59:22فرائض الوضوء وسننه بالترتيب وقضاء الصلوات الفائتة وحكم سلس البول
فرائض الوضوء خمسة بالترتيب، وقضاء الصلوات الفائتة لسنوات ميسور بصلاة فرض واحد مع كل فرض بدلًا من السنن، ومن مات وهو يقضي سقط عنه الباقي.
13 محتوى متاح في موضوع مدة المسح — دروس مرئية ومقالات مكتوبة وفصول من كتب من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
59:22فرائض الوضوء خمسة بالترتيب، وقضاء الصلوات الفائتة لسنوات ميسور بصلاة فرض واحد مع كل فرض بدلًا من السنن، ومن مات وهو يقضي سقط عنه الباقي.
47:54يجوز قضاء الصلوات الفائتة بعد العصر لأن لها سببًا سابقًا، والمسح على الجوربين جائز بشرط لبسهما على طهارة مع مسحة واحدة لمدة أربع وعشرين ساعة، والطلاق المتكرر تلاعب بحدود الله يستوجب الرجوع لدار الإفتاء.
74:19يتناول هذا المجلس أحكام المسح على الجوارب وشروطه ومدته، وحقيقة رؤية الله في المنام وأن الرؤيا الصالحة بشرى لا يُبنى عليها حكم، وعلامات قبول التوبة، فضلًا عن مسائل متنوعة في الفقه والعقيدة والإدارة.
52:48المسح على الجورب جائز بشرط أن يكون ساترًا بلا ثقب ومُلبسًا على طهارة، ومدته أربع وعشرون ساعة من نقض الوضوء، يُمسح فيها من فوق بيد مبللة.
55:53زكاة الزروع تُخرج من إجمالي الإنتاج بنسبة 5% للأرض المسقية بالآلة و10% للمسقية بالمطر، دون خصم التكاليف. والمسح على الجوربين جائز لمدة 24 ساعة في الحضر و72 ساعة في السفر من وقت نقض الوضوء بعد اللبس على طهارة.
32:23المسح على الخفين والجوربين رخصة شرعية مشروطة بالطهارة التامة عند اللبس وستر محل الفرض، وتُحسب مدتها من نقض الوضوء لا من اللبس، وتبطل بالخلع أو انقضاء المدة أو الجنابة.
54:50أركان الوضوء ستة عند الشافعية تشمل النية والترتيب، والاستنشاق والمضمضة سنن لا فروض. يجوز المسح على الجوارب بشرط لبسهما على طهارة كاملة لمدة أربع وعشرين ساعة من نقض الوضوء، والوسوسة في الوضوء منهي عنها شرعاً.
23:29المسح على الخفين رخصة في الوضوء مشروطة بلبسهما على طهارة كاملة، ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، تبدأ من أول حدث بعد اللبس، ويبطله الخلع وانتهاء المدة والجنابة. أما الجوارب القطنية فلا يصح المسح عليها في المذهب الشافعي إلا للعاجز.
9:40الرخص الشرعية كقصر الصلاة في السفر والمسح على الخفين والإفطار في رمضان مشروعة لرفع المشقة، لكنها لا تحل لمن كان سفره معصية في ذاته، فالرخص لا تناط بالمعاصي.
4:48المسح في الوضوء يكون على الجورب لا الحذاء العادي، بشرط لبسه على طهارة كاملة، ومدته أربع وعشرون ساعة للمقيم تبدأ من نقض الوضوء، وإذا انتهت المدة أثناء الصلاة وجب قطعها وغسل القدمين وإعادة الصلاة من البداية.
2:24المسح على الشراب جائز بثلاثة شروط: ستر محل الفرض، واللبس على طهارة كاملة، ومراعاة المدة المحددة — أربع وعشرون ساعة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر من وقت انتقاض الوضوء.