44:13حكم الزواج العرفي وشروط صحته وحكم زواج المرأة بدون ولي
الزواج العرفي المستوفي لأركانه وشروطه من إيجاب وقبول وشهود وصداق زواج صحيح، وغياب الولي لا يُبطله إذا وُكِّل من يقوم مقامه.
12 محتوى متاح في موضوع حساب الميراث — دروس مرئية وفصول من كتب من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
44:13الزواج العرفي المستوفي لأركانه وشروطه من إيجاب وقبول وشهود وصداق زواج صحيح، وغياب الولي لا يُبطله إذا وُكِّل من يقوم مقامه.
51:48الميراث الإسلامي نظام رباني متكامل يمنع تراكم الثروة ويحقق العدالة، وحرمان المرأة منه حرام شرعاً، وللأب توزيع ثروته قبل وفاته بشرط العدل لا الحرمان.
52:01زكاة شهادات الاستثمار عشرة بالمائة من العائد، وخلع الحجاب بطلب الزوج لا يجوز، والتبرع بالشعر لمرضى السرطان جائز، مع أحكام متعددة في الميراث والكوافير وفوائد البنوك.
39:53الطلاق في حالة الغضب يحتاج تحقيقًا دقيقًا في دار الإفتاء قبل الحكم بوقوعه، ونصاب الزكاة يُحسب بخمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين، والمريض العاجز يجمع الصلوات.
46:36التأمين على الحياة خارج التركة ويوزع حسب ما كتبه المتوفى، والذهب الموهوب في الحياة يخرج عن التركة، والزكاة تجب على مال اليتيم إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول.
37:34الزكاة تجوز على العامل والخادم متى توافر فيه الفقر أو المسكنة، وهي ركن مستقل لا يُعفى منه بصدقة أو عهد أو وقف، وتجب على إيراد الشهادات البنكية بنسبة عشرة في المائة حتى لو مرت سنوات دون إخراجها.
35:36الوصية تنفذ في حدود الثلث بعد الوفاة وتختلف عن الهبة التي تتم في الحياة، وزكاة الشهادات البنكية عشرة بالمائة من الأرباح، مع أحكام متنوعة في الذكر والتيمم والصدقة وغيرها.
47:56الفتاوى الشاذة تنشأ من تصدر غير المؤهلين وغياب إدراك الواقع والمآلات، والفتوى الصحيحة تستلزم علمين: فهم الواقع وملكة تنزيل الحكم عليه، مع مراعاة المقاصد والمصالح.
47:17تتناول الحلقة أحكام الوصية الواجبة والميراث وعدة الوفاة، إلى جانب قصة إبليس وامتناعه عن السجود، والإعجاز القرآني في آية الخنس الجوار الكنس، وخطر الخوارج وعبادتهم بالهوى.
48:56الوصية الواجبة تُخرج من التركة قبل توزيعها لتعطي أحفاد المتوفى قبل مورثه نصيب أبيهم أو الثلث أيهما أقل، وتقسيم الميراث يسير وفق فروض شرعية محددة للبنات والزوجة والأم والعصبة بأرقام دقيقة.
9:01سورة النساء تُقرر نظام ميراث إلهيًا محكمًا بستة أنصبة محددة، وتُكرّم المرأة بجعلها وارثة لا موروثة، مع التمييز الجوهري بين المساواة الحقيقية والتساوي الحسابي.