97:39علم أصول الفقه وتعريفه ونظرياته السبع ومصادره في الفقه الإسلامي
علم أصول الفقه منهج إسلامي متكامل وضعه الشافعي لفهم النصوص الشرعية، يقوم على سبع نظريات تشمل الحجية والتوثيق والفهم والقياس، وهو سابق للمنهج العلمي الغربي بأكثر من مائة عام.
9 محتوى متاح في موضوع فاجتنبوه — دروس مرئية من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
97:39علم أصول الفقه منهج إسلامي متكامل وضعه الشافعي لفهم النصوص الشرعية، يقوم على سبع نظريات تشمل الحجية والتوثيق والفهم والقياس، وهو سابق للمنهج العلمي الغربي بأكثر من مائة عام.
87:35أصول الفقه علم أسسه الشافعي يقوم على ثلاثة أركان: معرفة أدلة الفقه وكيفية الاستفادة منها وشروط المستفيد، ويفيد الداعية في ترتيب ذهنه وإدراك النصوص والواقع وبناء منهجية تفكير سليمة.
160:06المحاضرة تكشف أن فهم التراث الإسلامي يتجاوز الحفظ إلى التعمق في النظريات السبع لأصول الفقه، وتتناول مسائل الفوائد البنكية وحكم المقامات في القرآن وسلمية الإسلام وموقف الأشاعرة من آيات الصفات وتاريخ جماعة الإخوان المسلمين.
81:46الاطلاع على كتب الأديان الأخرى مباح للاستفادة والتعامل، ومحظور فقط إذا كان من باب طلب الهداية الناتج عن الحيرة، مع اشتراط العلم الحقيقي بأركانه الخمسة لمن يريد التعمق في المقارنة.
74:47الفقه الشعبي دعوى قديمة متكررة تدّعي حق كل فرد في تفسير الدين بلا ضوابط، وقد أفضت تاريخياً إلى إنكار الصلاة والسنة وتحليل المحرمات، بينما يقوم الفقه العلمي على جماعة علمية بقواعد ومنهجية راسخة تضمن بقاءه وأثره.
51:34الفتنة الكبرى بدأت بمقتل عثمان وأفرزت الخوارج والشيعة؛ ونشأة الشيعة تعود إلى أتباع علي الذين غالى بعضهم بتأثير أفكار عبد الله بن سبأ، وينحصر الخلاف الجوهري مع السنة في خمس مسائل عقدية لا تزال محل نقاش.
48:56الوصية الواجبة تُخرج من التركة قبل توزيعها لتعطي أحفاد المتوفى قبل مورثه نصيب أبيهم أو الثلث أيهما أقل، وتقسيم الميراث يسير وفق فروض شرعية محددة للبنات والزوجة والأم والعصبة بأرقام دقيقة.
8:11الخمر حرام بإجماع الأمة بدلالة ﴿فاجتنبوه﴾ الأشد من لفظ التحريم الصريح، وهي أم الخبائث لإذهابها العقل؛ والتعامل مع المحرمات يحتاج تفكيرًا مستقيمًا لا تسرعًا، كما علّم النبي ﷺ عمرَ من قصة ثوب الحرير.
12:49آية المائدة 90 حرَّمت الخمر والميسر بلفظ أشد من الحرمة الصريحة، وتفسير الميسر يمتد إلى تحريم بيوع الغرر مع التفريق بين الغرر اليسير المعفو عنه في المعاوضات والغرر الكثير الجائز في التبرعات.