51:38زكاة المال المدخر في البنك وأحكام الودائع والعائد في الفقه الإسلامي
زكاة الوديعة البنكية تُحسب بعشرة في المائة من العائد لا من أصل المبلغ، قياسًا على زكاة الأرض الزراعية، ويجوز إخراجها للإخوة وتقديمها أو تأخيرها.
11 محتوى متاح في موضوع نظام الرق — دروس مرئية وفصول من كتب من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
51:38زكاة الوديعة البنكية تُحسب بعشرة في المائة من العائد لا من أصل المبلغ، قياسًا على زكاة الأرض الزراعية، ويجوز إخراجها للإخوة وتقديمها أو تأخيرها.
49:19التراث الفقهي الإسلامي بُني على محور النص من قرآن وسنة بمحددات علمية دقيقة، والتطرف ينشأ من الخلط بين مسائل الفقه المرتبطة بزمانها ومناهجه الصالحة لكل زمان ومكان.
52:03الصدقة الجارية ثوابها دائم بعد الوفاة بصرف النظر عن بقاء المنشأة، والأذانان يوم الجمعة سنة عثمانية لا بدعة، والمصليات تُغلق يوم الجمعة لصالح المسجد الجامع، وملك اليمين انتهى بإلغاء الرق عالميًا.
23:46الإسلام ضيَّق موارد الرق وشرَّع العتق، وما تفعله داعش من سبي النساء مخالف للشريعة والعهود الدولية التي وقَّع عليها المسلمون، وهو تشويه متعمد لصورة الإسلام.
27:46نظرية اللحظة اللطيفة نظرية فقهية منسية تفترض لحظة زمنية دقيقة جدًا تُصحَّح فيها العقود وتُحقَّق مقاصد الشرع، وتجد تطبيقاتها في العتق والوقف والمعاملات المالية المعاصرة.
12:44النبي ﷺ كان يجيب على سؤال أفضل الأعمال بإجابات مختلفة بحسب حال كل سائل، وهذا أصل في وجوب مراعاة العالم لحال من يسأله، وقد تضمنت الأحاديث أعمالًا عظيمة كالصلاة وبر الوالدين والإيمان والجهاد وعتق الرقاب وكف الشر عن الناس.
9:06الزواج بواحدة هو أصل الفطرة والحكم الشرعي، والتعدد مباح بشرطين: الخوف من عدم القسط في اليتامى والقدرة على العدل بين الزوجات، وهو عدل مقارنة لا عدل ذاتي.
9:04تفسير الآية 24 من سورة النساء يبيّن تحريم المحصنات إلا بالزواج، ويستعرض نظام الرق في الجاهلية وكيف سدّ الإسلام أبوابه وجعل أمر الأسرى بيد ولي الأمر.
11:23النبي صلى الله عليه وسلم كان منحازًا إلى الضعيف دائمًا، فحذّر من ضرب الخادم ظلمًا وأوجب العفو عنه مرارًا، وجعل الرفق بالضعيف والإحسان إلى المملوك من أسباب دخول الجنة.
49:01العبودية لله تعني التحرر من كل سواه والتخلق بصفاته الجمالية، والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي دون أن ينتفي، فيما يتركز جوهر الدين في القلب الضارع لا في الأعمال الظاهرة وحدها.