66:45مسح الرأس في الوضوء ومقداره وقصة الغرانيق وحكم تارك صلاة الجمعة
مسح الرأس في الوضوء يجزئ بأقل من ثلاث شعرات والسنة الإقبال والإدبار، وتارك الجمعة بنوم حقيقي معذور، وقصة الغرانيق صحيحة السند وفائدتها حفظ العباد من الضلال بالرؤى.
11 محتوى متاح في موضوع رأي أبي حنيفة — دروس مرئية وفصول من كتب من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
66:45مسح الرأس في الوضوء يجزئ بأقل من ثلاث شعرات والسنة الإقبال والإدبار، وتارك الجمعة بنوم حقيقي معذور، وقصة الغرانيق صحيحة السند وفائدتها حفظ العباد من الضلال بالرؤى.
40:32النجاسات في الفقه الشافعي محددة ومنضبطة، وبول الرضيع الذكر الذي لم يأكل يكفي فيه الرش، فيما تتعدد أسباب تحريم الأكل لتشمل النجاسة والاستقذار والإسكار والضرر والاحترام.
58:30الصيام يجب بثلاثة شروط، وله أربعة فرائض أولها النية التي محلها الليل ويجوز جمعها مع دعاء الإفطار، وتُفسده عشرة مفطرات أبرزها الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء، ومن مات وعليه صيام قضاء أيام من رمضان يُطعم عنه مُد لكل يوم.
48:52البطالة مسوّءة يجب مقاومتها بالمسؤولية الشخصية والسعي في أي عمل متاح، والعمل في السياحة جائز بل هو دعوة للإسلام، مع تجنب تقديم الخمر تحديداً.
10:49تفسير آيات الوضوء والتيمم في سورة المائدة يكشف خلافًا فقهيًا دقيقًا بين أبي حنيفة والشافعي حول معنى ﴿أو لامستم النساء﴾ وأثره في نقض الوضوء، مع تأمل في الأدب الرباني في التعبير القرآني.
9:37قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله تقضي بحمل الكلام على الوجه الصحيح متى احتمله، وتُطبَّق في الطلاق والشروط اللغوية، مع استثناء عقد الزواج لخطورته.
11:12آية الوضوء في سورة المائدة تأمر بمسح الرأس، واختلف الأئمة في مقداره بين ربع الرأس عند أبي حنيفة، وكامل الرأس عند مالك، وشعرة واحدة عند الشافعي، مع اتفاقهم على أن محل المسح هو منابت الشعر المعتادة.
9:15عقد الزواج الشرعي لا ينعقد إلا بألفاظ صريحة من إيجاب وقبول بصيغة الماضي في مجلس واحد بحضور الشهود، لأن الإرادة الباطنية خفية غير منضبطة ولا يُعتدّ بها وحدها.

من كتاب: منهج الدين في فهم الحياة
البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن حلال، والتأمين على الحياة حرام عند جماهير العلماء بخلاف التأمين على الممتلكات، والشرط الجزائي جائز عند وقوع الضرر، وخلو الرجل في الإيجار حلال عند الأئمة الأربعة.
9 دقيقة قراءة

من كتاب: البيان لما يشغل الاذهان - الجزء الأول
الإكثار من ذكر الله بأي أعداد مستحب مأمور به قرآنًا وسنةً، والأوراد اليومية والسبحة والجهر بالذكر والاجتماع عليه كلها مشروعة، والذكر بالاسم المفرد جائز لا دليل على حرمته.
19 دقيقة قراءة

من كتاب: فتاوى النساء
رتق البكارة للمغتصبة أو التائبة جائز شرعاً استناداً إلى مبدأ الستر المأمور به، وقاعدة درء المفاسد، وكون البكارة صفة كمال لا عيباً مؤثراً في النكاح.
20 دقيقة قراءة