40:32بول الرضيع الذكر وأحكام النجاسات في الفقه الشافعي وما يحرم تناوله
النجاسات في الفقه الشافعي محددة ومنضبطة، وبول الرضيع الذكر الذي لم يأكل يكفي فيه الرش، فيما تتعدد أسباب تحريم الأكل لتشمل النجاسة والاستقذار والإسكار والضرر والاحترام.
17 محتوى متاح في موضوع إزالة النجاسة — دروس مرئية ومقالات مكتوبة وفصول من كتب من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
40:32النجاسات في الفقه الشافعي محددة ومنضبطة، وبول الرضيع الذكر الذي لم يأكل يكفي فيه الرش، فيما تتعدد أسباب تحريم الأكل لتشمل النجاسة والاستقذار والإسكار والضرر والاحترام.
44:41كل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المني، ويُعفى عن يسير الدم والقيح وطين الطريق، والحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير عند الشافعية، والخمر تطهر بالتخلل الذاتي فقط.
39:18اليقين لا يزول بالشك في الوضوء، ومن تيقن وضوءه يبقى متوضئًا حتى يتيقن النقض. كما يجوز التيمم للعاجز عن الوضوء، والجمع بين الصلوات عند الحاجة، مع أحكام أخرى في الزكاة والمانيكير وشرب الخمر.
66:01شروط جمع التقديم تستلزم نية الجمع في الصلاة الأولى والموالاة بين الصلاتين، والترك يختلف عن عدم الفعل في اشتراط النية وترتب الثواب، وإزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية عند الأكثرين تغليبًا لمشابهة التروك.
35:39شروط صحة الصلاة خمسة تسبق الدخول فيها، والفرق بين الشرط والركن أن الشرط خارج الصلاة والركن داخل في حقيقتها، وكلاهما لا تصح الصلاة بفقده.
74:57قضاء الصلاة الفائتة واجب عند التذكر أو الإفاقة، والتلفظ بالنية غير لازم لأن محلها القلب، مع إجابات فقهية متنوعة في الميراث والصيام والنكاح وغيرها.
28:32باب الاستنجاء يبيّن كيفية إزالة النجاسة الخارجة من السبيلين بالماء أو الأحجار وفق شروط محددة، مع جملة من آداب دخول الخلاء والاستبراء من البول.
42:59شهادات الاستثمار البنكية حلال لأنها استثمار لا ربا، والإحرام قبل الميقات جائز وتجاوزه بلا إحرام يوجب الدم، ورؤية النبي في المنام تكون على قدر الرائي وقد تكون نورًا.
43:19الماء أربعة أقسام في الفقه الشافعي، وتُعالج هذه الدروس أحكام الطهارة من الماء المشمس إلى جلود الميتة والنجاسات النافعة وعقد رفع اليد عن الاختصاص.
25:28الركن داخل في الشيء والشرط خارج عنه، وشروط الوضوء الخمسة تشمل الماء الطهور والتمييز والإسلام وعدم المانع ودخول الوقت لدائم الحدث.
29:50أنواع الماء الطهور أربعة: مطلق طاهر مطهر، ومستعمل طاهر غير مطهر، ومخالط بطاهر غيّر أوصافه فلا يصح التطهير به، ومشمس مكروه بشروط. والماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه مطلقًا، والكثير لا ينجس إلا إذا تغيرت إحدى صفاته.
15:08المياه في الفقه الإسلامي ثلاثة أقسام: طهور يصح به الوضوء وإزالة النجاسة، وطاهر يجوز شربه لكن لا يرفع الحدث، ونجس يجب تطهيره. والطهارة أساس الصلاة وعماد الدين.
33:10فرائض الغسل من الجنابة ثلاثة: النية، وإزالة النجاسة، وإيصال الماء لجميع البدن. وسننه خمسة، وهناك سبعة عشر غسلاً مسنوناً في مناسبات متعددة.
5:21الدخان والحشيش طاهران فقهيًا رغم تحريمهما، ولا ينقضان الوضوء ولا يبطلان الصلاة، بخلاف الخمر النجسة التي توجب المضمضة وإعادة الوضوء.
2:08النية محلها القلب لا اللسان، والتلفظ بها مستحب للمساعدة على الاستحضار لا واجب، وإزالة النجاسة لا تشترط النية وتتحقق بمجرد زوالها.