14:45زكاة الفطر مقدارها بالكيلو ووقت إخراجها وعلى من تجب
زكاة الفطر فريضة تجب بغروب شمس آخر رمضان بمقدار صاع (اثنين كيلو ونصف) من القوت، على كل مسلم حر عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم، ومن أخّرها أثم ولا تسقط عنه.
10 محتوى متاح في موضوع زكاة الفطر من الحبوب — دروس مرئية ومقالات مكتوبة وفصول من كتب من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
14:45زكاة الفطر فريضة تجب بغروب شمس آخر رمضان بمقدار صاع (اثنين كيلو ونصف) من القوت، على كل مسلم حر عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم، ومن أخّرها أثم ولا تسقط عنه.
12:26زكاة الفطر صاع من قوت البلد (اثنان ونصف كيلو) عن كل فرد تعوله، يجوز إخراجها نقدا، وتجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان على كل مسلم فقيرًا كان أم غنيًا.
12:54زكاة الفطر كيلوغرامان ونصف من القمح أو ما يعادلها نقدًا عن كل فرد، تُخرج قبل صلاة العيد، وتجب على الفقير والغني معًا.
4:37زكاة الفطر صاع واحد (2.5 كيلو) من قوت البلد عن كل فرد تجب نفقته، تُخرج من بداية رمضان حتى صلاة العيد أو مغربه، وقيمتها النقدية تتفاوت بحسب نوع القوت.
2:59زكاة الفطر صاع من الحبوب (٢.٥ كيلو) عن كل فرد تحت الرعاية، وتُحسب بضابط غروب آخر يوم رمضان للمولود والمتوفى.
2:40زكاة الفطر فريضة على كل مسلم قادر فقيرًا كان أم غنيًا، ومقدارها صاع من الحبوب يعادل كيلوغرامين ونصف للفرد، وتُخرج عن النفس وعن كل من يعولهم المسلم.
- هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بدلا من الحبوب، وما موقف المذاهب الفقهية من ذلك؟ - مقدار زكاة الفطر صاع من الحبوب يعادل 2.04 كيلوجرام، وصاع الأرز تحديدا 2.400 كيلوجرام، ويختلف المقدار بحسب كثافة نوع الحبوب. - اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب زكاة الفطر على كل مسلم يملك قوت يومه وزيادة، والأفضل إخراجها
- هل تعرف أن مقدار زكاة الفطر للشخص الواحد 2.5 كيلو من الأرز أو الحبوب، والأفضل إخراج قيمتها نقدا لنفع الفقير؟ - زكاة المال تجب إذا بلغ المال نصاب 85 جراما من الذهب ومر عليه حول هجري، ومقدارها 2.5% من المبلغ. - اقترنت الصلاة بالزكاة في ثمانية وعشرين موضعا في القرآن الكريم، مما يدل على عظيم مكانة الز

من كتاب: منهج الدين في فهم الحياة
مقدار زكاة الفطر 2.50 كيلو حبوب للفرد ويجوز إخراجها نقداً، والتصوير الفوتوغرافي حلال، والاحتفال بعيد الميلاد جائز بالذبح وتوزيعه على الفقراء، أما الكريسماس فلا يُعدّ عيداً للمسلمين.
18 دقيقة قراءة

من كتاب: الفتاوى الرمضانية
زكاة الفطر صاع عن كل فرد تُخرج طعاما أو نقدا، والإخراج نقدا جائز بل أفضل للفقير، ومقدارها عند الحنفية نصف صاع من القمح أو صاع من التمر والشعير، وتصرف في المصارف الثمانية للمسلمين.
15 دقيقة قراءة