بلغت النصاب وجب فيها الزكاة وإن لم تبلغ النصاب فلا زكاة فيها.

حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء بقصد البيع

حكم الزكاة على العقار الزراعي

السؤال: أرجو إفادتي بخصوص الزكاة علي قطعه ارض معده للبناء ومتروكة بغرض البيع مستقبلا بنية أن يزداد ثمنها هل اخرج عنها زكاه مقدرا ثمنها كل عام ؟

الجواب: ما دام أن قطعة الأرض المنوه عنها معدة للبناء ولم تجلب نماء فلا زكاة عليها إلا عند بيعها وادخار ثمنها ومرور حول عليه ومقدار الزكاة ربع العشر أي ( 5 ر 2 % ) حينئذ فإن بيعت وصرفت ثمنها مباشرة أي قبل الحول فلا شيء عليها.

الزكاة للأخ المحتاج وموازنة بين الصلة والصدقة

الزكاة لذوي القربى

السؤال: ما حكم الزكاة للأخ المحتاج؟.

الجواب: الأخ ليس في مسئولية أخيه ما لم يكن قاصرًا وأخوه الكبير هو الذي يتولى تربيته والإنفاق عليه.

لكن إذا كَبُر الاثنان وأصبح هذا طالب علم، أو يعمل ولا يكفيه دخله، أو مريض؛ فيستطيع الأخ أن ينفق على أخيه وتعتبر هذه النفقة زكاة مال.

وإن رأى الأخ أن ينفق على أخيه من ماله بعيدًا عن الزكاة فله ثواب كبير؛ لأنه يصل رحمه ويتصدق كما أمر الله سبحانه وتعالى، وإن رأى أن يحتسبها زكاة؛ فإنها مقبولة إنشاء الله.

حكم دفع الزكاة للجمعيات الخيرية والمستشفيات والمعاهد القومية

دفع الزكاة للجمعيات الخيرية

السؤال: هل يجوز أن تدفع زكاة المال للجمعيات الخيرية والمعاهد القومية مثل معاهد الأورام والمستشفيات؟.

الجواب: لاشك أن زكاة المال فريضة وركن من أركان الإسلام وقد حُددت مصارفها بنص الآية الكريمة:

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (التوبة:60)

ومن بين هذه المصارف الفقير مطلقًا والمسكين مطلقًا والمدين أو الغارم وفي سبيل الله.

والفقهاء رضي الله عنهم لهم تعريفات كثيرة لمصرف في سبيل الله.

فأفضل ما قيل: كل مصلحة للأمة تتعطل لا يقوم بها بيت المال أو الحكومة ويصلح سدادها لأنه هذه المصلحة تخدم الفقير كما تخدم الغني.

فإن وضعت في مستشفى كالتي أشارت إليها أو لملجأ، أو في مكان يخدم الناس عامة؛ لأن جهات البر الأخرى أو جهات بيت المال الأخرى لم تفِ بهذه الحالة؛ فقد أدت ما عليها وتقبل الله سبحانه وتعالى الصدقة فيها والزكاة إنشاء الله.

إخراج زكاة مال المتوفى وأحكام الصدقة والتركة والشقق

حكم إخراج الزكاة التي وجبت على المال قبل وفاة المالك

السؤال: أولاً: توفى أخي رحمه الله منذ أربعين يوماً تاركاً زوجته وثلاثة أطفال.. أكبرهم في المرحلة الإعدادية يليه، ولد عمره 11 عاماً ويعاني من مشاكل صحية ويحتاج لرعاية خاصة، وبنت في السابعة من عمرها. وكان رحمه الله يأتمني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وأضاف عليه مبلغ أخر قبل وفاته بشهرين تقريباً.. وبالنسبة للمبلغ الأول فكان رحمه الله قد طلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول ولكن نظراً لظروف مرضه وانشغالنا جميعاً به منذ أكثر من خمسة أشهر فلم يبلغني بأن أخرج زكاة المال عندما حال على المبلغ الأول الحول الثاني. فهل يجب عليّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة ؟.

ثانياً: كان رحمه الله يتصدق من ماله الخاص في شهر رمضان المعظم وكان يطلب مني ذلك حيث أنه كان يعمل بالخارج فكنت دائماً أنا المكلف بالتصدق من ماله. فهل يجب التصدق من ماله بنفس القدر الذي تعود عليه قبل توزيع التركة أيضاً ؟ أم من الأفضل التصدق من ماله بجزء يكون كصدقة جارية ترحماً عليه ؟.

ثالثاً: أبلغتني زوجته بأنه كان قد أبلغها بأنه سوف يكتب لها شقة من ضمن الشقق التي يمتلكها باسمها وقد حدد هذه الشقة التي كان من المقرر أن يعيشوا فيها بعد عودتهم من الخارج فهل تحسب هذه الشقة من ضمن نصيب الزوجة الشرعي ؟ أم تستخرج أولاً ثم يتم تقسيم باقي التركة تقسيماً شرعياً ؟ خاصة أنه لم يكتب أي وصية ولم توجد أي وصية مكتوبة بهذا الشأن أي أن الأمر غير واضح.

رابعاً: من ضمن تركته شقتين متقاربتين في السعر ( سعر الشراء ) ولكن من المؤكد سوف يختلف سعر البيع نظراً لاختلاف وقت الشراء.. فهل يجوز اختيار أفضلهما للابن الأصغر والذي يعاني من مشاكل صحية.

الجواب: أولاً: يجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور قبل تقسيم التركة لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون ودين الله أحق بالوفاء.

ثانياً: لا يجوز لك التصدق من مال المتوفى المذكور إلا بموافقة ورثته لأن المال أصبح مملوكاً لهم بعد وفاته.

ثالثاً: طالما أن الزوج لم يوص للزوجة بالشقة ولا يوجد ما يفيد كتابة أنه قد باعها أو وهبها للزوجة فإنها تدخل ضمن التركة وتوزع على الورثة الشرعيين ولا مانع شرعاً أن تكون الشقة المذكورة من نصيب الزوجة الشرعي

رابعاً: لا مانع شرعاً من اختيار أفضل الشقتين المذكورتين للابن الأصغر إذا كان ذلك برضاء جميع الورثة.

زكاة مال التأمين والضمان الاجتماعي وشروط النصاب والملك التام

الزكاة من مال التأمين والضمان الاجتماعي

السؤال: توفى زوجي منذ عام وترك مالاً حال عليه الحول فزكيت عن هذا المال والآن تجمع لي مال دون ذلك المال ليس من راتب شهري ولكن من مال التأمين والضمان الاجتماعي وقسط يُتبرع به من الشركة التي كان يعمل بها فهل تجوز الزكاة عن هذا المال مع العلم أن لي ثلاثة أولاد، الأول لا يعمل والثاني طالب في الجامعة والثالث معاق وأنا حائرة في هذا أرجو الإفادة.

الجواب: ينبغي علينا أن نوضح لها كيف تخرج الزكاة. ولكن في البداية لابد أن نعرف شروط الزكاة:

الشرط الأول: أن يصل المال إلى ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا ذهبًا وهذا نسميه النصاب، الخمسة وثمانون جرامًا ذهبًا بثلاثة آلاف جنيها مصريا مثلا وبكذا من الجزائري.. فهي ينبغي عليها أن تعرف هذا المقدار. مقدار خمسة وثمانين جرامًا ذهبًا ( هو لم يترك لها ذهبًا ) نعم ولكن هذه الأوراق التي نتعامل بها مقومة بهذا المقدار بعشرين مثقالًا.. بعشرين دينارًا. الدينار كان أربع جرامات وربع فعندما نضرب 4 دينار وربع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 20 يكون الناتج 85 فنصاب الزكاة 85 وينبغي أولا أن تكون هذه الأموال قد وصلت إلى خمسة وثمانون جرامًا ذهبًا وهذا هو النصاب الذي أقل منه لا زكاة عليه وأكثر منه عليه الزكاة.

الشرط الثاني: أن يمضي عام هجري كامل على المال.

الشرط الثالث: الملك التام. فينبغي عليها أن تمتلك هذا المال ملكًا تامًّا

ولو كان هذا المال أو هذه الأوراق مرهونة؛ في هذه الحالة أيضًا تجوز عليها الزكاة.

هذا إذا كان المرهون مالاً أما إذا كان المرهون سندات، والسندات معناها حصص في أماكن معينة لها فيها ملكية، هذه السندات أو الأسهم ينبغي أن أعرف فيما هي:

فإن كانت في أرض أو في صناعة؛ فلا زكاة عليها.

وإن كانت في تجارة؛ فعليها الزكاة، وهذه قضية أخرى.

إذًا لابد أن أمتلكها ملكًا تامًّا.

فإذا مات الرجل وترك عشرة آلاف هذه العشرة آلاف ليست ملكًا لواحد بعد موته. هذه ملك للورثة؛ فينبغي أولا: أن تقسم على الورثة ويمكن بعد التقسيم على الورثة يخرج أن نصيب كل وارث لا زكاة عليه، ويمكن أن يكون بعضهم عليه الزكاة وبعضهم ليس عليه الزكاة. فأول ما يقوم به السائل هو توزيع الميراث الذي تركه المتوفى.

ثانيًا: ينظر هل حال الحول على هذه المبالغ وهي في حالة نصاب أم أنه قد صرف منها؟

فإن كان صرف منها وقلت عن النصاب؛ فلا زكاة عليها.

ثالثًا: إن المال الذي جاءها جديدًا يعامل نفس المعاملة فيوزع أولاً الميراث وثانيًا ننظر إلى هذه الشروط الثلاثة: النصاب ومرور عام والملك التام الذي في حوزة كل شخص من هؤلاء الأشخاص المالكين للمال.

فإذا توافرت هذه الشروط؛ فينبغي علينا أن تخرج الزكاة إن لم تتوفر الشروط فليس عليها أصلاً زكاة. والله أعلم.

اختصاص الزكاة بالمسلمين وحكم إعطائها لغير المسلمين المحتاجين

إخراج الزكاة لغير المسلمين المحتاجين

السؤال: يجوز إخراج الزكاة لغير للفرنسيين المحتاجين في حالة عدم وجود مسلمين محتاجين؟.

الجواب: الزكاة من شروطها أن تخرج إلى المسلمين.

أما الصدقة فتخرج للكافر والمسلم، ولكن الزكاة من شروطها أن تخرج إلى المسلمين. وعلى ذلك: فإذا لم نجد في البلاد التي نحيا فيها فقراء مسلمين سواء أكانوا عربًا أم غيرهم لأن أمة الإسلام أمة واحدة نقلنا الزكاة من بلد إلى بلد وأرسلناها إلى القدس أو إلى فقراء العالم الإسلامي. فنقل الزكاة يجوز عند فقد المسلم. فالزكاة مختصة بالمسلمين أما الصدقة فيأخذها المسلم وغير المسلم.

حكم بناء الكليات والجامعات من أموال الزكاة

شرعية بناء الكليات من أموال الزكاة

السؤال: عزمت على بناء كلية لدار العلوم ( كمثيلتها التابعة لجامعة القاهرة ) على نفقتي لوجه الله تعالى، على أن تستكملها جامعة القاهرة بعد الانتهاء من بنائها، فهل يجوز بناء هذه الكلية من أموال الزكاة.

الجواب: إن مصارف الزكاة توضحها آية سورة التوبة:

{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } (التوبة 60).

وبناء الكلية المشار إليها لا يندرج تحت واحد من هذه المصارف الثمانية، وعليه فلا يجوز بناؤها من أموال الزكاة، ولكن يمكن وضع أموال الزكاة بصندوق يخصص للصرف على الفقراء من طلبة هذه الكلية أو غيرها من المسلمين، أو من العاملين فيها مثلاً إذا كانوا يندرجون تحت واحد من الأصناف الثمانية.

زكاة حلي المرأة بين الاستعمال المعتاد والادخار الزائد

زكاة حلي الزينة

السؤال: سمعت من أحد العلماء أن المرأة ليس عليها أن تدفع الزكاة عن الحلي الذي تستعمله للزينة ولكن عليها أن تدفع الزكاة عن الحلي الذي تدخره ولا تستعمله للزينة ذلك بمقدار اثنان ونصف في المائة على قيمته. أرجو التعليق على ذلك، وكيف نوفق بين هذه الفتوى وحديث الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن أسماء بنت يزيد قالت: عن أسماء بنت يزيد قالت:

" دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلينا اسورة من الذهب، قال لنا: " أتعطياني زكاتها؟ فقلن: لا، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: " أما تخافا أن يسوركما الله اسورة من نار؟ أديا زكاتها "" .

الجواب: بالنسبة لحلي المرأة الفقهاء جمعوا الأحاديث الواردة في أداء زكاة حلي المرأة ومنها هذا الحديث وحديث آخر على أم سلمة وحديث عن السيدة فاطمة بنت رسول الله ولهم معايير علمية في توثيق الأحاديث والاستنباط منها والخلاصة أن بعض العلماء له وجهة نظر في زكاة حلي المرأة؛ فحلي المرأة من ضرورياتها لأن المرأة لابد أن تتزين فيبقى ما تتزين به يدخل في حدود الإعفاء الشرعي؛ لأن القرآن الكريم حينما تكلم عن المرأة وفي بعض المواقف خاصة في سورة الزخرف، قال:

{ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ } (الزخرف:18).

المسألة إذًا أن الحلية لازمة من لوازم المرأة ما معنى { أَوَمَنْ يُنَشَّأُ } جعلوا لله البنات والله عز وجل يرد عليهم معناها إذا كنتم تنتقصون شأن البنات بالنسبة لكم، فكيف تنسبون ذلك إلى الله عز وجل فالمهم أن المرأة بالنسبة للحلي التي تتزين بها، تدخل في حد الإعفاء أما بالنسبة للمغالاة في الحلي وبالتالي مسألة الزينة ليست مسألة طاقم للصباح وطاقم للمساء وتعدد الأشكال وتعدد الأنواع لكن زينة المرأة بالنسبة للقرط الحلق في الأذنين وبالنسبة للسلسلة في الرقبة وتكون سلسلة مقبولة، وخاتم أو خاتمين في الأصابع، وبعض الأساور أو بعض ما نسميه نحن بالغوايش في اليدين، وإذا كانت العادة جارية في بيئة من البيئات بأن تلبس المرأة خلخالا أو تضع حزام أو ما إلى ذلك، فبحسب العرف والعادة في استخدام الزينة تكون زينة المرأة التي تعفى من الزكاة، أما ما زاد على ذلك بالنسبة للحجم، وبالنسبة للوزن، وبالنسبة للاستخدام في مواطن أخرى مثل ما يمكن أن يحدث في التطريز وما إلى ذلك بالنسبة للثياب، فمثل هذا لا يدخل في الإعفاء من الزكاة، وبالتالي فما سمعته من بعض العلماء بأن ما تلبسه وتتزين به كما قلت في حدود العرف والعادة فما عليه زكاة أساسًا ندخره معناه ما زاد عن قدر الحاجة بالقدر المعتاد فالزكاة فيه على قيمته اثنان ونصف في المائة وبالتالي تكون الأحاديث التي تكلمت عن أداء الزكاة لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رأى الأساور أو رأى الخواتيم وبخاصة ما ورد في مسألة الخواتيم بالنسبة لحديث أم سلمة وحديث السيدة فاطمة كانت تلبس فتخات والفتخات معناها الخواتيم الغلاظ وبالتالي يكون متجاوز الحد المعتاد ويبقى لابد من أداء الزكاة بالنسبة لها.

ونصاب الزكاة كما قدره العلماء: ما بين 84 إلى 87 جرامًا فإذا بلغ هذا النصاب تحسب القيمة كما قلنا اثنان ونصف في المائة وأحيانًا رب الأسرة يكون لديه أربعة بنات أو أكثر وكل واحدة منهن لها جزء بسيط أو مقدار معين من الذهب أو مدخر مثلاً من الزينة أو لوقت الحاجة هل عليه زكاة؟

فإذا كان الأب الذي ادخر فيصبح هذا مال الأب لكن إذا كان هذا حلي لكل بنت فإنه لا يجمع بعضه إلى بعض.

الخلاف في تكييف عمل البنوك وأحكام الربا والتعامل المصرفي

حكم إخراج الزكاة علي راس المال

السؤال: ما الحكم الشرعي في إيداع الأموال بالبنك ؟.

وهل تحب الزكاة على رأس المال أم على العائد وهل يجوز إخراج الزكاة على مدار السنة. وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي ؟

الجواب: فقد اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون والاختلاف في التصوير يُبنى عليه اختلاف في تكييف الواقعة حيث إن من كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " أخذاً من عموم قوله تعالي:

{ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ } ( البقرة:173).

ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قرب على الهلاك وبعض هؤلاء رأي الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجاره وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديده وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فأجتهد فيه اجتهاداً جديداً، كما اجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً، وكما أجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ولاستقامة أحوال السوق بها ولترتب معاش الخلق عليها ولمناسبتها بمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبعية وغير ذلك كثير.

فالحاصل: أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها والقواعد المقررة شرعاً: -

أولاً: أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه.

ثانياً: أن الخروج من الخلاف مستحب.

ثالثاً: أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز.

ومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه قال تعالي:

{ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } (البقرة 275)

و عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَه

.

ولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصـالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً.

وبناء على ما سبق: فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك أختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها العلم وأنه يجب عليه أن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها.

زكاة رأس المال والعائد في الحسابات البنكية وشروط وجوبها

ثانياً:من المقرر شرعاً أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.

والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21.

وبناءً على ذلك: إذا بلغ المال النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنها سابقاً بواقع 5ر2% وإذا كان العائد يضم إلى رأس المال وجبت فيه الزكاة بنفس النسبة أما إذا كان العائد يصرف على احتياجات صاحب المال ومن يعول فلا زكاة عليه.

ويجوز لصاحب المال إخراج الزكاة على مدار العام.

ما شعورك تجاه هذا الفصل؟

شاركنا أثر المحتوى على قلبك

هل تنصح بهذا الفصل؟

صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى

في أي سورة قرآنية وردت مصارف الزكاة الثمانية؟

سورة التوبة

كم عدد مصارف الزكاة الشرعية المذكورة في القرآن الكريم؟

ثمانية

ما النصاب الشرعي للزكاة بالذهب؟

85 جراماً

ما نسبة الزكاة الواجبة في المال عند بلوغ النصاب؟

ربع العشر (2.5%)

هل يجوز دفع الزكاة للمستشفيات والجمعيات الخيرية؟

يجوز إذا سدّت مصلحة عامة لا تقوم بها الحكومة

هل يجوز بناء الكليات والجامعات من أموال الزكاة؟

لا يجوز لأنه لا يندرج تحت المصارف الثمانية

ما الشرط الأساسي لوجوب الزكاة على الوديعة البنكية المتناقصة؟

أن يبلغ المتبقي منها النصاب عند تمام الحول

ما حكم إخراج الأضحية من أموال الزكاة؟

لا يجوز لأن الزكاة لها مصارف محددة

ما حكم الزكاة على حلي المرأة الذي تتزين به في حدود العرف؟

معفى من الزكاة لأنه من ضروريات المرأة

ما الحكم إذا زاد حلي المرأة عن قدر الزينة المعتادة عرفاً وبلغ النصاب؟

تجب فيه الزكاة بنسبة 2.5%

هل تُدفع الزكاة لغير المسلمين المحتاجين؟

لا، الزكاة مختصة بالمسلمين

ما الذي يجب فعله أولاً قبل تقسيم تركة المتوفى؟

إخراج الزكاة الواجبة على المال

ما أحد شروط وجوب الزكاة على المال؟

الملك التام للمال مع بلوغ النصاب ومرور الحول

ما حكم إرسال الزكاة إلى فقراء المسلمين في بلد آخر عند غياب الفقراء المسلمين في بلد المزكي؟

يجوز نقل الزكاة عند فقد المسلم المحتاج في البلد

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبيع مستقبلاً التي لم تُجلب نماءً بعد؟

لا تجب الزكاة إلا عند بيعها وادخار ثمنها حولاً

ما هي مصارف الزكاة الثمانية الواردة في القرآن الكريم؟

هي: الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، وذلك بنص آية التوبة 60.

في أي سورة وردت آية مصارف الزكاة؟

وردت في سورة التوبة الآية 60.

ما المقصود بمصرف في سبيل الله في العصر الحديث؟

كل مصلحة عامة للأمة تتعطل ولا تقوم بها الحكومة وتخدم الفقير كما تخدم الغني، كالمستشفيات والجمعيات الخيرية.

ما نصاب الزكاة بالذهب وما نسبتها؟

النصاب ما يعادل 85 جراماً من الذهب عيار 21، ونسبة الزكاة ربع العشر أي 2.5%.

ما الشرط الزمني لوجوب الزكاة على المال؟

يجب أن يمر على المال عام هجري كامل وهو ما يُسمى حولان الحول.

ما المقصود بالملك التام كشرط من شروط الزكاة؟

أن يكون المال في حوزة صاحبه ملكاً تاماً، فإذا كان المال مرهوناً أو غير مستقر الملكية فقد يؤثر ذلك في وجوب الزكاة.

هل يجوز تقسيط الزكاة المتأخرة على دفعات؟

نعم يجوز شرعاً إخراج الزكاة المتأخرة على دفعات إذا تعذّر إخراجها دفعة واحدة.

ما حكم حلي المرأة الذي تتزين به في حدود العرف من حيث الزكاة؟

معفى من الزكاة لأنه من ضروريات المرأة، ويشمل الحلق والسلسلة والخاتم وبعض الأساور بحسب العرف.

متى تجب الزكاة على حلي المرأة؟

تجب الزكاة على ما زاد عن قدر الزينة المعتادة عرفاً من حيث الحجم والوزن إذا بلغ النصاب بين 84 و87 جراماً من الذهب.

هل تُجمع حلي البنات بعضها إلى بعض لحساب النصاب؟

لا، إذا كان حلي كل بنت ملكاً لها على حدة فلا يُجمع بعضه إلى بعض، وتُحسب الزكاة لكل واحدة منفردة.

ما حكم الزكاة على الأرض المعدة للبناء بقصد البيع مستقبلاً؟

لا زكاة عليها ما دامت لم تُجلب نماءً، وتجب الزكاة عند بيعها وادخار ثمنها ومرور حول عليه.

هل يجوز دفع الزكاة للأخ المحتاج البالغ؟

نعم يجوز، فالأخ البالغ ليس في مسؤولية أخيه بالضرورة، وتُعدّ هذه النفقة زكاة مال مقبولة مع ثواب صلة الرحم.

لماذا لا يجوز إخراج الأضحية من أموال الزكاة؟

لأن مال الزكاة ليس ملكاً للمزكي بل هو ملك لله يُصرف في مصارفه الشرعية المحددة، والأضحية ليست من هذه المصارف.

ما حكم الزكاة على العائد البنكي الذي يُصرف على احتياجات صاحبه؟

لا زكاة على العائد الذي يُصرف على احتياجات صاحب المال ومن يعول، أما إذا ضُمّ إلى رأس المال وجبت فيه الزكاة.

ما الفرق بين الزكاة والصدقة من حيث المستحقون؟

الزكاة مختصة بالمسلمين ولا تُدفع لغيرهم، أما الصدقة فتجوز للمسلم وغير المسلم على حد سواء.

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!