68:13الفوضى الخلاقة وأهدافها في هدم الأسرة والدولة والدين
الفوضى الخلاقة مشروع فكري يقوم على إنكار الإله ويستهدف هدم خمسة أسس للنظام الإنساني: الأسرة والدولة والأخلاق والدين واللغة، وتنتقل أفكاره من الروايات إلى القوانين خطوة خطوة.
21 محتوى متاح في موضوع عمود النسب — دروس مرئية من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
68:13الفوضى الخلاقة مشروع فكري يقوم على إنكار الإله ويستهدف هدم خمسة أسس للنظام الإنساني: الأسرة والدولة والأخلاق والدين واللغة، وتنتقل أفكاره من الروايات إلى القوانين خطوة خطوة.
81:19الأصل في الزواج الإسلامي هو الإفراد بزوجة واحدة، والتعدد مباح بشروط أبرزها العدل في النفقة والمبيت، لكن العدل في الجماع والميل القلبي غير واجب، والمسألة تنتقل من الملف الديني إلى الملف الاجتماعي.
44:39نظام الميراث الإسلامي نظام متكامل يراعي الخصائص والوظائف والمراكز القانونية، وليس تحيزًا ضد المرأة؛ وحرمانها من إرثها حرام شرعًا ويُعدّ اغتصابًا لأملاك الغير.
81:41الخطبة تهيئة للزواج وليست زواجًا، والخاطب غريب عن المخطوبة شرعًا، وعند فسخ الخطوبة تُرد الشبكة لأنها جزء من المهر، مع ضبط العلاقة بين الخطيبين بالمعروف والأدب.
80:18أطفال الأنابيب مباحة شرعاً في حالتين فقط تتوفر فيهما الزوجية وثبوت النسب، وتحرم في خمس حالات لإخلالها بهذين الشرطين. الفقيه لا يتدخل في الإجراءات الطبية بل يراقب الزوجية والنسب فقط.
32:32الفوضى الخلاقة مشروع ممنهج يقوم على إنكار الإله ويستهدف تفكيك الأسرة والدولة والدين والأخلاق واللغة بصورة تدريجية لإعادة تشكيل المجتمعات وفق رؤية مادية إلحادية.
52:18زواج القاصرات حرام شرعًا لأن القانون المصري المستند إلى الشريعة حدّد سن الزواج، ومخالفته تعني الكذب والافتيات على الإمام وإيقاع الضرر بالفتاة، وكل ذلك محرم في الإسلام.
51:14زيارة القبور جائزة في أي وقت والميت يسمع زائره، مع فضل خاص لوقت عصر الخميس إلى فجر السبت؛ كما أن صكوك الأضحية صحيحة شرعاً، والكفاءة في الزواج شُرعت لحماية الفتاة لا الولد.
52:29كفالة اليتيم في البيت مستحبة وتختلف جوهرياً عن التبني المحرم؛ يُعامَل الطفل المكفول كالابن في الرعاية والتعليم مع الحفاظ على عمود النسب، ومن ضم يتيماً إلى طعامه وشرابه وجبت له الجنة.
38:28زواج القاصرات مباح شرعًا لا واجب، ولولي الأمر تقييده؛ وسن الزواج القانوني في مصر ثمانية عشر عامًا يجب الالتزام به لما يترتب على مخالفته من ضرر بالفتاة والمجتمع.
48:20قطع الرحم كبيرة من الكبائر تحرم صاحبها من دخول الجنة، والواجب صلة من قطعك بصرف النظر عن سنّه أو تصرفاته، مع التدرج في أسلوب الصلة حسب الظروف.
54:32الشريعة الإسلامية تحرم الزنا وتحمي عمود النسب بعدم نسبة ابن الزنا للزاني، وتعامله معاملة مجهول النسب، مع بذل كل حيلة شرعية لإثبات نسبه حمايةً للطفل البريء.
31:37كفارة الصيام للمريض والحائض والحامل هي إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار اثنين كيلو ونصف من الحبوب تتفاوت قيمتها بحسب حال المُخرِج، وميراث الكلالة يُوزَّع بين الحواشي من إخوة وأخوات مع حجبهم عند وجود الفروع أو الأصول، فيما يستلزم الطلاق الشفوي تحقيقاً دقيقاً في دار الإفتاء لمعرفة وقوعه من عدمه.
21:02الشك في الوضوء بعد التيقن منه لا يُلغيه؛ يتبع المسلم اليقين ويصلي ولا يعيد صلاته بسبب الشك. يتضمن المجلس أيضًا مسائل في الذكر والاعتكاف وأحكام متنوعة في الفقه والعقيدة.
10:04الفرق بين من لا ديانة له ومن لا دين له: الأول لا ينتمي لأي دين أصلًا، والثاني فاسق يعرف الدين ولا يلتزم به. وقد رتّب علماء البدائيات مراتب التخلف من انعدام السكن فالديانة فاللغة.
10:48آية المواريث في سورة النساء تُرسي نظام القرابة والأسرة أساسًا للاجتماع البشري، في مواجهة دعوات ما بعد الحداثة لهدم الأسرة، ونظرية فرويد التي وصفت النفس الأمارة بالسوء وحدها من بين سبع مراتب للنفس.
24:35تعدد الزوجات مباح شرعًا لكنه استثناء وليس أصلًا، والأصل هو الوحدة كما تدل عليه قصة الخلق وسيرة النبي مع السيدة خديجة. للزوجة اشتراط حق تطليق نفسها إن تزوج زوجها عليها، وهذا الشرط صحيح ونافذ.
12:57المصلحة في الإسلام نسبية ومشوبة بالمفسدة، وتنقسم إلى معتبرة وملغاة ومرسلة، والله وحده هو الذي يحددها لعلمه بخلقه وارتباط الأفعال بالثواب والعقاب يوم القيامة.
11:06الكلالة في سورة النساء تعني الإخوة الذين يرثون الميت حين لا يكون له أصول ولا فروع، مشتقة من الإكليل الدائر حول الرأس، وهي مصطلح شرعي جديد له أصل لغوي.
12:41الانتماء قيمة إسلامية أصيلة مبنية على الأسرة وعمود النسب، وتفكيك الأسرة يُفضي إلى فوضى اجتماعية شاملة، بينما يمنح الإيمان الحياةَ معنى وغاية.
2:35الزواج في الإسلام رابطة مقدسة ذات أحكام إلهية: يجوز للمسلم الزواج من غير المسلمة في أحد اجتهادات الفقهاء، ويحرم على المسلمة الزواج من غير المسلم مطلقًا، والتسليم لهذه الأحكام واجب.