23:02أحكام المضاربة في الفقه الشافعي وحكم الحلف بالنبي
المضاربة عقد شرعي يشترط فيه النقد وإطلاق يد العامل وتقسيم الربح بنسبة معلومة، والخسارة على صاحب المال ما لم يقصّر العامل أو يتعدَّ. والحلف بالنبي مكروه عند الشافعية ولا ينعقد به اليمين.
14 محتوى متاح في موضوع أجر المثل — دروس مرئية وفصول من كتب من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
23:02المضاربة عقد شرعي يشترط فيه النقد وإطلاق يد العامل وتقسيم الربح بنسبة معلومة، والخسارة على صاحب المال ما لم يقصّر العامل أو يتعدَّ. والحلف بالنبي مكروه عند الشافعية ولا ينعقد به اليمين.
49:23الخروج على الحاكم محرم شرعًا ودور العالم الديني هو النصيحة لا المشاركة الحزبية، والجماعات المتطرفة التي تهاجم العلماء خارجة عن جماعة المسلمين.
83:34قوامة الرجل على المرأة مسؤولية مقرونة بالإنفاق والحماية وحسن الخلق، وليست سلطة مطلقة؛ فمن عجز عن النفقة نقصت قوامته، ومن أساء استخدامها فالإساءة عليه لا على الإسلام.
46:56تجوز الصدقة الجارية عن الميت من غيره وتُعدّ دعاءً له، ولا يجوز دفع أجرة الخادمة من الزكاة، وزكاة شهادات البنك عشرة بالمائة من العائد، ومن مات حريقاً فهو شهيد.
20:32الوكيل لا يجوز له البيع إلا بثمن المثل وبنقد البلد وألا يبيع من نفسه، ومعرفة الشروط الشرعية هي أساس الفهم الصحيح للشريعة والفارق بين العلم والجهل.
31:47الكفالة ضم ذمة إلى ذمة لأداء دين محدد مستقر، ولصاحب الحق مطالبة الضامن أو المدين، ويرجع الضامن على المدين بإذنه، وضمان الدرك استثناء جائز للحاجة عند احتمال ظهور عيب في المبيع.
47:14كفارة اليمين مقدّرة ومرتّبة: إطعام عشرة مساكين أولاً، ثم كسوتهم، ثم صيام ثلاثة أيام عند العجز فقط، ولا يجوز تجاوز هذا الترتيب.
30:35الشركة الجائزة عند الشافعي هي شركة الأموال المحددة، أما شركة الأبدان وشركة الوجوه فباطلتان لما فيهما من غرر، والأمانة والصدق أساس بركة الشركة.
24:46الرهن وثيقة شرعية حلال لضمان الديون بشروط محددة، والتأمين التكافلي محل اتفاق بين العلماء، أما التأمين على الممتلكات والسيارات فحلال، والتأمين على الحياة محل خلاف وأغلب العلماء على تحريمه.
16:31الوكالة في الفقه الشافعي يجب أن تكون خاصة محددة لا عامة مطلقة، وهي عقد تبرع لا يستحق فيه الوكيل أجرًا إلا بالاتفاق المسبق، ويد الوكيل يد أمانة يضمن فقط عند التقصير أو التعدي.
23:16الاستحسان عدول عن قياس جلي ضعيف إلى قياس خفي قوي، والاستصحاب إبقاء الأصل حتى يثبت ما يغيره، وكلاهما أداة استدلال فقهي راسخة تُوضّح كيف يعالج الفقه الإسلامي العقود والنزاعات بدقة وعدل.
8:32آية 233 من سورة البقرة تؤسس لمبدأ التشاور الزوجي في شؤون الأبناء، وترفع الحرج عن الاسترضاع، وتحدد أجر المرضعة بالمعروف وفق قاعدة العادة محكّمة.
2:33أم الزوج المتوفى ترث سدس الحافلة، وتستحق سدس صافي الإيراد بعد خصم أجر العاملة وتكاليف التشغيل، مع مراعاة الإهلاك في قيمة الأصل.