99:48خصائص رمضان وما ينبغي علينا بعده من ذكر وعبادة وعمل صالح
رمضان محطة سنوية للتطهير والاستعداد، وأبرز ما نحصّله منه الصيام وذكر الله والعمل الصالح الذي ينبغي أن يستمر بعده.
11 محتوى متاح في موضوع فسخ عقد الزواج — دروس مرئية من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
99:48رمضان محطة سنوية للتطهير والاستعداد، وأبرز ما نحصّله منه الصيام وذكر الله والعمل الصالح الذي ينبغي أن يستمر بعده.
77:33جمهور الفقهاء يوجبون الزكاة على المال المودع في البنك ولو كان مخصصاً للأقساط، والأمة متفقة على أنه لا يُصلى عن الميت فريضةً، غير أن نذر الصلاة يجوز للولي قضاؤه عنه لوجود الكفارة فيه.
49:52الطلاق البدعي يقع ويُحتسب من الطلقات الثلاث وفق المذاهب الأربعة. والخلع طلاق بائن بعوض تردّ فيه المرأة المهر، يجوز بالتراضي أو بحكم القاضي، ويمكن الرجوع بعده بعقد جديد.
51:19طاعة الزوج واجبة في مرضاة الله لا في معصيته، والخدمة المنزلية ليست فرضاً عند الشافعي، والأساس في الحياة الزوجية هو الحب والمودة والرحمة لا مجرد تطبيق الأحكام القضائية.
44:31الزواج سنة مستحبة تتغير أحكامه بحسب الحال، والمغالاة في المهور آفة تعيق الزواج، والفحص الطبي قبله مستحب شرعًا، وظاهرة العنوسة مشكلة أمن قومي تستوجب تدخل المجتمع والدولة.
47:37عدة المختلعة والمطلقة ثلاثة أشهر عند جمهور الفقهاء، وعدة الأرملة أربعة أشهر وعشرة أيام، والمكث فيهما يعني المبيت لا الحبس المطلق، والسكن حق للحاضنة فقط، والطلاق الرجعي يختلف عن البائن في إمكانية الرجعة دون عقد جديد.
25:27الشركة في الفقه الإسلامي تقوم على خمسة شروط تضمن العدالة ورفع النزاع، أبرزها اشتراط النقد في رأس المال وتوزيع الربح والخسارة بنسبة حصص الشركاء.
5:42عدة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر، وهي واجبة تعبدًا لا لاستبراء الرحم وحده، وتختلف عن عدة الأرملة لأن علة العدة مركّبة من أربعة أسباب لا سبب واحد.
6:45الزواج ممن أخفى جنونه قابل للبطلان لا باطل، فإن طالب الزوج بالفسخ فوراً أُعطي حقه دون احتساب طلاق، وإن قبل بالعيب وسكت صح الزواج ولا حق له بعد ذلك.
22:17نظرية تفريق الأحكام نظرية فقهية إسلامية تُجيز الجمع بين حكمين متعارضين ظاهرًا كإثبات النسب والزوجية معًا، وهي من النظريات التراثية التي يدعو الفقه الإسلامي إلى إحيائها وربطها بالواقع المعاصر.
0:59الجنون لا يفسخ عقد الزواج تلقائيًا، فتبقى الزوجة في عصمة زوجها المجنون ولا تعتد إلا بعد وقوع الفرقة الفعلية بالاتفاق أو بحكم القاضي.