88:22حكم اللقطة وكيفية التصرف فيها وحكم الهجرة غير الشرعية في الإسلام
الهجرة غير الشرعية حرام لما فيها من ضرر وتشبع بما لم يُعطَ، واللقطة تُعرَّف سنة ثم يجوز التصرف فيها مع رد قيمتها لصاحبها إن ظهر، ولفظ الكناية في الطلاق لا يقع به الطلاق إلا بالنية الصريحة.





