57:20متن أبي شجاع في الفقه الشافعي وأحكام الطهارة وأقسام المياه
متن أبي شجاع الغاية والتقريب مختصر فقهي شافعي يبدأ بأحكام الطهارة، ويُصنّف المياه إلى أربعة أقسام مبنية على الكتاب والسنة، ضمن منظومة علوم الدين الأربعة المستمدة من حديث جبريل.
11 محتوى متاح في موضوع الماء المستعمل — دروس مرئية ومقالات مكتوبة من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
57:20متن أبي شجاع الغاية والتقريب مختصر فقهي شافعي يبدأ بأحكام الطهارة، ويُصنّف المياه إلى أربعة أقسام مبنية على الكتاب والسنة، ضمن منظومة علوم الدين الأربعة المستمدة من حديث جبريل.
45:07نواقض الوضوء مستمدة من آية المائدة وتفسير النبي ﷺ لها، وتشمل الخارج من السبيلين بما فيه الريح، مع خلاف فقهي في مسائل كطلاء الأظافر والماء المستعمل وأحكام الزكاة والرضاعة.
43:19الماء أربعة أقسام في الفقه الشافعي، وتُعالج هذه الدروس أحكام الطهارة من الماء المشمس إلى جلود الميتة والنجاسات النافعة وعقد رفع اليد عن الاختصاص.
29:50أنواع الماء الطهور أربعة: مطلق طاهر مطهر، ومستعمل طاهر غير مطهر، ومخالط بطاهر غيّر أوصافه فلا يصح التطهير به، ومشمس مكروه بشروط. والماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه مطلقًا، والكثير لا ينجس إلا إذا تغيرت إحدى صفاته.
15:29نواقض الوضوء عند الشافعية أربعة: الخارج من السبيلين، وزوال العقل، ولمس المرأة الأجنبية بالجلد، ومس الفرج بباطن الكف. أكل لحم الإبل لا ينقضه عند الشافعية خلافاً للحنابلة.
24:13الباقيات الصالحات خمس كلمات تبقى للإنسان بعد مماته، وتتمّ مع خمس أخرى لتكوّن العشرة الطيبة؛ والذكر له أنواع بين اللسان والقلب، وفضله عظيم في السنة النبوية.
41:07تتناول هذه الحلقة أحكام صلاة الكسوف والخسوف وشروط صحة الاقتداء فيها، وزكاة الشهادات البنكية والشقق المؤجرة، وجواز إقامة المرأة الصلاة لنفسها، فضلًا عن مسائل فقهية متنوعة في الزكاة والأيمان والحج.
33:10فرائض الغسل من الجنابة ثلاثة: النية، وإزالة النجاسة، وإيصال الماء لجميع البدن. وسننه خمسة، وهناك سبعة عشر غسلاً مسنوناً في مناسبات متعددة.
9:15قاعدة «الدفع أقوى من الرفع» من القواعد الفقهية الكبرى، تقرر أن صدّ الشيء قبل وقوعه أقوى من رفعه بعده، وتسري في أبواب الطهارة والحج والتيمم وغيرها.
14:50الوضوء يزيل الحدث الأصغر بغسل أعضاء أربعة، والغسل من الجنابة يزيل الحدث الأكبر بإجراء الماء على الجسم كله، وكلاهما شرط لصحة الصلاة.