50:36المسح على الجوارب وزكاة عروض التجارة وحكم النذر بالذبح والرجوع في الهبة
زكاة عروض التجارة تجب بنسبة اثنين ونصف في المائة على من اشترى للبيع بقصد الربح، والمسح على الجوارب جائز عند الحنابلة بشرط لبسهما على طهارة، والنذر بالذبح يجب الوفاء به ذبحًا لا استبدالًا بالمال.

