23:02أحكام المضاربة في الفقه الشافعي وحكم الحلف بالنبي
المضاربة عقد شرعي يشترط فيه النقد وإطلاق يد العامل وتقسيم الربح بنسبة معلومة، والخسارة على صاحب المال ما لم يقصّر العامل أو يتعدَّ. والحلف بالنبي مكروه عند الشافعية ولا ينعقد به اليمين.
29 محتوى متاح في موضوع الغرر — دروس مرئية وفصول من كتب من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
23:02المضاربة عقد شرعي يشترط فيه النقد وإطلاق يد العامل وتقسيم الربح بنسبة معلومة، والخسارة على صاحب المال ما لم يقصّر العامل أو يتعدَّ. والحلف بالنبي مكروه عند الشافعية ولا ينعقد به اليمين.
74:59قول مدد يا رسول الله جائز شرعًا لأنه طلب دعاء من روحه الشريفة لا عبادة له، والمجلس يتضمن أحكامًا فقهية متنوعة في الطلاق والنفاس والزكاة والصلاة والمعاملات.
90:35فهم نصوص التراث الإسلامي يستلزم الإحاطة بالعلوم الخادمة كالنحو والمنطق والأصول، وصيغة الإيجاب والقبول في عقود البيع والنكاح تقوم على ألفاظ صريحة تكشف الرضا وتضبط التعاملات.
20:32الوكيل لا يجوز له البيع إلا بثمن المثل وبنقد البلد وألا يبيع من نفسه، ومعرفة الشروط الشرعية هي أساس الفهم الصحيح للشريعة والفارق بين العلم والجهل.
42:30عقد المضاربة يقوم على تقديم صاحب المال رأس المال نقدًا والعامل جهده، ويُشترط فيه تحديد نسبة الربح وكون المال سائلًا، ويد المضارب أمانة لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التقصير.
47:30حلقة فقهية شاملة تجيب على أسئلة متنوعة في الزكاة والربا والهبة والوصية وأحكام الصلاة والطلاق والقدر، مع التأكيد على أن البنك تمويل وليس ربا وأن الهبة والميراث كلاهما مباح والاختيار بينهما بحسب المصلحة.
41:09عقد البيع الصحيح يقوم على أركان ثلاثة وشروط محددة في المتعاقدين والصيغة والمحل، وكل بيع فيه غرر أو جهالة بالمبيع فهو باطل شرعًا.
50:51تتناول هذه الحلقة أحكام الزكاة على التأمين الادخاري والذهب والودائع والمال المدخر للزواج، مع بيان جواز خصم دين المعسر من الزكاة، وأحكام الميراث، وضوابط الغرر في العقود.
30:35الشركة الجائزة عند الشافعي هي شركة الأموال المحددة، أما شركة الأبدان وشركة الوجوه فباطلتان لما فيهما من غرر، والأمانة والصدق أساس بركة الشركة.
54:53البورصة مشروعة في أصلها لتدوير المدخرات نحو الإنتاج، لكن المضاربة بمعنى المقامرة فيها حرام. والوصية إنشاؤها سنة وتنفيذها فرض، والوصية الواجبة تكليف اجتماعي لحماية أحفاد المتوفى.
21:50عقد السلم يشترط لصحته ثمانية شروط تدور حول رفع الجهالة والغرر، والرهن وثيقة توثيق دين يبقى ملكاً للراهن ولا يحق للمرتهن الانتفاع به لأنه ربا.
25:27الشركة في الفقه الإسلامي تقوم على خمسة شروط تضمن العدالة ورفع النزاع، أبرزها اشتراط النقد في رأس المال وتوزيع الربح والخسارة بنسبة حصص الشركاء.
54:24عدة الوفاة فريضة تعبدية أربعة أشهر وعشرة أيام تشمل النكاح الصحيح والفاسد والعرفي، وحقوق المطلقة تشمل المؤخر والأثاث ونفقة العدة والمتعة، مع اعتبار الأعذار المشروعة في تغيير مكان الاعتداد.
26:20البنوك الإسلامية حلال وتمثل نموذجاً تأصيلياً مضافاً، وتسعة وتسعون بالمائة من أعمال البنوك التقليدية حلال، والفائدة الثابتة المبنية على دراسات علمية جائزة شرعاً، والمضاربة على الأسهم حرام.
39:04دية القتل الخطأ في حوادث السيارات تُقدَّر بخمسة وثلاثين كيلو فضة وتعادل نحو مائة وأربعين ألف جنيه مصري تُدفع على أقساط، وزكاة المال في البنك تكون اثنين ونصف بالمائة على العائد لا على رأس المال، مع أحكام متنوعة في المسابقات التلفزيونية والصلاة والصيام وقطيعة الرحم.
21:35الغرر في البيع يعني الجهالة بالمبيع أو ثمنه، ولذا نُهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. والمخرج الشرعي هو تحويل العقد من بيع إلى إجارة للشجر كما أفتى ابن تيمية، مع بيان أحكام الربا في الأصناف الرطبة.
23:12لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا متماثلاً نقداً، وللمتبايعين خيار المجلس والمدة والعيب، ولكل خيار شروط محددة تضبط عقد البيع.
24:46الرهن وثيقة شرعية حلال لضمان الديون بشروط محددة، والتأمين التكافلي محل اتفاق بين العلماء، أما التأمين على الممتلكات والسيارات فحلال، والتأمين على الحياة محل خلاف وأغلب العلماء على تحريمه.
20:01الإجارة عقد على المنافع جُوِّز على خلاف القياس رأفةً بالناس، ويشترط لصحته تحديد الأجرة والمدة وكون العين مملوكة للمؤجر باقية مقدورة التسليم، ويبطل بتلف العين، وخلو الرجل جائز شرعًا باتفاق الأئمة.
9:40الحاجة تنزل منزلة الضرورة قاعدة فقهية تُبيح المحظور عند الحاجة الشديدة العامة أو الخاصة، وتشمل تطبيقاتها عقود الإيجار والسلم والتخدير الطبي والدفن الجماعي.
12:49آية المائدة 90 حرَّمت الخمر والميسر بلفظ أشد من الحرمة الصريحة، وتفسير الميسر يمتد إلى تحريم بيوع الغرر مع التفريق بين الغرر اليسير المعفو عنه في المعاوضات والغرر الكثير الجائز في التبرعات.
22:09أركان البيع ثلاثة: العاقدان والصيغة والمحل، ويشترط في كل منها شروط دقيقة، وأبرز ما يُفسد البيع الإكراه وبيع الغرر وفقدان القدرة على التسليم.
13:49الجعالة مكافأة مشروعة على تحقيق نتيجة معينة لا على بذل الجهد، تصدر من عاقل بالغ، ويجوز فسخها قبل إتمام العمل مع دفع أجرة المثل، ولا يصح فسخها بعد التمام.
11:13المساقاة عقد مشروع في النخل والعنب بين المالك والعامل بجزء معلوم من الثمر، وتختلف عن المزارعة المنهي عنها عند الشافعية والجائزة عند غيرهم للحاجة.
4:43الإجارة على الذمة تستلزم دفع الأجرة فورًا في مجلس العقد، ويد المستأجر يد أمانة لا ضمان إلا بتعدٍّ أو تقصير، واشتراط جزء من الريع أجرةً باطل عند الشافعي لأنه غرر.
3:18شراكة يدخل فيها أحدهم بأرض مقوَّمة بمائتي ألف والآخر بمال مساوٍ لها، ثم يُخصم نصيب صاحب المال من الأرباح تدريجيًا، هي في حقيقتها دين متناقص يشوبه الغرر ويُفضي إلى نزاع.
2:36إقراض أصحاب المواشي مالًا مقابل حليب غير محدد الكمية والسعر عقد غرر محرم، والحل الشرعي هو عقد السلم بتحديد الكمية والسعر مسبقًا.

من كتاب: الفتاوي العصرية لمفتي لديار المصرية
فقه المعاملات المالية المعاصرة يُجيز تقليد العلماء المجيزين لفوائد البنوك، وتُحسب زكاة المال المدخر على الرصيد الفعلي بنسبة 2.5%، وعمليات التجميل مباحة للضرورة الطبية أو النفسية دون سواها.
35 دقيقة قراءة

من كتاب: الكلم الطيب
البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن جائز شرعاً بشرط توسط السلعة ومعلومية الأجل، وتتناول هذه الفتاوى مسائل متعددة في المعاملات المالية كالتأمين والإجارة والديون والتركات.
27 دقيقة قراءة