
فصل من كتاب
من كتاب: المكاييل والموازين الشرعية
نصاب زكاة الزروع والمحاصيل ونصاب الذهب والفضة عند المذاهب الأربعة
تجب زكاة الزروع عند بلوغ خمسة أوسق بنسبة العشر أو نصفه حسب طريقة السقي، وزكاة الذهب والفضة ربع العشر عند بلوغ النصاب المقرر، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة مع تفاوت في التفاصيل.
2 دقيقة قراءة